- اشارة
- المقدمه
- [کتاب الزکاة]
- [فصل فی زکاة المال]
- اشارة
- [یشترط فی وجوبها أمور خمسة:]
- اشارة
- الشرط الأول: البلوغ
- الشرط الثانی: العقل
- اشارة
- الوجه الأول: أنه لا فرق بین غیر البالغ و غیر العاقل فان مقتضی الاعتبار و تناسب الحکم و الموضوع و الاستقراء تسویة الأحکام بینهما
- الوجه الثانی: حدیث الرفع
- الوجه الثالث: النصوص الدالة علی توقف التکلیف علی العقل
- الوجه الرابع: القصور فی المقتضی
- الوجه الخامس: قوله تعالی: [خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزکیهم بها]
- الوجه السادس: النص الخاص
- الشرط الثالث: الحریّة
- الشرط الرابع: التمکّن من التصرف فی المال
- الشرط الخامس: ملک النصاب
- [لو شک فی البلوغ حکم بعدمه]
- [لا یجب الزکاة علی العبد]
- [لو لم یتمکن المالک من التصرف فی المال فی تمام السنة فیما یعتبر فیه مضی الحول لم یجب علیه زکاة]
- [المعتبر من التمکن فی التصرف هو التمکن بسهولة]
- [إذا لم یتمکن من التصرف فی عین المال و لکن یقدر علی بیعه فالأحوط له أداء زکاته]
- [لا تجب الزکاة فی مال الوقف]
- [لا تجب الزکاة فی المال الضائع]
- [زکاة القرض علی المقترض لا علی المقرض]
- [لو أسلم الکافر سقطت عنه الزکاة]
- [فصل فی ما یجب فیه الزکاة]
- اشارة
- تعرض الماتن فی المقام لعدة مطالب:
- [یشترط فی زکاة الذهب و الفضة أن یکونا مسکوکین بسکة المعاملة]
- [یشترط فی زکاة الأنعام الثلاثة أن تکون سائمة فی علف البر فی تمام السنة]
- [نتاج هذه الأنعام کأمهاتها فی تعلق الزکاة]
- [یشترط فی زکاة الغلات الأربع أن تکون مملوکة من قبل وقت تعلق الوجوب]
- [الأحوط عدم وضع شیء من الغلات غیر ما یأخذه الجائر من عین الغلة]
- تفصیل الکلام فی المقام یقتضی التکلم فی الموارد الثلاثة:
- و ما قیل فی تقریب القول المشهور وجوه:
- الوجه الأول: الاجماع
- الوجه الثانی: ما فی الفقه الرضوی
- الوجه الثالث: قیاس المقام بباب الخمس
- الوجه الرابع: العلة الواردة فی حدیث الفضلاء
- الوجه الخامس: اصالة البراءة
- الوجه السادس: قاعدة نفی الحرج
- الوجه السابع: قوله تعالی: [و یسئلونک ما ذا ینفقون قل العفو]
- الوجه الثامن: قوله تعالی: [خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین]
- الوجه التاسع: انّ المال مشترک بین المالک و مالک الزکاة
- [النصاب فی الغلات الأربع واحد]
- [مقدار الزکاة الذی یخرج من الغلات بعد بلوغ النصاب هو العشر فیما لم یکن سقیه موقوفا علی الدلو و الرشا]
- [فی وقت تعلق الزکاة بالغلات خلاف]
- اشارة
- و أستدل لقول المشهور بوجوه:
- الوجه الأول: الاجماع
- الوجه الثانی: حدیث سعد بن سعد الأشعری
- الوجه الثالث: أحادیث ابن خالد «2» و الحلبی «3» و أبی بصیر «4»
- الوجه الرابع: حدیث الأشعری
- الوجه الخامس: دعوی صدق عنوان الحنطة و الشعیر علی الحب عند اشتداده
- الوجه السادس: أنه کان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یبعث الخارص علی الناس عند تحقق عنوان البسر
- الوجه السابع: أنه لو کان زمان تعلق الوجوب زمان صدق عناوین الحنطة و الشعیر و التمر لأدّی ذلک الی تضییع حق الفقراء
- الوجه الثامن: أنّ المراد من العناوین المذکورة فی النصوص موادها
- [یجوز تأخیر اخراج الزکاة عن وقت الوجوب الی تصفیة الحب]
- [تتعلق الزکاة بعین المال حتی فی مال التجارة]
- [لا یجب دفع الزکاة من عین المال]
- [لکلّ من الذهب و الفضة نصابان]
- [للإبل اثنی عشر نصابا]
- [للبقر نصابان]
- [للغنم خمسة نصب]
- [فصل فیمن یستحق الزکاة]
- اشارة
- [أصناف المستحقین للزکاة ثمانیة]
- اشارة
- الصنف الأول: الفقراء
- الصنف الثانی المساکین:
- اشارة
- أقول: فی المقام جهات من البحث:
- الجهة الأولی انّ المعیار فی الفقیر و المسکین ان لا یکونا مالکین لمؤنة سنتهما
- الجهة الثانیة: أنه لو کان له مال ینتفع بربحه
- الجهة الثالثة: أنه لا یجوز الأخذ لمن یکون محترفا و تحصل مؤنة سنته من کسبه و شغله
- الجهة الرابعة: أنه لو أمکنه ان یحصل مؤنة و لکن لا یقدم بالعمل فهل یجوز له أخذ الزکاة الظاهر أنه لا یجوز له
- الصنف الثالث: العاملون علیها
- الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم فی الجملة
- الصنف الخامس: العبید الذین هم تحت الشدة
- الصنف السادس الغارم:
- اشارة
- الجهة الأولی: أنه هل یجوز اعطاء دین الغارم عن الزکاة مع تمکنه و قدرته علی أداء دینه،
- الجهة الثانیة: أنه هل یشترط ان استدانته لم یکن للصرف فی المعصیة أو لم یصرفه فیها
- اشارة
- الوجه الأول: الاجماع
- الوجه الثانی: انّ اعطاء الزکاة للغارم الصارف دینه فی المعصیة اغراء له بالقبیح فلا یجوز.
- الوجه الثالث: انصراف الدلیل عن المورد.
- الوجه الرابع: ما رواه علی بن ابراهیم «1»،
- الوجه الخامس: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج
- الوجه السادس: ما رواه صباح بن سیّابة
- الوجه الثامن: ما رواه الحسین بن علوان
- الجهة الثالثة: أنه لا یشترط الجواز بکون الغریم فقیرا
- الجهة الرابعة: أنه ربما یقال لا یجوز أخذ الغریم من الزکاة لأجل اداء الدین
- الجهة الخامسة: أنه لو کان دینه مؤجلا هل یجوز أن یأخذ من الزکاة لأداء دینه المؤجل
- الصنف السابع: مطلق الخیرات
- الصنف الثامن: ابن السبیل
- [من یتولی اخراج الزکاة اصناف]
- [یستحب للمالک أن یبعث بزکاته الی الامام علیه السّلام و فی زمان الغیبة الی المجتهد الفقیه العادل]
- [یشترط فی أداء الزکاة قصد القربة]
- [لا یجب بسط الزکاة علی الاصناف]
- [یجوز اعطاء الزکاة لأطفال المؤمنین]
- [یشترط فی من یأخذ الزکاة أن لا یکون هاشمیا]
- [الأفضل أن تصرف الزکاة فی بلدها مع وجود المستحق فیها]
- [لا یجوز تأخیر اداء الزکاة عن وقت وجوبها الّا لانتظار المستحق أو غیبة المال أو عدم التمکن من التصرف فیه]
- [أجرة الکیل و الوزن فی افراز الزکاة علی المالک]
- [یجوز للزوجة اعطاء زکاتها للزوج]
- [فصل فی زکاة المال]
- کتاب الخمس
- اشارة
- قد تعرض الماتن قدّس سرّه فی المقام للأشیاء التی یتعلق بها الخمس:
- الأول: الغنیمة المأخوذة من الکفار فی الجهاد
- اشارة
- الجهة الأولی: أنه لا اشکال فی وجوب الخمس فی الجملة
- الجهة الثانیة: انه هل یشترط فی الحکم المذکور ان یکون القتال باذن الامام علیه السّلام أم لا،
- الجهة الثالثة: أنه هل یشترط یکون القتال للدعاء الی الإسلام أو الحکم مطلق
- الجهة الرابعة: ان ما یؤخذ من الکافر سرقة أو حیلة لا یکون فیه الخمس
- الجهة الخامسة: أنه لا فرق بین ما حواه العسکر و غیره
- [الثانی: المعدن]
- [الثالث: الکنز]
- [الرابع: ما یخرج من البحر بالغوص کاللؤلؤ و المرجان]
- [الخامس: منافع التجارة و الزراعة و الصناعات و جمیع أنواع الاکتساب]
- اشارة
- الجهة الأولی: أنه یجب الخمس فی منافع التجارة و الزراعة
- الجهة الثانیة: انّ الماتن قوی تعلق الخمس بالهبة و الهدیة
- الجهة الثالثة: انه یجب فی المال الملتقط
- الجهة الرابعة: انه هل یجب الخمس فی المال الحاصل بالوصیة؟
- الجهة الخامسة: أنه یجب فی الصید المأخوذ من غیر مشقة
- الجهة السادسة: أنه یجب فی الزیادة العینیة
- الجهة السابعة: أنه یجب فی الأرباح التی تحصل بغیر القصد
- الجهة الثامنة: انّ الزیادة السوقیة هل توجب وجوب الخمس أم لا.
- الجهة التاسعة: أنه هل یجب فی الزیادة الحاصلة فی المال الموروث أم لا
- [السادس: أرض الزراعة التی اشتراها الذمی من المسلم و فی سایر أصناف الأرض]
- [السابع: المال الحلال المختلط بالحرام]
- اشارة
- الجهة الأولی: فی دلیل الحکم المذکور
- الجهة الثانیة: أنه یشترط فیه ان یکون مقدار الحرام مجهولا
- الجهة الثالثة: أنه یشترط فیه ان یکون المالک مجهولا
- الجهة الرابعة: أنه لو علم المالک و المقدار رده الیه
- الجهة الخامسة: أنه لو علم المقدار و لم یعرف المالک
- الجهة السادسة: أنه لو لم یعلم المقدار و علم المالک یصالح معه.
- الأول: الغنیمة المأخوذة من الکفار فی الجهاد
- [لو اخرج شیئا من المعادن لا بقصد الاکتساب فزادت قیمته]
- [فی أرباح المکاسب یؤخذ مؤنة السنة منها ثم یخرج خمس البقیة]
- [لو اشتری بعین المال الذی تعلق به الخمس قبل اخراج خمسه لباسا فهو محکوم بالغصب]
- [المعتبر من السنة فی التجارة و المئونة هی السنة القمریة الکاملة]
- [فصل ینقسم الخمس ستة أقسام]
- اشارة
- قد تعرض الماتن قدّس سرّه فی المقام لعدة فروع:
- الفرع الأول: انّ الخمس یقسم ستة أقسام
- الفرع الثانی: أنه تشترط فی الثلاثة الأخیرة أی الأیتام و المساکین و أبناء السبیل شروط
- منها أن یکونوا منسوبین الی هاشم
- اشارة
- الوجه الأول: مرسل حماد
- الوجه الثانی: النصوص
- الوجه الثالث: أنه لو کان اعطاء الخمس جائزا لمن یکون انتسابه الی هاشم من طرف الام لما وجد غیر المستحق ألا أقل قلیل
- الوجه الرابع: أنه قد علم من الشرع أن جعل الخمس فی قبال الزکاة
- الوجه الخامس: أنه لو کان جائزا لکان واضحا و شایعا
- الوجه السادس: انّ اعطاء الخمس لغیر الهاشمی مستنکر عند أهل الشرع
- و منها أن یکون امامیا اثنی عشریا
- اشارة
- الوجه الأول: قاعدة الاشتغال
- الوجه الثانی: ان جعل الخمس لأجل کرامة السید و لا کرامة لغیر المؤمن
- الوجه الثالث: انّ الایمان معتبر فی مستحق الزکاة اجماعا و الخمس مثل الزکاة فی الأحکام
- الوجه الرابع: ما رواه ابراهیم الأوسی
- الوجه الخامس: ما رواه یونس بن یعقوب
- الوجه السادس: ما رواه یعقوب بن شعیب الحداد
- الوجه السابع: أنه یستفاد من جملة من النصوص انّ الخمس بدل عن الزکاة
- منها أن یکونوا منسوبین الی هاشم
- [المراد بالانتساب بالشبهة]
- [فی اشتراط قصد القربة فی الخمس]
- [لا یجوز إیصال الخمس الی فقراء السادة و أیتامهم بأزید من مؤنة سنتهم]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه لا یجوز اعطاء الخمس الی السید الفقیر و کذلک الی یتیم السادة بأزید من مؤنة سنتهم
- الفرع الثانی: أنه لا یجوز دفع الزائد عن الحاجة الی ابن السبیل
- الفرع الثالث: أنّ سنة الفقراء تحسب من زمان أداء الخمس الیهم
- الفرع الرابع: انه یشترط فی الیتیم السید الفقر
- الفرع الخامس: أنه یشترط الفقر فی ابن سبیل لکن بالنسبة الی البلد الذی یکون فیه معنونا بعنوان ابن سبیل
- [لا فرق فی وجوب اخراج الخمس بین حال حضور الامام علیه السّلام و حال غیبته]
- [لو قبض السید شیئا من حقه من الخمس بعنوان التملک و ملکه یجوز له اعطائه الی غیر السید]
- [لا یجوز للسید أن یصالح مبلغا کلیا من الخمس بشیء جزئی قبل أخذ المبلغ و تملکه]
- [لا یجوز للمالک أن یضمن الخمس فی ذمته و یتصرف فیه الا بأذن المجتهد العادل]
- [لا یجب بسط الخمس علی فقراء السادة و ایتامهم و ابن سبیلهم بالتساوی]
- [الأحوط أن لا یصرف سهم الامام علیه السّلام الی السادة من غیر اذن المجتهد العادل]
- [لا بأس بأن یقرض التاجر السید الفقیر شیئا قبل تعلق الخمس بماله ثم یوکله السید فی استیفاء مقدار طلبه من الخمس]
- [الشجر المغروس للتجارة أو لمصارف المعیشة یتعلق بنمائه فی کل سنة الخمس]
- [من تعلق به الخمس فلم یؤده حتی افتقر جاز له أن یخرجه تدریجا الی ولده السادة الفقراء بشرائطه]
- [لو کان لأرباب المکاسب مطالبات من اشخاص متفرقة لا یمکن وصولها الّا بعد السنة]
- [یجوز اعطاء سهم الامام علیه السّلام للمجتهد الجامع الشرائط الغیر الاعلم]
- [لو اقرض سیدا غنیا فلم یوفه حتی افتقر]
- [لو اعطی زکاة ماله فی وقته ثم تمت سنته التی جعلها لإخراج الخمس و عنده بقیة من ذلک المال زادت عن مؤنة سنته]
- [لو ادخر من أرباح مکاسبه لمؤنة سنته أو اشتری منها ما یحتاج الیه فی سنته]
- [لو اشتری من الربح اشیاء بلوریة أو فرفوریة لزینة داره من غیر ضرورة إلیها]
- [لو اشتری من الأرباح کفنا لنفسه فمضت علیه سنة]
- [لو اشتری أمتعة لداره من الأرباح لا یحتاج الیها فی سنته الّا احیانا]
- [فصل فی الصدقة]
- اشارة
- تعرض قدّس سرّه فی هذا الفصل لعدة جهات:
- الجهة الأولی: أنه لا یجب فی المال غیر الامور التی ذکرها فی المتن شیء
- الجهة الثانیة: أن التصدق بالمال سنة مؤکدة علی الاطلاق
- الجهة الثالثة: أنه لو تصدق لجمیع شرائطه لا یجوز الرجوع فیها
- الجهة الرابعة: انّ الأفضل للمتصدق اخفاء الصدقة المندوبة
- الجهة الخامسة: استحباب الصدقة قبل السؤال و الاختفاء من الفقیر
- الجهة السادسة: تأکد استحباب الصدقة فی موارد
- [یکره اظهار الاحتیاج]
- [مفهوم الصدقة]
- [الصدقة علی الذمی]
- [لا یجوز لبنی هاشم أخذ الزکاة الّا فی حال الضرورة بمقدار سد الرمق]
- کتاب التجارة
- اشارة
- [فضل التجارة]
- [أقسام المکاسب]
- [أدلة القائلین بحرمة بیع الأعیان النجسة]
- [البحث حول بعض الاعیان النجسة و ملاحظة ما یستدل به علیه]
- اشارة
- [منها بول الانسان و أبوال ما لا یؤکل لحمه]
- و منها خرء ما لا یؤکل و عذرة الانسان
- و منها الخمر و فیه جهات من البحث:
- و منها الدم
- و منها المیتة
- و منها الکلب
- و منها الخنزیر
- و منها المتنجس غیر القابل للتطهیر
- و منها آلات اللهو کالطبل و امثاله
- [منها الاجارة لمرکوب الظالم]
- [منها بیع الصنم]
- اشارة
- الوجه الأول: الاجماع
- الوجه الثانی: حدیث تحف العقول
- الوجه الثالث: النبوی
- الوجه الرابع: [قوله تعالی: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ]
- الوجه الخامس: [قوله تعالی یا أیها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان]
- الوجه السادس: [قوله تعالی: فاجتنبوا الرجس من الأوثان]
- الوجه السابع: [قوله تعالی و الرجز فاهجر]
- الوجه الثامن: ما رواه ابن اذینة
- الوجه التاسع: ان النبی و الوصی اتلفا اصنام الکعبة
- الوجه العاشر: السیرة الجاریة المستمرة الی زمان المعصومین
- و منها مبایعة ما لیس فیه منفعة مقصودة محللة
- و منها اللعب بآلات القمار کالنرد و الشطرنج،
- اشارة
- الجهة الأولی فی بیان مفهوم القمار و المیسر
- الجهة الثانیة: ان القمار و المیسر حرام تکلیفا
- الجهة الثالثة: انّ الکسب بالقمار حرام وضعا
- الجهة الرابعة: انّ اللعب بالآلات المعدة أو اللعب بالآلات غیر المعدة بلا رهن جائز شرعا
- الجهة الخامسة: انّ اللعب بالآلات غیر المعدة جائز تکلیفا و حرام وضعا
- الجهة السادسة: ان اللعب ببعض آلات القمار حرام
- و منها الغناء
- اشارة
- الجهة الأولی: فی تحقیق مفهومه
- الجهة الثانیة: فی الاستدلال علی حرمته
- الجهة الثالثة: أنه هل یجوز استماع الغناء أو سماعه أم لا
- الجهة الرابعة: أنه هل یجوز الغناء فی القرآن أم لا
- الجهة الخامسة: انه هل یجوز الغناء فی الفطر و الاضحی و مجالس الفرح
- الجهة السادسة: أنه هل یجوز الغناء فی الاعراس
- الجهة السابعة: أنه هل یجوز الغناء فی سوق الابل المسمی بالحداء أم لا
- الجهة الثامنة: أنه هل یجوز الغناء فی رثاء الحسین علیه السّلام
- و منها الاجرة علی النوح بالباطل
- و منها أخذ الاجرة علی هجاء المؤمن
- و منها الاجرة علی الغیبة
- اشارة
- الجهة الأولی: فی تحقیق معناها
- الجهة الثانیة: فی أدلة حرمتها
- الجهة الرابعة: فی أنّ الغیبة من المعاصی الکبیرة
- الجهة الخامسة: ان حرمة الغیبة تختص بما یکون المغتاب بالفتح شیعیا امامیا
- الجهة الخامسة: أنه لا فرق فی حرمة الغیبة بین کون المغتاب بالفتح بالغا أو غیر بالغ
- الجهة السادسة: أنه هل یجوز استماع الغیبة أو یحرم
- الجهة السابعة: أنه یشترط فی تحقق الغیبة تمیز المغتاب
- الجهة الثامنة: أنه هل یجب علی سامع الغیبة انتصار المغتاب بالفتح
- الجهة التاسعة: فی أنه هل یجب الاستغفار علی المغتاب بالکسر للمغتاب بالفتح
- الجهة العاشرة: فی أنه هل یجب علی المغتاب بالکسر أن یستحل من المغتاب بالفتح أم لا
- الجهة الحادیة عشرة: فی انه اذا کان الشخص راضیا باغتیابه هل یمکن القول بالجواز
- الجهة الثانیة عشرة: فی بیان موارد الاستثناء من الحرمة
- اشارة
- [المورد] الأول منها ما اذا کان الشخص متجاهرا بالفسق
- المورد الثانی: نصح المستشیر
- المورد الثالث: تظلم المظلوم
- المورد الرابع: الاستفتاء
- المورد الخامس: ما لو کانت الغیبة موجبة لردع المغتاب بالفتح عن ارتکاب المحرم
- المورد السادس: ما لو کان ذکر عیب شخص موجبا لدفع ضرر عنه
- المورد السابع: جرح الشهود
- المورد الثامن: أن یکون العیب فی المغتاب بالفتح ظاهرا واضحا
- المورد التاسع: أن یکون العیب مستورا عند الناس و لکن اثنان یعلمان به
- المورد العاشر: ما لو ادعی نسبا لیس له
- المورد الحادی عشر: القدح فی مقالة باطلة
- المورد الثانی عشر: ما لو توقف حسم مادة الفساد علی الاغتیاب
- [منها النمیمة]
- [منها سب المؤمن]
- [منها اخذ الأجرة علی تعلیم السحر أو تعلمه]
- [منها أخذ الأجرة علی العمل الواجب]
- اشارة
- الوجه الأول: ان تعلق الوجوب بفعل یستلزم الاتیان به مجانا
- الوجه الثانی: الاجماع
- الوجه الثالث: أنه یلزم أن تکون المنفعة الحاصلة المترتبة علی العمل راجعة الی المستأجر
- الوجه الرابع: أنه لو لم ینتفع المستأجر بعمل الاجیر
- الوجه الخامس: [قوله تعالی: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ]
- الوجه السادس: ان الفعل الواجب مملوک له تعالی
- الوجه السابع: أن تعلق الوجوب بالفعل یوجب سلب قدرة المکلف عنه
- الوجه الثامن: ان تعلق الوجوب بفعل یوجب سقوط مالیته
- الوجه التاسع: انه قوام العبادة بقصد القربة
- الوجه العاشر: انّ دلیل صحة الاجارة وجوب الوفاء بالعقد
- الوجه الحادی عشر: أن الأمر الناشی عن عقد الاجارة توصلی و الأمر المتعلق به بالعبادة تعبدی
- [فصل فیما یشترط فی البائع و المشتری]
- اشارة
- قد تعرض الماتن فی المقام للشروط المعتبرة فی البائع و المشتری.
- الشرط الأول: البلوغ
- الشرط الثانی: العقل
- الشرط الثالث: الرشد
- الشرط الرابع: الاختیار
- الشرط الخامس: أن یکونا مالکین أو بحکم المالک
- اشارة
- فیقع الکلام فی موضعین:
- الموضع الأول: فی اشتراط المالکیة
- و أما الموضع الثانی فقد ذکر الماتن موارد لکون غیر المالک بمنزلة المالک:
- المورد الأول: الأب و الجد الأبی
- اشارة
- الوجه الأول: الاجماع
- الوجه الثانی: فحوی ما دل علی جواز نکاح الأب و الجد للصغیر و الصغیرة
- الوجه الثالث: النصوص
- الوجه الرابع: السیرة الخارجیة المستمرة بین اهل الشرع علی جواز تصرف الوالد فی أموال صغاره من أولاده
- المورد الثانی: الوصی من قبل الاب و القیم
- المورد الثالث: الحاکم الشرعی
- المورد الرابع: الوکیل لمن یکون له أهلیة التصرف
- اشارة
- الفرع الأول: أنه لو باع أحد مال غیره فهل تجوز اجازة المالک و هل یصح البیع بالاجازة؟
- الفرع الثانی: أنه لو باع الفضولی مال الغیر لنفسه ثم اجاز المالک البیع لنفسه فهل تکون الاجازة نافذة أم لا
- الفرع الثالث: انّ الفضولی لو باع مال الغیر للمالک ثم المالک اجاز العقد فهل یصح العقد بالاجازة المتأخرة أم لا،
- فیقع الکلام فی موردین:
- المورد الأول: الأب و الجد الأبی
- الشرط السادس: أن یکون البائع و المشتری قادرین علی تسلیم المثمن و الثمن
- اشارة
- أما المقام الأول [مقتضی القاعدة]
- و أما المقام الثانی [الوجوه المتصورة للمنع]
- اشارة
- الوجه الأول: الاجماع
- الوجه الثانی: قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فیما رواه الصدوق
- الوجه الثالث: حدیث سلیمان بن صالح
- الوجه الرابع: أن ما لا یقدر علیه لا یکون مالا فلا یصحّ بیعه
- الوجه الخامس: انّ الوفاء بالعقد من لوازمه
- الوجه السادس: انّ الغرض من البیع و الشراء استفادة البائع من الثمن و استفادة المشتری من المثمن
- الوجه السابع: أن مثل هذه المعاملة سفهیّة فتکون باطلة
- الوجه الثامن: أنّ مثل هذا العقد داخل فی أکل المال بالباطل
- الوجه التاسع: حدیثا رفاعة النخاس
- [یشترط فی المبیع أمران]
- [فصل فی آداب التجارة]
- اشارة
- ذکر قدّس سرّه جملة من الآداب المستحبة و المکروهة:
- [فصل فی أحکام أنواع المبیع]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه لا یجوز بیع الثمار قبل ظهورها لسنة واحدة
- الفرع الثانی: أنه لا یجوز بیع الخضروات
- الفرع الثالث: أنه یجوز بیع الزرع بعد صیرورته سنبلا قائما و حصیدا
- الفرع الرابع: أنه یجوز بیع الزرع بعد صیرورته فصیلا قبل صیرورته سنبلا
- الفرع الخامس: أنه لا یجوز بیع البقولات
- الفرع السادس: أنه لا یجوز بیع التمر علی النخل بالتمر و لا بیع الزرع بحب منه
- الفرع السابع: أنه یجوز تملک الحیوان الآدمی
- الفرع الثامن: انّ الرجل یملک من الکافر الا أحد عشر صنفا
- الفرع التاسع: ان ما یؤخذ من دار الحرب بغیر إذن الإمام علیه السّلام من آدمی أو غیره فهو للإمام علیه السّلام
- الفرع العاشر: أنه لا فرق فی الحکم المذکور بین کون السابی مسلما أو کافرا
- الفرع الحادی عشر: أنه یملک الآدمی و لو کان مسلما بأحد النواقل الشرعیة
- الفرع الثانی عشر: أنه لو ادعی الحریة و کان مشهورا بالرقیة
- الفرع الثالث عشر: أنه لو أسلم عبد الکافر أجبر مولاه علی بیعه من مسلم
- الفرع الرابع عشر: ان الأحوط ترک التفرقة بین الام و الطفل قبل استغنائه عنها
- الفرع الخامس عشر: أنه یکره مجامعة الحامل من الزنا
- الفرع السادس عشر: أنه یجب علی البائع استبراء الامة الموطوءة
- الفرع السابع عشر: أنه لو اشتری امة و أولدها ثم تبین کونها للغیر
- الفرع الثامن عشر: أنه یستحب تغییر اسم المملوک عند شرائه
- الفرع التاسع عشر: أنه یصح تملک الحیوان غیر الآدمی بالصید ان کان وحشیا
- الفرع العشرون: أنه یجوز بیع المملوک من الحیوان مطلقا کله أو بعضه
- الفرع الواحد و العشرون: أنه لا یجوز بیع الآبق الّا مع الضمیمة
- الفرع الثانی و العشرون: أنه لا یجوز بیع أم الولد الا فی بعض الصور
- [فصل فی البیع]
- اشارة
- [البیع علی أربعة أقسام]
- اشارة
- [القسم الأول: النقد]
- اشارة
- [أنواع بیع النقد]
- [فی الشروط]
- اشارة
- الجهة الأولی: أنه یجوز اشتراط شیء فی ضمن العقد و یلزم العمل به
- الجهة الثانیة: أنه هل یجوز اسقاط الخیار المترتب علی العقد الذی یتحقق بعد ذلک أم لا،
- الجهة الثالثة: أنه یجوز اشتراط الخیار لنفسه أو للمشتری بالشرط
- الجهة الرابعة: أنه یجوز للبائع جعل الخیار لنفسه برد الثمن أو مثله
- الجهة الخامسة: أنه یجوز البراءة من العیب
- الجهة السادسة: ما أفاده بالنسبة الی أداء الصیغة المتعلقة بنفس المبیع و بالشروط المذکورة فی العقد
- الجهة السابعة: جواز بیع ثمرة العریة
- [القسم الثانی: النسیئة]
- اشارة
- الجهة الأولی: انه فسر النسیئة ببیع شیء موجود
- الجهة الثانیة: أنه یجوز فی البیع تأجیل الثمن
- الجهة الثالثة: أنه یلزم تعیین الأجل بوقت مضبوط لا یجری فیه احتمال الزیادة و النقیصة
- الجهة الرابعة: أنه لا یجوز التردید بأن یبیع نقدا بثمن و مع التأجیل بثمن،
- الجهة الخامسة: أنه لا یجب علی المشتری دفع الثمن قبل الأجل و ان تمکن من الاداء و طالبه البائع
- [القسم الثالث: السلف و السلم]
- اشارة
- تعرض الماتن فی هذا القسم لجهات:
- الجهة الأولی: أنه تعرض لبیان حقیقة السلم و السلف
- الجهة الثانیة: أنه لا یجوز کون العوضین من النقدین اتفقا فی الجنس أو اختلفا
- الجهة الثالثة: انه یجوز الایجاب من کل من البائع و المشتری
- الجهة الرابعة: أنه یشترط فیه شروط خمسة:
- [تنبیهات القسم الثالث من البیع]
- اشارة
- [الأول: لا یجوز للمشتری بیع المبیع بالسلم قبل حلول الاجل]
- [الثانی: اذا سلم البائع المبیع علی وجهه بعد حلول الأجل وجب علی المشتری قبوله أو ابراء ذمة البائع منه]
- [الثالث: لو تعذر أداء المبیع بعد حلول الأجل]
- [الرابع: لا بأس باداء البائع غیر المبیع الی المشتری مع رضائه و کون التفاوت فی الوصف]
- [الخامس: یجوز فی بیع السلف أیضا اشتراط ما لا یوجب الجهالة]
- [القسم الرابع بیع الکالی بالکالی]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه لا یجوز للمشتری بیع المبیع بالسلم قبل حلول الأجل.
- الفرع الثانی: ان البائع لو أسلم المبیع بعد حلول الأجل یجب علی المشتری القبول أو الابراء
- الفرع الثالث: أنه لو تعذر أداء المبیع تخیر المشتری بین فسخ المعاملة و مطالبة الثمن
- الفرع الرابع: أنه لا بأس بأداء البائع غیر المبیع
- الفرع الخامس: أنه یجوز اشتراط شیء فی ضمن عقد بیع السلف و السلم
- الفرع السادس: أن من أقسام البیع بیع الکالی بالکالی
- [ینقسم البیع باعتبار الاخبار برأس المال مع زیادة المال و عدمه الی أربعة أقسام]
- [فصل فی الربا]
- اشارة
- تعرض الماتن فی المقام لجملة من الجهات:
- الجهة الأولی: انّ حرمة الربا لا تختص بالبیع بل تعم مطلق المعاوضة
- الجهة الثانیة: فی بیان ماهیة الربا التی تکون موضوعا للحکم فی وعاء الشرع
- الجهة الثالثة: فی انّ المیزان فی تحقق الربا تحقق موضوعه
- الجهة الرابعة: فی معیار کون الجنس واحدا
- الجهة الخامسة: ان الأحوط عدم المعاوضة بین رطب الشیء و یابسه من المکیل و الموزون
- الجهة السادسة: أن الأقوی الکراهة فی النسیئة بین الجنسین
- الجهة السابعة: أنه یجوز التفاضل فی المعدود کالجوز و البیض
- الجهة الثامنة: ان الأحوط الاجتناب عن أخذ الزیادة فی معاوضة الحیوان باللحم من جنسه
- الجهة التاسعة: انّ الأحوط الاجتناب عن معاوضة أحد المتجانسین بالآخر
- [الاستثناءات من حرمة الربا]
- [الحکم الوضعی للربا]
- [النجاة من الربا]
- [فصل فی بیع الصرف]
- اشارظ
- المطلب الأول: أن بیع الصرف عبارة عن بیع کل من الذهب و الفضة بالآخر
- المطلب الثانی: أنه لا فرق بین المسکوک منهما و غیره
- المطلب الثالث: انّ حکم بیع الصرف یختص بالبیع
- المطلب الرابع: أنه یشترط فی بیع الصرف التقابض فی المجلس
- المطلب الخامس: ان بیع المفضض و المذهب فی حکم بیع الذهب و الفضة
- المطلب السادس: ان الماتن أفاد فی آخر المسألة بانه مع الجهل بمقدار الذهب و الفضة لم یجز بیعه بما یجانسه من النقدین الّا مع العلم اجمالا بزیادة الثمن علی ذهبه أو فضته
- کتاب الصلح
- اشارة
- الجهة الأولی: فی تعریف الصلح
- الجهة الثانیة: أنه یصح مع اقرار المدعی علیه و انکاره
- الجهة الثالثة: ان عقد الصلح لا یبطل الّا بأمور
- الجهة الرابعة: أنه لو صالح علی شیء شخص خارجی ثم بان کونه معیبا تخیر الطرف الآخر بین الفسخ و القبول
- الجهة الخامسة: أنّه یحتاج الصلح الی ایجاب و قبول
- الجهة السادسة: ان عقد الصلح عقد مستقل فی قبال بقیة العقود
- الجهة السابعة: انّ کل حق قابل للإسقاط یجوز الصلح علی اسقاطه
- الجهة الثامنة: انه یجوز الشرط فی ضمنه
- کتاب الضمان
- اشارة
- الأمر الأول: أنه تعرّض لتعریف الضمان
- الأمر الثانی: أنه لا یشترط فیه اذن المدیون
- الأمر الثالث: أنه یشترط فی الضامن أمور
- الأمر الرابع: أنه بعد تحقق عقد الضمان ینتقل ما فی ذمة المدیون الی ذمة الضامن
- الأمر الخامس: أنه لو کان الضمان باستدعاء المدیون یکون للضامن حق الرجوع الی المدیون
- الأمر السادس: أنه یصح الضمان حالا و مؤجلا
- الأمر السابع: ان صیغة الضمان لا تکون مرهونة بنحو خاص
- کتاب القرض
- اشارة
- الجهة الاولی: ثواب القرض
- الجهة الثانیة: انّ عقد القرض جائز من الطرفین
- الجهة الثالثة: ان القرض عبارة عن تملیک العین لا مجانا
- الجهة الرابعة: أنه یتحقق القرض بالصیغة اللفظیة و بالمعاطاة
- الجهة الخامسة: انه لا یشترط فیه قصد القربة لعدم الدلیل علیه
- الجهة السادسة: أنه لا یجوز شرط النفع فی القرض و مفسد له.
- الجهة السابعة: ان کل ما أمکن تعینه من حیث المقدار و الوصف جاز اقراضه
- الجهة الثامنة: انّ الماتن قسّم المال المقترض الی المثلی و القیمی
- الجهة التاسعة: أنه اذا اقرض المالک و سلم المال فلیس له الرجوع
- الجهة العاشرة: ان الأحوط عدم تعیین الأجل فی القرض
- الجهة الحادیة عشرة: أنه یجب علی المدیون اذا ظهرت آثار الموت أن یوصی بالدین
- الجهة الثانیة عشرة: أنه لا یحل الدین المؤجل بصیرورة المدیون مفلسا قبل حلول أجله
- الجهة الثالثة عشرة: أن المدیون إذا مات حلّ دینه
- الجهة الرابعة عشر: أنه اذا لم یکن له شیء و لم یقدر علی کسب لائق بحاله یؤدی به دینه لزم امهاله
- الجهة الخامسة عشر: أنه لا تباع الدار و لا العبد
- الجهة السادسة عشرة: أنه یجوز بیع الدین لثالث و لو بالاقل منه
الدلائل فی شرح منتخب المسائل المجلد 4
اشاره
نام کتاب: الدلائل فی شرح منتخب المسائل
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: قمّی، سید تقی طباطبایی
تاریخ وفات مؤلف: ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 5
ناشر: کتابفروشی محلاتی
تاریخ نشر: 1423 ه ق
نوبت چاپ: اول
مکان چاپ: قم- ایران
شابک: 9- 08- 7455- 964
المقدمه
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه ربّ العالمین و الصلاه و السلام علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و أهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعنه علی أعدائهم الی یوم الدین.
الدلائل فی شرح منتخب المسائل، ج 4، ص: 5
[کتاب الزکاه]
[فصل فی زکاه المال]
اشاره
کتاب الزکاه
فصل فی زکاه المال
یشترط فی وجوبها أمور خمسه:
الأول: البلوغ، الثانی: العقل، الثالث: الحریه، الرابع: التمکّن من التصرف فی المال، الخامس: ملک النصاب، فلو کان النصاب مشترکا بین اثنین لم تجب علی أحدهما (1).
[یشترط فی وجوبها أمور خمسه:]
اشاره
______________________________
(1) تعرّض الماتن فی المقام لشروط وجوب زکاه المال:
الشرط الأول: البلوغ
و یمکن الاستدلال علی المدعی بجمله من النصوص منها ما رواه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن الغلام متی تجب علیه الصلاه فقال: إذا أتی علیه ثلاث عشره سنه فإن احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلاه و جری علیه القلم و الجاریه مثل ذلک ان أتی لها ثلاث عشره سنه أو حاضت قبل ذلک فقد وجبت علیها الصلاه و جری علیها القلم «1» فان مقتضی الشرطیه عدم جری القلم علی غیر البالغ و مقتضی الاطلاق عدم
______________________________
(1) الوسائل: الباب 4 من أبواب مقدمه العبادات، الحدیث 12.
الدلائل فی شرح منتخب المسائل، ج 4، ص: 6
…
______________________________
الفرق بین القلم التکلیفی و الوضعی و الالتزام بالاختصاص بالتکلیفی اجتهاد فی مقابل النص و خروج عن طریق الصناعه و مقتضی اطلاق الخبر أیضا عدم الفرق بین الیتیم الذی لا أب له و غیره و علیه لا یضر بالمدعی النصوص الوارده فی خصوص الیتیم إذ لا تنافی بین الاثباتین.
و لاحظ ما رواه حمران قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام قلت له: متی تجب علی الغلام أن یؤخذ بالحدود التامه و تقام علیه و یؤخذ بها قال: إذا خرج عنه الیتم و أدرک قلت: فلذلک حدّ یعرف به فقال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشره سنه أو اشعر أو انبت قبل ذلک أقیمت علیه الحدود التامه و أخذ بها و أخذت له قلت:
فالجاریه متی تجب علیها الحدود التامه و تؤخذ بها و یؤخذ لها قال انّ الجاریه لیست مثل الغلام ان الجاریه إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم و دفع إلیها مالها و جاز