- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- [تتمة مباحث القضاء]
- [تتمة النظر الثالث فی کیفیة الحکم]
- [تتمة خاتمة تشتمل علی الفصلین]
- [الفصل الثانی] فی أحکام القسمة
- و قبل الخوض فی المقصد نقدّم أُموراً:
- 1- الأولی إفراد القسمة کتاباً کما صنعه البعض
- 2- إنّ التشریک فی الأموال أمر یتفق کثیراً إمّا بلا اختیار کما فی الفرائض أو بالامتزاج أو الاختلاط
- 3- و ربّما تعرف القسمة بأنّها عبارة عن تمیّز النصف المشاع مثلًا عن النصف الآخر
- 4- الظاهر أنّ القسمة أصل برأسه، لا أنّه بیع فی مورد العین
- 5- إذا خرجنا باستقلال القسمة فی مقام الموضوعیة یقع الکلام فی ماهیّتها
- إنّ الکلام یقع فی محاور أربعة: القاسم، و المقسوم، و الکیفیة، و اللواحق،
- اشارة
- الأوّل الکلام فی القاسم
- الثانی: فی أحکام المقسوم
- الثالث: فی کیفیة القسمة
- الرابع: فی اللواحق و هی ثلاث
- و قبل الخوض فی المقصد نقدّم أُموراً:
- [الفصل الثانی] فی أحکام القسمة
- [تتمة خاتمة تشتمل علی الفصلین]
- النظر الرابع فی أحکام الدعاوی
- اشارة
- أمّا المقدمة: فتشتمل علی فصلین:
- الفصل الأوّل فی تمییز المدّعی عن المنکر
- اشارة
- المیزان هو الغایة من إنشاء الدعوی لا مصبّها
- شرائط المدّعی
- اشارة
- أمّا الشرط الثانی [أی العقل]
- أمّا الشرط الأوّل، [أی البلوغ]
- و أمّا الشرط الثالث: فهو أن یدّعی لنفسه أو لمن له ولایة الدعوی عنه
- و أمّا الشرط الرابع: أعنی أن یدّعی شیئاً یصحّ منه تملّکه فلا تُسمع دعوی المسلم خمراً أو خنزیراً
- الشرط الخامس: کون الدعوی صحیحة لازمة
- ثمّ إنّ هناک شروطاً أُخر ذکرها السیّد الطباطبائی فی المقام نشیر إلیها:
- الفصل الثانی فی التوصل إلی الحقّ
- اشارة
- فیدور البحث فی محاور ثلاثة:
- الأوّل: إذا کان الحقّ عقوبة
- الثانی: إذا کان الحقّ عیناً فی ید الغیر
- الثالث: إذا کان الحقّ دیناً فی ذمّة الآخر
- اشارة
- أمّا الصورة الأُولی: أعنی ما إذا کان باذلًا
- و أمّا الصورة الثانیة و الثالثة: أعنی ما إذا کان معترفاً بالدین لکن ممتنعاً عن الأداء أو کان جاحداً و للغریم بیّنة تُثبتُ عند الحاکم و کان الوصول إلیه ممکناً
- و أمّا الصورة الرابعة فهی القدر المتیقّن من هذه الروایات المجوّزة للاقتصاص بلا حاجة إلی إذن الحاکم
- لو کان المال الموجود عنده ودیعة
- یجب التنبیه علی أُمور:
- مسألتان
- الفصل الأوّل فی تمییز المدّعی عن المنکر
- المقصد الأوّل فی دعوی الأملاک
- اشارة
- [المسألة] الأُولی: لو تنازعا عیناً و لا بیّنة فی البین
- المسألة الثانیة فی تعارض البیّنات
- اشارة
- و قبل الدخول فی صلب الموضوع نقدِّم أُموراً:
- إذا عرفت ذلک فلنشرع فی بیان أحکام الصور:
- الصورة الأُولی: إذا کانت العین بیدهما و لکلّ بیّنة
- الصورة الثانیة: إذا کانت العین بید واحد منهما و لکلّ بیّنة
- الصورة الثالثة لو کانت العین بید ثالث
- الصورة الرابعة إذا ادّعیا ما لا ید علیها لأحد و أقاما البیّنة،
- خاتمة المطاف
- إکمال
- مواضع القسمة
- فی مرجّحات البیّنات
- المسألة الثالثة: إذا أقرّ المدّعی علیه بأنّ العین لثالث
- المسألة الرابعة: دوران الأمر بین الإجارة و الإیداع
- المسألة الخامسة: قد ذکر المحقّق فیها فروعاً ثلاثة:
- المقصد الثانی: فی الاختلاف فی العقود
- اشارة
- المسألة الأُولی: إذا اتّفقا علی استئجار دار معیّنة شهراً معیّناً و اختلفا فی الأُجرة
- المسألة الثانیة لو ادّعی استئجار دار فقال المؤجر بل آجرتک بیتاً منها
- المسألة الثالثة: فیما إذا اتّحد البائع و تعدّد المشتری
- المسألة الرابعة: فیما إذا تعدّد البائع و اتّحد المشتری
- المسألة الخامسة: فیما إذا تعدّد البائع و المشتری
- اشارة
- الصورة الأُولی: إذا ادّعیا اشتراء عین فکانت العین بید البائعین أو الخامس و لم یقیما بیّنة
- الصورة الثانیة: إذا ادّعیا کذلک و لکن کانت البیّنة لواحد منهما،
- الصورة الثالثة: إذا ادعیا الشراء کذلک و أقاما بیّنتین متساویتین فی العدالة و العدد و التاریخ فالتعارض متحقّق
- الصورة الرابعة: إذا کانت العین بید المدّعیین
- الصورة الخامسة: إذا کانت بید أحد المدّعیین و أقاما بیّنة
- المسألة السادسة لو شهد اثنان للمدّعی بأنّ الدابة ملکه منذ مدّة کسنتین فدلّت سنّها علی أقل من ذلک قطعاً أو أکثر
- المسألة السابعة «2» إذا ادّعی دابة فی ید زید و أقام بیّنة أنّه اشتراها من عمرو
- المسألة الثامنة قال المحقق: لو ادّعی کلّ واحد منهما أنّ الذبیحة له و فی ید کلّ واحد بعضها و أقام کلّ واحد منهما بیّنة،
- المسألة التاسعة قال المحقق: لو ادّعی شاة فی ید عمرو و أقام بیّنة فتسلّمها،
- المسألة العاشرة: فی الاختلاف فی الدار النزاع فی الدار تارة یکون ثنائیاً و أُخری ثلاثیاً و ثالثة رباعیّاً
- المسألة الحادیة عشرة ثمّ إنّ المحقّق افترض ما إذا کانت العین فی ید أربعة
- المسألة الثانیة عشرة إذا تداعی الزوجان متاع البیت
- المقصد الثالث فی دعوی المواریث
- اشارة
- المسألة الأُولی لو مات المسلم عن ابنین، فتصادقا علی تقدّم إسلام أحدهما علی موت الأب و ادّعی الآخر مثلَه فأنکر أخوه.
- المسألة الثانیة لو اتّفقا علی أنّ أحدهما أسلم فی شعبان، و الآخر فی غرّة رمضان
- المسألة الثالثة دار فی ید إنسان ادّعی آخر أنّها له و لأخیه الغائب، إرثاً عن أبیهما و أقام بیّنة
- المسألة الرابعة إذا ماتت امرأة و ابنها، فقال أخوها: ماتَ الولد أوّلًا ثمّ المرأة فالمیراث لی و للزوج نصفان.
- المقصد الرابع فی الاختلاف فی الولد
- [تتمة النظر الثالث فی کیفیة الحکم]
- کتاب الشهادات
- اشارة
- الشهادة فی اللغة و الاصطلاح
- المقصد الأوّل فی صفات الشهود
- اشارة
- الأوّل: البلوغ
- الثانی: کمال العقل
- الثالث: الإسلام
- الرابع: الإیمان
- الخامس: العدالة
- اشارة
- بحث فی العدالة
- البحث عن العدالة له، أطراف ثلاثة:
- مسائل
- المسألة الأُولی: فی شهادة المخالف فی الأُصول و الفروع
- المسألة الثانیة: فی شهادة القاذف
- المسألة الثالثة: فی اللعب بآلات القمار
- المسألة الرابعة: فی شهادة شارب الخمر
- المسألة الخامسة: الغناء من الکبائر فعلًا و سماعاً
- المسألة السادسة: فی استعمال الملاهی
- المسألة السابعة: فی الحسد
- المسألة الثامنة: فی لُبس الحریر
- المسألة التاسعة: فی اتخاذ الحمام
- المسألة العاشرة: فی شهادة أرباب الصنائع المکروهة
- الشرط السادس: ارتفاع التهمة
- اشارة
- إجابة عن سؤال
- إجابة عن سؤال ثان
- و إلیک البحث فی ضوء کلام المحقّق.
- المسألة الأُولی: لا تقبل شهادة من یجرّ بشهادته نفعاً أو یستدفع ضرراً
- المسألة الثانیة: فی العداوة المانعة عن قبول الشهادة
- المسألة الثالثة: فی أنّ النسب غیر مانع عن قبول الشهادة
- المسألة الرابعة: فی عدم نفوذ شهادة السائل
- المسألة الخامسة: فی شهادة الضیف و الأجیر
- المسألة السادسة: إذا تبیّن فی الشهود ما یمنع القبول
- الشرط السابع: طهارة المولد
- المقصد الثانی فی مستند الشهادة
- المقصد الثالث فی المواضع التی تقبل فیها الشهادة من أقسام الحقوق
- اشارة
- فلنذکر أحکام حقّ اللّه و هو علی أقسام:
- ثبوت إتیان البهائم
- شهادة النساء فی الفقه الإسلامی
- اشارة
- فهنا مقامان:
- اشارة
- [المقام الأوّل: شهادتهنّ فی حقوق اللّه.]
- [المقام الثانی] حقوق الآدمی و شهادة النساء
- اشارة
- القسم الأوّل: ما لا یثبت إلّا بشاهدین
- القسم الثانی: ما یثبت بأحد الطرق الأربعة
- بقی الکلام فی أُمور:
- مسائل ثلاث
- المقصد الرابع فی الشهادة علی الشهادة
- المقصد الخامس فی اللواحق
- ذکر المحقّق أنّ اللواحق علی قسمین:
- اشارة
- فإلیک الکلام فی القسم الأوّل [أی فی اشتراط توارد الشاهدین علی المعنی الواحد.]
- اشارة
- المسألة الأُولی توارد الشاهدین علی الشیء الواحد شرط فی القبول
- المسألة الثالثة قد عرفت أنّه لو کانت نتیجة شهادة الشاهدین تغایر المشهود به فلا یحتج بهما للتغایر
- المسألة الرابعة و فیها فروع ثمانیة:
- الفرع الأوّل: لو شهد أحدهما أنّه باعه هذا الثوب غدوة بدینار، و شهد له الآخر، أنّه باعه ذلک الثوب بعینه فی ذلک الوقت بدینارین.
- الفرع الثانی: تلک الصورة و لکن شهد له مع کلّ واحد شاهد آخر.
- الفرع الثالث: لو شهد واحد بالإقرار بألف، و الآخر بألفین فی زمان واحد.
- الفرع الرابع: تلک الصورة و لکن شهد بکلّ واحد، من الإقرارین شاهدان.
- الفرع الخامس: لو شهد أنّه سرق ثوباً قیمته درهم، و شهد آخر أنّه سرقه و قیمته درهمان
- الفرع السادس: تلک الصورة و لکن شهد بکلّ صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجمیع، و الآخر بشهادة الشاهدین بهما.
- الفرع السابع: لو شهد أحدهما بالقذف غدوة، و الآخر عشیة، أو بالقتل کذلک.
- الفرع الثامن: لو شهد أحدهما بإقراره (بمال لزید) بالعربیة، و الآخر بالعجمیة.
- القسم الثانی: فی الطوارئ
- اشارة
- الأُولی: لو شهدا و لم یَحکم بهما، فماتا
- الثانیة: لو شهدا، ثمّ فسقا قبل الحکم
- الثالثة: لو شهدا لمن یرثانه (کالأب) فمات قبل الحکم فانتقل المشهود به إلیهما
- الرابعة: فی رجوع الشاهد عن الشهادة
- اشارة
- أمّا الصورة الأُولی [أی أن یرجع عنها قبل الحکم.]
- الصورة الثانیة: و لو رجعا بعد الحکم و الاستیفاء و تلف المحکوم به.
- الصورة الثالثة: و لو رجعوا بعد الحکم و قبل الاستیفاء و کان المحکوم به حدّاً.
- الصورة الرابعة: لو رجعا بعد الحکم و قبل الاستیفاء و لکن کان المشهود به حقوق الناس.
- الصورة الخامسة: لو رجعوا بعد الحکم و تسلیم المال للمحکوم له و لکن العین قائمة.
- المسألة الخامسة: فیما إذا کان المشهود به قتلًا أو جرحاً
- المسألة السادسة: فی شاهد الزور
- المسألة السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثمّ رجعا
- فروع
- مسائل
- ذکر المحقّق أنّ اللواحق علی قسمین:
نظام القضاآ و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراآ المجلد 2
اشاره
سرشناسه : سبحانی تبریزی، جعفر، - 1308
عنوان و نام پدیدآور : نظام القضاآ و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراآ/ تالیف جعفر السبحانی
مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق (ع)، 1418ق. = 1376.
مشخصات ظاهری : ج 2
شابک : 1964-6243-14-2بها:12000ریال(هرجلد) ؛ 1964-6243-14-2بها:12000ریال(هرجلد) ؛ 1964-6243-14-2بها:12000ریال(هرجلد) ؛ 1964-6243-14-2بها:12000ریال(هرجلد) ؛ 2964-6243-15-0
یادداشت : کتابنامه
موضوع : قضاوت (فقه)
شناسه افزوده : موسسه امام صادق (ع)
رده بندی کنگره : BP195/س 2ن 6 1376
رده بندی دیویی : 297/375
شماره کتابشناسی ملی : م 77-5893
[مقدمه المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الحمد الله ربّ العالمین و الصلاه و السلام علی محمّد و آله الطیّبین الطاهرین.
أمّا بعد:
هذا هو الجزء الثانی من کتابنا المسمّی «نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغرّاء» نقدّمه الی القرّاء الکرام آملین أن ینال رضاهم، و یتحفونا بآرائهم و یرشدونا إلی مواضع الخطأ فیه «فإنّ أحبَ إخوانی مَن أهدی إلیَّ عُیُوبی» کما جاء فی الحدیث الشریف.
و نبتدئ فیه بالبحث فی أحکام القسمه سائرین علی ضوء کتاب «شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام» لنجم الملّه و الدین المحقّق الحلّی قدّس الله سرّه.
المؤلف
نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الإسلامیه الغراء، ج 2، ص: 5
[تتمه مباحث القضاء]
[تتمه النظر الثالث فی کیفیه الحکم]
[تتمه خاتمه تشتمل علی الفصلین]
[الفصل الثانی] فی أحکام القسمه
و قبل الخوض فی المقصد نقدّم أُموراً:
، و علی فرض التذییل فالأولی جعله ذیلًا لکتاب الشرکه، و جعله المحقّق ذیلًا لکتاب القضاء لأنّ القضاء و انهاء النزاع ربّما لا یمکن إلّا بالإفراز و القسمه فناسب البحث عنها فی المقام.
بحیث لا یتمیّزان کما فی الرهن و الارز و الحنطه، و لکن بقاء الشرکه ربّما یورث العسر و الحرج أو یُثیر النزاع فلا جرم ربّما تمسّ الحاجه إلی القسمه، حفظاً للنظام. و قد أمضاها الشارع فلا حاجه لإثبات شرعیتها إلی التمسّک بآیات وردت فیه کلمه القسمه مثل قوله سبحانه: (وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَهَ أُولُوا الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینُ فَارْزُقُوهُمْ) (النساء/ 8) و یحکی الذکر الحکیم عن وجودها بین الأُمم السابقه کما فی قصّه ناقه ثمود إذ قال لهم نبیهم: (وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمٰاءَ قِسْمَهٌ بَیْنَهُمْ کُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ) (القمر/ 28). نعم لا بأس بذکر الآیات تبرّکاً.
ثمّ اعترف القائل بأنّ حقیقه التمیّز فی الإشاعه من المستحیلات التی لا تتعلّق بها القدره لکن فی العرف عمل یسمّونه بالتمیز و أمضاه الشارع، کما فی العرف معامله یسمّونه بتملیک المعدوم کالمنافع. «1»
______________________________
(1) المحقّق الرشتی، کتاب القضاء: 2/ 37.
نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الإسلامیه الغراء، ج 2، ص: 6
و لا یخفی ما فی المشبه و المشبه به من الإشکال أمّا الثانی فلأنّ الإجاره لیست تملیکاً للمنافع، بل هی تسلیط العین لغایه الانتفاع من منافعها، و التسلیط أمر وجودی و أمّا المشبّه، فلأنّه إذا کان الملک مغموراً فی الإبهام عند العرف من رأس، فکیف یسمّیه تمیّزاً؟!
ربما تعرّف أیضاً بقولهم بتمیّز أحد النصیبین عن الآخر، أو أحد الأنصباء عن غیره و قال السیّد الأصفهانی: هی تمیّز حصص الشرکاء بعضاً عن بعض «1».
یلاحظ علیه: أنّ التعبیر بالتمیّز فرع کونه متمیزاً واقعاً، لا ظاهراً، مع أنّ نصیب کلّ غیر متمیز واقعاً و لا ظاهراً و لأجل ما ذکرنا علّق سیدنا الأُستاذ قدس سره علی تعریف السیّد الأصفهانی قوله: بمعنی جعل التعیین