- اشارة
- [تتمة أنواع الاکتساب المحرم]
- [تتمة النوع الأوّل و هی ما یحرم الاکتساب بها لنجاستها]
- [تتمة المستثنیات من الأعیان النجسة]
- [تتمة المسألة الرابعة: فی الدهن المتنجس]
- [تتمة أبحاث بیع الدهن المتنجس]
- اشارة
- [2- البحث الثانی: هل یجب إعلام المشتری بنجاسة الدهن أم لا؟]
- اشارة
- [تصویر محل البحث]
- [الأخبار علی طائفتین]
- [الأدلة الدالّة علی حرمة تغریر الجاهل]
- [هنا أمور أربعة]
- [جهات من البحث حول کلام المصنف]
- فهنا مسائل:
- 1- أن یقع الفعل عن المباشر عن عصیان و طغیان،
- 2- فإن کان عن اضطرار
- 3- و إن کان عن إکراه رافع للحرمة
- 4- و إن کان عن جهل یعذر فیه و کان الجهل بالحکم الکلی
- 5- و إن کان الجهل بالموضوع و کان العلم مأخوذا فی الموضوع
- 6- و إن لم یکن العلم مأخوذا فی موضوع الحکم
- 7- و أمّا إذا لم یکن منه إلّا السکوت فی قبال عمل المباشر
- [استدل علی وجوب الإعلام بأنّ النجاسة عیب خفیّ]
- [3- الثالث: هل یجوز الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت الظلال؟]
- [4- الرابع: حکم الانتفاع بالدهن المتنجّس فی غیر الاستصباح و حکم الانتفاع بالأعیان المتنجسة بنحو الإطلاق]
- اشارة
- [الأصل فی المتنجس جواز الانتفاع فیه أو المنع؟]
- [کلمات الأصحاب]
- [الأقوی أن الأصل جواز الانتفاع]
- [الفرق بین التخصیص و الحکومة و الورود]
- [ما یستدلّ به للمنع]
- [الانتفاع بغیر الاستصباح]
- [جواز البیع لسائر الانتفاعات]
- [هل یجری الاستصحاب فی الأحکام الکلیة أم لا؟]
- [تصویر الاستصحاب فی المقام]
- [کلام مصباح الفقاهة فی أمرین]
- [الأخبار الدالّة علی جواز البیع لغیر الاستصباح]
- [عدم شمول الحکم لکلّ مائع متنجّس مثل الطین و الجصّ المائعین]
- [تتمة أبحاث بیع الدهن المتنجس]
- [تتمة المسألة الرابعة: فی الدهن المتنجس]
- [حکم الانتفاع بالأعیان النجسة]
- [تتمة المستثنیات من الأعیان النجسة]
- النوع الثانی: ما یحرم لتحریم ما یقصد به و هو علی ثلاثة اقسام:
- اشارة
- [القسم الأوّل: ما لا یقصد من وجوده الخاصّ إلّا الحرام و هی أمور:]
- [1- هیاکل العبادة]
- اشارة
- [معنی الهیکل و بیعه]
- [کلمات الأصحاب فی المقام]
- [الاستدلال علی حرمة بیع هیاکل العبادة بقصد منافعها المحرمة]
- اشارة
- الوجه الأوّل: الإجماع المدّعی فی کلام جماعة کما مرّ.
- الوجه الثانی: فقرات من روایة تحف العقول
- الوجه الثالث: ما أشار إلیه المصنّف فی المتن، أعنی قوله- تعالی:
- الوجه الرابع: ما ذکره المصنّف أیضا من النبویّ المشهور:
- الوجه الخامس: قوله- تعالی:
- الوجه السادس: ما دلّ علی النهی عن بیع الخشب لمن یتّخذه صلیبا أو صنما،
- الوجه السابع: ما فی دعائم الإسلام
- الوجه الثامن: ما ذکره الأستاذ الإمام «ره» فی المقام،
- بعض الصور المستثناة من حرمة بیع هیاکل العبادة
- کلام المحقّق الإیروانی و المناقشة فیه
- [حکم بیع الآلات المشترکة بین المنافع المحرمة و المحلّلة غیر النادرة]
- [حکم بیع مادّة الأصنام]
- [2- آلات القمار]
- [3- آلات اللهو]
- [4- أوانی الذهب و الفضّة]
- [5- الدراهم المغشوشة]
- [1- هیاکل العبادة]
- [القسم الثانی من النوع الثانی: ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة و هو علی قسمین]
- اشارة
- ذکر کلام الأستاذ الإمام «ره» [فی صور المسألة]
- اشارة
- «الأولی: أن یکون المبیع کلیّا مقیّدا بما لا ینطبق إلّا علی المحرّم
- الثانیة: أن یکون المبیع جزئیّا خارجیّا مع توصیفه بالوصف المتقدّم،
- الثالثة: أن یکون القید علی نحو الشرط
- الصورة الرابعة: أن یبیع الشیء و یشترط علی المشتری أن لا یصرفه إلّا فی المحرّم.
- الصورة الخامسة: أن یشترط علیه الانتفاع المحرّم من غیر الحصر فیه،
- الصورة السادسة: المعاوضة علی عین مشتملة علی صفة یقصد منها الحرام،
- الصورة السابعة: أن یباع الشیء ممّن یصرفه فی الحرام،
- بعض المناقشات فی کلام الأستاذ الإمام «ره»
- [المسألة الأولی: بیع العنب و الخشب علی أن یعملا خمرا أو صلیبا ...]
- اشارة
- [کلمات الفقهاء فی المقام]
- الاستدلال علی حرمة البیع أو الإجارة فی المسألة
- اشارة
- الوجه الأوّل: الإجماع المدّعی
- الوجه الثانی: کون المعاملة فی المقام- بیعا کانت أو إجارة- إعانة علی الإثم
- اشارة
- [إجمال معنی الإعانة علی الإثم]
- [جهات من البحث]
- [الوجه الثالث من وجوه المنع أکل المال بالباطل]
- [الوجه الرابع من وجوه المنع فی المقام روایة جابر]
- [الوجه الخامس للمنع فی المقام روایة عمرو بن حریث]
- الوجه السادس من وجوه المنع فی المقام: ما ذکره فی المستند،
- الوجه السابع مما یمکن أن یستدلّ به للمنع فی المقام: ما روی من طرق الفریقین من لعن الخمر و کلّ من یرتبط بها
- الوجه الثامن للمنع فی المقام [دفع المنکر کرفعه واجب]
- حرمة بیع کلّ ذی منفعة محلّلة علی أن یصرف فی الحرام
- فذلکة البحث:
- [المسألة الثانیة: أن تکون المنفعة المحرمة جزء الموضوع کبیع الجاریة المغنیة ...]
- [المسألة الثالثة: حرمة بیع العنب ممن یعمله خمرا]
- اشارة
- [بیان موضوع المسألة]
- نقل الکلمات فی المسألة
- الأخبار الواردة فی المسألة
- وجوه الجمع بین الأخبار المتعارضة فی المقام
- اشارة
- الوجه الأوّل: ما حکاه فی المتن من حمل المانعة علی صورة الاشتراط.
- [الوجه الثانی من وجوه الجمع فی المقام، حمل أخبار المنع علی الکراهة]
- [الوجه الثالث للجمع بین الأخبار فی المقام، العمل بکل من أخبار الجواز و المنع فی مورده]
- [الوجه الرابع: حملها علی وهم البائع أنّ المشتری یعمل هذا المبیع خمرا لکونه ممن یجعله خمرا]
- الوجه الخامس: [حمل المجوزة علی کون المشتری شغله ذلک و المانعة علی العلم بصرف هذا فی المحرّم]
- الوجه السادس: أن تحمل أخبار الجواز علی التقیة،
- البحث فی المسألة بلحاظ القواعد العامّة
- البحث فی مفهوم الإعانة و ما یعتبر فی صدقها
- [البحث فی مفهوم الإعانة]
- [الأقوال فی المسألة]
- نقل کلام الفاضل النراقی فی العوائد
- التعرّض لخمسة أمور یمکن القول بدخالتها فی صدق مفهوم الإعانة
- هل القصد معتبر فی مفهوم الإعانة أم لا؟
- هل یعتبر فی صدق الإعانة ترتّب المعان علیه أم لا؟
- هل یعتبر علم البائع أو ظنّه بترتب الحرام أم لا؟
- هل یعتبر قصد المعان للإثم أو یکفی فی ذلک تخیّل المعین لذلک؟
- تعقیب المصنف البحث فیما یعتبر فی صدق مفهوم الإعانة علی الإثم
- القواعد العامّة فی المقام ثلاث:
- هل وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر عقلی أو شرعی؟
- [ما یشهد لقاعدة حرمة الإعانة]
- [الثابت من النقل و العقل من وجوب اللطف]
- [خلاصة البحث]
- [البحث فی مفهوم الإعانة]
- [لو قلنا بحرمة البیع فهل یقع صحیحا أم لا؟]
- [القسم الثالث: ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا کبیع السلاح من أعداء الدین]
- اشارة
- [کلام الأستاذ الإمام «ره» فی بیان موضوع البحث]
- [نقل بعض کلمات الأعلام فی المقام]
- [بیان الأخبار]
- [الإشکال فی کلام الشهید فی المقام]
- [حکم المسألة فی ما إذا لم یقصد البائع المعونة]
- [الحکم مخالف للأصول یقتصر علی مورد النص]
- فذلکة البحث: تحریم بیع کلّ ما یوجب قوّة أعداء الإسلام فی قبال المسلمین
- [بیع السّلاح من قطّاع الطریق]
- [هل النهی فی المقام یدلّ علی الفساد أم لا؟]
- النوع الثالث: ما لیس فیه منفعة محلّلة معتدّ بها
- اشارة
- [الفرق بین هذا النوع و النوعین السابقین]
- [کلام الأستاذ الإمام «ره» فی توجیه هذا النوع فی عداد ما یحرم بیعه تکلیفا]
- [الدلیل علی الفساد فی هذا القسم]
- ما استدلّ به لعدم صحّة بیع ما لا فائدة له
- اشارة
- الوجه الأوّل: أنه باطل فلا یجوز أخذ الثمن بإزائه
- الوجه الثانی: أنّ أصل البیع کما عن المصباح المنیر: «مبادلة مال بمال»، و ما لا نفع له لا یعدّ مالا.
- الوجه الثالث: أنّ المعاملة علی ما لا نفع له سفهیة فتکون فاسدة لذلک.
- الوجه الرابع: ما ذکره المصنّف من قوله علیه السّلام فی روایة تحف العقول:
- الوجه الخامس: دعوی غیر واحد الإجماع علی ذلک.
- [التمسک بالأخبار]
- [الإشکال فی تعیین المنفعة النادرة و تمیزها عن غیرها]
- [حکم بیع السباع]
- النوع الرابع: الاکتساب بما هو حرام فی نفسه و فیه مسائل:
- اشارة
- [فی بیان موضوع البحث و کلام الأستاذ الإمام فی ذلک]
- [استدلّ الأستاذ «ره» لحرمة الإجارة علی الأعمال المحرّمة تکلیفا بوجوه]
- و استدل الأستاذ «ره» للحکم الوضعی فی المقام
- [المسألة الأولی: تدلیس الماشطة]
- اشارة
- [کلمات الفقهاء فی المقام]
- [ذکر الأخبار فی المقام]
- [الجمع بین الأخبار]
- الجهة الأولی: فی حکم تدلیس الماشطة.
- الجهة الثانیة: فی حکم حرفة المشاطة
- الجهة الثالثة: فی حکم الأعمال الأربعة المنهی عنها فی أخبار الفریقین،
- [المسألة الثانیة: تزیّن الرجل بما یحرم علیه ...]
- [المسألة الثالثة: حکم التشبیب بالمرأة المؤمنة]
- [المراد بالتشبیب]
- [الاستدلال علی الحرمة]
- اشارة
- الوجه الأوّل: کونه هتکا لها و لأهلها.
- الوجه الثانی: کون التشبیب إیذاء لها.
- الوجه الثالث: أنّه موجب لإغراء الفسّاق بها.
- [الوجه الرابع: عمومات حرمة اللهو و الباطل]
- الوجه الخامس: کونه من الفحشاء،
- الوجه السّادس: منافاة التشبیب للعفاف المأخوذ فی العدالة
- [الوجه السّابع: فحوی ما ورد فی النهی عن الأمور التی توجب تهییج القوة الشهویة إلی غیر الحلیلة و هی علی طوائف]
- [جواز التشبیب بالحلیلة و المرأة المبهمة دون المعروفة]
- [اعتبار الإیمان فی التشبیب]
- [التشبیب بالغلام]
- [المسألة الرابعة: التصویر]
- اشارة
- التعرض لمقدّمات البحث
- اشارة
- المقدّمة الأولی: قد وقع البحث عن التصاویر و التماثیل- مضافا إلی باب المکاسب المحرّمة- فی أبواب لباس المصلّی و مکانه،
- المقدّمة الثانیة: لا یخفی أن التصویر و لا سیّما المجسّم منه لیس أمرا حادثا فی الأعصار الأخیرة،
- المقدّمة الثالثة: فی إشارة إجمالیّة إلی أنواع الصور و التماثیل و أقسامها:
- المقدمة الرابعة: فی إشارة إجمالیة إلی الأقوال فی المسألة:
- المقدّمة الخامسة: [النقش و التصویر و التمثال]
- المقدّمة السادسة: فی ذکر بعض کلمات الفقهاء من الفریقین فی المسألة:
- [الأقوال فی المسألة أربعة بل خمسة]
- الأخبار الظاهرة فی حرمة کلّ تصویر
- الأخبار الظاهرة فی عدم حرمة ما لیست لذوات الأرواح
- ما یستدلّ به لحرمة مطلق تصویر ذوات الأرواح و الجواب عنها
- اشارة
- الدلیل الأوّل: الإجماع المدّعی فی کلمات البعض
- الدلیل الثانی: ما أشار إلیه المصنّف من حدیث مناهی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:
- [الدلیل الثالث: روایة أبی بصیر]
- [الدلیل الرابع، روایة تحف العقول]
- [الدلیل الخامس: الأخبار التی تضمّنت أنّ المصوّر للصور یکلّف یوم القیامة بنفخ الروح فیها]
- [الدلیل السّادس: صحیحة محمّد بن مسلم]
- [الدلیل السابع قوله علیه السّلام: «من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج عن الإسلام.»]
- [الدلیل الثامن الحکمة فی التحریم هی التشبّه بالخالق]
- فذلکة و تتمیم
- کلام صاحب الجواهر فی المسألة
- ما یستأنس من کلام المحقق الأردبیلی
- ما ذکره المصنّف أخیرا فی اختصاص الحرمة بذوات الأرواح
- البحث فی فروع مسألة التصویر
- اشارة
- [الفرع الأوّل:] حکم الأصنام یخالف حکم الصور
- [الفرع الثانی:] هل یعتبر فی الحرمة کون الصورة معجبة؟
- [الفرع الثالث:] هل یعتبر قصد الحکایة فی حرمة التصویر؟
- [الفرع الرابع:] هل المحرّم تصویر مجموع الأجزاء أو یکفی تصویر المعظم؟
- [الفرع الخامس:] حکم التصویر الحاصل بالشرکة
- [الفرع السّادس:] حکم إیجاد الصورة بالتسبیب
- [الفرع السّابع:] هل یجب منع غیر المکلّف إذا باشر التصویر؟
- [الفرع الثامن:] حکم الصورة المسمّاة عندنا بالعکس
- [الفرع التاسع:] تصویر الحیوان الخیالی
- [الفرع العاشر:] حکم تصویر الجنّ و الملک
- [الفرع العاشر:] حکم اقتناء الصور و المعاملة علیها
- [تتمة النوع الأوّل و هی ما یحرم الاکتساب بها لنجاستها]
دراسات فی المکاسب المحرمه المجلد 2
اشاره
سرشناسه : منتظری، حسینعلی، - 1301
عنوان و نام پدیدآور : دراسات فی المکاسب المحرمه [شیخ انصاری]/ لمولفه حسینعلی المنتظری
مشخصات نشر : قم: نشر تفکر، 1415ق. = - 1373.
شابک : 7000ریال(ج.1) ؛ 7000ریال(ج.1)
یادداشت : جلد سوم این کتاب توسط انتشارات سرایی: 1380 منتشر شده است
یادداشت : ج. 2 (چاپ اول: مکتب آیت الله العظمی المنتظری، 1417ق. = 1375)؛ 9000 ریال
یادداشت : ج. 2، 1381، 28000 ریال
یادداشت : 1423 = 1381
یادداشت : کتابنامه
عنوان دیگر : المکاسب. شرح
موضوع : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1281 - 1214ق. المکاسب -- نقد و تفسیر
موضوع : معاملات (فقه)
شناسه افزوده : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1281 - 1214ق. المکاسب. شرح
رده بندی کنگره : BP190/1/الف 8م 70218 1373
رده بندی دیویی : 297/372
شماره کتابشناسی ملی : م 73-2362
[تتمه أنواع الاکتساب المحرم]
[تتمه النوع الأوّل و هی ما یحرم الاکتساب بها لنجاستها]
[تتمه المستثنیات من الأعیان النجسه]
[تتمه المسأله الرابعه: فی الدهن المتنجس]
[تتمه أبحاث بیع الدهن المتنجس]
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
اشاره
الثانی: إنّ ظاهر بعض الاخبار وجوب الإعلام، فهل یجب مطلقا أم لا؟ و هل وجوبه نفسیّ أو شرطیّ بمعنی اعتبار اشتراطه فی صحّه البیع؟
الذی ینبغی أن یقال: إنّه لا إشکال فی وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح فی العقد أو تواطئهما علیه من الخارج، لتوقف القصد علی العلم بالنجاسه. (1)
2- هل یجب إعلام المشتری بنجاسه الدهن أم لا؟
[تصویر محل البحث]
(1) أقول: بعد التزام الأصحاب بعدم جواز بیع النجس و کون النجاسه بنفسها مانعه عن صحّه البیع- و إن ناقشنا نحن فی ذلک «1»- استثنی المصنّف من ذلک أربعه موارد: المملوک الکافر، و الکلاب النافعه، و العصیر العنبی إذا غلی و لم یذهب ثلثاه، و الدهن المتنجس.
و کان بحثنا فی المورد الأخیر، و قد تعرّض المصنّف لاخبار المسأله الدالّه علی الجواز ثمّ قال: «إذا عرفت هذا فالإشکال یقع فی مواضع ...»، و ذکر فی الموضع الأوّل أنّ صحّه بیع الدهن المتنجّس هل تکون مشروطه باشتراط الاستصباح به فی
______________________________
(1) راجع 1/ 185 من الکتاب.
دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 2، ص: 8
..........
______________________________
متن العقد، أو یکفی قصدهما لذلک، أو لا یشترط شی ء منهما؟ و قد مرّ الکلام فی ذلک بالتفصیل، فراجع. «1»
فالآن یقع الکلام فی الموضع الثانی و أنّه هل یجب علی البائع إعلام المشتری بنجاسه الدهن مطلقا، أو لا یجب مطلقا، أو یفصّل بین ما إذا علم بقصد المشتری و أنّه بصدد صرفه فیما یشترط فیه الطهاره کالأکل و نحوه أو احتمل ذلک، و بین ما إذا علم کونه بصدد صرفه فی الاستصباح و نحوه ممّا لا یشترط فیه الطهاره فیجب الإعلام فی الاولین دون الثالث، أو تبتنی المسأله علی المسأله الأولی فإن قلنا فیها باعتبار الاشتراط