- اشارة
- [تتمة کتاب الطهارة]
- [الحمد و الثناء]
- فصل: فی اشتراط ازالة النجاسة عن البدن و اللباس فی الصلاة
- اشارة
- یقع الکلام فی الفصل المذکور فی مواقع:
- الموقع الاول: لا اشکال فتوی فی اشتراط صحة الصلاة فی الجملة بازالة النجاسة
- الموقع الثانی: لا فرق فی النجاسات من حیث هذا الحکم
- الموقع الثالث: لا فرق فی هذا الحکم بین ان تکون الصلاة واجبة
- الموقع الرابع: لا فرق فی النجاسة بین قلیلها و کثیرها
- الموقع الخامس: لا فرق فی وجوب الازالة عن البدن بین اجزائه
- الموقع السادس: بعد ما عرفت من انه تجب ازالة النجاسة للصلاة
- الموقع السابع: لا فرق فی الحکم بوجوب الازالة بین کون اللباس ساترا او غیر ساتر
- الموقع الثامن: کما یجب ازالة النجاسة عن الثوب و البدن فی صحة الصلاة
- الموقع التاسع: و یلحق باللباس اللحاف الذی یتغطّی به المصلی مضطجعا
- الموقع العاشر: و یشترط فی صحة الصلاة ازالة النجاسة عن موضع السجود
- [مسئلة 1: اذا وضع جبهته علی محل بعضه طاهر و بعضه نجس]
- [مسئلة 2: یجب ازالة النجاسة عن المساجد]
- [مسئلة 3: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد کفائی]
- [مسئلة 4: اذا رأی نجاسة فی المسجد و قد دخل وقت الصلاة]
- [مسئلة 5: اذا صلّی ثم تبیّن له کون المسجد نجسا]
- [مسئلة 6: اذا کان موضع من المسجد نجسا]
- [مسئلة 7: لو توقف تطهیر المسجد علی حفر ارضه]
- [مسئلة 8: اذا تنجّس حصیر المسجد وجب تطهیره]
- [مسئلة 9: اذا توقف تطهیر المسجد علی تخریبه اجمع]
- [مسئلة 10: لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خرابا]
- [مسئلة 11: اذا توقف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة]
- [مسئلة 12: اذا توقف التطهیر علی بذل مال وجب]
- [مسئلة 13؛ اذا تغیّر عنوان المسجد]
- [مسئلة 14: اذا رأی الجنب نجاسة فی المسجد]
- [مسئلة 15: فی جواز تنجیس مساجد الیهود و النصاری اشکال]
- [مسئلة 16: اذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد]
- [مسئلة 17: اذا علم بنجاسة احد المسجدین او احد المکانین]
- [مسئلة 18: لا فرق بین کون المسجد عاما او خاصا]
- [مسئلة 19: هل یجب اعلام الغیر اذا لم یتمکن من الازالة]
- [مسئلة 20: المشاهد المشرفة کالمساجد]
- [مسئلة 21: یجب الازالة عن ورق المصحف الشریف]
- [مسئلة 22: یحرم کتابة القرآن بالمرکّب النجس]
- [مسئلة 23: لا یجوز اعطائه بید الکافر]
- [مسئلة 24: یحرم وضع القرآن علی العین النجسة]
- [مسئلة 25: یجب ازالة النجاسة عن تربة الحسینیة]
- [مسئلة 26: اذا وقع ورق القرآن او غیره من المحترمات فی بیت الخلاء]
- [مسئلة 27: تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه]
- [مسئلة 28: وجوب تطهیر المصحف کفائی]
- [مسئلة 29: اذا کان المصحف للغیر]
- [مسئلة 30: یجب ازالة النجاسة عن الماکول]
- [مسئلة 31: الاحوط ترک الانتفاع بالاعیان النجسة]
- [مسئلة 32: یحرم التسبب لاکل الغیر او شربه الشیء النجس]
- [مسئلة 33: لا یجوز سقی المسکرات للأطفال]
- [مسئلة 34: اذا کان موضع من بیته او فرشه نجسا فورد علیه ضیف]
- [مسئلة 35: اذا استعار ظرفا او فرشا او غیرهما من جاره فتنجس عنده]
- فصل: فی الصلاة فی النجس
- اشارة
- الأمر الاول: اذا صلی فی النجس عالما عامدا بالحکم و الموضوع
- الأمر الثانی: اذا صلی فی النجس من باب الجهل بالحکم
- الأمر الثالث: اذا صلی فی النجس جاهلا بالحکم
- الأمر الرابع: اذا صلی الشخص فی النجس جهلا و کان جهله، الجهل بالموضوع
- الأمر الخامس: اذا رای الشخص فی بدنه او ثوبه نجاسة حال الصلاة فللمسألة صور ثلاثة:
- الأمر السادس: اذا علم بالنجاسة فنسیها و صلّی فیها ثمّ تذکر
- [مسئلة 1: ناسی الحکم تکلیفا او وضعا کجاهله]
- [مسئلة 2: لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته]
- اشارة
- المسألة الاولی: اذا غسل الشخص ثوبه النجس و حصل له العلم بطهارته
- المسألة الثانیة: اذا شک فی نجاسة الثوب فصلّی فیه
- المسألة الثالثة: اذا علم الشخص بنجاسة ثوبه فأخبره البینة او الوکیل بطهارته
- المسألة الرابعة: ما لو قطرت قطرة بول او دم و شک فی انها وقعت علی ثوبه او علی الارض.
- المسألة الخامسة: اذا رأی الشخص فی بدنه او ثوبه دما
- المسألة السادسة: اذا شک فی ان الدم الذی یکون فی ثوبه
- [مسئلة 3: لو علم بنجاسة شیء فنسی و لاقاه بالرطوبة و صلّی]
- [مسئلة 4: اذا انحصر ثوبه فی نجس]
- [مسأله 5: اذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما]
- [مسئلة 6: اذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر]
- [مسئلة 7: اذا کان اطراف الشّبهة ثلاثة]
- [مسئلة 8: اذا کان کل من بدنه و ثوبه نجسا]
- [مسئلة 9: اذا تنجّس موضعان من بدنه او لباسه و لا یمکن أزالتهما]
- [مسئلة 10: اذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی الا لرفع الحدث]
- [مسئلة 11: اذا صلی مع النجاسة اضطرارا]
- [مسأله 12: اذا اضطر الی السجود علی محل نجس]
- [مسأله 13: اذا سجد علی الموضع النجس جهلا او نسیانا]
- فصل: فی ما یعفی عنه فی الصلاة
- اشارة
- [الاوّل دم الجروح و القروح]
- اشارة
- الکلام یقع فی موارد.
- [مسأله 1: کما یعفی عن دم الجرح کذا یعفی عن القیح المتنجّس]
- [مسئلة 2: اذا تلوثت یده فی مقام العلاج]
- [مسئلة 3: یعفی عن دم البواسیر]
- [مسئلة 4: لا یعفی عن دم الرعاف]
- [مسئلة 5: یستحب لصاحب القروح و الجروح ان یغسل ثوبه]
- [مسئلة 6: اذا شک فی دم انه من الجروح او القروح أم لا]
- [مسئلة 7: اذا کانت القروح و الجروح المتعددة متقاربة]
- [الثانی الدم الاقل من الدرهم]
- اشارة
- الجهة الاولی: المعفوّ عنه هو خصوص أقل من الدرهم
- الجهة الثانیة: لا فرق بین کون الدم فی ثوب الشخص او بدنه
- الجهة الثالثة: لا فرق بین کون الدم فی بدنه او لباسه منه او من غیره
- الجهة الرابعة: هل العفو مطلق یشمل الدماء الثلاثة او لا یشملها.
- الجهة الخامسة: هل العفو فی اقل الدرهم من الدم یشمل لدم نجس العین
- الجهة السادسة: هل العفو یشمل دم المیتة أم لا.
- الجهة السابعة: هل العفو فی الاقلّ، من الدرهم من الدم یشمل دم مطلق غیر الماکول اللحم
- الجهة الثامنة: اذا کان الدم متفرقا فی البدن و اللباس و کان المجموع اقل من الدرهم
- الجهة التاسعة: لیس المیزان فی الدرهم وزنه
- الجهة العاشرة: فیما هو المراد من الدرهم
- [مسئلة 1: اذا تفشّی من أحد طرفی الثوب الی الآخر]
- [مسئلة 2: الدم الاقل اذا وصل إلیه رطوبة من الخارج]
- [مسئلة 3: اذا علم کون الدم اقل من الدرهم و شک فی انه من المستثنیات أم لا]
- [مسئلة 4: المتنجس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه]
- [مسئلة 5: الدم الاقل اذا ازیل عینه]
- [مسئلة 6: الدم الاقل اذا وقع علیه دم آخر]
- [مسئلة 7: الدم الغلیظ الذی سعته اقل عفو]
- [مسئلة 8: اذا وقعت نجاسة اخری کقطرة من البول]
- [الثالث ما لا تتم فیه الصلاة]
- اشارة
- ذکر الروایات المربوطة بالباب
- الکلام یقع فی امور:
- الأمر الاول: ان المراد مما لا تجوز فیه الصلاة
- الأمر الثانی: العفو انما یکون من حیث القذارة
- الأمر الثالث: لا فرق فیما لا تتم فیه الصلاة بین ان یکون من جنس الثیاب و الملبوس
- الأمر الرابع: یشترط فی العفو عن نجاسة ما لا تتم فیه الصلاة
- الأمر الخامس: و لا عفو فیما یکون ما لا تتم فیه الصلاة من غیر الماکول
- الأمر السادس: المناط فیما لا تتم فیه الصلاة ان یکون بحیث لا یمکن ستر العورة به
- الأمر السابع: المراد مما لا تتم الصلاة فیه
- [الرابع المحمول المتنجس الذی لا تتمّ فیه الصلاة]
- [الخامس ثوب المربیة للصبی]
- اشارة
- یقع الکلام فی فروع:
- الفرع الاول: هل الحکم المذکور یختص بصورة یکون من یربّی الصبی هو المرأة
- الفرع الثانی: هل الحکم مختص بالصبی
- الفرع الثالث: هل یختص الحکم بما کان المربّی أمّا او یشمل غیر الأمّ
- الفرع الرابع: اذا کانت المربیة غیر أمّ الصبی
- الفرع الخامس: الواجب علی المربّیة تطهیر ثوبه فی کل یوم مرّة
- الفرع السادس: هل تکون المربیة مختارة فی تطهیر ثوبها
- الفرع السابع: لو لم تغسل المربیة ثوبها کل یوم مرة
- الفرع الثامن: ان کون الحکم المذکور فیما کان الثوب منحصرا بثوب واحد
- الفرع التاسع: هل یکون فرق فی العفو بین ان تکون متمکنة لتحصیل الثوب الطاهر
- [مسئلة 1: الحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته محل اشکال]
- [مسئلة 2: فی الحاق المربی بالمربیة اشکال]
- [السادس کل نجاسة فی البدن و الثوب، حال الاضطرار]
- فصل: فی المطهرات
- اشارة
- [احدها الماء]
- اشارة
- یقع الکلام فی هذا الفصل فی طی أمور:
- و أمّا ما یعتبر فی تطهیر خصوص الماء القلیل
- [مسئلة 1: المدار فی التطهیر زوال عین النجاسة]
- [مسئلة 2: انما یشترط فی التطهیر طهارة الماء قبل الاستعمال]
- [مسئلة 3: یجوز استعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر]
- [مسئلة 4: یجب فی تطهر الثوب او البدن من بول غیر الرضیع الغسل مرّتین]
- [مسئلة 5: یجب فی الاوانی اذا تنجّست بغیر الولوغ الغسل ثلاث مرّات]
- اشارة
- الأمر الاول: فی کیفیة تطهیر الاوانی فی الماء القلیل
- الأمر الثانی: فی المتنجس بولوغ الکلب و الکلام فیه یقع فی جهات:
- الجهة الاولی: فی انه هل یکون حکم خاص لولوغ الکلب أو لا
- الجهة الثانیة: فیما هو المراد من ولوغ الکلب
- الجهة الثالثة: اعلم أن المستفاد من الروایة وجوب الغسل بالتراب فی ولوغ الکلب
- الجهة الرابعة: الاقوی اعتبار خصوص التراب فی مقام غسل ولوغ الکلب
- الجهة الخامسة: هل یکتفی فی مقام التعفیر بالرمل کما یکتفی بالتراب او لا
- [مسئلة 6: یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الإناء سبع مرّات]
- [مسئلة 7: یستحب فی ظروف الخمر الغسل سبعا]
- [مسئلة 8: التراب الذی یعفّر به یجب ان یکون طاهرا]
- [مسئلة 9: اذا کان الاناء ضیّقا لا یمکن مسحه بالتّراب]
- [مسئلة 10: لا یجری حکم التعفیر فی غیر الظروف]
- [مسئلة 11: لا یتکرّر التّعفیر بتکرّر الولوغ]
- [مسئلة 12: یجب تقدیم التّعفیر علی الغسلتین]
- [مسئلة 13: اذا غسل الاناء بالماء الکثیر]
- [مسئلة 14: فی غسل الاناء بالماء القلیل یکفی صب الماء فیه و ادارته]
- [مسئلة 15: اذا شک فی متنجس انه من الظروف حتّی یعتبر غسله ثلاث مرات]
- [مسئلة 16: یشترط فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة]
- اشارة
- الموقع الاوّل: هل یعتبر فی تطهیر المتنجّسات فی الماء القلیل انفصال الغسالة أم لا
- اشارة
- المقام الاوّل: فی اعتبار انفصال الغسالة فی مقام التطهیر بالماء القلیل
- و أمّا الکلام فی المقام الثانی و هو الکلام فیما یتحقق به انفصال الغسالة
- اشارة
- و أمّا الکلام فی تطهیر مثل الصابون و الطین
- اشارة
- المورد الاول: فیما تنجّس ظاهر الصابون او نظیره و لم تسری النجاسة او الغسالة الی باطنه
- المورد الثانی: ما اذا کان الظاهر من الجسم نجسا فقط لا باطنه
- المورد الثالث: ما یکون من قبیل المورد الثانی مثل القند و السکر و تنجس ظاهره و باطنه
- المورد الرابع: اذا تنجس القند، او السّکر و امثالهما و نفذت النجاسة فی ظاهره و باطنه
- المورد الخامس: اذا نفذت النجاسة او الغسالة النجسة الی الباطن
- المورد السادس: اذا نفذت النجاسة بباطن الجسم
- الموقع الثانی: فی الغسل بالماء الکثیر فیقع الکلام فی امور:
- [مسئلة 17: لا یعتبر العصر و نحوه فیما تنجّس ببول الرضیع]
- اشارة
- الأمر الاول: هل یعتبر العصر فی بول الرضیع فیما کان المتنجس به مثل الثوب و الفرش أم لا
- الأمر الثانی: یکفی فی بول الصبی صب الماء علیه مرّة
- الأمر الثالث: یشترط فی الصبی ان لا یکون متعذبا بالغذاء
- الأمر الرابع: یشترط ان یکون الصبی ذکرا لورود الدلیل فی خصوص الصبی
- الأمر الخامس: لا یشترط فی الحکم کون الصبی فی الحولین
- الأمر السادس: هل یشترط ان یکون لبن الصبی الذی لا یؤکل و یکفی فی المتنجس ببوله الصبّ مرّة ان یکون من المسلمة
- [مسئلة 18: اذا شک فی نفوذ الماء النجس فی الباطن]
- [مسئلة 19: قد یقال بطهارة الدهن المتنجس اذا جعل فی الکر الحار]
- [مسئلة 20: اذا تنجس الأرز او الماش او نحوهما]
- [مسئلة 21: الثوب النجس یمکن تطهیره بجعله فی طشت و صبّ الماء علیه]
- [مسئلة 22: اللحم المطبوخ بالماء النجس او المتنجس بعد الطبخ]
- [مسئلة 23: الطین النجس اللاصق بالابریق یطهر بغمسه فی الکر]
- [مسئلة 24: الطّحین و العجین النّجس]
- [مسئلة 25: إذا تنجّس التنوّر، یطهر بصب الماء الی اطرافه]
- [مسئلة 26: الارض الصلبة و الطرق المفروشة بالآجر و الحجر]
- [مسئلة 27: اذا صبغ ثوب بالدم]
- [مسئلة 28: فیما یعتبر فیه التعدد لا یلزم توالی الغسلتین]
- [مسئلة 29: الغسلة المزیلة للعین]
- [مسئلة 30: النّعل المتنجسة تطهر بغمسها فی الماء]
- [مسئلة 31: الذهب المذاب و نحوه من الفلزّات]
- [مسئلة 32: الحلی الذی یصوغه الکافر اذا لم یعلم ملاقاته له]
- [مسئلة 33: النبات المتنجس یطهر بالغمس فی الکثیر]
- [مسئلة 34: الکوز الذی صنع من طین نجس]
- [مسئلة 35: الید الدسمة اذا تنجست]
- [مسئلة 36: الظروف الکبار]
- اشارة
- الاول بعد جواز افراغ الغسالة عن الظروف بالآلة هل یجب غسل الآلة بعد افراغ ماء الظرف فی کل غسلة.
- الفرع الثانی: هل الواجب اخراج الغسالة عن الظرف فورا
- الفرع الثالث: هل یکون المعتبر فی تطهیر الظرف الموالات بین الغسلات او لا
- الفرع الرابع: هل القطرات التی تقطر عن الغسالة حین افراغها فی الظرف
- الفرع الخامس: هل الحیاض تکون ملحقة بالظروف موضوعا و حکما
- [مسئلة 37: فی تطهیر شعر المرأة و لحیة الرجل]
- [مسئلة 38: اذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأی بعد ذلک فیه شیئا من الطین]
- [مسئلة 39: فی حال أجراء الماء علی المحل النجس من البدن او الثوب]
- [مسئلة 40: اذا أکل طعاما نجسا فما یبقی منه بین اسنانه]
- [مسئلة 41: آلات التطهیر کالید و الظرف الذی یغسل فیه تطهر بالتبع]
- [الثانی من المطهرات الارض]
- اشارة
- الاخبار المربوطة بالمسألة
- الاحتمال الثانی: ان یکون المراد من البعض الثانی
- الکلام فی فروع المسألة.
- الفرع الاول: هل مطهریّة الارض تختص بخصوص باطن القدم
- الفرع الثانی: بعد کون الارض مطهّرا فی الجملة و عدم اختصاص المطهر بخصوص التراب من الارض.
- الفرع الثالث: هل یکون المعتبر فی مطهّریة الارض وقوع المشی علیها
- الفرع الرابع: یشترط فی مطهریة الارض زوال عین النجاسة عن المحل
- الفرع الخامس: هل تکون مطهریة الارض مختصة بصورة حصلت النجاسة فی المحل
- الفرع السادس: هل یکفی فی مطهریة الارض بعد زوال عین النجاسة مسمی المشی او المسح بالارض،
- الفرع السابع: لا یعتبر فی مطهریة الارض وجود الرطوبة فی القدم او النعل
- الفرع الثامن: لا یعتبر فی مطهریة الارض حصول زوال عین النجاسة
- الفرع التاسع: یشترط فی طهارة الارض المطهرة للقدم او النعل طهارتها و جفافها
- الفرع العاشر: بعد ما عرفت من الاشتراط فی مطهریة الارض من زوال عین النجاسة
- الفرع الحادی عشر: هل یعتبر فی مطهریة الارض ازالة الاجزاء الصغار
- الفرع الثانی عشر: هل یجب ازالة الاجزاء الصغار الارضیّة اللاصقة بالنعل او القدم او لا.
- [مسئلة 1: اذا سرت النجاسة الی داخل النعل]
- [مسئلة 2: فی طهارة ما بین اصابع الرجل اشکال]
- [مسئلة 3: الظاهر کفایة المسح علی الحائط]
- [مسئلة 4: إذا شک فی طهارة الارض یبنی علی طهارتها]
- [مسئلة 5: اذا علم وجود عین النجس او المتنجس]
- [مسئلة 6: اذا کان فی الظلمة لا یدری ان ما تحت قدمه ارض]
- [مسئلة 7: اذا رقّع نعله بوصلة طاهرة]
- [الثالث من المطهرات الشمس]
- اشارة
- أمّا الاخبار المربوطة بالمسألة فستة.
- الکلام یقع فی فروع:
- الفرع الاوّل: هل الشمس مطهر لما اصابته و جففته
- الفرع الثانی: هل المطهریّة مخصوصة بالارض فقط
- الفرع الثالث: هل الشمس تطهر السفینة و الطّرادة
- الفرع الرابع: و یشترط فی تطهیرها ان یکون فیما یطهرها رطوبة مسریة
- الفرع الخامس: یشترط أن یکون اشراقها علی الموضع النجس بلا حجاب علی الشمس
- الفرع السادس: لا بد و ان یکون الجفاف بنفس اشراق الشمس
- الفرع السابع: هل یکفی فی مطهریة الشمس اشراقها علی المرآة ثم من المرآة الی الارض
- [مسئلة 1: کما تطهر ظاهر الأرض کذلک تطهر باطنها]
- [مسئلة 2: اذا کانت الارض او نحوها جافة و ارید تطهیرها بالشمس]
- [مسئلة 3: الحق بعض العلماء البیدر الکبیر بغیر المنقول]
- [مسئلة 4: الحصی و التراب و الطین و الاحجار]
- [مسئلة 5: یشترط فی التطهیر بالشمس زوال عین النجاسة]
- [مسئلة 6: اذا شک فی رطوبة الارض]
- [مسئلة 7: الحصیر یطهر باشراق الشمس علی احد طرفیه]
- [الرابع من المطهرات الاستحالة]
- اشارة
- هو ما یمکن ان یکون دلیلا علیها
- صغریاتها فی طی فروع
- اشارة
- الفرع الاوّل: اذا صارت العذرة ترابا
- الفرع الثانی: اذا صارت الخشبة المتنجسة رمادا
- الفرع الثالث: اذا صار البول او الماء المتنجس بخارا
- الفرع الرابع: اذا صار الکلب ملحا
- الفرع الخامس: اذا صارت النطفة حیوانا
- الفرع السادس: اذا صار الطعام النجس جزء للحیوان
- الفرع السابع: اذا صارت الحنطة المتنجسة طحینا او عجینا او خبزا
- الفرع الثامن: اذا صار الحلیب المتنجس جبنا
- الفرع التاسع: اذا صار الخشب المتنجس فحما
- الفرع العاشر: اذا صار الطین المتنجس خزفا او آجرا
- الفهرس
5 من الباب 25 و الروایه 12 من الباب 27 و الروایه 5 و 7 من الباب 30 و الروایه 1 و 2 و 5 من الباب 31 من ابواب النجاسات من الوسائل و غیرها من الاخبار فلا اشکال فی الجمله فی اصل المسأله.
الموقع الثانی: لا فرق فی النجاسات من حیث هذا الحکم
فیجب الازاله البدن عن جمیع النجاسات لان بعض الاخبار و ان کان مورده خصوص بعض افراد النجاسات لکن بعضها یکون مطلقا مثل الروایه 4 من الباب 29 من ابواب النجاسات فی خصوص البدن و مثل الروایه 5 من الباب 30 و الروایه 2 من الباب 31 و الروایه 5 من الباب 31 من ابواب النجاسات من الوسائل فی خصوص اللباس.
الموقع الثالث: لا فرق فی هذا الحکم بین ان تکون الصلاه واجبه
و بین ان
ذخیره العقبی فی شرح العروه الوثقی، ج 3، ص: 9
تکون مندوبه فیشترط ازاله النجاسه عن البدن فی کل منهما بمقتضی اطلاق الادله.
الموقع الرابع: لا فرق فی النجاسه بین قلیلها و کثیرها
لاطلاق بعض الاخبار فیشمل القلیل کما یشمل الکثیر، بل التصریح فی بعض الروایات بوجوب الازاله حتی فی القلیل مثل الروایه 1 و 2 و 3 من الباب 19 و الروایه 1 من الباب 21 و الروایه 1 و 2 من الباب 24 من ابواب النجاسات من الوسائل الا فی خصوص الدم الاقل من الدرهم لورود النص فی خصوصه الدال علی عدم الباس فی الاقل من الدرهم.
الموقع الخامس: لا فرق فی وجوب الازاله عن البدن بین اجزائه
فیشترط ازاله النجاسه عن جمیع اجزاء البدن فی الصلاه حتی الظفر و الشّعر لاطلاق الاخبار بحیث یشمل جمیع اجزاء البدن خصوصا مع التصریح ببعض الاجزاء من البدن فی بعض الروایات.
مثل الروایه 4 من الباب 29 من ابواب النجاسات من الوسائل لان فیها قال علیه السّلام «و ان کانت رجلک رطبه او جبهتک رطبه او غیر ذلک منک ما یصیب ذلک الموضع القذر فلا تصلّ علی ذلک حتی ییبس» فان قوله او غیر ذلک منک یشمل حتی الظفر و الشعر.
الموقع السادس: بعد ما عرفت من انه تجب ازاله النجاسه للصلاه
عن اللباس فی الجمله و بعد ما یأتی إن شاء الله من اغتفار النجاسه اذا کانت فیما لا تتم فیه الصلاه مثل الجورب و نحوه.
یقع الکلام فیما هو المراد من اللباس، و انه هل یکون خصوص الثوب او مطلق اللباس و ان لم یطلق علیه الثوب مثل العمامه او ما یغطّی به البدن و ان لم یکن لباسا مثل ما اذا غطّی بدنه بالقطن او الصوف، او یکون اوسع من ذلک أیضا فیکفی
ذخیره العقبی فی شرح العروه الوثقی، ج 3، ص: 10
فیما تجب ازاله النجاسه عنه کونه بحیث یقع اطلاق عنوان کون الصلاه فیه بالظرفیّه الاتّساعیّه لا الظرفیّه الحقیقیه.
لا اشکال فی عدم الانحصار بخصوص الثوب و ان کان فی جلّ الاخبار او کلّها المذکور هو الثوب لانّا نعلم عدم الاختصاص به و المناط الموجود فی الثوب موجود فیما یطلق علیه اللباس کالقطن او الصوف الغیر المنسوجین المغطّی به الجسد لان ذکر الثوب یکون من باب المثال.
مضافا الی ما ذکرنا من ان المناط هو عدم کون ما یصلّی فیه نجسا.
و لهذا نقول الحق هو عدم الجواز حتی فی الصوره الرابعه، و هی ما تکون الصلاه فیه