"
next
Read Book تحريرات في الفقه : كتاب الطهاره جلد 2
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

تحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره المجلد 2

اشارة

سرشناسه : خمینی، مصطفی، 1309-1356.

عنوان و نام پديدآور : تحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره / تالیف مصطفی الخمینی.

مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی(س)، 1378.

مشخصات ظاهری : ج 2

شابک : دوره 964-335-161-0 : ؛ 10000ریال: ج.1 964-335-138-6 : ؛ 37000 ریال (ج.1 ٬چاپ دوم) ؛ 12500ریال: ج.2 964-335-139-4 : ؛ 38000 ریال (ج.2، چاپ دوم)

يادداشت : عربی.

يادداشت : ج.1 و 2 (چاپ دوم: 1427ق. = 1385).

یادداشت : کتابنامه.

عنوان دیگر : کتاب الطهاره.

موضوع : طهارت

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

رده بندی کنگره : BP185/2/خ8ت3 1378

رده بندی دیویی : 297/352

شماره کتابشناسی ملی : م 78-10611

[تتمة كتاب الطهارة]

[تتمة المقصد الأول في المياه و أحكامها]

المبحث السابع في ماء الحمّام

اشارة

و الكلام في المقام يتمّ في مواقف:

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 3

الموقف الأوّل في المراد من «ماء الحمّام»

فالذي هو المعروف و عليه الشواهد، أنّه ما في الحياض الصغار.

و أمّا احتمال كون ما في الخزانة مستقلا من ماء الحمّام، أو كون ما في الحياض مع ما فيها ماء الحمّام، فهو في حد نفسه غير بعيد، إلّا أنّ الاستعمالات في السنّة تورث تعيّن ما أرسله المشهور؛ ضرورة أنّ رواية ابن حبيب «ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة» «1» و غيرها مثل ما في «فقه الرضا» «2» كالصريح في ذلك.

و قد يشكل: أنّ تنزيله منزلة الجاري، يعطي أنّ المجموع ماء الحمّام؛ لأنّ مادّة الجاري من الجاري، فكما أنّ الماء الموجود بعنوان «المادّة» و «السائل على الأرض» هما هو الجاري، كذلك ما نحن فيه.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 378/ 1168، وسائل الشيعة 1: 149، الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 4.

(2) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 86/ 4، مستدرك الوسائل 1: 194 195، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 4

و يدفعه: ما في «التهذيب» عن موسى بن جعفر (عليهما السّلام) في الحمّام أنّه قال: «إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام، إلّا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله، ثمّ يغتسل» «1».

فإنّ المتفاهم منه، أنّه هو الموجود في الحوض.

هذا مع أنّ الخزائن البعيدة عن الحمّام، ليست من تبعات الحمّام، و لا يكون مياهها من ماء الحمّام أيضاً.

و أمّا ما في البالوعة، فهو و إن يصدق عليه «أنّه ماء الحمّام» و لكنّه خارج عن مصبّ المآثير و الأخبار.

بل لو كان المنصرف من «ماء الحمّام» ما يستحمّ به في

1 to 298