- اشارة
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة المقصد الأول في المياه و أحكامها]
- المبحث السابع في ماء الحمّام
- اشارة
- الموقف الأوّل في المراد من «ماء الحمّام»
- الموقف الثاني: فيما كان المتعارف من بناء الحمّامات في القديم و لدى عصر المآثير و الأخبار
- الموقف الثالث: في نقل الأقوال في المسألة
- الموقف الرابع: فيما ورد عن العترة الطاهرة في المسألة
- الموقف الخامس: في علاج المعارضة بين أخبار الكرّ مفهوماً و روايات المسألة
- الموقف السادس: هل يختصّ ماء الحمّام بالتقوي بالمادّة
- الموقف السابع: هل أنّ ماء الحمّام مطهّر عامّ أو خاصّ؟
- المبحث الثامن في ماء البئر
- اشارة
- الأمر الأوّل في تعريف البئر
- الأمر الثاني: حول أقوال العلماء قديماً و حديثاً في حكم البئر
- الأمر الثالث: في تحقيق حكم البئر
- اشارة
- توهّم دلالة موثّقة عمّار على اعتبار كرّية البئر و جوابه
- كفاية صحيحة ابن بزيع على اعتصام البئر مطلقاً
- المآثير المستدلّ بها على النجاسة
- اشارة
- الطائفة الأُولىٰ: ما تدلّ على النجاسة نصّاً أو كالنصّ
- الطائفة الثانية: المآثير الواردة في فصل البئر عن البالوعة
- الطائفة الثالثة: المآثير الآمرة بنزح البئر كلّه
- الطائفة الرابعة: الروايات الكثيرة الآمرة بالنزح
- إبطال التمسّك بالطائفة الثالثة و الرابعة على النجاسة
- عدم استحباب نزح البئر حتّى في صورة التغيّر
- تذييل: في أنّ تعارض الطائفتين تعارض الحجّة مع اللّاحجّة
- وجه لالتزام الأصحاب قديماً بالنجاسة و إعراضهم عن أخبار الطهارة
- وجوه الجمع العرفي بين أخبار النجاسة و الطهارة
- تنبيه: حول التفصيل بين قلّة ماء البئر و كثرته
- التمسّك برواية الثوري على التفصيل السابق و إبطاله
- بحث و تحقيق: في أوامر نزح البئر
- عدم إرادة التحديد الشرعي من الدلاء المذكورة في الأخبار
- تنبيه: في استحباب كون ماء الوضوء أو الشرب طيّباً
- مسألة: في كيفيّة تطهير ماء البئر عند تغيّره
- دلالة أخبار النزح على كفاية زوال التغيّر
- رجوع التعليل في صحيحة ابن بَزيع إلى الصدر
- مسألة: في الشكّ في صدق «البئر»
- المبحث التاسع في الماء المستعمل في الأحداث و الأخباث
- اشاره
- فصل في طهارة المستعمل و مطهّريته حسب القواعد
- فصل في طهارة المستعمل في الوضوء الرافع دون مطهّريته
- فصل في حكم المستعمل في الغسل الندبيّ و الوضوء التجديديّ
- فصل في طهارة المستعمل في رفع الحدث الأكبر
- فصل في مطهّرية المستعمل في الحدث الأكبر
- فصل في المستعمل في رفع الخبث
- اشارة
- حول الأقوال في غسالة الخبث
- مفاد الأدلّة الشرعيّة في غسالة الخبث
- تنبيه: في تقديم أخبار طهارة الغسالة على غيرها عند التعارض
- فصل في ماء الاستنجاء
- اشاره
- محتملات حكم ماء الاستنجاء
- مفاد المآثير الواردة في ماء الاستنجاء
- توهّم اختصاص الاستنجاء بغسل موضع الغائط و جوابه
- عدم شمول معتبر الهاشمي لصورة وجود أجزاء الغائط في الماء
- تذييل: في أنّ العفو عن ماء الاستنجاء خاصّ لا عامّ
- توهّم عموم رواية الكاهلي و الجواب عنه
- تنبيه: حول مسلك الشيخ الأعظم في نجاسة الماء دون تنجيسه
- مناقشة ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)
- بحث: هل يجوز رفع الحدث و الخبث بماء الاستنجاء بناءً على طهارته؟
- فصل هل يجوز رفع الحدث و الخبث بالغسالة بناء على طهارتها؟
- فصل في شروط طهارة ماء الاستنجاء
- اشارة
- فمنها: عدم تغيّره بالنجاسة
- و منها: ما أفاده الشهيد (رحمه اللّٰه) في «الذكرى»
- و منها: عدم وصول نجاسة إليه من خارج
- و منها: عدم التعدّي الفاحش علىٰ وجه لا يصدق معه «الاستنجاء»
- و منها: أن لا يخرج مع البول و الغائط نجاسة أُخرى مثل الدم
- و منها: أن لا يكون فيه أجزاء من الغائط
- و منها: عدم خروج شيء متنجّس معه
- و منها: سبق الماء على اليد
- و منها: قصد الاستنجاء
- و منها: عدم الإعراض عن القصد المزبور
- و منها: أن يكون المخرج طبيعيّاً بالذات أو بالعرض
- و منها: كون الماء وارداً على المحلّ و المخرج
- فصل في حكم ماء الاستنجاء من البول
- فصل في حكم ملاقي الغسالة
- المبحث العاشر في الماء المشتبه من حيث الطهارة و النجاسة
- اشارة
- فصل هل يجوز استعمال الماء المشتبهة نجاسته؟
- فصل في حكم الشبهتين المحصورة و غيرها
- فصل في ملاقي الشبهة المحصورة
- فصل في تعيّن التيمّم عند انحصار الماء في مشتبهين
- فصل في حكم الإناء الباقي بعد إراقة أحد الإناءين المشتبهين
- فصل في حكم ما لو توضّأ من أحد الإناءين ثمّ علم بنجاسة أحدهما
- المبحث الحادي عشر في الماء المشتبه من حيث الإطلاق و الإضافة
- المبحث الثاني عشر في الماء المشتبه من حيث الحرمة و الإباحة
- اشارة
- تمهيد
- المسألة الاولىٰ: في حكم التصرّف لماء مع الشكّ في رضا صاحبه
- المسألة الثانية: في حكم التصرّف بالماء مع الشكّ في مملوكيّته
- المسألة الثالثة: في حكم الماء المردّد بين كونه مال نفسه أو غيره
- تذنيب: و فيه عودة إلىٰ حكم المسألتين: الاولى و الثانية
- فروع
- المبحث الثالث عشر في الأسآر
- المبحث السابع في ماء الحمّام
- المقصد الثاني في النجاسات و أحكامها
- اشارة
- مقدمة
- المقام الأوّل في عدد النجاسات
- اشاره
- الأوّل: البول
- المسألة الأُولىٰ: في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه من ذي النفس
- المسألة الثانية: طهارة بول ما لا يؤكل إن لم يكن ذا نفس سائلة
- المسألة الثالثة: في طهارة بول ما يؤكل لحمه
- المسألة الرابعة: في نجاسة أبوال الطيور المحرّمة
- المسألة الخامسة: في حكم بول الصبيّ
- المسألة السادسة: في حكم بول الخفّاش
- المسألة السابعة: في حكم بول الخُطّاف
- المسألة الثامنة: في حكم بول الحيوان المحرّم بالعارض
- الثاني: الخرء من كلّ حيوان نجس العين
- اشارة
- الروايات العامّة الدالّة على نجاسة مطلق الخرء
- بعض الروايات الخاصّة الدالّة علىٰ نجاسة الخرء
- فذلكة البحث
- فروع
- الثالث: المنيّ
- اشارة
- المسألة الاولىٰ: في حكم منيّ الآدميّ
- المسألة الثانية: في حكم منيّ ما لا يؤكل لحمه و له نفس سائلة
- المسألة الثالثة: في حكم منيّ ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة
- المسألة الرابعة: في حكم منيّ ما ليست له نفس سائلة
- المسألة الخامسة: في حكم البول و الغائط و المنيّ الصناعيّة
- المسألة السادسة: في حكم المنيّ و هو في الباطن
- الرابع: الميتة
- اشارة
- الجهة الاولىٰ: في حكم ميتة مأكول اللحم
- الجهة الثانية: في حكم ميتة ما لا نفس سائلة له
- الجهة الثالثة: في حكم ميتة حيوان البحر
- الجهة الرابعة: في بيان المراد من «الميتة»
- الجهة الخامسة: في الأجزاء المبانة من الميتة
- الجهة السادسة: في حكم الأجزاء التي لا تحلّها الحياة
- اشارة
- أمّا المرحلة الاولىٰ:
- و أمّا المرحلة الثانية:
- فروع
- اشارة
- الفرع الأوّل: في حكم الصوف
- الفرع الثاني: في حكم الشعر
- الفرع الثالث: في حكم الوبر
- الفرع الرابع: في حكم العظم
- الفرع الخامس: في حكم القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الريش و الظلف و السنّ
- الفرع السادس: في حكم البيض المأخوذ من الميتة
- الفرع السابع: في حكم الإنفحة
- الفرع الثامن: في حكم اللّبن في ضرع الميتة
- [تتمة المقصد الأول في المياه و أحكامها]
تحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره المجلد 2
اشارة
سرشناسه : خمینی، مصطفی، 1309-1356.
عنوان و نام پديدآور : تحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره / تالیف مصطفی الخمینی.
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی(س)، 1378.
مشخصات ظاهری : ج 2
شابک : دوره 964-335-161-0 : ؛ 10000ریال: ج.1 964-335-138-6 : ؛ 37000 ریال (ج.1 ٬چاپ دوم) ؛ 12500ریال: ج.2 964-335-139-4 : ؛ 38000 ریال (ج.2، چاپ دوم)
يادداشت : عربی.
يادداشت : ج.1 و 2 (چاپ دوم: 1427ق. = 1385).
یادداشت : کتابنامه.
عنوان دیگر : کتاب الطهاره.
موضوع : طهارت
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
رده بندی کنگره : BP185/2/خ8ت3 1378
رده بندی دیویی : 297/352
شماره کتابشناسی ملی : م 78-10611
[تتمة كتاب الطهارة]
[تتمة المقصد الأول في المياه و أحكامها]
المبحث السابع في ماء الحمّام
اشارة
و الكلام في المقام يتمّ في مواقف:
كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 3
الموقف الأوّل في المراد من «ماء الحمّام»
فالذي هو المعروف و عليه الشواهد، أنّه ما في الحياض الصغار.
و أمّا احتمال كون ما في الخزانة مستقلا من ماء الحمّام، أو كون ما في الحياض مع ما فيها ماء الحمّام، فهو في حد نفسه غير بعيد، إلّا أنّ الاستعمالات في السنّة تورث تعيّن ما أرسله المشهور؛ ضرورة أنّ رواية ابن حبيب «ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة» «1» و غيرها مثل ما في «فقه الرضا» «2» كالصريح في ذلك.
و قد يشكل: أنّ تنزيله منزلة الجاري، يعطي أنّ المجموع ماء الحمّام؛ لأنّ مادّة الجاري من الجاري، فكما أنّ الماء الموجود بعنوان «المادّة» و «السائل على الأرض» هما هو الجاري، كذلك ما نحن فيه.
______________________________
(1) تهذيب الأحكام 1: 378/ 1168، وسائل الشيعة 1: 149، الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 4.
(2) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 86/ 4، مستدرك الوسائل 1: 194 195، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 2.
كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 2، ص: 4
و يدفعه: ما في «التهذيب» عن موسى بن جعفر (عليهما السّلام) في الحمّام أنّه قال: «إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام، إلّا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله، ثمّ يغتسل» «1».
فإنّ المتفاهم منه، أنّه هو الموجود في الحوض.
هذا مع أنّ الخزائن البعيدة عن الحمّام، ليست من تبعات الحمّام، و لا يكون مياهها من ماء الحمّام أيضاً.
و أمّا ما في البالوعة، فهو و إن يصدق عليه «أنّه ماء الحمّام» و لكنّه خارج عن مصبّ المآثير و الأخبار.
بل لو كان المنصرف من «ماء الحمّام» ما يستحمّ به في