"
next
مطالعه کتاب تحريرات في الفقه : كتاب البيع جلد 1
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

تحريرات في الفقه: كتاب البيع المجلد 1

اشارة

سرشناسه : خميني، مصطفي، 1309-1356.

عنوان و نام پديدآور : تحريرات في الفقه: كتاب البيع/ تاليف مصطفي الخميني.

مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني(س)، 1378 -

مشخصات ظاهري : ج.

شابك : دوره 964-335-158-0 : ؛ ج.1 964-335-117-3 : ؛ 35000 ريال (ج. 1، چاپ دوم) ؛ 13000ريال:ج.2 964-335-118-1 : ؛ 39000 ريال (ج. 2، چاپ دوم) ؛ 75000 ريال: ج.3 978-964-212-095-6 :

يادداشت : عربي.

يادداشت : چاپ اول: 1418ق. = 1376

يادداشت : ج. 1 و 2(جاپ دوم: 1427 ق. = 1385).

يادداشت : ج.3 : 1389.

يادداشت : جلد سوم كتاب حاضر توسط موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ، موسسه چاپ و نشر عروج منتشر گرديده است .

يادداشت : كتابنامه.

عنوان ديگر : كتاب البيع.

موضوع : خريد و فروش (فقه)

موضوع : معاملات (فقه)

موضوع : فقه جعفري -- قرن 14

شناسه افزوده : موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)

شناسه افزوده : موسسه چاپ و نشر عروج

رده بندي كنگره : BP190/1/خ 84ت 3 1378

رده بندي ديويي : 297/372

شماره كتابشناسي ملي : م 78-10686

المقصد الأوّل في حقيقته و ماهيّته

اشارة

و فيه جهات

كتاب البيع (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 7

الجهة الاولى في تعريف ماهيّته

اشارة

كتاب البيع (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 9

في أنّ ماهيّة البيع اعتباريّة حادثة بعد الاجتماع

و حيث لا حدّ لها تعرّف بآثارها، فإنّها من الاعتبارات المقصود فيها التمليك بالعوض، بخلاف الصلح، فإنّ المقصود ليس فيه ذلك و إن تحصّل منه هذه الفائدة.

هذا بناء على المشهور «1»، و أمّا على المختار فهو ليس عقدا مستقلّا، و التفصيل في محلّه.

و أخذ عنوان «التمليك» «2» أو عنوان «المبادلة» «3» في حدّها غير صحيح، لأنّه بالحمل الأوّلي ليس واحدا من تلك المفاهيم، و الاتحاد الخارجي في الحمل الشائع لا يجوّز التحديد اصطلاحا.

و ليس الأثر المذكور عامّا، لأنّ ذلك في غير البيع لا يبقى على إطلاقه، كما لا يخفى.

و حيث إنّ القبول ليس داخلا في ماهيّة المعاملات، فلا ينقض

______________________________

(1) السرائر 2: 64- 65، شرائع الإسلام 2: 99، مسالك الأفهام 1: 212- السطر 18، جواهر الكلام 26: 212.

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 79- السطر 20.

(3) المصباح المنير: 87، منية الطالب 1: 34- السطر 21، و 35- السطر 17.

كتاب البيع (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 10

بالهبة المعوّضة «1»، لأنّها تحتاج إلى الهبة الثانية، بخلاف البيع مثلا، فإنّه يحصل بعمل البائع بتمام هويّته و حقيقته.

نعم، يحتاج في الأثر إلى القبول، كما في الفضوليّ.

و ممّا يشهد على أنّ الملكيّة ليست داخلة بمفهومها في الماهيّة المشار إليها: صحّة بيع الشي ء قبل تملّكه مع القدرة على حيازته، و صحّة بيع الكلّي.

إيقاظ: حول تقسيم أسباب البيع إلى دخيل في الأثر و دخيل في صدق الاسم

حقيقة البيع من المعاني الاعتباريّة المتوسّل إليها بالأسباب المختلفة، كالألفاظ، و الإشارة، و الفعل المطلق، أو المخصوص. و القيود المعتبرة فيها إمّا من الأمور الدخيلة فيها عرفا، أو شرعا:

فما كان من الثاني، فهو ليس داخلا في ماهيّتها، كما لا يخفى.

و ما كان من الأوّل، فربّما يختلج بالبال دعوى تقوّمها به، لأنّها ترجع إلى صحّة سلبها عند فقد ذلك القيد

1 تا 253