- اشارة
- المقصد الأوّل في حقيقته و ماهيّته
- اشارة
- الجهة الاولى في تعريف ماهيّته
- الجهة الثانية في الأسباب المتوسّل بها إلى تلك الماهيّة الاعتباريّة
- اشارة
- عدم الإشكال في صحّة العقد اللفظي
- بحث و تفصيل في المعاطاة
- اشارة
- المبحث الأوّل في إفادة المعاطاة للملكيّة
- اشارة
- الاستدلال على بطلان المعاطاة بعدم تحقّق إنشاء المعاملة بالفعل
- الاستدلال على البطلان بعدم شمول آية الوفاء و التجارة للمعاطاة
- الاستدلال على البطلان بالإجماع و بالنبوي الناهي عن بيع المنابذة و الملامسة و «إنّما يحلّل.»
- عدم شمول آية الوفاء للمعاطاة
- عدم شمول آية حل البيع للمعاطاة
- تلخيص الشبهات السابقة
- تتميم: حول الاستدلال بآية التجارة على صحّة المعاطاة
- خاتمة: في الروايات المستدلّ بها على صحّة المعاطاة
- خاتمة: حول الاستدلال بآيتي القنطار و الإفضاء على صحّة المعاطاة
- المبحث الثاني في إفادة المعاطاة للزوم
- اشارة
- الأمور الدالّة على أصالة اللزوم
- اشارة
- الأمر الأوّل: السيرة العقلائيّة
- الأمر الثاني: حول مقتضى عمومات الكتاب و السنّة الدالّة على أصالة اللزوم
- الأمر الثالث: حول الأصول العمليّة الموضوعيّة و الحكميّة الوجوديّة و العدميّة
- المبحث الثالث في فساد القول بالإباحة على القول ببطلان المعاطاة
- تنبيهات
- التنبيه الأوّل: حول اعتبار شرائط العقد اللّفظي في المعاطاة المفيدة للملكيّة
- التنبيه الثاني: في صور المعاطاة
- التنبيه الثالث: في تميّز البائع من المشتري، و المؤجر من المستأجر
- التنبيه الرابع: حول صحّة التعاطي على الإباحة المطلقة
- التنبيه الخامس: في جريان المعاطاة في جميع العقود و الإيقاعات إلّا في صنفين
- التنبيه السادس: حول ملزمات المعاطاة بناء على جوازها
- التنبيه السابع: حول انقلاب العقد اللفظيّ إلى المعاطاة مع فقده لبعض شرائطه
- التنبيه الثامن: في حكم منافع العين عند الرجوع في المعاطاة
- الجهة الثالثة حول ما قيل أو يمكن أن يقال في صيغ العقود و الإيقاعات
- اشارة
- مقتضى الأصل عند الشكّ في اشتراط شيء بشيء
- الكلام حول اعتبار الصراحة
- الكلام حول اعتبار الماضويّة و العربيّة و نحوهما
- الكلام حول اعتبار الموالاة و التنجيز و تقديم الإيجاب و نحوها
- و تمام البحث في سائر الشرائط في ضمن مسائل:
- فروع
- الفرع الأوّل: حول كفاية إشارة الأخرس
- الفرع الثاني: حول اعتبار وقوع العقد و الإيقاع بلغة المتعاملين
- الفرع الثالث: حول كفاية الاستيجاب و الإيجاب
- الفرع الرابع: في حكم تقارن الإيجاب و القبول زمانا
- الفرع الخامس: حول الفرق بين أمر الوكيل بالبيع يوم الجمعة و بين نهيه عن البيع إلّا يوم الجمعة
- الفرع السادس: في حكم المقبوض بالعقد الفاسد مع كشف رضا أحدهما أو كليهما
- الفرع السابع: في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم كشف الرضا
- اشارة
- أدلّة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
- اشارة
- الأمر الأوّل: حديث «على اليد.»
- الأمر الثاني: النصوص الواردة في الأمة المسروقة المستولدة
- الأمر الثالث: قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
- التحقيق في قاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»
- تنبيهات
- الفرع الثامن: في ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد
- الفرع التاسع: في ضمان المنافع غير المستوفاة
- الفرع العاشر: في ضمان المثليّ و القيميّ
- الفرع الحادي عشر: في حكم تعذّر المثل في الجملة
- الفرع الثاني عشر: حول تعيّن القيمة عند تعذّر المثل في المثليّ
- الفرع الثالث عشر: في تحديد قيمة المثليّ المتعذّر و أنّها قيمة يوم الغصب أم لا؟
- الفرع الرابع عشر: في بيان ما يضمن به في المثليات و القيميات و أنّه قيمة يوم الخطاب
- تنبيهات
- المقصد الثاني في شروط المتعاقدين
- اشارة
- الشرط الأوّل: البلوغ
- اشارة
- حول دلالة آية ابتلاء اليتامى على شرطيّة البلوغ
- التمسّك ببعض الروايات الدالّة على إرادة الرشد من الآية السابقة
- المآثير التي يمكن الاستدلال بها على اشتراط البلوغ
- فروع
- الفرع الأوّل: حول معاملات الصبيّ بإذن وليّه
- الفرع الثاني: حول كفاية إجازة الوليّ بعد تصرّف الصبي مستقلّا
- اشارة
- حكم معاملات الصبي فيما إذا أنس منه الرشد بالاختبار
- حول تصحيح معاملة الصبي بالوكالة
- نفي الإجماع على بطلان معاملة الصبي
- ذنابة: في المآثير التي قد يستدلّ بها على سلب عبارة الصبيّ
- بحث و تفصيل: في نفوذ أمر الصبيّ مطلقا إلّا ما خرج بدليل
- المآثير الدالّة على النفوذ مطلقا
- التمسّك بسيرة المتشرّعة لإثبات نفوذ أمر الصبيّ في الأمور اليسيرة
- الفرع الثالث: في تصدّي أمر الصبي لمعاملات البالغين
- تنبيه: في إبطال اشتراط قصد مدلول اللفظ
- الشرط الثاني: تعيين المتعاقدين
- الشرط الثالث: الاختيار
- البحث عمّا شرط في المتعاقدين
- صحّة بيع المكره
- التمسّك بحديث الرفع لبطلان عقد المكره مطلقا و جوابه
- عودة إلى حكم العقل و العقلاء ببطلان عقد المكره
- بيان المناط في بطلان عقد المكره
- بحث: حول اعتبار المندوحة في بيع المكره
- الاستدلال على المختار بمثال عرفيّ
- بحث و تفصيل في الإشارة الإجمالية لفروع المسألة
- عدم الحاجة إلى تفصيل الفروع بعد انحصار دليل المسألة ببناء العقلاء
- حكم ما إذا أكرهه على البيع فباع من الكافر
- حكم الإجبار على بيع شيء بنحو صرف الوجود
- حكم ما إذا أوجد بيوعا متعددة دفعة
- مختار الوالد المحقق فيما إذا أوجد المكره بيوعا متعدّدة دفعة و نقده
- حكم الإكراه على بيع شخصيّ مع ضمّ المكره إليه أمرا آخر
- حكم الإكراه على بيع متوقف على مقدمات وجودية أو علميّة
- حكم ما إذا أكرهه على أداء الدين الواجب فباع داره
- حكم إكراه المحتكر على بيع الحنطة أو داره
- حكم إكراه جماعة على أمر واحد
- حكم الإكراه على فعل موسّع مع بدار المكره
- حكم بيع الوكيل مع إكراه المالك في أصل الوكالة
- حكم إكراه المالك على قبول الوكالة في إجراء عقد أو إيقاع
- بحث و فحص حول ما إذا أكره على الطلاق فطلّق ناويا أو على البيع فباع ناويا
- استشكال الوالد المحقّق على الصور التي ذكرها الأصحاب و جوابه
- منع جريان حديث الرفع لإثبات بطلان عقد المكره عند الشكّ
- بقي الكلام في أمور:
تحريرات في الفقه: كتاب البيع المجلد 1
اشارة
سرشناسه : خميني، مصطفي، 1309-1356.
عنوان و نام پديدآور : تحريرات في الفقه: كتاب البيع/ تاليف مصطفي الخميني.
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني(س)، 1378 -
مشخصات ظاهري : ج.
شابك : دوره 964-335-158-0 : ؛ ج.1 964-335-117-3 : ؛ 35000 ريال (ج. 1، چاپ دوم) ؛ 13000ريال:ج.2 964-335-118-1 : ؛ 39000 ريال (ج. 2، چاپ دوم) ؛ 75000 ريال: ج.3 978-964-212-095-6 :
يادداشت : عربي.
يادداشت : چاپ اول: 1418ق. = 1376
يادداشت : ج. 1 و 2(جاپ دوم: 1427 ق. = 1385).
يادداشت : ج.3 : 1389.
يادداشت : جلد سوم كتاب حاضر توسط موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ، موسسه چاپ و نشر عروج منتشر گرديده است .
يادداشت : كتابنامه.
عنوان ديگر : كتاب البيع.
موضوع : خريد و فروش (فقه)
موضوع : معاملات (فقه)
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)
شناسه افزوده : موسسه چاپ و نشر عروج
رده بندي كنگره : BP190/1/خ 84ت 3 1378
رده بندي ديويي : 297/372
شماره كتابشناسي ملي : م 78-10686
المقصد الأوّل في حقيقته و ماهيّته
اشارة
و فيه جهات
كتاب البيع (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 7
الجهة الاولى في تعريف ماهيّته
اشارة
كتاب البيع (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 9
في أنّ ماهيّة البيع اعتباريّة حادثة بعد الاجتماع
و حيث لا حدّ لها تعرّف بآثارها، فإنّها من الاعتبارات المقصود فيها التمليك بالعوض، بخلاف الصلح، فإنّ المقصود ليس فيه ذلك و إن تحصّل منه هذه الفائدة.
هذا بناء على المشهور «1»، و أمّا على المختار فهو ليس عقدا مستقلّا، و التفصيل في محلّه.
و أخذ عنوان «التمليك» «2» أو عنوان «المبادلة» «3» في حدّها غير صحيح، لأنّه بالحمل الأوّلي ليس واحدا من تلك المفاهيم، و الاتحاد الخارجي في الحمل الشائع لا يجوّز التحديد اصطلاحا.
و ليس الأثر المذكور عامّا، لأنّ ذلك في غير البيع لا يبقى على إطلاقه، كما لا يخفى.
و حيث إنّ القبول ليس داخلا في ماهيّة المعاملات، فلا ينقض
______________________________
(1) السرائر 2: 64- 65، شرائع الإسلام 2: 99، مسالك الأفهام 1: 212- السطر 18، جواهر الكلام 26: 212.
(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 79- السطر 20.
(3) المصباح المنير: 87، منية الطالب 1: 34- السطر 21، و 35- السطر 17.
كتاب البيع (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 10
بالهبة المعوّضة «1»، لأنّها تحتاج إلى الهبة الثانية، بخلاف البيع مثلا، فإنّه يحصل بعمل البائع بتمام هويّته و حقيقته.
نعم، يحتاج في الأثر إلى القبول، كما في الفضوليّ.
و ممّا يشهد على أنّ الملكيّة ليست داخلة بمفهومها في الماهيّة المشار إليها: صحّة بيع الشي ء قبل تملّكه مع القدرة على حيازته، و صحّة بيع الكلّي.
إيقاظ: حول تقسيم أسباب البيع إلى دخيل في الأثر و دخيل في صدق الاسم
حقيقة البيع من المعاني الاعتباريّة المتوسّل إليها بالأسباب المختلفة، كالألفاظ، و الإشارة، و الفعل المطلق، أو المخصوص. و القيود المعتبرة فيها إمّا من الأمور الدخيلة فيها عرفا، أو شرعا:
فما كان من الثاني، فهو ليس داخلا في ماهيّتها، كما لا يخفى.
و ما كان من الأوّل، فربّما يختلج بالبال دعوى تقوّمها به، لأنّها ترجع إلى صحّة سلبها عند فقد ذلك القيد