- اشارة
- تذكرة
- القول في خيار العيب
- اشارة
- في كيفية خيار العيب بالنسبة إلى الردّ و الأرش
- الجهة الثانية في جريان خيار العيب في الثمن
- الجهة الثالثة في مواقع اشتراط الصحّة
- الجهة الرابعة في مبدأ هذا الخيار
- الجهة الخامسة في اختصاص هذا الخيار بالبيع
- الجهة السادسة في مسقطات الردّ
- اشارة
- الأوّل الإسقاط
- الثاني التصرّف
- اشارة
- الأدلّة الخاصّة في مسقطية التصرّف
- فروع المقام
- اشارة
- الأوّل: لو كان المبيع متغيّراً بتغيير المالك مباشرة أو تسبيباً، يسقط الخيار
- الثاني: لو كان ما يحدث غير مغيّر للعين عرفاً، كالصبغ، و لا سيّما بالوجه الأتمّ، فإنّه أيضاً يوجب السقوط
- الثالث: لو كان التصرّف غير مغيّر فلا يوجب السقوط؛
- الرابع: في صورة العلم بالعيب، ثمّ التغيير و الإحداث، لا يبعد السقوط؛
- الخامس: لو تغيّر المبيع بتغيير الأجنبيّ أو بنفسه أو بالحادثة
- بقي شيء في مسقطيّة مطلق التصرّف
- تنبيه: حكم التغيّر بتسبيب المالك
- الثالث الالتزام و الرضا بالبيع
- الرابع حدوث العيب عند المشتري
- اشارة
- الجانب الأوّل حول صور المسألة
- الجانب الثاني حول تعدّد الخيار ثبوتاً
- الجانب الثالث في مرحلة الإثبات و الاستظهار من الأدلّة الشرعيّة
- الجانب الرابع في ثبوت الردّ إذا تعدّد المبيع
- الجانب الخامس في ثبوت الرّد مع تعدّد المشتري
- الجانب السادس في ثبوت الردّ مع تعدّد البائع
- الجهة السابعة في مسقطات الأرش و في مواقف لا يثبت فيها الأرش
- الجهة الثامنة في المواقف التي ذكروا فيها عدم ثبوت الخيار و الأرش معاً
- اشارة
- الأوّل العلم بالعيب حين العقد «1»
- الثاني التبرّي من العيوب لو كانت موجودة «1»
- اشارة
- الجهة الاولىٰ في صحّة البيع مع التبرّي من العيوب
- الجهة الثانية في عدم الثمرة للتبرّي
- الجهة الثالثة مقتضى القواعد في سقوط الخيار بالتبرّي
- الجهة الرابعة حكم التبرّي من العيوب المتجدّدة الموجبة للخيار
- الجهة الخامسة حكم أقسام التبرّي
- الجهة السادسة حكم إنشاء قبول البيع و ردّ التبرّي
- الجهة السابعة حكم التبرّي بالنسبة إلى الردّ دون الأرش
- الثالث زوال العيب قبل الردّ
- مسقطات أُخر للخيار و الأرش ذكرها بعض الأصحاب
- الجهة التاسعة في اختلاف المتبايعين
- اشارة
- البحث الأوّل الاختلاف في تعيّب المبيع
- اشارة
- المقام الأوّل في اختلافهما في السبب؛ و هو وجود العيب
- المقام الثاني في اختلافهما في المسبّب؛ و هو الخيار
- البحث الثاني الاختلاف فيما يرتبط بسقوط الخيار
- اشارة
- الصورة الأولىٰ ادعاء علم المشتري بالعيب
- الصورة الثانية الاختلاف في زوال العيب قبل علم المشتري؛ أو بعده
- الصورة الثالثة الاختلاف في أنّ الزائل هو العيب القديم؛ أم هو الجديد
- الصورة الرابعة ما لو كانا مذعنين بالعيب الموجود، و العين تحت يد المشتري
- الصورة الخامسة في اختلافهما في التبرّي
- الصورة السادسة ما لو اختلفا في شرط من شروط تأثير التبرّي
- الصورة السابعة في موارد ادعاء البائع سقوط الخيار الملازم لإقراره بثبوته عرفاً
- البحث الثالث في موارد الخلاف في الفسخ
- الجهة العاشرة في ماهيّة العيب و تعريفه عدم جواز تدخّل الفقيه في تعريف الموضوعات و تعيين المصاديق
- الجهة الحادية عشرة في الأرش
- اشارة
- الجهة الأولىٰ في ضمان الأرش
- الجهة الثانية كيفية ضمان الأرش
- الجهة الثالثة في تعيين الأرش
- الجهة الرابعة في أخذ الأرش من الثمن الشخصي
- الجهة الخامسة في ردّ غير النقدين بعنوان الأرش
- الجهة السادسة هل الجنس المردود بعنوان الأرش نفس الأرش أم بدله؟
- الجهة السابعة في مقتضى الأُصول العمليّة في هذه البحوث المذكورة
- خاتمة حول الأرش المستوعب و العيب المستوعب
- بقي شيء: حول كون العيب مقابلًا بجزء من الثمن
- تحقيق: حول ثبوت الأرش في العيب المستوعب
- الجهة الثانية عشرة في معرفة الأرش
تحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات المجلد 1
اشارة
سرشناسه : خمینی، مصطفی، 1356 - 1309
عنوان و نام پديدآور : تحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات/ تالیف مصطفی الخمینی
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی(س)، 14ق. = - 13.
مشخصات ظاهری : ج 4
شابک : 964-335-143-7(دوره) ؛ 964-335-143-29000ریال:(ج.3) ؛ 964-335-144-0(ج.4)
يادداشت : فهرستنویسی براساس جلد سوم: 1378
يادداشت : عربی
یادداشت : کتابنامه
عنوان دیگر : کتاب الخیارات
موضوع : خیارات
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)
رده بندی کنگره : BP190/2/خ 8ت 3 1300ی
رده بندی دیویی : 297/372
شماره کتابشناسی ملی : م 78-11082
تذكرة
قد ضاع و للأسف القسم الأوّل من كتاب الخيارات المشتمل علىٰ 540 صفحة من مخطوطة المصنف (قدّس سرّه) و الموجود عندنا من المخطوط مجلد واحد جمع بين دفتيه الجزء الثالث و الرابع من مباحث الخيارات و قد تمّ بعون اللّٰه تبارك و تعالى تحقيقه و الحمد للّٰه ربّ العالمين.
مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني (قدّس سرّه) فرع قم المقدّسة
الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 2
القول في خيار العيب
اشارة
الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 3
في كيفية خيار العيب بالنسبة إلى الردّ و الأرش
اشارة
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلّط المشتري على الردّ و أخذ الأرش بلا خلاف و يدلّ على الردّ الأخبار المستفيضة و أمّا الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدلّ على التخيير بينه و بين الردّ، بل ما دلّ على الأرش يختصّ بصورة التصرّف المانع من الردّ قد أثبتنا بين العضادتين صدر المسألة من كتاب المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري (قدّس سرّه) لتسهيل الأمر على القارئ الكريم ..
بينهما كما صرّح بذلك جمع من الأعلام (رحمهم اللّٰه) فيكون التخيير طوليّاً، لا عَرْضيّاً؛ بمعنى أنّه إن كان المعيب قائماً بعينه فيردّ، و إلّا فله أخذ الأرش.
و نسب إلىٰ مواضع من «المبسوط» «1» الميل إليه، أو الإفتاء به،
______________________________
(1) قال المحقّق الأنصاري: «يظهر من الشيخ في غير موضع من المبسوط أنّ أخذ الأرش مشروط باليأس عن الردّ». المكاسب، الشيخ الأنصاري: 253/ السطر 25، لاحظ المبسوط 2: 131 132.
الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 4
خلافاً لسائر كتبه، و صريحِ موضع منه «1»، و «نهايته» «2».
و حيث إنّ الشهرة بين قدماء أصحابنا ليست بالغة إلىٰ حدّ النصاب؛ لعدم اشتهار الحكم بين المخالفين؛ فإنّ المسألة كأنّها لم تكن كثيرة الدور بين الأصحاب (رحمهم اللّٰه) حتّى يحصل الوثوق بكونها من مبادي الوحي و التنزيل؛ ضرورة ذهاب الشيخ إلىٰ الخلاف أوّلًا، و سكوت جمع من العامّة عن هذا التخيير ثانياً، مع بُعد وجود الأمر التعبّدي في المعاملات ثالثاً، تحصل الشبهة في إمكان إثبات التخيير العَرْضيّ.
نعم، ربّما يوهم ما في «الفقه الرضويّ» أنّ المسألة كانت عندهم مفروغة؛ و ذلك لقوله فيه: و روى في الرّجل يشتري المتاع فيجد به عيباً يوجب الردّ «فإن كان المتاع قائماً بعينه ردّ