"
next
Read Book تحريرات في الفقه : كتاب الخيارات جلد 1
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

تحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات المجلد 1

اشارة

سرشناسه : خمینی، مصطفی، 1356 - 1309

عنوان و نام پديدآور : تحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات/ تالیف مصطفی الخمینی

مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی(س)، 14ق. = - 13.

مشخصات ظاهری : ج 4

شابک : 964-335-143-7(دوره) ؛ 964-335-143-29000ریال:(ج.3) ؛ 964-335-144-0(ج.4)

يادداشت : فهرستنویسی براساس جلد سوم: 1378

يادداشت : عربی

یادداشت : کتابنامه

عنوان دیگر : کتاب الخیارات

موضوع : خیارات

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

رده بندی کنگره : BP190/2/خ 8ت 3 1300ی

رده بندی دیویی : 297/372

شماره کتابشناسی ملی : م 78-11082

تذكرة

قد ضاع و للأسف القسم الأوّل من كتاب الخيارات المشتمل علىٰ 540 صفحة من مخطوطة المصنف (قدّس سرّه) و الموجود عندنا من المخطوط مجلد واحد جمع بين دفتيه الجزء الثالث و الرابع من مباحث الخيارات و قد تمّ بعون اللّٰه تبارك و تعالى تحقيقه و الحمد للّٰه ربّ العالمين.

مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني (قدّس سرّه) فرع قم المقدّسة

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 2

القول في خيار العيب

اشارة

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 3

في كيفية خيار العيب بالنسبة إلى الردّ و الأرش

اشارة

ظهور العيب في المبيع يوجب تسلّط المشتري على الردّ و أخذ الأرش بلا خلاف و يدلّ على الردّ الأخبار المستفيضة و أمّا الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدلّ على التخيير بينه و بين الردّ، بل ما دلّ على الأرش يختصّ بصورة التصرّف المانع من الردّ قد أثبتنا بين العضادتين صدر المسألة من كتاب المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري (قدّس سرّه) لتسهيل الأمر على القارئ الكريم ..

بينهما كما صرّح بذلك جمع من الأعلام (رحمهم اللّٰه) فيكون التخيير طوليّاً، لا عَرْضيّاً؛ بمعنى أنّه إن كان المعيب قائماً بعينه فيردّ، و إلّا فله أخذ الأرش.

و نسب إلىٰ مواضع من «المبسوط» «1» الميل إليه، أو الإفتاء به،

______________________________

(1) قال المحقّق الأنصاري: «يظهر من الشيخ في غير موضع من المبسوط أنّ أخذ الأرش مشروط باليأس عن الردّ». المكاسب، الشيخ الأنصاري: 253/ السطر 25، لاحظ المبسوط 2: 131 132.

الخيارات (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 4

خلافاً لسائر كتبه، و صريحِ موضع منه «1»، و «نهايته» «2».

و حيث إنّ الشهرة بين قدماء أصحابنا ليست بالغة إلىٰ حدّ النصاب؛ لعدم اشتهار الحكم بين المخالفين؛ فإنّ المسألة كأنّها لم تكن كثيرة الدور بين الأصحاب (رحمهم اللّٰه) حتّى يحصل الوثوق بكونها من مبادي الوحي و التنزيل؛ ضرورة ذهاب الشيخ إلىٰ الخلاف أوّلًا، و سكوت جمع من العامّة عن هذا التخيير ثانياً، مع بُعد وجود الأمر التعبّدي في المعاملات ثالثاً، تحصل الشبهة في إمكان إثبات التخيير العَرْضيّ.

نعم، ربّما يوهم ما في «الفقه الرضويّ» أنّ المسألة كانت عندهم مفروغة؛ و ذلك لقوله فيه: و روى في الرّجل يشتري المتاع فيجد به عيباً يوجب الردّ «فإن كان المتاع قائماً بعينه ردّ

1 to 227