"
next
مطالعه کتاب مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي جلد 5
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المجلد 5

اشارة

سرشناسه : آملی، محمد تقی، 1265 - 1349.

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پديدآور : مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی/ لمولفه محمدتقی الآملی؛ طبع علی الوجیه محمدحسین کوشانپور زید توفیقه.

مشخصات نشر : [بی جا]: محمدعلی فردین(چاپخانه)، 13 ق.= 13 -

مشخصات ظاهری : ج.: جدول.

يادداشت : عربی.

يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد ششم، 1385ق. = 1344.

يادداشت : ج. 9 (چاپ ؟: 1389ق. = 1348).

موضوع : اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده : کوشانپور، محمدحسین

رده بندی کنگره : BP8/آ8م 6 1300ی

رده بندی دیویی : 297/02

شماره کتابشناسی ملی : 843833

[تتمة كتاب الطهارة]

[تتمة فصل في الأغسال]

[تتمة فصل في الأغسال الواجبة]

[فصل في الحيض]
[فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]
اشارة

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة

[مسألة 1 من تجاوز دمها عن العشرة]

مسألة 1 من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر الى شهر أو أقل أو أزيد، اما ان تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية، اما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا و ان لم تكن بصفات الحيض و البقية استحاضة و ان كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بان تكون من العادة المتعارفة، و الا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة، و اما المبتدئة و المضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع الى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا، و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط ان لا يكون أقل من ثلثة و لا أزيد من العشرة و ان لا يعارضه دم أخر واجدا للصفات كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما اسود و خمسة أيام اصفر ثم خمسة أيام أسود، و مع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام بشرط اتفاقها أو كون النادر كالمعدوم، و لا يعتبر اتحاد البلد، و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع الى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة، و اما الناسية فترجع الى التمييز، و مع عدمه الى الروايات و لا ترجع إلى أقاربها، و الأحوط ان تختار السبع.

في هذا المتن أمور:

(الأول) لا فرق فيمن تجاوز دمها عن العشرة في الأحكام الاتية بين من استمر دمها شهرا أو أقل أو أزيد، كما هو مقتضى غير واحد من عبارات الأصحاب و تصريح جملة آخرين منهم، و قد ادعى فيه نفى الخلاف ظاهرا و يدل عليه

1 تا 586