- اشارة
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة فصل في الأغسال]
- [تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
- [فصل في الحيض]
- [فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]
- اشارة
- [مسألة 1 من تجاوز دمها عن العشرة]
- [مسألة (2) المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم الى ثلاثين يوما]
- [مسألة (3) الأحوط ان تختار العدد في أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول]
- [مسألة (4) يجب الموافقة بين الشهور]
- [مسألة (5) إذا تبين بعد ذلك ان زمان الحيض غير ما اختارته]
- [مسألة (6) صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة]
- [مسألة (7) صاحبة العادة العددية ترجع في العدد الى عادتها]
- [مسألة (8) لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر]
- [مسألة (9) لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة]
- [مسألة (10) إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة]
- [مسألة (11) إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة]
- [مسألة (12) لا بد في التمييز ان يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض]
- [مسألة (13) ذكر بعض العلماء الرجوع الى الأقران مع فقد الأقارب]
- [مسألة (14) المراد من الأقارب أعم من الابوينى و الابى و الأمي فقط]
- [مسألة (15) في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره]
- [فصل في أحكام الحائض]
- اشارة
- [ (أحدها) يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف]
- [الثاني يحرم عليها مس اسم اللّه و صفاته الخاصة]
- [الثالث قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط]
- [الرابع اللبث في المساجد]
- [الخامس وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول]
- [السادس الاجتياز من المسجدين]
- [السابع وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال]
- [الثامن وجوب الكفارة بوطئها]
- اشارة
- [مسألة (6) المراد بأول الحيض ثلثه الأول]
- [مسألة (7) وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم]
- [مسألة (8) إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة]
- [مسألة (9) إذا خرج حيضها من غير الفرج]
- [مسألة (10) لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة]
- [مسألة (11) إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة]
- [مسألة (12) إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته]
- [مسألة (13) لا تسقط الكفارة بالعجز عنها]
- [مسألة (14) إذا اتفق حيضها حال المقاربة]
- [مسألة (15) إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها]
- [مسألة (16) يجوز إعطاء قيمة الدينار]
- [مسألة (17) الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين]
- [مسألة (18) إذا وطئها في الثلث الأول و الثاني و الثالث]
- [مسألة (19) ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة]
- [التاسع بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولا بها و لو دبرا]
- [العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض]
- اشارة
- [مسألة (24) غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي]
- [مسألة (25) إذا اغتسلت جاز لها ما حرم عليها بسبب الحيض]
- [مسألة (26) إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه]
- [مسألة (27) جواز وطيها لا يتوقف على الغسل]
- [مسألة (28) ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيد على الأقوى]
- [مسألة (29) إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر]
- [الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض]
- اشارة
- [مسألة (30) إذا حاضت بعد دخول الوقت]
- [مسألة (31) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت]
- [مسألة (32) إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت]
- [مسألة (33) إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة]
- [مسألة (34) إذا شكت في سعة الوقت و عدمها]
- [مسألة (35) إذا علمت أول الوقت بمفاجاة الحيض]
- [مسألة (36) إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلوتين]
- [مسألة (37) في العشائين إذا أدركت أربع ركعات]
- [مسألة (38) إذا اعتقدت السعة للصلوتين فتبين عدمها]
- [مسألة (39) إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة]
- [مسألة (40) يستحب للحائض أن تتنظف]
- [مسألة (41) يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها]
- [مسألة (42) يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة و الإحرام]
- [فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]
- [فصل في الاستحاضة]
- اشارة
- [مسألة (1) الاستحاضة ثلاثة أقسام]
- [مسألة (2) إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب لها الغسل]
- [مسألة (3) إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر]
- [مسألة (4) يجب على المستحاضة اختبار حالها]
- [مسألة (5) يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة و لو نافلة]
- [مسألة (6) انما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم]
- [مسألة (7) في كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء]
- [مسألة (8) قد عرفت انه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة]
- [مسألة (9) يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم]
- [مسألة (10) إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل]
- [مسألة (11) إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى]
- [مسألة (12) يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط]
- [مسألة (13) إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها]
- [مسألة (14) إذا انقطع دمها]
- [مسألة (15) إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى]
- [مسألة (16) يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة]
- [مسألة (17) المستحاضة القليلة]
- [مسألة (18) المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا عملت بما عليها]
- [مسألة (19) يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل]
- [مسألة (20) المستحاضة تجب عليها صلاة الايات و تفعل لها كما تفعل]
- [مسألة (21) إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى]
- [مسألة (22) إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا]
- [مسألة (23) قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال]
- [فصل في النفاس]
- اشارة
- [مسألة (1) ليس لأقل النفاس حد]
- [مسألة (2) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها]
- [مسألة (3) صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا]
- [مسألة (4) اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس]
- [مسألة (5) إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة الى ان خرج تمامه]
- [مسألة (6) إذا ولدت اثنين أو أزيد]
- [مسألة (7) إذا استمر الدم الى شهر أو أزيد]
- [مسألة (8) يجب على النفساء إذا انقطع دمها الاستظهار]
- [مسألة (9) إذا استمر الدم الى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار]
- [مسألة (10) النفساء كالحائض في وجوب الغسل]
- [مسألة (11) كيفية غسلها كغسل الجنابة]
- [فصل في غسل مس الميت]
- اشارة
- [مسألة (1) في الماس و الممسوس لا فرق بين ان يكون مما تحله الحيوة أم لا]
- [مسألة (2) مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه]
- [مسألة (3) إذا شك في تحقق المس و عدمه]
- [مسألة (4) إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا ان إحداهما من ميت الإنسان]
- [مسألة (5) لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا]
- [مسألة (6) في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي]
- [مسألة (7) في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت]
- [مسألة (8) مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل]
- [مسألة (9) الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل]
- [مسألة (10) مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل]
- [مسألة (11) مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل]
- [مسألة (12) إذا يبس عضو من أعضاء الحي]
- [مسألة (13) مس الميت ينقض الوضوء]
- [مسألة (14) كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة]
- [مسألة (15) يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر]
- [مسألة (16) يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد]
- [مسألة (17) الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته]
- [مسألة (18) تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل]
- [مسألة (19) لا فرق في إيجاب المس للغسل بين ان يكون مع الرطوبة أو لا]
- [فصل في أحكام الأموات]
- اشارة
- [مسائل]
- [فصل في آداب المريض و ما يستحب عليه]
- اشارة
- [الأول الصبر و الشكر لله تعالى]
- [الثاني عدم الشكاية من مرضه الى غير المؤمن]
- [الأمر الثالث و هو استحباب كتمان المرض إلى ثلاثة أيام]
- [الرابع ان يجدد التوبة]
- [الخامس ان يوصى بالخيرات للفقراء من أرحامه و غيرهم]
- [السادس ان يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام]
- [السابع الاذن لهم في عيادته]
- [الثامن عدم التعجيل في شرب الدواء و مراجعة الطبيب الا مع اليأس من البرء بدونهما]
- [التاسع ان يجتنب ما يحتمل الضرر]
- [العاشر ان يتصدق هو و أقربائه بشيء]
- [الحادي عشر ان يقر عند حضور المؤمنين بالتوحيد و النبوة و الإمامة و المعاد]
- [الثاني عشر ان ينصب قيما أمينا على صغاره و يجعل عليه ناظرا]
- [الثالث عشر ان يوصى بثلث ماله ان كان موسرا]
- [الرابع عشر ان يهيأ كفنه]
- [الخامس عشر حسن الظن باللّه عند موته]
- [فصل في عيادة المريض]
- اشارة
- [أحدها ان يجلس عنده و لكن لا يطيل الجلوس]
- [الثاني ان يضع العائد إحدى يديه على الأخرى]
- [الثالث ان يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له]
- [الرابع ان يدعو له بالشفاء]
- [الخامس ان يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها]
- [السادس ان يقرء عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة]
- [السابع ان لا يؤكل عنده ما يضره و يشتهيه]
- [الثامن ان لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه]
- [التاسع ان يلتمس منه الدعاء فإنه ممن يستجاب دعائه]
- [فصل في أحكام المحتضر]
- [فصل في المستحبات بعد الموت]
- [فصل في المكروهات]
- [فصل في حكم كراهة الموت]
- [فصل في تجهيز الميت]
- [فصل في مراتب الأولياء]
- اشارة
- [مسألة (1) الزوج اولى بزوجته من جميع أقاربها]
- [مسألة (2) في كل طبقة، الذكور مقدمون على الإناث]
- [مسألة (3) إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث]
- [مسألة (4) إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالام اولى]
- [مسألة (5) إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب]
- [مسألة (6) إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين]
- [مسألة «7» إذا اوصى الميت في تجهيزه الى غير الولي]
- [مسألة «8» إذا رجع الولي عن اذنه في أثناء العمل]
- [مسألة (9) إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون]
- [مسألة (10) إذا ادعى شخص كونه وليا]
- [مسألة (11) إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل]
- [مسألة «12» حاصل ترتيب الأولياء ان الزوج مقدم على غيره ثم المالك]
- [فصل في تغسيل الميت]
- اشارة
- [فصل يجب في الغسل نية القربة]
- [فصل في المماثلة بين الغاسل و الميت]
- اشارة
- [مسألة (1) الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين]
- [مسألة (2) إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر و الأنثى]
- [مسألة (3) إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب]
- [مسألة (4) إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي و الكتابية]
- [مسألة (5) يشترط في المغسل ان يكون مسلما بالغا عاقلا اثنى عشريا]
- [فصل في الحيض]
- [تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
- [تتمة فصل في الأغسال]
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المجلد 5
اشارة
سرشناسه : آملی، محمد تقی، 1265 - 1349.
عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح
عنوان و نام پديدآور : مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی/ لمولفه محمدتقی الآملی؛ طبع علی الوجیه محمدحسین کوشانپور زید توفیقه.
مشخصات نشر : [بی جا]: محمدعلی فردین(چاپخانه)، 13 ق.= 13 -
مشخصات ظاهری : ج.: جدول.
يادداشت : عربی.
يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد ششم، 1385ق. = 1344.
يادداشت : ج. 9 (چاپ ؟: 1389ق. = 1348).
موضوع : اسلام -- مسائل متفرقه
شناسه افزوده : کوشانپور، محمدحسین
رده بندی کنگره : BP8/آ8م 6 1300ی
رده بندی دیویی : 297/02
شماره کتابشناسی ملی : 843833
[تتمة كتاب الطهارة]
[تتمة فصل في الأغسال]
[تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
[فصل في الحيض]
[فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
مسألة 1 من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر الى شهر أو أقل أو أزيد، اما ان تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية، اما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا و ان لم تكن بصفات الحيض و البقية استحاضة و ان كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بان تكون من العادة المتعارفة، و الا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة، و اما المبتدئة و المضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع الى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا، و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط ان لا يكون أقل من ثلثة و لا أزيد من العشرة و ان لا يعارضه دم أخر واجدا للصفات كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما اسود و خمسة أيام اصفر ثم خمسة أيام أسود، و مع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام بشرط اتفاقها أو كون النادر كالمعدوم، و لا يعتبر اتحاد البلد، و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع الى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة، و اما الناسية فترجع الى التمييز، و مع عدمه الى الروايات و لا ترجع إلى أقاربها، و الأحوط ان تختار السبع.
في هذا المتن أمور:
(الأول) لا فرق فيمن تجاوز دمها عن العشرة في الأحكام الاتية بين من استمر دمها شهرا أو أقل أو أزيد، كما هو مقتضى غير واحد من عبارات الأصحاب و تصريح جملة آخرين منهم، و قد ادعى فيه نفى الخلاف ظاهرا و يدل عليه