"
next
مطالعه کتاب مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي جلد 8
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المجلد 8

اشارة

سرشناسه : آملی، محمد تقی، 1265 - 1349.

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پديدآور : مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی/ لمولفه محمدتقی الآملی؛ طبع علی الوجیه محمدحسین کوشانپور زید توفیقه.

مشخصات نشر : [بی جا]: محمدعلی فردین(چاپخانه)، 13 ق.= 13 -

مشخصات ظاهری : ج.: جدول.

يادداشت : عربی.

يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد ششم، 1385ق. = 1344.

يادداشت : ج. 9 (چاپ ؟: 1389ق. = 1348).

موضوع : اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده : کوشانپور، محمدحسین

رده بندی کنگره : BP8/آ8م 6 1300ی

رده بندی دیویی : 297/02

شماره کتابشناسی ملی : 843833

[تتمة كتاب الصوم]

[تتمة مفطرات الصوم]

اشارة

(تتمة مفطرات الصوم)

[الثالث: الجماع و ان لم ينزل]

اشارة

الثالث: الجماع و ان لم ينزل، الذكر و الأنثى، قبلا أو دبرا، صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا، واطأ أو موطوء، و كذا لو كان الموطوء بهيمة، بل و كذا لو كانت هي الواطية، و يتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، فلا تبطل بأقل من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتويا، و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل، و ان كان لو انتشر كان بمقداره.

في هذا المتن أمور. (الأول) لا إشكال في مبطليّة الجماع للصوم في الجملة، إجماعا من المسلمين بل هي من ضروريات الدين، و يدل عليه الكتاب و السنّة فمن الأول قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ إلى قوله تعالى فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا مٰا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ (إلخ) بناء على كون حتى و مدخولها غاية المباشرة النساء أيضا كما هو الظاهر، و من السنّة أخبار كثيرة، مثل صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: لا يضر الصائم إذا اجتنب اربع خصال (أو ثلاث) الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء، و غير ذلك مما يأتي في خلال المباحث الآتية إنشاء اللّه.

(الثاني) لا إشكال في تحقّق المفطر بالإدخال في قبل المرأة، و ان لم ينزل إجماعا، و هو القدر المتيقن من مورد الأدلّة المتقدّمة من الكتاب و السنّة و انه الضروري من الدين، و كذا في دبرها مع الانزال بلا خلاف فيه بين العلماء، و يشهد له فحوى ما يدل على الإفطار بلا إنزال، و اما مع عدم الانزال فالمعروف المشهور بينهم الفساد، و عن الخلاف و الوسيلة الإجماع عليه، و عن الغنية الإجماع

1 تا 628