- اشارة
- [تتمة كتاب الصوم]
- [تتمة مفطرات الصوم]
- اشارة
- [الثالث: الجماع و ان لم ينزل]
- اشارة
- [مسألة 6- لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به و عدمه]
- [مسألة 7- لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير احد الفرجين بلا إنزال]
- [مسألة 8- لا يضر إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الانزال]
- [مسألة 9- لا يبطل الصوم إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره]
- [مسألة 10- لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل]
- [مسألة 11- إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها]
- [مسألة 12- إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار]
- [مسألة 13- إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه]
- [الرابع من المفطرات الاستمناء]
- اشارة
- [مسألة 14- إذا علم عن نفسه انه لو نام في نهار شهر رمضان يحتلم]
- [مسألة 15- يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات و ان علم بخروج بقايا المني في المجرى]
- [مسألة 16- إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال]
- [مسألة 17- لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر]
- [مسألة 18- إذا أوجد بعض هذه الافعال لا بنية الانزال]
- [الخامس: تعمد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات اللّه عليهم]
- اشارة
- [مسألة 19- الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبينا (ص)]
- [مسألة 20- إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه الى احد]
- [مسألة 21- إذا سئله سائل، هل قال النبي (ص) كذا فأشار (نعم) في مقام (لا)]
- [مسألة 22- إذا أخبر صادقا عن اللّه أو عن النبي (ص) مثلا]
- [مسألة 23- إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل، لم يرتفع عنه الأثر]
- [مسألة 24- لا فرق في البطلان بين ان يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الاخبار أو لا]
- [مسألة 25- الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة]
- [مسألة 26- إذا اضطر الى الكذب على اللّه و رسوله (ص)]
- [مسألة 27- إذا قصد الكذب فبان صدقا]
- [مسألة 28- إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر]
- [مسألة 29- إذا أخبر هزلا بان لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه]
- [السادس إيصال الغبار الغليظ الى حلقه]
- [السابع الارتماس في الماء]
- اشارة
- [مسألة 30- لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات]
- [مسألة 31- لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه]
- [مسألة 32- لو ارتمس في الماء بتمام بدنه الى منافذ رأسه]
- [مسألة 33- لا بأس بإفاضة الماء على رأسه]
- [مسألة 34- في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه]
- [مسألة 35- إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء]
- [مسألة 36- لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا]
- [مسألة 37- إذا القى نفسه من شاهق في الماء]
- [مسألة 38- إذا كان مائع لا يعلم انه ماء أو غيره]
- [مسألة 39- إذا ارتمس نسيانا أو قهرا]
- [مسألة 40- إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه]
- [مسألة 41- إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه]
- [مسألة 42- إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل الى التيمم]
- [مسألة 43- إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين، بطل صومه و غسله]
- [مسألة 44- إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي]
- [مسألة 45- لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب]
- [مسألة 46- لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين ان يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا]
- [مسألة 47- لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل]
- [مسألة 48- إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه]
- [الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق]
- اشارة
- [مسألة 49- يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط]
- [مسألة 50- الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا]
- [مسألة 51- إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل]
- [مسألة 52- لا يجب على من يتيمم بدلا عن الغسل ان يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر]
- [مسألة 53- لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام]
- [مسألة 54- لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما]
- [مسألة 55- من كان جنبا في شهر رمضان لا يجوز له ان ينام قبل الاغتسال]
- [مسألة 56- نوم الجنب في شهر رمضان في الليل]
- [مسألة 57- الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به]
- [مسألة 58- إذا استمر النوم الرابع أو الخامس]
- [مسألة 59- الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة]
- [مسألة 60- ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب]
- [مسألة 61- إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل]
- [مسألة 62- إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيام]
- [مسألة 63- يجوز قصد الوجوب في الغسل]
- [مسألة 64- فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم]
- [مسألة 65- لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت]
- [مسألة 66- لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان]
- [التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع]
- [العاشر تعمد القيء]
- اشارة
- [مسألة 69- لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار]
- [مسألة 70- لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه]
- [مسألة 71- إذا أكل في الليل ما يعلم انه يوجب القيء في النهار من غير اختيار]
- [مسألة 72- إذا ظهر اثر القيء و أمكنه الحبس و المنع وجب]
- [مسألة 73- إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه]
- [مسألة 74- يجوز للصائم التجشؤ اختبارا]
- [مسألة 75- إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل ان يصل الى الحلق وجب إخراجه و صح صومه]
- [مسألة 76- إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة]
- [مسألة 77- قيل يجوز للصائم ان يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمدا]
- [مسألة 78- لا بأس بالتجشؤ القهري]
- [فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار]
- اشارة
- [مسألة 1- إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه]
- [مسألة 2- إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه]
- [مسألة 3- إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها]
- [مسألة 4- إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه]
- [مسألة 5- إذا غلب على الصائم العطش]
- [مسألة 6- لا يجوز للصائم ان يذهب الى المكان الذي يعلم اضطراره فيه الى الإفطار]
- [مسألة 7- إذا نسي فجامع لم يبطل صومه]
- [فصل في أمور لا بأس بها للصائم]
- [فصل يكره للصائم أمور]
- اشارة
- [أحدها مباشرة النساء]
- [الثاني الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو و نحوهما]
- [الثالث دخول الحمام إذا خشي منه الضعف]
- [الرابع إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها]
- [الخامس السعوط]
- [السادس شم الرياحين]
- [السابع بل الثوب على الجسد]
- [الثامن جلوس المرأة في الماء بل الأحوط لها تركه]
- [التاسع الحقنة بالجامد]
- [العاشر قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم]
- [الحادي عشر السواك بالعود الرطب]
- [الثاني عشر المضمضة عبثا]
- [الثالث عشر إنشاد الشعر]
- [الرابع عشر الجدال و المراء]
- [فصل فيما يوجب الكفارة]
- اشارة
- [مسألة 1- تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم]
- [مسألة 2- تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين]
- [مسألة 3- لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع]
- [مسألة 4- من الإفطار بالمحرم الكذب على اللّه و رسوله (ص)]
- [مسألة 5- إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع]
- [مسألة 6- إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها]
- [مسألة 7- الظاهر ان الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا و ان تعددت اللقم]
- [مسألة 8- في الجماع الواحد إذا أدخل و اخرج مرات]
- [مسألة 9- إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة]
- [مسألة 10- لو علم انه اتى بما يوجب فساد الصوم]
- [مسألة 11- إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم يسقط عنه الكفارة بلا اشكال]
- [مسألة 12- لو أفطر يوم الشك في أخر الشهر ثم تبين انه من شوال]
- [مسألة 13 من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا ان كان مستحلا فهو مرتد]
- [مسألة 14- إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان]
- [مسألة 15- لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة]
- [مسألة 16- إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا]
- [مسألة 17- لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان]
- [مسألة 18- إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا]
- [مسألة 19- من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان]
- [مسألة 20- يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره]
- [مسألة 21- من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر]
- [مسألة 22- الظاهر ان وجوب الكفارة موسع]
- [مسألة 23- إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام]
- [مسألة 24- مصرف كفارة الإطعام للفقراء]
- [مسألة 25- يجوز السفر في شهر رمضان]
- [مسألة 26- المد ربع الصاع]
- [فصل يجب القضاء دون الكفارة في أمور]
- اشارة
- [أحدها ما مر من النوم الثاني بل الثالث]
- [الثاني إذا بطل صومه بالإخلال بالنية]
- [الثالث إذا نسي غسل الجنابة]
- [الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه]
- [الخامس الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر]
- [السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر]
- [السابع الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل]
- [الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطائه]
- [التاسع إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه]
- [العاشر سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن من قصده]
- [فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم]
- [فصل في شرائط صحة الصوم]
- [فصل في شرائط وجوب الصوم]
- [فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص]
- [فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار]
- اشارة
- [و هي أمور]
- [ما يفيد الظن بثبوت هلال شهر رمضان]
- اشارة
- [مسألة 1- لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية]
- [مسألة 2- إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم]
- [مسألة 3- لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه]
- [مسألة 4- إذا ثبت رؤيته في بلد أخر و لم يثبت في بلده]
- [مسألة 5- لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي]
- [مسألة 6- في الشك انه من رمضان أو شوال يجب ان يصوم]
- [مسألة 7- لو غمت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها]
- [مسألة 8- الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن]
- [مسألة 9- إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر]
- [مسألة 10- إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر]
- [فصل في أحكام القضاء]
- اشارة
- [مسألة 1- يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته]
- [مسألة 2- يجب القضاء على من فاته لسكر]
- [مسألة 3- يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس]
- [مسألة 4- المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته]
- [مسألة 5- يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم]
- [مسألة 6- إذا علم انه فاته أيام من شهر رمضان]
- [مسألة 7- لا يجب الفور في القضاء و لا التتابع]
- [مسألة 8- لا يجب تعيين الأيام]
- [مسألة 9- لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا]
- [مسألة 10- لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب]
- [مسألة 11- إذا اعتقد ان عليه قضاء فنواه]
- [مسألة 12- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه]
- [مسألة 13- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر]
- [مسألة 14- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر]
- [مسألة 15- إذ استمر المرض الى ثلاث سنين]
- [مسألة 16- يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد بفقير واحد]
- [مسألة 17- لا تجب كفارة العبد على سيده]
- [مسألة 18- الأحوط عدم تأخير القضاء الى رمضان أخر]
- [مسألة 19- يجب على ولى الميت قضاء ما فاته من الصوم]
- [مسألة 20- لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على احد من الورثة]
- [مسألة 21- لو تعدد الولي اشتركا]
- [مسألة 22- يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت]
- [مسألة 23- إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت و عدمه]
- [مسألة 24- إذا اوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي]
- [مسألة 25- انما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به]
- [مسألة 26- في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان]
- [مسألة 27- لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان]
- [تتمة مفطرات الصوم]
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المجلد 8
اشارة
سرشناسه : آملی، محمد تقی، 1265 - 1349.
عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح
عنوان و نام پديدآور : مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی/ لمولفه محمدتقی الآملی؛ طبع علی الوجیه محمدحسین کوشانپور زید توفیقه.
مشخصات نشر : [بی جا]: محمدعلی فردین(چاپخانه)، 13 ق.= 13 -
مشخصات ظاهری : ج.: جدول.
يادداشت : عربی.
يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد ششم، 1385ق. = 1344.
يادداشت : ج. 9 (چاپ ؟: 1389ق. = 1348).
موضوع : اسلام -- مسائل متفرقه
شناسه افزوده : کوشانپور، محمدحسین
رده بندی کنگره : BP8/آ8م 6 1300ی
رده بندی دیویی : 297/02
شماره کتابشناسی ملی : 843833
[تتمة كتاب الصوم]
[تتمة مفطرات الصوم]
اشارة
(تتمة مفطرات الصوم)
[الثالث: الجماع و ان لم ينزل]
اشارة
الثالث: الجماع و ان لم ينزل، الذكر و الأنثى، قبلا أو دبرا، صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا، واطأ أو موطوء، و كذا لو كان الموطوء بهيمة، بل و كذا لو كانت هي الواطية، و يتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، فلا تبطل بأقل من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتويا، و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل، و ان كان لو انتشر كان بمقداره.
في هذا المتن أمور. (الأول) لا إشكال في مبطليّة الجماع للصوم في الجملة، إجماعا من المسلمين بل هي من ضروريات الدين، و يدل عليه الكتاب و السنّة فمن الأول قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ إلى قوله تعالى فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا مٰا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ (إلخ) بناء على كون حتى و مدخولها غاية المباشرة النساء أيضا كما هو الظاهر، و من السنّة أخبار كثيرة، مثل صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: لا يضر الصائم إذا اجتنب اربع خصال (أو ثلاث) الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء، و غير ذلك مما يأتي في خلال المباحث الآتية إنشاء اللّه.
(الثاني) لا إشكال في تحقّق المفطر بالإدخال في قبل المرأة، و ان لم ينزل إجماعا، و هو القدر المتيقن من مورد الأدلّة المتقدّمة من الكتاب و السنّة و انه الضروري من الدين، و كذا في دبرها مع الانزال بلا خلاف فيه بين العلماء، و يشهد له فحوى ما يدل على الإفطار بلا إنزال، و اما مع عدم الانزال فالمعروف المشهور بينهم الفساد، و عن الخلاف و الوسيلة الإجماع عليه، و عن الغنية الإجماع