- اشارة
- [تتمة كتاب الصوم]
- [فصل في صوم الكفارة]
- اشارة
- [و هو أقسام]
- [مسألة (1) يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع]
- [مسألة 2 إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد]
- [مسألة (3) إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع]
- [مسألة (4) من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع]
- [مسألة (5) كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختيارا يجب استينافه]
- [مسألة (6) إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع]
- [مسألة (7) كل من وجب عليه شهران متتابعان]
- [مسألة (8) إذا بطل التتابع في الأثناء]
- [فصل في أقسام الصوم]
- اشارة
- [أقسام الصوم أربعة]
- اشارة
- [و اما المندوب منه فأقسام]
- اشارة
- [منها ما لا يختص بسبب مخصوص و لا زمان معين]
- [و منها ما يختص بسبب مخصوص]
- [و منها ما يختص بوقت معين]
- اشارة
- [منها صوم ثلاثة أيام من كل شهر و قد ورد انه يعادل صوم الدهر]
- [ (و منها) صوم أيام البيض من كل شهر]
- [و منها صوم يوم مولد النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم]
- [و منها صوم يوم الغدير]
- [و منها صوم يوم مبعث النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم]
- [و منها صوم يوم دحو الأرض من تحت الكعبة]
- [و منها يوم عرفة]
- [و منها يوم المباهلة]
- [و منها كل خميس و جمعة معا]
- [و منها أول ذي الحجة بل كل يوم من التسع فيه]
- [و منها يوم النيروز]
- [و منها صوم رجب و شعبان]
- [و منها أول يوم من المحرم و ثالثة و سابعه]
- [و منها التاسع و العشرون من ذي القعدة]
- [و منها صوم ستة أيام بعد عيد الفطر]
- [و منها يوم النصف من جمادى الاولى]
- [مسألة (1) لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه]
- [مسألة 2 يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم]
- [و اما المكروه منه]
- [و اما المحظور منه ففي مواضع أيضا]
- اشارة
- [أحدها صوم العيدين]
- [الثاني صوم أيام التشريق]
- [الثالث صوم يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان بنية انه من رمضان]
- [الرابع صوم وفاء نذر المعصية]
- [الخامس صوم الصمت]
- [السادس صوم الوصال]
- [السابع صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج]
- [الثامن صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى]
- [التاسع صوم الولد مع كونه موجبا لتالم الوالدين و اذيتهما]
- [العاشر صوم المريض]
- [الحادي عشر صوم المسافر]
- [الثاني عشر صوم الدهر]
- [مسألة 3 يستحب الإمساك تأديا في شهر رمضان]
- [فصل في صوم الكفارة]
- [كتاب الاعتكاف]
- اشارة
- [و هو اللبث في المسجد بقصد العبادة]
- [و يشترط في صحته أمور]
- [مسائل]
- [مسألة 1 لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل]
- [مسألة 2 لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف الى غيره]
- [مسألة 3 الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد]
- [مسألة 4 لا يعتبر في صوم الاعتكاف ان يكون لأجله]
- [مسألة 5 يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين]
- [مسألة 6 لو نذر الاعتكاف في أيام معينة]
- [مسألة 7 لو نذر اعتكاف يوم أو يومين]
- [مسألة 8 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد]
- [مسألة 9 لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل]
- [مسألة 10 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام]
- [مسألة 11 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد]
- [مسألة 12 لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين]
- [مسألة 13 لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع]
- [مسألة 14 لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع]
- [مسألة 15 لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع]
- [مسألة 16 لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ان يضم إليها سادسا]
- [مسألة 17 لو نذر زمانا معينا]
- [مسألة 18 يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد]
- [مسألة 19 لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه]
- [مسألة 20 سطح المسجد و سردابه و محرابه منه]
- [مسألة 21 إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه]
- [مسألة 22 قبر مسلم و هاني ليس جزء من مسجد الكوفة على الظاهر]
- [مسألة 23 إذا شك في موضع من المسجد انه جزء منه أو من مرافقه]
- [مسألة 24 لا بد من ثبوت كونه مسجد أو جامعا بالعلم الوجداني]
- [مسألة 25 لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية]
- [مسألة 26 لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة]
- [مسألة 27 الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز]
- [مسألة 28 لو اعتكف العبد بدون اذن المولى بطل]
- [مسألة 29 إذا اذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن اذنه]
- [مسألة 30 يجوز للمعتكف الخروج من المسجد]
- [مسألة 31 لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج]
- [مسألة 32 إذا غصب مكانا من المسجد سبق عليه غيره]
- [مسألة 33 إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا]
- [مسألة 34 إذا وجب عليه الخروج لاداء دين]
- [مسألة 35 إذا خرج من المسجد لضرورة]
- [مسألة 36 لو خرج لضرورة و طال خروجه]
- [مسألة 37 لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون]
- [مسألة 38 إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا]
- [مسألة 39 قد عرفت ان الاعتكاف اما واجب معين، أو واجب موسع، و اما مندوب]
- [مسألة 40 يجوز له ان يشترط حين النية الرجوع متى شاء]
- [مسألة 41 كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته]
- [مسألة 42 لا يصح ان يشترط في اعتكاف ان يكون له الرجوع في اعتكاف أخر له]
- [مسألة 43 لا يجوز التعليق في الاعتكاف]
- [فصل في أحكام الاعتكاف]
- اشارة
- [يحرم على المعتكف أمور]
- [مسألة 1 لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار]
- [مسألة 2 يجوز للمعتكف الخوض في المباح]
- [مسألة 3 كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف]
- [مسألة 4 إذا صدر منه احد المحرمات المذكورة سهوا]
- [مسألة 5 إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات]
- [مسألة 6 لا يجب الفور في القضاء و ان كان أحوط]
- [مسألة 7 إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء]
- [مسألة 8 إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شرائه]
- [مسألة 9 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع]
- [مسألة 10 إذا كان الاعتكاف واجبا و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان]
- [كتاب الزكاة]
- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- [شروط وجوب الزكاة]
- [مسائل]
- [مسألة 1 يستحب للولي الشرعي]
- [مسألة 2 يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره]
- [مسألة 3 الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول]
- [مسألة 4 كما لا تجب الزكاة على العبد لا تجب على سيده]
- [مسألة 5 لو شك حين البلوغ في مجيئي وقت التعلق]
- [مسألة 6 ثبوت الخيار للبائع و نحوه]
- [مسألة 7 إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد]
- [مسألة 8 لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة]
- [مسألة 9 إذا تمكن من تخليص المغصوب]
- [مسألة 10 إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكوته]
- [مسألة 11 زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض]
- [مسألة 12 إذا نذر التصدق بالعين الزكوية]
- [مسألة 13 لو استطاع الحج بالنصاب]
- [مسألة 14 لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه]
- [مسألة 15 إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة]
- [مسألة 16 الكافر تجب عليه الزكاة]
- [مسألة 17 لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه]
- [مسألة 18 إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة]
- [فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة]
- [فصل في زكاة الأنعام الثلاثة]
- اشارة
- [و يشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا الى ما مر من الشرائط العامة أمور]
- اشارة
- [الأول النصاب]
- اشارة
- [و هو في الإبل اثنى عشر نصابا]
- اشارة
- [النصاب الأول خمس]
- [النصاب (الثاني) عشر]
- [النصاب (الثالث) خمسة عشر]
- [ (الرابع) العشرون]
- [ (الخامس) خمس و عشرون]
- [النصاب (السادس) ست و عشرون]
- [النصاب السابع ست و ثلاثون]
- [النصاب الثامن ست و أربعون]
- [النصاب التاسع احدى و ستون]
- [النصاب العاشر ست و سبعون]
- [النصاب الحادي عشر احدى و تسعون]
- [الثاني عشر مأة و إحدى و عشرون]
- [مسألة 1 في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزى عنها ابن اللبون]
- [و اما في البقر فنصابان]
- [و اما في الغنم فخمسة نصب]
- [مسائل]
- [مسألة 2 البقر و الجاموس جنس واحد]
- [مسألة 3 في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب]
- [مسألة 4 إذا كان مال المالك الواحد متفرقا]
- [مسألة 5 أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل]
- [مسألة 6 بأن المدار في القيمة على وقت الأداء]
- [مسألة 7 إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور]
- [مسألة 8 لا فرق بين الصحيح و المريض و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب و العد منه]
- [الشرط الثاني السؤم]
- [الشرط الثالث ان لا يكون عوامل و لو في بعض الحول]
- [الشرط الرابع مضى الحول عليها جامعة للشرائط]
- [مسألة 9 لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول]
- [مسألة 10 إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء]
- [مسائل]
- [فصل في زكاة النقدين و هما الذهب و الفضة]
- اشارة
- [و يشرط في وجوب الزكاة فيهما مضافا الى ما مر من الشرائط العامة أمور]
- [مسائل]
- [مسألة 1 لا تجب الزكاة في الحلي]
- [مسألة 2 و لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منها و الردى]
- [مسألة 3 تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب]
- [مسألة 4 إذا كان عنده نصاب من الجيد]
- [مسألة 5 و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش]
- [مسألة 6 لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب]
- [مسألة 7 لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب]
- [مسألة 8 لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة]
- [مسألة 9 إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة]
- [مسألة 10 إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة]
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المجلد 9
اشارة
سرشناسه : آملی، محمد تقی، 1265 - 1349.
عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح
عنوان و نام پديدآور : مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی/ لمولفه محمدتقی الآملی؛ طبع علی الوجیه محمدحسین کوشانپور زید توفیقه.
مشخصات نشر : [بی جا]: محمدعلی فردین(چاپخانه)، 13 ق.= 13 -
مشخصات ظاهری : ج.: جدول.
يادداشت : عربی.
يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد ششم، 1385ق. = 1344.
يادداشت : ج. 9 (چاپ ؟: 1389ق. = 1348).
موضوع : اسلام -- مسائل متفرقه
شناسه افزوده : کوشانپور، محمدحسین
رده بندی کنگره : BP8/آ8م 6 1300ی
رده بندی دیویی : 297/02
شماره کتابشناسی ملی : 843833
[تتمة كتاب الصوم]
[فصل في صوم الكفارة]
اشارة
فصل في صوم الكفارة
[و هو أقسام]
اشارة
و هو أقسام
[ (منها) ما يجب فيه الصوم مع غيره]
(منها) ما يجب فيه الصوم مع غيره، و هي كفارة قتل العمد و كفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان فإنه تجب فيه الخصال الثلاث.
و الجمع بين الخصال الثلاث في كفارة قتل العمد ثابت بإجماع المسلمين على ما ادعى، و يدل عليه من الاخبار (صحيح عبد اللّه بن سنان) و ابن بكير المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا هل له توبة، فقال ان كان قتله لإيمانه فلا توبة له، و ان كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فان توبته ان يقاد منه، و ان لم يكن علم به احد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه و لم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و اطعم ستين مسكينا.
و اما كفارة إفطار شهر رمضان بالمحرم فالمشهور هو كفاية إحدى الخصال فيه، و قد مر الكلام فيه في البحث عن حكم الكفارة في الجزء الثامن ص: 175.
[و منها ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره]
و منها ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره و هي كفارة الظهار و كفارة قتل الخطأ فان وجوب الصوم فيهما بعد العجز. عن غيره، و كفارة الإفطار في قضاء رمضان فان الصوم فيها بعد العجز. عن الإطعام كما عرفت.
ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره موارد (أحدها) في كفارة الظهار، قال اللّه تعالى في سورة المجادلة وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا- الى ان قال تعالى- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (و في مرسل كالصحيح) رجل صام من