- اشارة
- [مقدمة التحقيق]
- [تتمة كتاب الحج]
- [تتمة فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام]
- [تتمة الشرط الثالث الاستطاعة]
- اشارة
- [مسألة (65) قد علم مما مر انه يشترط في وجوب الحج مضافا الى البلوغ و العقل و الحرية]
- [مسألة (66) إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم]
- [مسألة (67) إذا كان في الطريق عدو لا يندفع الا بالمال]
- [مسألة (68) لو توقف الحج على قتال العدو]
- [مسألة (69) لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه]
- [مسألة (70) إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكوه]
- [مسألة (71) يجب على المستطيع الحج مباشرة]
- [مسألة (72) إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة]
- [مسألة (73) إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق]
- [مسألة (74) الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع]
- [مسألة (75) لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء]
- [مسألة (76) المرتد يجب عليه الحج]
- [مسألة (77) لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح]
- [مسألة (78) إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة]
- [مسألة (79) لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة]
- [مسألة (80) لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها]
- [مسألة (81) إذا استقر عليه الحج بان استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت]
- [مسألة (82) إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط]
- [مسألة (83) تقضى حجة الإسلام من أصل التركة]
- [مسألة (84) (لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج]
- [مسألة (85) إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه]
- [مسألة (86) إذا كان على الميت الحج و لم تكن تركته وافية به]
- [مسألة (87) إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت]
- [مسألة (88) هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد]
- [مسألة (89) لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب]
- [مسألة (90) إذا اوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف]
- [مسألة (91) الظاهران المراد من البلد هو الذي مات فيه]
- [مسألة (92) لو عين بلدة غير بلده]
- [مسألة (93) على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم ان يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب]
- [مسألة (94) إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب]
- [مسألة (95) إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات]
- [مسألة (96) بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار منه و هو حي أو ميت]
- [مسألة (97) الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنه الموت]
- [مسألة (98) إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها]
- [مسألة (99) على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان]
- [مسألة (100) بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب]
- [مسألة (101) إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية]
- [مسألة (102) الأحوط في صورة تعدد من يمكن استيجاره استيجار من كان أقلهم اجرة]
- [مسألة (103) ان الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستيجار من البلد]
- [مسألة (104) إذا علم انه كان مقلدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده]
- [مسألة (105) إذا علم باستطاعة الميت مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه]
- [مسألة (106) إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم انه اتى به أم لا]
- [مسألة (107) لا يكفى الاستيجار في براءة ذمة الميت و الوارث]
- [مسألة (108) إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفايه الميقاتية ضمن ما زاد]
- [مسألة (109) إذا لم يكن للميت تركه و كان عليه الحج]
- [مسألة (110) من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له ان يحج عن غيره]
- [تتمة الشرط الثالث الاستطاعة]
- [فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين]
- اشارة
- مسألة (1) ذهب جماعة إلى انه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك اذن المولى
- [مسألة 2 إذا كان الوالد كافرا]
- [مسألة (3) هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا]
- [مسألة (4) الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى]
- [مسألة (5) إذا نذر أو حلف المملوك باذن المالك ثم انتقل الى غيره]
- [مسألة (6) لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت]
- [مسألة (7) إذا نذر الحج من مكان معين كبلدة أو بلد أخر معين فحج من غير ذلك المكان]
- [مسألة (8) إذا نذر ان يحج و لم يقيده بزمان]
- [مسألة (9) إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا" بسنة معينة و لم يتمكن من الإتيان به حتى مات]
- [ (مسألة 10) إذا نذر الحج معلقا" على أمر كشفاء مريضة أو مجيء مسافرة فمات قبل حصول المعلق عليه]
- [مسألة (11) إذا نذر الحج و هو متمكن منه فاستقر عليه ثم صار معضوبا]
- [مسألة 12 لو نذر ان يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه]
- [مسألة (13) لو نذر الإحجاج معلقا" على شرط]
- [مسألة (14) إذا كان مستطيعا" و نذر ان يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى]
- [مسألة (15) لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية]
- [مسألة (16) إذا نذر حجا" غير حج- الإسلام في عامه و هو مستطيع]
- [مسألة (17) إذا نذر حجا" في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت]
- [مسألة 18 إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا" ثم استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه]
- [مسألة (19) إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام و لا بغيره]
- [مسألة (20) إذا نذر حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا فاستطاع]
- [مسألة (21) إذا كان عليه حجه الإسلام و الحج النذري و لم يمكنه الإتيان بهما]
- [مسألة 22 من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع]
- [مسألة (23) إذا نذر ان يحج أو يحج انعقد]
- [مسألة (24) إذا نذر ان يحج أو يزور الحسين عليه السلام من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره]
- [مسألة (25) إذا علم ان على الميت حجا و لم يعلم انه حجه الإسلام أو حج النذر]
- [مسألة (26) إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب]
- [مسألة (27) لو نذر الحج راكبا" انعقد و وجب]
- [مسألة (28) يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم تضرره بهما]
- [مسألة (29) في كون مبدء وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر]
- [مسألة (30) لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه ان يركب البحر]
- [مسألة (31) إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا]
- [مسألة (32) لو ركب بعضا و مشى بعضا]
- [مسألة (33) لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره]
- [مسألة (34) إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع أخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك]
- [فصل في النيابة]
- اشارة
- [مسألة (1) يشترط في النائب أمور]
- [مسألة (2) لا يشترط في النائب الحرية]
- [مسألة (3) يشترط في المنوب عنه الإسلام]
- [مسألة (4) تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون]
- [مسألة (5) لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة]
- [مسألة (6) لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة]
- [مسألة (7) يشترط في صحة النيابة قصد النيابة]
- [مسألة (8) كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة]
- [مسألة (9) لا يجوز استيجار المعذور في ترك بعض الاعمال]
- [مسألة (10) إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك]
- [مسألة (11) إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة]
- [مسألة (12) يجب في الإجارة تعيين نوع الحج]
- [مسألة (13) لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق]
- [مسألة (14) إذا أجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ثم أجر عن شخص أخر]
- [مسألة (15) إذا أجر نفسه للحج في سنه معينة لا يجوز له التأخير]
- [مسألة (16) قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا ما أجر نفسه من شخص في سنه معينة ثم أجر من أخر في تلك السنه]
- [مسألة (17) إذا صد الأجير أو أحصر]
- [مسألة (18) إذا اتى النائب بما يوجب الكفارة]
- [مسألة (19) إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل]
- [مسألة (20) إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها]
- [مسألة (21) لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر]
- [مسألة (22) يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد]
- [مسألة (23) إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة]
- [مسألة (24) لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج]
- [مسألة (25) يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب اى واجب كان و المندوب]
- [مسألة (26) لا يجوز ان ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد]
- [مسألة (27) يجوز ان ينوب جماعه عن الميت و الحي في عام واحد]
- فصل في الوصية بالحج
- [مسألة (1) إذا وصى بالحج فان علم انه واجب اخرج من أصل التركة]
- [مسألة (2) يكفى الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا]
- [مسألة (3) إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على اجره المثل]
- [مسألة (4) هل الواجب في تعيين اجره المثل الاقتصار على أقل الناس اجرة]
- [مسألة (5) لو اوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعين]
- [مسألة (6) لو اوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة و عين لكل سنة مقدارا معينا]
- [مسألة (7) إذا اوصى بالحج و عين الأجرة في مقدار]
- [مسألة (8) إذا اوصى بالحج و عين أجيرا معينا تعين استيجاره بأجرة المثل]
- [مسألة (9) إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها احد]
- [مسألة (10) إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه بان يحج عنه بعد موته صح]
- [مسألة (11) لو اوصى بأن يحج ماشيا أو حافيا صح]
- [مسألة (12) إذا اوصى بحجتين أو أزيد و قال انها واجبة عليه]
- [مسألة (13) لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة اجرة الاستيجار و شك في انه استأجر الحج قبل موته أو لا]
- [مسألة (14) إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير]
- [مسألة (15) إذا اوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم انه يخرج من الثلث أو لا]
- [مسألة (16) من المعلوم ان الطواف مستحب مستقلا من غير ان يكون في ضمن الحج]
- [مسألة (17) لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها]
- [مسألة (18) يجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه ان يطوف عن نفسه]
- [مسألة (19) يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج ان يحج بنفسه]
- [فصل في الحج المندوب]
- اشارة
- [مسألة (1) يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما ان يحج مهما أمكن]
- [مسألة (2) يستحب نية العود الى الحج عند الخروج من مكة]
- [مسألة (3) يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم احياء و أمواتا]
- [مسألة (4) يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج]
- [مسألة (5) يستحب إحجاج من لا استطاعة له]
- [مسألة (6) يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها]
- [مسألة (7) الحج أفضل من الصدقة بنفقته]
- [مسألة (8) يستحب كثرة الإنفاق في الحج]
- [مسألة (9) يجوز الحج بالمال المشتبه]
- [مسألة (10) لا يجوز الحج بالمال الحرام]
- [مسألة (11) يشترط في الحج الندبي اذن الزوج و المولى]
- [مسألة (12) يجوز إهداء ثواب الحج الى الغير بعد الفراغ عنه]
- [مسألة (13) يستحب لمن لا مال له يحج به ان يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره]
- [فصل في أقسام العمرة]
- [فصل في أقسام الحج]
- [فصل صوره حج التمتع على الإجمال]
- اشارة
- [و يشترط في حج التمتع أمور]
- اشارة
- [ (أحدها) النية]
- [الثاني ان يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج]
- [ (الثالث) ان يكون الحج و العمرة في سنه واحدة]
- [الرابع ان يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار]
- اشارة
- [مسألة (2) المشهور انه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمره التمتع قبل ان يأتي بالحج]
- مسألة (3) لا يجوز لمن وظيفته التمتع ان يعدل الى غيره من القسمين الآخرين اختيارا
- [مسألة (4) اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة]
- [مسألة (5) إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمره التمتع]
- فصل في المواقيت
- اشارة
- [و لكن المستفاد من مجموع الاخبار ان المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة]
- [ (مسألة (5) كل من حج على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق]
- [مسألة (6) قد علم مما مر ان ميقات حج المتمتع مكة]
- [ (فصل في أحكام المواقيت)]
- اشارة
- [مسألة (1) لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد]
- [مسألة (2) كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز التأخير منها]
- [مسألة (3) لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود إليها]
- [مسألة (4) لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمدا]
- [مسألة (5) لو كان مريضا لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النية و التلبية]
- [مسألة (6) إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا]
- [مسألة (7) من كان مقيما في مكة و أراد حج التمتع]
- [مسألة (7) من كان مقيما في مكة و أراد حج التمتع]
- [مسألة (9) لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى اتى بجميع الافعال]
- [فصل في أفعال الحج]
- [الأول الإحرام]
- [فصل في مقدمات الإحرام]
- [ (فصل في كيفية الإحرام)]
- اشارة
- [ (و واجباته ثلاثة)]
- اشارة
- [الأول النية بمعنى القصد اليه]
- اشارة
- [مسألة (1) يعتبر فيها القربة و الخلوص]
- [مسألة (2) يجب ان تكون مقارنه للشروع فيه]
- [مسألة (3) يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمره]
- [مسألة (4) لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب]
- [مسألة (5) لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته]
- [مسألة (6) لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد]
- [مسألة (7) لا تكفي نية واحدة للحج و العمرة]
- [مسألة (8) لو نوى كإحرام فلان]
- [مسألة (9) لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره]
- [مسألة (10) لو نوى نوعا و نطق بغيره]
- [مسألة (11) لو كان في أثناء نوع و شك في انه نواه أو نوى غيره]
- [مسألة (12) يستفاد من حمله من الاخبار استحباب التلفظ بالنية]
- [مسألة (13) يستحب ان يشترط عند إحرامه على الله ان يحله]
- [ (الثاني) من واجبات الإحرام التلبيات الأربع]
- اشارة
- [مسألة (14) اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح]
- [مسألة (15) لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته و لا إحرام حج الافراد و لا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية]
- [مسألة (16) لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام]
- [مسألة (17) لا تحرم عليه محرمات الإحرام إلا بالتلبية]
- [مسألة (18) إذا نسي التلبية وجب عليه العود الى الميقات]
- [مسألة (19) الواجب من التلبية مرة واحدة نعم يستحب الإكثار بها و تكريرها ما استطاع]
- [مسألة (20) ذكر جماعه ان الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية]
- [مسألة (21) المعتمر عمره التمتع يقطع التلبية عند مشاهده بيوت مكة]
- [مسألة (22) الظاهر انه لا يلزم في تكرار التلبية ان يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام]
- [مسألة (23) إذا شك بعد الإتيان بالتلبية انه اتى بها صحيحة أم لا]
- [مسألة (24) إذا اتى بالنية و لبس الثوبين و شك في انه أتى بالتلبية أيضا]
- [مسألة (25) إذا اتى بموجب الكفارة و شك في انه كان بعد التلبية حتى يجب عليه الكفارة]
- [ (الثالث) من واجبات الإحرام لبس الثوبين]
- [الأول الإحرام]
- [خاتمة في بقية مسائل الحج متابعا لما كتبه المصنف قدس سره]
- اشارة
- [تتمة الأول الإحرام]
- [فصل في كيفية الإحرام]
- [مسألة (1) لو اضطر المحرم الى لبس المخيط في ابتداء إحرامه أو في الأثناء]
- [مسألة (2) لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز الصلاة فيه]
- [مسألة (3) الأحوط للنساء عدم الإحرام في الحرير المحض]
- [مسألة (4) في اختصاص وجوب لبس ثوبي الإحرام بالرجل]
- [مسألة (5) لا يجوز لمن أحرم ان ينشئ إحراما بمثله أو بغيره]
- [مسألة (6) لو أحرم متمتعا و دخل مكة و أحرم بالحج قبل التقصير]
- [مسألة (7) يستحب الإحرام في الثياب المنسوج]
- [ (فصل) في تروك الإحرام و هي محرمات و مكروهات]
- اشارة
- [فالمحرمات أنواع]
- اشارة
- [أولها صيد البر]
- [الثاني من تروك الإحرام النساء]
- [ (الثالث) من تروك الإحرام الاستمناء]
- [ (الرابع) من تروك الإحرام الطيب]
- [الخامس من تروك الإحرام]
- [ (السادس) من تروك الإحرام لبس الخفين و الجور بين اختيارا]
- [ (السابع) من تروك الإحرام الاكتحال بالسواد]
- [ (الثامن) من تروك الإحرام النظر في المرآة]
- [التاسع من تروك الإحرام الفسوق]
- [ (العاشر) من تروك الإحرام الجدال]
- [الحادي عشر من تروك الإحرام قتل هوام الجسد من القمل و غيره]
- [الثاني عشر من تروك الإحرام لبس الخاتم]
- [الثالث عشر من تروك الإحرام لبس المرأة الحلي للزينة]
- [الرابع عشر من تروك الإحرام إزالة الشعر]
- [الخامس عشر من تروك الإحرام الادهان]
- [السادس عشر من تروك الإحرام تغطية الرأس للرجال]
- [الثامن عشر من تروك الإحرام إخراج الدم]
- [التاسع عشر من تروك الإحرام قلم الأظفار]
- [ (العشرون) من تروك الإحرام لبس السلاح]
- [الحادي و العشرون من تروك الإحرام تغسيل الميت المحرم بالكافور و تحنيطه]
- [الثاني و العشرون قطع كل شيء نابت في الحرم]
- [و اما المكروهات فأمور]
- اشارة
- [ (الأول) الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد]
- [ (الثاني) من مكروهات الإحرام لبس المصبوغ]
- [ (الثالث) من مكروهات الإحرام النوم على الثياب التي يكره لبسها]
- [الرابع من المكروهات الإحرام في الثوب الوسخ]
- [الخامس لبس الثياب المعلمة]
- [السادس ظاهر ذيل صحيح ليث المرادي المتقدم في الأمر السابق كراهة الإحرام في الثوب الملحم]
- [السابع دخول الحمام]
- [الثامن تلبية المنادي]
- [التاسع غسل الرأس بالخطمي و السدر]
- [العاشر الاحتباء]
- [فصل في كيفية الإحرام]
- [ (الثاني) من أفعال العمرة الطواف]
- [تتمة فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام]
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المجلد 12
اشارة
سرشناسه : آملی، محمد تقی، 1265 - 1349.
عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح
عنوان و نام پديدآور : مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی/ لمولفه محمدتقی الآملی؛ طبع علی الوجیه محمدحسین کوشانپور زید توفیقه.
مشخصات نشر : [بی جا]: محمدعلی فردین(چاپخانه)، 13 ق.= 13 -
مشخصات ظاهری : ج.: جدول.
يادداشت : عربی.
يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد ششم، 1385ق. = 1344.
يادداشت : ج. 9 (چاپ ؟: 1389ق. = 1348).
موضوع : اسلام -- مسائل متفرقه
شناسه افزوده : کوشانپور، محمدحسین
رده بندی کنگره : BP8/آ8م 6 1300ی
رده بندی دیویی : 297/02
شماره کتابشناسی ملی : 843833
[مقدمة التحقيق]
[مقدمة الناشر]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
و به نستعين الحمد لله رب العالمين و صلى الله على رسوله و إله الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم- أجمعين و بعد: فمما من الله على بلطفه ان وفقني لطبع المجلد الثاني عشر من كتاب مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى و هو أحسن الشروح للعروة و يتضمن هذا الجزء مسائل فروع الاستطاعة من- المسألة إلى المسائل الطرافه و مشروطة تأليف آية الله العظمى الحاج الشيخ محمد تقى الآملي طيب الله رمسه.
و قد طبع للمرة الاولى في سنة 1402 الهجرية بايران- طهران التي نهضت بمشروعه مكتبه ولى العصر.
فالكتاب يحتوي على خلاصة ما وصل اليه الفكر الإسلامي في مراحل تطوره في البحث عن- المسائل الفقهية و كيفية استنباطها من الكتاب الكريم و السنه النبوية الصحيحة عن طريق الأئمة من أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين.
احمد ميرخانى
ترجمة وجيزة للمؤلف قدس الله روحه
اشارة
هو العلامة المتبحر في المعقول و المنقول الشيخ محمد تقى الآملي ولد في طهران في 11 ذي- القعدة سنة 1304 الهجرية و تربى في حجر والده الفقيه الحكيم المولى محمد الآملي قدس سره الذي كان من العلماء المتبحرين في العلوم الإسلامية و اشتغل هو عند والده و غيره مجدا ساعيا في أيامه و لياليه حتى فاق أقرانه و قرء السطوح العليا عند أفاضل ذلك العصر و لما بلع من العمر ستا و ثلاثين سنه هاجر الى النجف الأشرف سنه 1340 و حضر عند اعلام العصر كالشيخ مهدي النوائى المازندراني و الشيخ ضياء الدين العراقي و السيد ابى الحسن الأصفهاني و الشيخ ميرزا حسين النائيني قدس الله أسرارهم و حضر عند أستاده العراقي قدس سره دوره كامله من علم الأصول و كان يقول حضرت عنده