- اشارة
- [الخطبة]
- [أحكام التقليد و الاجتهاد]
- [ (مسألة 1): يجب على كل مكلف في عباداته و معاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطا]
- [ (مسألة 2): الأقوى جواز العمل بالاحتياط]
- [ (مسألة 3): قد يكون الاحتياط في الفعل]
- [ (مسألة 4): الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار]
- [ (مسألة 5): في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً]
- [ (مسألة 6): في الضروريات لا حاجة إلى التقليد]
- [ (مسألة 7): عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل]
- [ (مسألة 8): التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين]
- [ (مسألة 9): الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت]
- [ (مسألة 10): إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العدول إلى الميت]
- [ (مسألة 11): لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي]
- [ (مسألة 12): يجب تقليد الأعلم مع الإمكان]
- [ (مسألة 13): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما]
- [ (مسألة 14): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم]
- [ (مسألة 15): إذا قلد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميت]
- [ (مسألة 16) عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل و ان كان مطابقاً للواقع]
- [ (مسألة 17): المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد و المدارك للمسألة]
- [ (مسألة 18): الأحوط عدم تقليد لمفضول]
- [ (مسألة 19): لا يجوز تقليد غير المجتهد]
- [ (مسألة 20): يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني]
- [ (مسألة 21): إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما]
- [ (مسألة 22): يشترط في المجتهد أمور]
- [ (مسألة 23): العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات و ترك المحرمات]
- [ (مسألة 24): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول الى غيره]
- [ (مسألة 25): إذا قلد من لم يكن جامعاً و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا]
- [ (مسألة 26): إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات]
- [ (مسألة 27): يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها]
- [ (مسألة 28): يجب تعلم مسائل الشك و السهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالباً]
- [ (مسألة 29): كما يجب التقليد في الواجبات و المحرمات يجب في المستحبات، و المكروهات و المباحات]
- [ (مسألة 30): إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما]
- [ (مسألة 31): إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول]
- [ (مسألة 32): إذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقف و التردد يجب على المقلد الاحتياط]
- [ (مسألة 33): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء]
- [ (مسألة 34): إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم، ثمَّ وجد أعلم من ذلك المجتهد]
- [ (مسألة 35) إذا قلد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمراً]
- [ (مسألة 36): فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور]
- [ (مسألة 37): إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثمَّ التفت وجب عليه العدول]
- [ (مسألة 38): ان كان الأعلم منحصراً في شخصين و لم يمكن التعيين]
- [ (مسألة 39): إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه]
- [ (مسألة 40): إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان]
- [ (مسألة 41): إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد]
- [ (مسألة 42): إذا قلد مجتهداً، ثمَّ شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص]
- [ (مسألة 43): من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء]
- [ (مسألة 44): يجب في المفتي و القاضي العدالة]
- [ (مسألة 45): إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا]
- [ (مسألة 46): يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه]
- [ (مسألة 47): إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات]
- [ (مسألة 48): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه.]
- [ (مسألة 49): إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين]
- [ (مسألة 50): يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد، أو عن الأعلم، أن يحتاط في أعماله]
- [ (مسألة 51): المأذون و الوكيل، عن المجتهد في التصرف في الأوقات أو في أموال القصر، ينعزل بموت المجتهد]
- [ (مسألة 52): إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد]
- [ (مسألة 53): إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها]
- [ (مسألة 54): الوكيل في عمل عن الغيركإجراء عقد أو إيقاع يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل]
- [ (مسألة 55): إذا كان البائع مقلداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا]
- [ (مسألة 56): في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي]
- [ (مسألة 57): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه]
- [ (مسألة 58): إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثمَّ تبدل رأي المجتهد]
- [ (مسألة 59): إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا]
- [ (مسألة 60): إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها]
- [ (مسألة 61): إذا قلد مجتهدا ثمَّ مات، فقلد غيره فمات، فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت]
- [ (مسألة 62): يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها]
- [ (مسألة 63): في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها]
- [ (مسألة 64): الاحتياط المذكور في الرسالة]
- [ (مسألة 65): في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء]
- [ (مسألة 66): لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي]
- [ (مسألة 67): محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في أصول الدين]
- [ (مسألة 68): لا يعتبر الأعلمية في ما أمره راجع الى المجتهد إلا في التقليد]
- [ (مسألة 69): إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين أم لا؟]
- [ (مسألة 70): لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة]
- [ (مسألة 71): المجتهد غير العادل، أو مجهول الحال لا يجوز تقليده]
- [ (مسألة 72): الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل]
- [كتاب الطهارة]
- [فصل في المياه]
- اشارة
- [في الماء المضاف]
- [ (مسألة 1): الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر]
- [ (مسألة 2): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه]
- [ (مسألة 3): المضاف المصعد مضاف]
- [ (مسألة 4): المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
- [ (مسألة 5): إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق]
- [ (مسألة 6): المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
- [ (مسألة 7): إذا القي المضاف النجس في الكر، فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة، تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك.]
- [ (مسألة 8): إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين]
- [ (مسألة 9): الماء المطلق بأقسامه- حتى الجاري منه ينجس إذا تغير]
- [ (مسألة 10): لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة]
- [ (مسألة 11): لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه]
- [ (مسألة 12): لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي]
- [ (مسألة 13): لو تغير طرف من الحوض مثلا- تنجس]
- [ (مسألة 14): إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير]
- [ (مسألة 15): إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء]
- [ (مسألة 16): إذا شك في التغير و عدمه]
- [ (مسألة 17): إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته]
- [ (مسألة 18): الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر]
- [فصل في حكم الماء الجاري]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة]
- [ (مسألة 2): إذا شك في أن له مادة أم لا و كان قليلا، ينجس بالملاقاة]
- [ (مسألة 3): يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة]
- [ (مسألة 4): يعتبر في المادة الدوام]
- [ (مسألة 5): لو انقطع الاتصال بالمادة]
- [ (مسألة 6): الراكد المتصل بالجاري كالجاري]
- [ (مسألة 7): العيون التي تنبع في الشتاء مثلا و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها]
- [ (مسألة 8): إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر]
- [فصل في الراكد بلا مادة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة و موروداً]
- [ (مسألة 2): الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي]
- [ (مسألة 3): الكر بحقة الاسلامبول]
- [ (مسألة 4): إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل]
- [ (مسألة 5): إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل]
- [ (مسألة 6): إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كراً، ينجس بالملاقاة و لا يعصمه ما جمد]
- [ (مسألة 7): الماء المشكوك كريته]
- [ (مسألة 8): الكر المسبوق بالقلة]
- [ (مسألة 9) إذا وجد نجاسة في الكر]
- [ (مسألة 10): إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته]
- [ (مسألة 11): إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل]
- [ (مسألة 12): إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس]
- [ (مسألة 13): إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته]
- [ (مسألة 14): القليل النجس المتمم كراً بطاهر أو نجس نجس على الأقوى]
- [فصل في ماء المطر]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر]
- [ (مسألة 2): الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما- إذا تقاطر عليه طهر ماؤه و اناؤه]
- [ (مسألة 3): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها]
- [ (مسألة 4): الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر]
- [ (مسألة 5): إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراً]
- [ (مسألة 6): إذا تقاطر على عين النجس، فترشح منها على شيء آخر، لم ينجس]
- [ (مسألة 7): إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف، لا تكون تلك القطرات نجسة]
- [ (مسألة 8): إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا]
- [ (مسألة 9): التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه]
- [ (مسألة 10): الحصير النجس يطهر بالمطر]
- [ (مسألة 11): الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه]
- [فصل في ماء الحمام]
- [فصل في ماء البئر]
- اشارة
- [ (مسألة 1): ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير]
- [ (مسألة 2): الماء الراكد النجس كراً كان أو قليلا يطهر بالاتصال]
- [ (مسألة 3): لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير]
- [مسألة 4): الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر]
- [ (مسألة 5): الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر]
- [ (مسألة 6): تثبت نجاسة الماء كغيره- بالعلم، و بالبينة]
- [ (مسألة 7): إذا أخبر ذو اليد بنجاسته، و قامت البينة على الطهارة، قدمت البينة]
- [ (مسألة 8): إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، و شهد أربعة بالآخر، يمكن]
- [ (مسألة 9): الكرية تثبت بالعلم، و البينة]
- [ (مسألة 10): يحرم شرب الماء النجس، إلا في الضرورة]
- [فصل في الماء المستعمل]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل]
- [ (مسألة 2): يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور]
- [ (مسألة 3): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]
- [ (مسألة 4): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثمَّ أعرض، ثمَّ عاد لا بأس]
- [ (مسألة 5): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية]
- [ (مسألة 6): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي]
- [ (مسألة 7): إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة]
- [ (مسألة 8): إذا اغتسل في الكر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر]
- [ (مسألة 9): إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم]
- [ (مسألة 10): سلب الطهارة و الطهورية عن الماء المستعمل]
- [ (مسألة 11): المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر]
- [ (مسألة 12): تطهر اليد تبعا بعد التطهير]
- [ (مسألة 13): لو أجرى الماء على المحل النجس]
- [ (مسألة 14): غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا- إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد]
- [ (مسألة 15): غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها]
- [فصل في الماء المشكوك]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور]
- [ (مسألة 2): لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء]
- [ (مسألة 3): إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته]
- [ (مسألة 4): إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف، يجوز شربه]
- [ (مسألة 5): لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر]
- [ (مسألة 6): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة]
- [ (مسألة 7): إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم]
- [ (مسألة 8): إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس، و الآخر طاهر]
- [ (مسألة 9): إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو]
- [ (مسألة 10): في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل]
- [ (مسألة 11): إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل]
- [ (مسألة 12): إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان]
- [فصل في الأسئار]
- [فصل في النجاسات]
- اشارة
- [ (الأول و الثاني): البول، و الغائط]
- [الثالث: المني]
- [الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة]
- [ (مسألة 2): فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى]
- [ (مسألة 3): ميتة ما لا نفس له طاهرة]
- [ (مسألة 4): إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة]
- [ (مسألة 5): المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي]
- [ (مسألة 6): ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة]
- [ (مسألة 7): ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة]
- [ (مسألة 8): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ]
- [ (مسألة 9): السقط قبل ولوج الروح نجس، و كذا الفرخ في البيض]
- [ (مسألة 10): ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة]
- [ (مسألة 11): يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده]
- [ (مسألة 12): مجرد خروج الروح يوجب النجاسة]
- [ (مسألة 13): المضغة نجسة]
- [ (مسألة 14): إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقاً متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال]
- [ (مسألة 15): الجند المعروف كونه خصية كلب الماء]
- [ (مسألة 16): إذا قلع سنة أو قص ظفره، فانقطع]
- [ (مسألة 17): إذا وجد عظما مجرداً و شك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة]
- [ (مسألة 18): الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره- كالسمك مثلا- محكوم بالطهارة]
- [ (مسألة 19): يحرم بيع الميتة]
- [الخامس: الدم]
- اشارة
- [ (مسألة 1): العلقة المستحيلة من المني نجسة]
- [ (مسألة 2): المتخلف في الذبيحة و ان كان طاهراً]
- [ (مسألة 3): الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس]
- [ (مسألة 4): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس و منجس للبن]
- [ (مسألة 5): الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر]
- [ (مسألة 6): الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال]
- [ (مسألة 7): الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة]
- [ (مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء]
- [ (مسألة 9): إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة]
- [ (مسألة 10): الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر]
- [ (مسألة 11): الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس]
- [ (مسألة 12): إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا، في بدنه أو بدن حيوان]
- [ (مسألة 13): إذا استهلك الدم الخارج]
- [ (مسألة 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل و صدق عليه الدم، نجس،]
- [ (السادس، و السابع): الكلب و الخنزير البريان]
- [الثامن الكافر]
- [التاسع: الخمر]
- [العاشر: الفقاع]
- [الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام]
- [الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة (3)، بل مطلق، الحيوان الجلال على الأحوط]
- [فصل في طريق ثبوت النجاسة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا اعتبار بعلم الوسواسي]
- [ (مسألة 2): العلم الإجمالي كالتفصيلي]
- [ (مسألة 3): لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها]
- [ (مسألة 4): لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة]
- [ (مسألة 5): إذا لم يشهدا بالنجاسة، بل بموجبها كفى]
- [ (مسألة 6): إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى في ثبوتها]
- [ (مسألة 7): الشهادة بالإجمال كافية أيضا]
- [ (مسألة 8): لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا، و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلا]
- [ (مسألة 9): لو قال أحدهما: إنه نجس، و قال الآخر: إنه كان نجساً و الآن طاهر]
- [ (مسألة 10): إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة]
- [ (مسألة 11): إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين]
- [ (مسألة 12): لا فرق في اعتبار قول ذي اليد]
- [ (مسألة 13): في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً]
- [ (مسألة 14): لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال]
- [فصل في كيفية تنجس المتنجسات]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين]
- [ (مسألة 2): الذباب الواقع على النجس الرطب]
- [ (مسألة 3): إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه و إلقاء ما حوله]
- [ (مسألة 4): إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا يسري الى سائر إجزائه]
- [ (مسألة 5): إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة]
- [ (مسألة 6): إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة]
- [ (مسألة 7): الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضة]
- [ (مسألة 8): لا يكفي مجرد الميعان في التنجس]
- [ (مسألة 9): المتنجس لا يتنجس ثانياً و لو بنجاسة أخرى]
- [ (مسألة 10): إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة]
- [ (مسألة 11): الأقوى أن المتنجس منجس]
- [ (مسألة 12): قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره]
- [ (مسألة 13): الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس]
- [فصل شرط إزالة النجاسة في الصلاة عن البدن]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح]
- [ (مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد]
- [ (مسألة 3): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي]
- [ (مسألة 4): إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها]
- [ (مسألة 5): إذا صلى ثمَّ تبين له كون المسجد نجساً]
- [ (مسألة 6): إذا كان موضع من المسجد نجساً، لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه]
- [ (مسألة 7): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز، بل وجب]
- [ (مسألة 8): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره]
- [ (مسألة 9): إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع]
- [ (مسألة 10): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا و ان لم يصل فيه أحد]
- [ (مسألة 11): إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك]
- [ (مسألة 12): إذا توقف التطهير على بذل مال وجب]
- [ (مسألة 13): إذا تغير عنوان المسجد، بأن غصب و جعل داراً أو صار خراباً، بحيث لا يمكن تعميره]
- [ (مسألة 14): إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد]
- [ (مسألة 15): في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال]
- [ (مسألة 16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم]
- [ (مسألة 17): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين]
- [ (مسألة 18): لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصاً]
- [ (مسألة 19): هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟]
- [ (مسألة 20): المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس]
- [ (مسألة 21): تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف]
- [ (مسألة 22): يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس]
- [ (مسألة 23): لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر]
- [ (مسألة 24): يحرم وضع القرآن على العين النجسة]
- [ (مسألة 25): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية]
- [ (مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء]
- [ (مسألة 27): تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره]
- [ (مسألة 28): وجوب تطهير المصحف كفائي، لا يختص بمن نجسه]
- [ (مسألة 29): إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال]
- [ (مسألة 30) يجب إزالة النجاسة عن المأكول]
- [ (مسألة 31): الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة]
- [ (مسألة 32): كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه]
- [ (مسألة 33): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال]
- [ (مسألة 34): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا]
- [ (مسألة 35): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه اعلامه عند الرد؟]
- [فصل إذا صلى في النجس]
- اشارة
- [ (مسألة 1): ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة و القضاء]
- [ (مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته]
- [ (مسألة 3): لو علم بنجاسة شيء، فنسي]
- [ (مسألة 4): إذا انحصر ثوبه في نجس]
- [ (مسألة 5): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة]
- [ (مسألة 6): إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر]
- [ (مسألة 7): إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين]
- [ (مسألة 8): إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا، و لم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير]
- [ (مسألة 9): إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب]
- [ (مسألة 10): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث]
- [ (مسألة 11): إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير]
- [ (مسألة 12): إذا اضطر الى السجود على محل نجس لا يجب اعادتها بعد التمكن من الطاهر]
- [ (مسألة 13): إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة]
- [فصل فيما يعفى عنه في الصلاة]
- اشارة
- [ (الأول): دم الجروح و القروح، ما لم تبرأ]
- اشارة
- [ (مسألة 1): كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه]
- [ (مسألة 2): إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها، و لا عفو]
- [ (مسألة 3): يعفى عن دم البواسير]
- [ (مسألة 4): لا يعفى عن دم الرعاف]
- [ (مسألة 5):: يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة]
- [ (مسألة 6): إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا]
- [ (مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة]
- [الثاني مما يعفى عنه في الصلاة: الدم الأقل من الدرهم]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا تفشي من أحد طرفي الثوب]
- [ (مسألة 2): الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج]
- [ (مسألة 3): إذا علم كون الدم أقل من الدرهم]
- [ (مسألة 4): المتنجس بالدم ليس كالدم، في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم]
- [ (مسألة 5): الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه]
- [ (مسألة 6): الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل]
- [ (مسألة 7): الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو]
- [ (مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول]
- [الثالث مما يعفى عنه: ما لا تتم فيه الصلاة]
- [الرابع: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة]
- [الخامس: ثوب المربية للصبي]
- [السادس: يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار]
- [فصل في المياه]
مستمسك العروة الوثقى المجلد 1
اشارة
سرشناسه : حکیم، محسن، 1348 - 1267. شارح
عنوان و نام پديدآور : مستمسک العروه الوثقی/ تالیف محسن الطباطبایی الحکیم
مشخصات نشر : قم: موسسه دار التفسیر، 1416ق = - 1374.
مشخصات ظاهری : ج 14
شابک : 90000ریال(دوره 14جلدی)
يادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح
موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی. شرح
رده بندی کنگره : BP183/5 /ی 4ع 402135 1374
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 74-6681
[الخطبة]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، و صلى اللّه على محمد خير خلقه و آله الطاهرين. و بعد فيقول المعترف بذنبه المفتقر إلى رحمة ربه محمد كاظم الطباطبائي: هذه جملة مسائل مما تعم به البلوى و عليها الفتوى، جمعت شتاتها و أحصيت متفرقاتها عسى أن ينتفع بها إخواننا المؤمنون، و تكون ذخراً ليوم لٰا يَنْفَعُ فيه مٰالٌ وَ لٰا بَنُونَ. و اللّه ولي التوفيق.
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. و الصلاة و السلام على أشرف النبيين و خاتم المرسلين محمد و آله الطيبين الطاهرين.
و بعد فيقول العبد الفقير الى اللّه الغني «محسن» خلف العلامة المرحوم السيد «مهدي» الطباطبائي الحكيم: قد يكون من دواعي الخير و أسباب التوفيق أن يجتمع لدي فريق من أرباب العلم و الفضل، و يرغبوا إلى رغبة ملحة في تدريس علم الفقه الشريف على أن يكون محور البحث و النظر كتاب (العروة الوثقى) تأليف سيدنا الأعظم فخر الفقهاء المحققين المرحوم المبرور السيد محمد كاظم الطباطبائي،