"
next
Read Book مستمسك العروة الوثقي جلد 2
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

مستمسك العروة الوثقى المجلد 2

اشارة

سرشناسه : حکیم، محسن، 1348 - 1267. شارح

عنوان و نام پديدآور : مستمسک العروه الوثقی/ تالیف محسن الطباطبایی الحکیم

مشخصات نشر : قم: موسسه دار التفسیر، 1416ق = - 1374.

مشخصات ظاهری : ج 14

شابک : 90000ریال(دوره 14جلدی)

يادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی. شرح

رده بندی کنگره : BP183/5 /ی 4ع 402135 1374

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 74-6681

[تتمة كتاب الطهارة]

[فصل في المطهرات]

اشارة

فصل في المطهرات و هي أمور:

[ «أحدها»: الماء]

اشارة

«أحدها»: الماء (1). و هو عمدتها، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة، بخلافه، فإنه مطهّر لكل متنجس (2)، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* و له الحمد و المجد فصل في المطهرات

______________________________

(1) كما تقدم في أول مباحث المياه.

(2) بلا اشكال و لا خلاف ظاهر، نعم قد تقدم في أول مباحث المياه الإشكال في ثبوت التغميم المذكور من الأدلة اللفظية، و أن حذف المتعلق

في رواية السكوني عن النبي (ص) «الماءُ يُطهِّر و لا يُطهَّر» «1»

لا يقتضيه، لقرب احتمال وروده مورد الإيجاب الجزئي، في قبال السلب الكلي المستفاد من قوله (ع)

«لا يُطهَّر»

، نعم قد يقتضيه

النبوي المشهور: «خلق اللّٰه الماء طهوراً» «2»

و نحوه، بناءً على كون الظاهر من الطهور.

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9

مستمسك العروة الوثقى، ج 2، ص: 4

حتى الماء المضاف بالاستهلاك (1)، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة،

______________________________

الطاهر المطهر، أو ما يُتطهر به- كما هو الظاهر- فإن إطلاقه يقتضي العموم كما يقتضي أيضاً الاتكال في معرفة كيفية التطهير الى العرف. و هذا نظير ما لو ورد أن الشي ء الفلاني منجس، فإن إطلاقه يقتضي العموم و أن المرجع في كيفية التنجيس العرف. نعم لو شك في اعتبار شي ء في كيفية التطهير عند العرف كان المرجع استصحاب النجاسة. و كذا لو شك في قابلية المحل للتطهير، لعدم صلاحية الكلام المذكور لإثبات القابلية، بل المرجع استصحاب النجاسة. و من ذلك يظهر عدم تطهير الماء للمايعات، لعدم وضوح كيفية تطهيرها عرفاً و عدم ثبوت قابليتها لذلك. نعم ثبت ذلك في الماء على تفصيل تقدم في مباحث المياه.

هذا و قد

ورد في موثق

1 to 487