- اشارة
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [فصل في المطهرات]
- اشارة
- [ «أحدها»: الماء]
- اشارة
- [ (مسألة 1): المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها]
- [ (مسألة 2): إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال]
- [ (مسألة 3): يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير]
- [ (مسألة 4): يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين]
- [ (مسألة 5): يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات]
- [ (مسألة 6): يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات]
- [ (مسألة 7): يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً]
- [ (مسألة 8): التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال]
- [ (مسألة 9): إذا كان الإناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه]
- [ (مسألة 10): لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب]
- [ (مسألة 11): لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ (4) من كلب واحد أو أزيد]
- [ (مسألة 12): يجب تقديم التعفير على الغسلتين]
- [ (مسألة 13): إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث]
- [ (مسألة 14): في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثمَّ صبه على الأرض ثلاث مرات]
- [ (مسألة 15): إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات، أو غيره حتى يكفي فيه المرة]
- [ (مسألة 16): يشترط في الغسل بالماء القليل]
- [ (مسألة 17): لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع]
- [ (مسألة 18) إذا شُك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه بني على عدمه]
- [ (مسألة 19): قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه]
- [ (مسألة 20): إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما، يجعل في وصلة (خرقة)]
- [ (مسألة 21): الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صب الماء عليه ثمَّ عصره]
- [ (مسألة 22): اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير]
- [ (مسألة 23): الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر]
- [ (مسألة 24): الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً]
- [ (مسألة 25): إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه]
- [ (مسألة 26): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل]
- [ (مسألة 27): إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر]
- [ (مسألة 28): فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات]
- [ (مسألة 29): الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها، تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد]
- [ (مسألة 30): النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير و لا حاجة فيها الى العصر]
- [ (مسألة 31): الذهب المذاب و نحوه من الفلزات، إذا صب في الماء النجس]
- [ (مسألة 32): الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته]
- [ (مسألة 33): النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير]
- [ (مسألة 34): الكوز الذي صنع من طين نجس]
- [ (مسألة 35): اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل، إذا لم يكن لدسومتها جرم]
- [ (مسألة 36): الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها]
- [ (مسألة 37): في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر]
- [ (مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجس، ثمَّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين]
- [ (مسألة 39): في حال إجراء الماء على المحل النجس، من البدن أو الثوب]
- [ (مسألة 40): إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته]
- [ (مسألة 41): آلات التطهير- كاليد، و الظرف الذي يغسل فيه- تطهر بالتبع]
- [ «الثاني»: من المطهرات الأرض]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل]
- [ (مسألة 2): في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال]
- [ (مسألة 3): الظاهر كفاية المسح على الحائط، و إن كان لا يخلو عن إشكال]
- [ (مسألة 4): إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها]
- [ (مسألة 5): إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها]
- [ (مسألة 6): إذا كان في الظلمة، و لا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه، لا يكفي المشي عليه]
- [ (مسألة 7): إذا رقع نعله بوصلة طاهرة، فتنجست، تطهر بالمشي]
- [ (الثالث) من المطهرات: الشمس]
- اشارة
- [ (مسألة 1): كما تطهِّر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس، باشراقها عليه]
- [ (مسألة 2): إذا كانت الأرض أو نحوها جافة، و أريد تطهيرها بالشمس، يصب عليها الماء (4) الطاهر]
- [ (مسألة 3): ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات، و هو مشكل]
- [ (مسألة 4): الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها]
- [ (مسألة 5): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة]
- [ (مسألة 6): إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق]
- [ (مسألة 7): الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر]
- [ (الرابع): الاستحالة]
- [ (الخامس): الانقلاب]
- اشارة
- [ (مسألة 1): العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلًا لم يطهر]
- [ (مسألة 2): إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر]
- [ (مسألة 3): بخار البول أو الماء المتنجس طاهر]
- [ (مسألة 4): إذا وقعت قطرة خمر في حب خل]
- [ (مسألة 5): الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها]
- [ (مسألة 6): إذا تنجس العصير بالخمر، ثمَّ انقلب خمراً و بعد ذلك انقلب الخمر خلًا]
- [ (مسألة 7): تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة]
- [ (مسألة 8): إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة]
- [ (السادس): ذهاب الثلاثين في العصير العنبي، على القول بنجاسته بالغليان]
- اشارة
- [ (مسألة 1): بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه]
- [ (مسألة 2): إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و استهلك لا ينجس]
- [ (مسألة 3): إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته و إن ذهب ثلثا المجموع]
- [ (مسألة 4): إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك]
- [ (مسألة 5): العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى]
- [ (مسألة 6): إذا شك في الغليان يبني على عدمه]
- [ (مسألة 7): إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبني على أنه حصرم]
- [ (مسألة 8): لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب]
- [ (مسألة 9): إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به]
- [ (مسألة 10): السيلان- و هو عصير التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر- لا مانع من جعله في الأمراق]
- [ «السابع»: الانتقال]
- [ «الثامن»: الإسلام]
- [ «التاسع»: التبعية]
- اشارة
- [ (أحدها): تبعية فضلات الكافر ببدنه]
- [ (الثاني): تبعية ولد الكافر له في الإسلام]
- [ (الثالث): تبعية الأسير للمسلم الذي أسره]
- [ (الرابع): تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلًا]
- [ (الخامس): آلات تغسيل الميت]
- [ (السادس): تبعية أطراف البئر، و الدلو، و العدة، و ثياب النازح]
- [ (السابع): تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير]
- [ (الثامن): يد الغاسل، و آلات الغسل]
- [ (التاسع): تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل]
- [ (العاشر) من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان]
- [ (الحادي عشر): استبراء الحيوان الجَلال]
- [ (الثاني عشر): حجر الاستنجاء]
- [ (الثالث عشر): خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف]
- [ (الرابع عشر): نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر]
- [ (الخامس عشر): تيمم الميت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء]
- [ (السادس عشر): الاستبراء بالخرطات بعد البول]
- [ (السابع عشر): زوال التغيير في الجاري، و البئر]
- [ (الثامن عشر): غيبة المسلم]
- اشارة
- [ (مسألة 1): ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف]
- [ (مسألة 2): يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه]
- [ (مسألة 3): ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية]
- [ (مسألة 4): ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية]
- [ (مسألة 5): يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه]
- [فصل إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره]
- اشاره
- [ (مسألة 1): إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا]
- [ (مسألة 2): إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين، أو المعين]
- [ (مسألة 3): إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة، في أنه هل أزال العين أم لا؟]
- [ (مسألة 4): إذا علم بنجاسة شيء، و شك في أن لها عيناً أم لا]
- [ (مسألة 5): الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف]
- [فصل في حكم الأواني]
- اشارة
- [ (مسألة): لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة]
- [ (مسألة 1): أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة]
- [ (مسألة 2): يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها]
- [ (مسألة 3): يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب]
- [ (مسألة 4): الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله]
- [ (مسألة 5): لا بأس بالمفضض و المطلي و المموه بأحدهما]
- [ (مسألة 6): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما]
- [ (مسألة 7): يحرم ما كان ممتزجاً منهما]
- [ (مسألة 8): لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما]
- [ (مسألة 9): الظاهر ان المراد من الأواني]
- [ (مسألة 10): لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب]
- [ (مسألة 11): ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من (القوري) من الذهب أو الفضة في الفنجان]
- [ (مسألة 12): إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما]
- [ (مسألة 13): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين]
- [ (مسألة 14): لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الرديء]
- [ (مسألة 15): إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع، صح]
- [ (مسألة 16): الأواني من غير الجنسين لا مانع منها]
- [ (مسألة 17): الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه]
- [ (مسألة 18): إذا اضطر الى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما جاز]
- [ (مسألة 19): إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما]
- [ (مسألة 20): يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما و أجرته أيضاً حرام]
- [ (مسألة 21): يجب على صاحبهما كسرهما]
- [ (مسألة 22): إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا]
- [فصل في أحكام التخلي]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجب في حال التخلي- بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم]
- [ (مسألة 2): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر، على الأقوى]
- [ (مسألة 3): المراد من الناظر المحترم مَن عدا الطفل غير المميز، و الزوج و الزوجة]
- [ (مسألة 4): لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته]
- [ (مسألة 5): لا يجب ستر الفخذين، و لا الأليتين، و لا الشعر النابت أطراف العورة]
- [ (مسألة 6): لا فرق بين أفراد الساتر]
- [ (مسألة 7): لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية]
- [ (مسألة 8): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة]
- [ (مسألة 9): لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير]
- [ (مسألة 10): لو شك في وجود الناظر، أو كونه محترماً، فالأحوط الستر]
- [ (مسألة 11): لو رأى عورة مكشوفة، و شك في أنها عورة حيوان أو إنسان]
- [ (مسألة 12): لا يجوز للرجل و الأنثى النظر الى دبر الخنثى]
- [ (مسألة 13): لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير]
- [ (مسألة 14): يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها]
- [ (مسألة 15): الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً]
- [ (مسألة 16): يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين]
- [ (مسألة 17): الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان]
- [ (مسألة 18): عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف]
- [ (مسألة 19): إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء]
- [ (مسألة 20): يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص]
- [ (مسألة 21): المراد بمقاديم البدن الصدر و البطن و الركبتان]
- [ (مسألة 22): لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها]
- [فصل في الاستنجاء]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات]
- [ (مسألة 2): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة]
- [ (مسألة 3): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية]
- [ (مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل الى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء]
- [ (مسألة 5): إذا خرج من بيت الخلاء، ثمَّ شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط]
- [ (مسألة 6): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء]
- [ (مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها]
- [ (مسألة 8): يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات]
- [فصل في الاستبراء]
- اشارة
- [ (مسألة 1): من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي]
- [ (مسألة 2): مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة]
- [ (مسألة 3): لا يلزم المباشرة في الاستبراء]
- [ (مسألة 4): إذا خرجت رطوبة من شخص، و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره]
- [ (مسألة 5): إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه]
- [ (مسألة 6): إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه]
- [ (مسألة 7): إذا علم أن الخارج منه مذي، و لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا؟]
- [ (مسألة 8): إذا بال و لم يستبرئ، ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني يحكم عليها بأنها بول]
- [فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته]
- [فصل في موجبات الوضوء و نواقضه]
- [فصل في غايات الوضوآت الواجبة و غير الواجبة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث و كان متوضئاً يجب عليه نقضه، ثمَّ الوضوء]
- [ (مسألة 2): وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام]
- [ (مسألة 3): لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن]
- [ (مسألة 4): لا فرق بين المس ابتداءً أو استدامة]
- [ (مسألة 5): المس الماحي للخط أيضاً حرام]
- [ (مسألة 6): لا فرق بين أنواع الخطوط]
- [ (مسألة 7): لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة]
- [ (مسألة 8): لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب]
- [ (مسألة 9): في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره المناط قصد الكاتب]
- [ (مسألة 10): لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، و اللوح، و الأرض، و الجدار، و الثوب]
- [ (مسألة 11): إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه]
- [ (مسألة 12): لا يحرم المس من وراء الشيشة و إن كان الخط مرئياً]
- [ (مسألة 13): في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين- مثلًا- إشكال، أحوطه الترك]
- [ (مسألة 14): في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال]
- [ (مسألة 15): لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس]
- [ (مسألة 16): لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن]
- [ (مسألة 17): ترجمة القرآن ليست منه]
- [ (مسألة 18): لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن و ان كان يابساً]
- [ (مسألة 19): إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله]
- [فصل في الوضوءات المستحبة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الأقوى- كما أشير إليه سابقاً- كونه مستحباً في نفسه]
- [ (مسألة 2): الوضوء المستحب أقسام]
- [ (مسألة 3): لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها]
- [ (مسألة 4): لا يجب في الوضوء قصد موجبه]
- [ (مسألة 5): يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث]
- [ (مسألة 6): إذا كان للوضوء غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع]
- [فصل في بعض مستحبات الوضوء]
- اشارة
- [ (الأول): أن يكون بمدّ]
- [ (الثاني): الاستياك]
- [ (الثالث): وضع الإناء الذي يغترف منه]
- [ (الرابع): غسل اليدين قبل الاغتراف]
- [ (الخامس): المضمضة و الاستنشاق]
- [ (السابع): الاغتراف باليمنى]
- [ (الثامن): قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة]
- [ (التاسع): غسل كل من الوجه و اليدين مرتين]
- [ (العاشر): أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى]
- [ (الثاني عشر): أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه]
- [ (الثالث عشر): أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع]
- [ (الرابع عشر): أن يكون حاضر القلب]
- [ (الخامس عشر): أن يقرأ القدر حال الوضوء]
- [ (السادس عشر): أن يقرأ آية الكرسي بعده]
- [ (السابع عشر): أن يفتح عينه حال غسل الوجه]
- [فصل في مكروهاته]
- [فصل في أفعال الوضوء]
- اشارة
- [ (الأول): غسل الوجه]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة]
- [ (مسألة 2): الشعر الخارج عن الحد، كمسترسل اللحية في الطول]
- [ (مسألة 3): إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل]
- [ (مسألة 4): لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم]
- [ (مسألة 5): في ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط]
- [ (مسألة 6): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها]
- [ (مسألة 7): إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة]
- [ (مسألة 8): إذا بقي مما في الحد ما لم يُغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء]
- [ (مسألة 9): إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله]
- [ (مسألة 10): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها]
- [ (الثاني): غسل اليدين]
- اشارة
- [ (مسألة 11): إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً]
- [ (مسألة 12): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته]
- [ (مسألة 13): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين]
- [ (مسألة 14): إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع]
- [ (مسألة 15): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء فيها]
- [ (مسألة 16): ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق- ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره]
- [ (مسألة 17): ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه]
- [ (مسألة 18): الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً لا يجب إزالته]
- [ (مسألة 19): الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف]
- [ (مسألة 20): إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها]
- [ (مسألة 21): يصح الوضوء بالارتماس]
- [ (مسألة 22): يجوز الوضوء بماء المطر]
- [ (مسألة 23): إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله، أو الباطن فلا، فالأحوط غسله]
- [ (الثالث): مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد]
- [ (الرابع): مسح الرجلين]
- اشارة
- [ (مسألة 25): لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء]
- [ (مسألة 26): يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح]
- [ (مسألة 27): إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه]
- [ (مسألة 28): إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها]
- [ (مسألة 29): إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة، بحيث توجب جريان الماء على الممسوح، لا يجب تقليلها]
- [ (مسألة 30): يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح]
- [ (مسألة 31): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح]
- [ (مسألة 32): لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج]
- [ (مسألة 33): يجوز المسح على الحائل]
- [ (مسألة 34): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوغ للمسح عليه]
- [ (مسألة 35): إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية]
- [ (مسألة 36): لو ترك التقية في مقام وجوبها و مسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال]
- [ (مسألة 37): إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه]
- [ (مسألة 38): لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب]
- [ (مسألة 39): إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر، فمسح على الحائل]
- [ (مسألة 40): إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه]
- [ (مسألة 41): إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة]
- [ (مسألة 42): إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه إشكال]
- [ (مسألة 43): يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة]
- [ (مسألة 44): يجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لا يجب الصب على الأعلى]
- [ (مسألة 45): الإسراف في ماء الوضوء مكروه]
- [ (مسألة 46): يجوز الوضوء برمس الأعضاء]
- [ (مسألة 47): يشكل صحة وضوء الوسواسي]
- [ (مسألة 48): في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به]
- [ (مسألة 49): يكفي في مسح الرجلين بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها]
- [فصل في شرائط الوضوء]
- اشارة
- [ (الأول): إطلاق الماء]
- [ (الثاني): طهارته]
- [ (الثالث) أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة]
- [ (الرابع): أن يكون الماء، و ظرفه، و مكان الوضوء، و مصب مائه، مباحاً]
- اشارة
- [ (مسألة 4): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل]
- [ (مسألة 5): إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه]
- [ (مسألة 6): مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف]
- [ (مسألة 7): يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار]
- [ (مسألة 8): الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها]
- [ (مسألة 9): إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق]
- [ (مسألة 10): إذا غيِّر مجرى نهر من غير إذن مالكه]
- [ (مسألة 11): إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر]
- [ (مسألة 12): إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً]
- [ (مسألة 13): الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل]
- [ (مسألة 14): إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل]
- [ (مسألة 15): الوضوء تحت الخيمة المغصوبة]
- [ (مسألة 16): إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه]
- [ (مسألة 17): إذا اجتمع ماء مباح- كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملكه كان له]
- [ (مسألة 18): إذا دخل المكان الغصبي غفلة، و في حال الخروج توضأ، بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحته]
- [ (مسألة 19): إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح]
- [ (الشرط الخامس): أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة]
- [ (الشرط السادس): أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث]
- [ (السابع): أن لا يكون مانع من استعمال الماء]
- [ (الثامن): أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة]
- [ (التاسع): المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار]
- [ (العاشر): الترتيب بتقديم الوجه]
- [ (الحادي عشر): الموالاة]
- [ (الثاني عشر): النية]
- [ (الثالث عشر): الخلوص]
- اشارة
- [ (مسألة 29): الرياء بعد العمل ليس بمبطل]
- [ (مسألة 30): إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها]
- [ (مسألة 31): لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء،]
- [ (مسألة 32): إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته]
- [ (مسألة 33): إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء و لم يكن عازماً على إتيانها فعلا]
- [ (مسألة 34): إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر و استعمال الأزيد مضراً، يجب عليه الوضوء كذلك]
- [ (مسألة 35): إذا توضأ ثمَّ ارتد لا يبطل وضوؤه]
- [ (مسألة 36): إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت، إذا كان مفوّتاً لحقه، فتوضأ، يشكل الحكم بصحته]
- [ (مسألة 37): إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء]
- [ (مسألة 38): من كان مأموراً بالوضوء (2) من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي و صلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر]
- [ (مسألة 39): إذا كان متوضئاً و توضأ للتجديد و صلى، ثمَّ تيقَّن بطلان أحد الوضوءين]
- [ (مسألة 40): إذا توضأ وضوءين و صلى بعدهما، ثمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما]
- [ (مسألة 41): إذا توضأ وضوءين و صلى بعد كل واحد صلاة]
- [ (مسألة 42): إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة، ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما]
- [ (مسألة 43): إذا كان متوضئاً و حدث منه بعده صلاة و حدث و لا يعلم أيهما المقدم]
- [ (مسألة 44): إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه]
- [ (مسألة 45): إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء]
- [ (مسألة 46): لا اعتبار بشك كثير الشك]
- [ (مسألة 47): التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه]
- [ (مسألة 48): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل]
- [ (مسألة 49): إذا تيقن أنه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله]
- [ (مسألة 50): إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء، وجب الفحص]
- [ (مسألة 51): إذا علم بوجود مانع، و علم زمان حدوثه و شك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة]
- [ (مسألة 52): إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ و شك بعده في أنه طهره ثمَّ توضأ أم لا]
- [ (مسألة 53): إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها]
- [ (مسألة 54): إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً، ثمَّ تبدل يقينه بالشك، يبني على الصحة]
- [ (مسألة 55): إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى، أو شك في ذلك]
- [فصل في أحكام الجبائر]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا كانت الجبيرة في موضع المسح، و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة]
- [ (مسألة 2): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة]
- [ (مسألة 3): إذا كانت الجبيرة في الماسح، فمسح عليها بدلا عن غسل المحل، يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة]
- [ (مسألة 4): إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه]
- [ (مسألة 5): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها]
- [ (مسألة 6): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة]
- [ (مسألة 7): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه]
- [ (مسألة 8): إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة]
- [ (مسألة 9): إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر]
- [ (مسألة 10): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء]
- [ (مسألة 11): في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضراً مطلقاً]
- [ (مسألة 12): محل الفصد داخل في الجروح]
- [ (مسألة 13): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره]
- [ (مسألة 14): إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء]
- [ (مسألة 15): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنه]
- [ (مسألة 16): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه]
- [ (مسألة 17): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه]
- [ (مسألة 18): ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة]
- [ (مسألة 19): إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل، لكن كان موجباً لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة؟]
- [ (مسألة 20): الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صار كالشيء الواحد]
- [ (مسألة 21): قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله]
- [ (مسألة 22): إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها]
- [ (مسألة 23): إذا كان العضو صحيحاً، لكن كان نجساً و لم يمكن تطهيره]
- [ (مسألة 24): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة]
- [ (مسألة 25): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، لا مبيح]
- [ (مسألة 26): الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه]
- [ (مسألة 27): لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة]
- [ (مسألة 28): حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة و مندوبة]
- [ (مسألة 29): إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فيه حال الوضوء]
- [ (مسألة 30): في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال]
- [ (مسألة 31): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة]
- [ (مسألة 32): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر]
- [ (مسألة 33): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة، فعمل بالجبيرة، ثمَّ تبين عدما لضرر في الواقع]
- [ (مسألة 34): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما]
- [فصل في حكم دائم الحدث]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة]
- [ (مسألة 2): لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد و السجدة المنسيين]
- [ (مسألة 3): يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه]
- [ (مسألة 4): في لزوم معالجة السلس و البطن اشكال]
- [ (مسألة 5): في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال]
- [ (مسألة 6): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر]
- [ (مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة]
- [ (مسألة 8): ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية]
- [ (مسألة 9): من أفراد دائم الحدث المستحاضة]
- [ (مسألة 10): لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات]
- [ (مسألة 11): من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء]
- [فصل في المطهرات]
مستمسك العروة الوثقى المجلد 2
اشارة
سرشناسه : حکیم، محسن، 1348 - 1267. شارح
عنوان و نام پديدآور : مستمسک العروه الوثقی/ تالیف محسن الطباطبایی الحکیم
مشخصات نشر : قم: موسسه دار التفسیر، 1416ق = - 1374.
مشخصات ظاهری : ج 14
شابک : 90000ریال(دوره 14جلدی)
يادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح
موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی. شرح
رده بندی کنگره : BP183/5 /ی 4ع 402135 1374
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 74-6681
[تتمة كتاب الطهارة]
[فصل في المطهرات]
اشارة
فصل في المطهرات و هي أمور:
[ «أحدها»: الماء]
اشارة
«أحدها»: الماء (1). و هو عمدتها، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة، بخلافه، فإنه مطهّر لكل متنجس (2)، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* و له الحمد و المجد فصل في المطهرات
______________________________
(1) كما تقدم في أول مباحث المياه.
(2) بلا اشكال و لا خلاف ظاهر، نعم قد تقدم في أول مباحث المياه الإشكال في ثبوت التغميم المذكور من الأدلة اللفظية، و أن حذف المتعلق
في رواية السكوني عن النبي (ص) «الماءُ يُطهِّر و لا يُطهَّر» «1»
لا يقتضيه، لقرب احتمال وروده مورد الإيجاب الجزئي، في قبال السلب الكلي المستفاد من قوله (ع)
«لا يُطهَّر»
، نعم قد يقتضيه
النبوي المشهور: «خلق اللّٰه الماء طهوراً» «2»
و نحوه، بناءً على كون الظاهر من الطهور.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9
مستمسك العروة الوثقى، ج 2، ص: 4
حتى الماء المضاف بالاستهلاك (1)، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة،
______________________________
الطاهر المطهر، أو ما يُتطهر به- كما هو الظاهر- فإن إطلاقه يقتضي العموم كما يقتضي أيضاً الاتكال في معرفة كيفية التطهير الى العرف. و هذا نظير ما لو ورد أن الشي ء الفلاني منجس، فإن إطلاقه يقتضي العموم و أن المرجع في كيفية التنجيس العرف. نعم لو شك في اعتبار شي ء في كيفية التطهير عند العرف كان المرجع استصحاب النجاسة. و كذا لو شك في قابلية المحل للتطهير، لعدم صلاحية الكلام المذكور لإثبات القابلية، بل المرجع استصحاب النجاسة. و من ذلك يظهر عدم تطهير الماء للمايعات، لعدم وضوح كيفية تطهيرها عرفاً و عدم ثبوت قابليتها لذلك. نعم ثبت ذلك في الماء على تفصيل تقدم في مباحث المياه.
هذا و قد
ورد في موثق