- اشارة
- [كتاب الصلاة]
- اشارة
- فصل في أعداد الفرائض و نوافلها الصلوات الواجبة ست (1): اليومية- و منها الجمعة-
- [فصل في أوقات اليومية و نوافلها]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلًا في أرض مسطحة بعد انعدامه]
- [ (مسألة 2): المراد باختصاص أول الوقت بالظهر و آخره بالعصر]
- [ (مسألة 3): يجب تأخير العصر عن الظهر، و العشاء عن المغرب]
- [ (مسألة 4): إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر]
- [ (مسألة 5): لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة]
- [ (مسألة 6): إذا كان مسافراً و قد بقي من الوقت أربع ركعات]
- [ (مسألة 7): يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت]
- [ (مسألة 8): قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة]
- [ (مسألة 9): يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة و في وقت الاجزاء]
- [ (مسألة 10): يستحب الغلس بصلاة الصبح]
- [ (مسألة 11): كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء]
- [فصل في أوقات الرواتب]
- اشارة
- [ (مسألة 1): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع]
- [ (مسألة 2): المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر]
- [ (مسألة 3): نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة]
- [ (مسألة 4): وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية]
- [ (مسألة 5): وقت نافلة العشاء و هي الوتيرة- يمتد بامتداد وقتها]
- [ (مسألة 6): وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقية]
- [ (مسألة 7): إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها يستحب إعادتها]
- [ (مسألة 8): وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني]
- [ (مسألة: 9): يجوز للمسافر و الشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف]
- [ (مسألة 10): إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء]
- [ (مسألة 11): إذا قدمها ثمَّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة]
- [ (مسألة 12): إذا طلع الفجر و قد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة]
- [ (مسألة 13): قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها فنقول: يستثنى من ذلك موارد]
- [ (مسألة 14): يستحب التعجيل في قضاء الفرائض]
- [ (مسألة 15): يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار]
- [ (مسألة 16): يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدأة في وقت الفريضة]
- [ (مسألة 17): إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة]
- [ (مسألة 18): النافلة تنقسم إلى مرتبة و غيرها]
- [فصل في أحكام الأوقات]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلى بطلت]
- [ (مسألة 2): إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثمَّ تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت]
- [ (مسألة 3): إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين و أذان العدل العارف]
- [ (مسألة 4): إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار]
- [ (مسألة 5): إذا اعتقد دخول الوقت فشرع، و في أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك]
- [ (مسألة 6): إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لا؟]
- [ (مسألة 7): إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا]
- [ (مسألة 8): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، و بين العشاءين بتقديم المغرب]
- [ (مسألة 9): إذا ترك المغرب و دخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لاتيانها فتذكر في الأثناء عدل]
- [ (مسألة 10): يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة]
- [ (مسألة 11): لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة]
- [ (مسألة 12): إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثمَّ تبين أنه كان آتيا بها]
- [ (مسألة 13): المراد بالعدول، أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة]
- [ (مسألة 14): إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت]
- [ (مسألة 15): إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت]
- [ (مسألة 16): إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة]
- [ (مسألة 17): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد]
- [ (مسألة 18): يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب]
- [ (مسألة 19): إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات]
- [ (مسألة 20): إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا]
- [فصل في القبلة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الامارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم]
- [ (مسألة 2): عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن]
- [ (مسألة 3): لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الاعمى و البصير]
- [ (مسألة 4): لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن]
- [ (مسألة 5): إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين]
- [ (مسألة 6): إذا حصر القبلة في جهتين]
- [ (مسألة 7): إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقياً]
- [ (مسألة 8): إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر- مثلا- إليها ثمَّ تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر الى الجهة الثانية]
- [ (مسألة 9): إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى]
- [ (مسألة 10): يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً]
- [ (مسألة 11): إذا لم يقدر على الاجتهاد]
- [ (مسألة 12): لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى]
- [ (مسألة 13): من كان وظيفته تكرار الصلاة الى أربع جهات]
- [ (مسألة 14): من عليه صلاتان]
- [ (مسألة 15): من وظيفته التكرار الى الجهات]
- [ (مسألة 16): الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم]
- [ (مسألة 17): إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها]
- [فصل فيما يستقبل له]
- [فصل في أحكام الخلل]
- [فصل في الستر و الساتر]
- اشارة
- [اعلم أن الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، و ستر مخصوص بحالة الصلاة]
- اشارة
- [فالأول: يجب ستر العورتين القبل و الدبر]
- [ (و أما الثاني):- أي الستر حال الصلاة]
- اشارة
- [ (مسألة 4): لا يجب على المرأة (1) حال الصلاة ستر ما في باطن الفم]
- [ (مسألة 5): إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها]
- [ (مسألة 6): يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة]
- [ (مسألة 7): الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه]
- [ (مسألة 8): الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها]
- [ (مسألة 9): لا فرق في وجوب الستر و شرطيته بين أنواع الصلوات]
- [ (مسألة 10): يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً]
- [ (مسألة 11): إذا بدت العورة كلا أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة]
- [مسألة 12): إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة]
- [ (مسألة 13): يجب الستر من جميع الجوانب]
- [ (مسألة 14): هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً، أم المدار على الغير؟]
- [ (مسألة 15): هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلا من أول الصلاة الى آخرها]
- [ (مسألة 16): الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر]
- [فصل في شرائط لباس المصلي]
- اشارة
- [ (الأول): الطهارة في جميع لباسه]
- [ (الثاني): الإباحة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له]
- [ (مسألة 2): إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب، فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب]
- [ (مسألة 3): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب]
- [ (مسألة 4): إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت]
- [ (مسألة 5): المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان]
- [ (مسألة 6): إذا اضطر الى لبس المغصوب لحفظ نفسه]
- [ (مسألة 7): إذا جهل أو نسي الغصبية و علم أو تذكر في أثناء الصلاة]
- [ (مسألة 8): إذا استقرض ثوباً و كان من نيته عدم أداء عوضه]
- [ (مسألة 9): إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلق به الخمس]
- [ (الثالث): أن لا يكون من أجزاء الميتة]
- [ (الرابع): أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه]
- اشارة
- [ (مسألة 14): لا بأس بالشمع، و العسل، و الحرير الممتزج]
- [ (مسألة 15): لا بأس بفضلات الإنسان]
- [ (مسألة 16): لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه]
- [ (مسألة 17): يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص]
- [ (مسألة 18): الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره]
- [ (مسألة 19): إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسياً فالأقوى صحة صلاته]
- [ (مسألة 20): الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض]
- [ (الخامس): أن لا يكون من الذهب للرجال]
- [ (السادس): أن لا يكون حريراً محضاً للرجال]
- اشارة
- [ (مسألة 26): لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش]
- [ (مسألة 27): لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره و إن كان إلى نصفه]
- [ (مسألة 28): لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف]
- [ (مسألة 29): لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته]
- [ (مسألة 30): لا بأس بعصابة الجروح و القروح]
- [ (مسألة 31): يجوز لبس الحرير لمن كان قملا]
- [ (مسألة 32): إذا صلى في الحرير جهلا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة]
- [ (مسألة 33): يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة]
- [ (مسألة 34): الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم]
- [ (مسألة 35): إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة]
- [ (مسألة 36): إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه]
- [ (مسألة 37): الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه]
- [ (مسألة 38): إذا انحصر ثوبه في الحرير]
- [ (مسألة 39): إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس، و غير المأكول، و الحرير، و الذهب، و الميتة، و المغصوب، قدم النجس على الجميع]
- [ (مسألة 40): لا بأس بلبس الصبي الحرير]
- [ (مسألة 41): يجب تحصيل الساتر للصلاة]
- [ (مسألة 42): يحرم لبس لباس الشهرة]
- [ (مسألة 43): إذا لم يجد المصلي ساتراً حتى ورق الأشجار و الحشيش]
- [ (مسألة 44): إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل، أو الدبر]
- [ (مسألة 45): يجوز للعراة الصلاة متفرقين]
- [ (مسألة 46): الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر]
- [ (مسألة 47): إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب]
- [ (مسألة 48): المصلي مستلقياً أو مضطجعاً، لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً]
- [ (مسألة 49): إذا لبس ثوباً طويلا جداً]
- [ (مسألة 50): الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم]
- [فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة]
- [فصل فيما يستحب من اللباس]
- [فصل في مكان المصلى]
- اشارة
- [ (أحدها): إباحته]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا كان المكان مباحاً و لكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته]
- [ (مسألة 2): إذا صلى على سقف مباح و كان ما تحته من الأرض مغصوباً]
- [ (مسألة 3): إذا كان المكان مباحاً و كان عليه سقف مغصوب]
- [ (مسألة 4): تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة]
- [ (مسألة 5): قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب]
- [ (مسألة 6): إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت]
- [ (مسألة 7): ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب]
- [ (مسألة 8): المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه قائماً]
- [ (مسألة 9): إذا اعتقد الغصبية و صلى فتبين الخلاف]
- [ (مسألة 10): الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم]
- [ (مسألة 11): الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها و لو بالصلاة]
- [ (مسألة 12): الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين]
- [ (مسألة 13): إذا اشترى داراً من المال غير المزكى أو غير المخمس]
- [ (مسألة 14): من مات و عليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس- لا يجوز لورثته التصرف]
- [ (مسألة 15): إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة]
- [ (مسألة 16): لا يجوز التصرف- حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح]
- [ (مسألة 17): يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة]
- [ (مسألة 18): تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن]
- [ (مسألة 19): يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب]
- [ (مسألة 20): إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسياناً أو بتخيل الإذن ثمَّ التفت]
- [ (مسألة 21): إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمَّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت]
- [ (مسألة 22): إذا أذن المالك في الصلاة، و لكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه]
- [ (مسألة 23): إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي]
- [ (الثاني): من شروط المكان: كونه قاراً]
- [ (الثالث): أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام]
- [ (الرابع): أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه]
- [ (الخامس): أن لا يكون مما يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه]
- [ (السادس): أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي]
- [ (السابع): أن لا يكون متقدماً على قبر معصوم]
- [ (الثامن): أن لا يكون نجساً نجاسة متعدية الى الثوب أو البدن]
- [ (التاسع): أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم]
- [ (العاشر): أن لا يصلي الرجل و المرأة في مكان واحد]
- اشارة
- [ (مسألة 26): لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة- بين المحارم و غيرهم]
- [ (مسألة 27): الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة و الفريضة]
- [ (مسألة 28): الحكم المذكور مختص بحال الاختيار]
- [ (مسألة 29): إذا كان الرجل يصلي و بحذائه أو قدامه امرأة]
- [ (مسألة 30): الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة و في جوفها اختياراً]
- [فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلى]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف و الآجر]
- [ (مسألة 2): لا يجوز السجود على البلور و الزجاجة]
- [ (مسألة 3): يجوز على الطين الأرمني و المختوم]
- [ (مسألة 4): في جواز السجدة على العقاقير و الأدوية]
- [ (مسألة 5): لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن و العلف]
- [ (مسألة 6): لا يجوز السجود على ورق الشاي]
- [ (مسألة 7): لا يجوز على الجوز و اللوز]
- [ (مسألة 8): يجوز على نخالة الحنطة و الشعير و قشر الأرز]
- [ (مسألة 9): لا بأس بالسجدة على نوى التمر]
- [ (مسألة 10): لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس و قبله مشكل]
- [ (مسألة 11): الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً]
- [ (مسألة 12): يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة]
- [ (مسألة 13): لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها]
- [ (مسألة 14): يجوز السجود على الثمار غير المأكولة أصلا كالحنظل و نحوه]
- [ (مسألة 15): لا بأس بالسجود على التنباك]
- [ (مسألة 16): لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء]
- [ (مسألة 17): يجوز السجود على القبقاب]
- [ (مسألة 18): الأحوط ترك السجود على القنب]
- [ (مسألة 19): لا يجوز السجود على القطن]
- [ (مسألة 20): لا بأس بالسجود على قراب السيف]
- [ (مسألة 21): يجوز السجود على قشر البطيخ و الرقي و الرمان بعد الانفصال على إشكال]
- [ (مسألة 22): يجوز السجود على القرطاس]
- [ (مسألة 23): إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه]
- [ (مسألة 24): يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه]
- [ (مسألة 25): إذا كان في الأرض ذات الطين]
- [ (مسألة 26): السجود على الأرض أفضل من النبات]
- [ (مسألة 27): إذا اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت]
- [ (مسألة 28): إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز]
- [فصل في الأمكنة المكروهة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس]
- [ (مسألة 2): لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (ع) و لا على يمينها و شمالها]
- [ (مسألة 3): يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة]
- [ (مسألة 4): يستحب الصلاة في المساجد و أفضلها المسجد الحرام، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة]
- [ (مسألة 5): يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (ع)]
- [ (مسألة 6): يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة]
- [ (مسألة 7): يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر]
- [ (مسألة 8): يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه و يكره تعطيله]
- [ (مسألة 9): يستحب كثرة التردد الى المساجد]
- [ (مسألة 10): يستحب بناء المسجد]
- [ (مسألة 11): الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً]
- [ (مسألة 12): الظاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء و السطح]
- [ (مسألة 13): يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب]
- [فصل في بعض أحكام المسجد]
- [فصل في الأذان و الإقامة]
- اشارة
- [لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية]
- [ثمَّ إن الأذان قسمان]
- [و فصول الأذان ثمانية عشر]
- [و فصول الإقامة سبعة عشر]
- [ (مسألة 1): يسقط الأذان في موارد]
- [ (مسألة 2): لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد]
- [ (مسألة 3): يسقط الأذان و الإقامة في موارد]
- [ (مسألة 4): يستحب حكاية الأذان عند سماعه]
- [ (مسألة 5): يجوز حكاية الأذان و هو في الصلاة]
- [ (مسألة 6): يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه و بين الصلاة]
- [ (مسألة 7): الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع]
- [ (مسألة 8): القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة]
- [ (مسألة 9): الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل و المرأة]
- [ (مسألة 10): قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصداً للصلاة]
- [فصل يشترط في الأذان و الإقامة أمور]
- [فصل يستحب فيهما أمور]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده]
- [ (مسألة 2): يستحب لمن سمع المؤذن]
- [ (مسألة 3): يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا، رفيع الصوت]
- [ (مسألة 4): من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما]
- [ (مسألة 5): يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما]
- [ (مسألة 6): لو نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمي عليه أو سكر ثمَّ أفاق جاز له البناء]
- [ (مسألة 7): لو أذن منفرداً و أقام ثمَّ بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما]
- [ (مسألة 8): لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان]
- [ (مسألة 9): لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة]
- [ (مسألة 10): قد يقال إن اللحن في أذان الإعلام لا يضر]
- [فصل ينبغي للمصلي]
مستمسك العروة الوثقى المجلد 5
اشارة
سرشناسه : حکیم، محسن، 1348 - 1267. شارح
عنوان و نام پديدآور : مستمسک العروه الوثقی/ تالیف محسن الطباطبایی الحکیم
مشخصات نشر : قم: موسسه دار التفسیر، 1416ق = - 1374.
مشخصات ظاهری : ج 14
شابک : 90000ریال(دوره 14جلدی)
يادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح
موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی. شرح
رده بندی کنگره : BP183/5 /ی 4ع 402135 1374
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 74-6681
[كتاب الصلاة]
اشارة
كتاب الصلاة مقدمة في فضل الصلاة اليومية و أنها أفضل الأعمال الدينية:
اعلم أن الصلاة أحب الأعمال إلى اللّٰه تعالى و هي آخر وصايا الأنبياء (ع)
______________________________
«1». و هي عمود الدين، إذا قُبلت قُبل ما سواها، و إن ردّت ردّ ما سواها
«2». و هي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم فان صحت نظر في عمله، و إن لم تصح لم ينظر في بقية عمله
«3» و مثلها كمثل النهر الجاري
«4» فكما أن من اغتسل فيه في كل يوم خمس مرات لم يبق في بدنه شي ء من الدرن، كذلك كلما صلى صلاة كفّر ما بينهما من الذنوب و ليس ما بين المسلم و بين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة
«5» و إذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد فأول شي ء يسأل عنه الصلاة فإذا جاء بها تامة و إلا زُخَّ في النار
«6» و
في الصحيح: قال
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 2.
(2) وردت بهذا المضمون أحاديث كثيرة منها حديث: 10 من باب 8: من أبواب