"
next
مطالعه کتاب مستمسك العروة الوثقي جلد 8
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

مستمسك العروة الوثقى المجلد 8

اشارة

سرشناسه : حکیم، محسن، 1348 - 1267. شارح

عنوان و نام پديدآور : مستمسک العروه الوثقی/ تالیف محسن الطباطبایی الحکیم

مشخصات نشر : قم: موسسه دار التفسیر، 1416ق = - 1374.

مشخصات ظاهری : ج 14

شابک : 90000ریال(دوره 14جلدی)

يادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی. شرح

رده بندی کنگره : BP183/5 /ی 4ع 402135 1374

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 74-6681

[تتمة كتاب الصلاة]

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ*

[فصل في صلاة المسافر]

اشارة

فصل في صلاة المسافر لا إشكال في وجوب القصر على المسافر (1)، مع اجتماع فصل في صلاة المسافر

______________________________

(1) ادعى غير واحد عليه الإجماع، بل الضرورة من الإمامية (رض) و حكي أيضاً عن أكثر العامة. و يدل عليه النصوص الكثيرة،

ففي صحيح زرارة و محمد: «قلنا لأبي جعفر (ع): ما تقول في الصلاة في السفر؟

إلى أن قال (ع): فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر قالا: قلنا له: إنما قال اللّه عز و جل (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ) «1» و لم يقل: (افعلوا)، فكيف أوجب ذلك؟! فقال (ع): أ و ليس قد قال عز و جل في الصفا و المروة (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا)؟ «2» ألا ترى أن الطواف بهما واجب مفروض، لأن اللّه عز و جل ذكره في كتابه. و صنعه نبيه؟ و كذلك التقصير.» «3»

______________________________

(1) النساء: 101.

(2) البقرة: 158.

(3) الوسائل باب: 22 من أبواب صلاة المسافر حديث: 2.

مستمسك العروة الوثقى، ج 8، ص: 4

الشرائط الآتية (1)، بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات (2).

و أما الصبح و المغرب فلا قصر فيهما.

[و أما شروط القصر فأمور]

اشارة

و أما شروط القصر فأمور:

[الأول: المسافة]
اشارة

الأول: المسافة (3)، و هي ثمانية فراسخ امتدادية (4)

______________________________

(1) للأدلة الآتية الدالة على شرطيتها.

(2) بلا خلاف.

ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): «عشر ركعات، ركعتان من الظهر، و ركعتان من العصر، و ركعتا الصبح، و ركعتا المغرب، و ركعتا العشاء الأخيرة، لا يجوز فيهن الوهم

.. إلى أن قال:

فرضها اللّه عز و جل

.. إلى أن قال:

فزاد رسول اللّه (ص) في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر و العصر و العشاء الآخرة، و ركعة في المغرب للمقيم و المسافر» «1»

و نحوه غيره.

(3) يعني: المحدودة، إجماعاً من الخاصة و العامة- كما عن غير واحد دعواه- مع استثناء داود الظاهري، إذ اكتفى بمجرد الضرب في الأرض.

و النصوص بها في الجملة متواترة، كما سنشير إلى بعضها.

(4) فلا يعتبر الزائد عليها، إجماعاً منا حكاه غير واحد. و تدل عليه النصوص المستفيضة،

ففي موثق سماعة: «في كم يقصر الصلاة؟ فقال (ع):

في مسيرة يوم، و ذلك بريدان، و هما ثمانية فراسخ» «2».

و

في رواية الفضل: «إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ، لا أقل من ذلك، و لا أكثر» «3»

و

في صحيح الكاهلي: «بريد في بريد أربعة و عشرون ميلا» «4»

و

في رواية ابن الحجاج: «أربعة و عشرون ميلا يكون ثمانية فراسخ» «5»

______________________________

(1) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 12.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حديث: 8.

(3) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حديث: 3.

(5) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حديث: 15.

مستمسك العروة الوثقى، ج 8، ص: 5

ذهاباً أو إياباً، أو ملفقة من الذهاب و الإياب إذا كان الذهاب أربعة أو

1 تا 516