- اشارة
- [تتمة كتاب الصلاة]
- اشارة
- [فصل في صلاة المسافر]
- اشارة
- [و أما شروط القصر فأمور]
- اشارة
- [الأول: المسافة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أميال]
- [ (مسألة 2): لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ]
- [ (مسألة 3): لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا]
- [ (مسألة 4): تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار]
- [ (مسألة 5): الأقوى عند الشك وجوب الاختبار أو السؤال]
- [ (مسألة 6): إذا تعارض البينتان]
- [ (مسألة 7): إذا شك في مقدار المسافة شرعاً]
- [ (مسألة 8): إذا كان شاكاً في المسافة و مع ذلك قصر لم يجز]
- [ (مسألة 9): لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثمَّ ظهر عدمها وجبت الإعادة]
- [ (مسألة 10): لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم]
- [ (مسألة 11): إذا قصد الصبي مسافة ثمَّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر]
- [ (مسألة 12): لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مرات]
- [ (مسألة 13): لو كان لبلد طريقان]
- [ (مسألة 14): في المسافة المستديرة]
- [ (مسألة 15): مبدأ حساب المسافة سور البلد]
- [الشرط الثاني: قصد قطع المسافة من حين الخروج]
- اشارة
- [ (مسألة 16): مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير]
- [ (مسألة 17): لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا]
- [ (مسألة 18): إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة]
- [ (مسألة 19): إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه]
- [ (مسألة 20): إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة، أو شك في ذلك]
- [ (مسألة 21): لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه]
- [الثالث: استمرار قصد المسافة]
- [الرابع: أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام]
- [الخامس من الشروط: أن لا يكون السفر حراماً]
- اشارة
- [ (مسألة 27): إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب]
- [ (مسألة 28): إذا كان السفر مباحاً]
- [ (مسألة 29): التابع للجائر إذا كان مجبوراً، أو مكرهاً على ذلك]
- [ (مسألة 30): التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره]
- [ (مسألة 31): إذا سافر للصيد]
- [ (مسألة 32): الراجع من سفر المعصية ان كان بعد التوبة يقصر]
- [ (مسألة 33): إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضاً]
- [ (مسألة 34): لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة و المعصية]
- [ (مسألة 35): إذا شك في كون السفر معصية أو لا]
- [ (مسألة 36): هل المدار في الحلية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد، أو الظاهر من جهة الأصول؟]
- [ (مسألة 37) إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق]
- [ (مسألة 38): السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام]
- [ (مسألة 39): إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين]
- [ (مسألة 40): إذا كان سفره مباحاً، لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الجادة]
- [ (مسألة 41): إذا قصد مكاناً لغاية محرمة]
- [ (مسألة 42): إذا كان السفر لغاية، لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم]
- [ (مسألة 43): إذا كان السفر في الابتداء معصية، فقصد الصوم، ثمَّ عدل في الأثناء إلى الطاعة]
- [ (مسألة 44): يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي]
- [السادس من الشرائط: أن لا يكون ممن بيته معه]
- [السابع: أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له]
- اشارة
- [ (مسألة 45): إذا سافر المكاري و نحوه ممن شغله السفر سفراً ليس من عمله]
- [ (مسألة 46): الظاهر وجوب القصر على الحملدارية]
- [ (مسألة 47): من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء، أو بالعكس]
- [ (مسألة 48): من كان التردد الى ما دون المسافة عملا له]
- [ (مسألة 49): يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام]
- [ (مسألة 50): إذا لم يكن شغله و عمله السفر، لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة]
- [ (مسألة 51): لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره]
- [ (مسألة 52): السائح في الأرض، الذي لم يتخذ وطناً منها يتم]
- [ (مسألة 53): الراعي الذي ليس له مكان مخصوص]
- [ (مسألة 54): التاجر الذي يدور في تجارته]
- [ (مسألة 55): من سافر معرضاً عن وطنه]
- [ (مسألة 56): من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقراً]
- [ (مسألة 57): إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر]
- [الثامن: الوصول الى حد الترخص]
- اشارة
- [ (مسألة 58): المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت]
- [ (مسألة 59): إذا كان البلد في مكان مرتفع، بحيث يرى من بعيد]
- [ (مسألة 60): إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير]
- [ (مسألة 61): الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تميز فصوله]
- [ (مسألة 62): الظاهر عدم اعتبار كون الأذان في آخر البلد]
- [ (مسألة 63): يعتبر كون الأذان على مرتفع، معتاد في أذان ذلك البلد]
- [ (مسألة 64): المدار في عين الرائي و أذن السامع على المتوسط]
- [ (مسألة 65): الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن]
- [ (مسألة 66): إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه]
- [ (مسألة 67): إذا كان في السفينة أو العربة، فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام]
- [ (مسألة 68): إذا اعتقد الوصول الى الحد، فصلى قصراً، ثمَّ بان أنه لم يصل اليه]
- [ (مسألة 69): إذا سافر من وطنه، و جاز عن حد الترخص]
- [ (مسألة 70): في المسافة الدورية حول البلد، دون حد الترخص]
- [فصل في قواطع السفر]
- اشارة
- [أحدها: الوطن]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيره]
- [ (مسألة 2): قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي، و أنه منحصر في العرفي]
- [ (مسألة 3): لا يبعد أن يكون الولد تابعاً لأبويه]
- [ (مسألة 4): يزول حكم الوطنية بالاعراض و الخروج]
- [ (مسألة 5): لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه]
- [ (مسألة 6): إذا تردد بعد العزم على التوطن أبداً]
- [ (مسألة 7): ظاهر كلمات العلماء- رضوان اللّه عليهم اعتبار قصد التوطن أبداً في صدق الوطن العرفي]
- [الثاني من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيام]
- اشارة
- [ (مسألة 8): لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد]
- [ (مسألة 9): إذا كان محل الإقامة برية قفراء]
- [ (مسألة 10): إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي]
- [ (مسألة 11): المجبور على الإقامة عشراً]
- [ (مسألة 12): لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب و نحوهم]
- [ (مسألة 13): الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيد]
- [ (مسألة 14): إذا قصد المقام إلى آخر الشهر]
- [ (مسألة 15): إذا عزم على إقامة العشرة، ثمَّ عدل عن قصده]
- [ (مسألة 16): إذا صلى رباعية بتمام]
- [ (مسألة 17): لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفاً بالصلاة]
- [ (مسألة 18): إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد الوقت]
- [ (مسألة 19): العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها]
- [ (مسألة 20): لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها، أو يتردد فيها]
- [ (مسألة 21): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم]
- [ (مسألة 22): إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة]
- [ (مسألة 23): كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماماً]
- [ (مسألة 24): إذ تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة]
- اشارة
- [الأولى: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة]
- [الثانية: أن يكون عازماً على عدم العود إلى محل الإقامة]
- [الثالثة: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة، من دون قصد إقامة مستأنفة]
- [الرابعة: أن يكون عازماً على العود إليه من حيث أنه محل إقامته]
- [الخامسة: أن يكون عازماً على العود الى محل الإقامة]
- [السادسة: أن يكون عازماً على العود]
- [السابعة: أن يكون متردداً في العود و عدمه]
- [ (مسألة 25): إذا بدا للمقيم السفر، ثمَّ بدا له العود إلى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام]
- [ (مسألة 26): لو دخل في الصلاة بنية القصر، ثمَّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمها]
- [ (مسألة 27): لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن تكون محللة أو محرمة]
- [ (مسألة 28): إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان]
- [ (مسألة 29): إذا بقي من الوقت أربع ركعات، و عليه الظهران]
- [ (مسألة 30): إذا نوى الإقامة، ثمَّ عدل عنها]
- [ (مسألة 31): إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة]
- [ (مسألة 32): إذا صلى تماماً ثمَّ عدل]
- [ (مسألة 33): إذا نوى الإقامة، ثمَّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة]
- [ (مسألة 34): إذا عدل عن الإقامة، بعد الإتيان بالسلام الواجب]
- [ (مسألة 35): إذا اعتقد أن رفقاؤه قصدوا الإقامة فقصدها، ثمَّ تبين أنهم لم يقصدوا، فهل يبقى على التمام أو لا؟]
- [الثالث من القواطع: التردد في البقاء و عدمه ثلاثين يوماً]
- اشارة
- [ (مسألة 36): يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد]
- [ (مسألة 37): في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً]
- [ (مسألة 38): يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أثناء اليوم]
- [ (مسألة 39): لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلداً، أو قرية]
- [ (مسألة 40) يشترط اتحاد مكان التردد]
- [ (مسألة 41): حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة]
- [ (مسألة 42): إذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوماً أو أقل]
- [ (مسألة 43): المتردد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص]
- [فصل في أحكام صلاة المسافر]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر]
- [ (مسألة 2): لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر]
- [ (مسألة 3): لو صلى المسافر- بعد تحقق شرائط القصر- تماماً]
- [ (مسألة 4): حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة]
- [ (مسألة 5): إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته]
- [ (مسألة 6): إذا كان جاهلا بأصل الحكم]
- [ (مسألة 7): إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة]
- [ (مسألة 8): لو قصر المسافر اتفاقاً لا عن قصد]
- [ (مسألة 9): إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاة]
- [ (مسألة 10): إذا فاتت منه الصلاة، و كان في أول الوقت حاضراً]
- [ (مسألة 11): الأقوى كون المسافر مخيراً بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة]
- [ (مسألة 12): إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير و بعضه خارجاً لا يجوز له التمام]
- [ (مسألة 13): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور]
- [ (مسألة 14): التخيير في هذه الأماكن استمراري]
- [ (مسألة 15): يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة]
- [كتاب الصوم]
- اشارة
- [فصل في النية]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا يشترط التعرض للأداء و القضاء]
- [ (مسألة 2): إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا]
- [ (مسألة 3): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل]
- [ (مسألة 4): لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات]
- [ (مسألة 5): النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة]
- [ (مسألة 6): لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره]
- [ (مسألة 7): إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزؤه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر]
- [ (مسألة 8): لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية]
- [ (مسألة 9): إذا نذر صوم يوم خميس معين]
- [ (مسألة 10): إذا نذر صوم يوم معين]
- [ (مسألة 11): إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب]
- [ (مسألة 12): آخر وقت النية في الواجب المعين]
- [ (مسألة 13): لو نوى الصوم ليلا، ثمَّ نوى الإفطار]
- [ (مسألة 14): إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر]
- [ (مسألة 15): يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة]
- [ (مسألة 16): يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان]
- [ (مسألة 17): صوم يوم الشك يتصور على وجوه]
- [ (مسألة 18): لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار]
- [ (مسألة 19): لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان]
- [ (مسألة 20): لو صام بنية شعبان، ثمَّ أفسد صومه برياء و نحوه لم يجزه عن رمضان]
- [ (مسألة 21): إذا صام يوم الشك بنية شعبان]
- [ (مسألة 22): لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه]
- [ (مسألة 23): لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية]
- [ (مسألة 24): لا يجوز العدول من صوم إلى صوم]
- [فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات]
- اشارة
- [الأول و الثاني: الأكل و الشرب]
- [الثالث: الجماع و إن لم ينزل]
- اشارة
- [ (مسألة 6): لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به و عدمه]
- [ (مسألة 7): لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال]
- [ (مسألة 8): لا يضر إدخال الإصبع]
- [ (مسألة 9): لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرهاً]
- [ (مسألة 10): لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل]
- [ (مسألة 11): إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه، و صومها]
- [ (مسألة 12): إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار]
- [ (مسألة 13): إذا شك في الدخول، أو شك في بلوغ مقدار الحشفة]
- [الرابع من المفطرات: الاستمناء]
- اشارة
- [ (مسألة 14): إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم، فالأحوط تركه]
- [ (مسألة 15): يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات]
- [ (مسألة 16): إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال]
- [ (مسألة 17): لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر و لكن لم ينزل]
- [ (مسألة 18): إذا أوجد بعض هذه الافعال لا بنية الانزال]
- [الخامس: تعمد الكذب على اللّه تعالى، أو رسوله، أو الأئمة- صلوات اللّه عليهم]
- اشارة
- [ (مسألة 19): الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبينا (ص)]
- [ (مسألة 20): إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد]
- [ (مسألة 21): إذا سأله سائل: «هل قال النبي (ص) كذا ..»، فأشار (نعم) في مقام (لا)]
- [ (مسألة 22): إذا أخبر صادقاً عن اللّه أو عن النبي (ص) مثلا]
- [ (مسألة 23): إذا أخبر كاذباً، ثمَّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر]
- [ (مسألة 24): لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الاخبار أو لا]
- [ (مسألة 25): الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة]
- [ (مسألة 26): إذا اضطر إلى الكذب على اللّه و رسوله (ص) في مقام التقية]
- [ (مسألة 27): إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر]
- [ (مسألة 28): إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر]
- [ (مسألة 29): إذا أخبر بالكذب هزلا]
- [السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه]
- [السابع: الارتماس في الماء]
- اشارة
- [ (مسألة 30): لا بأس برمس الرأس، أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات]
- [ (مسألة 31): لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمَّ رمسه في الماء]
- [ (مسألة 32): لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه]
- [ (مسألة 33): لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل على جميعه]
- [ (مسألة 34): في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه]
- [ (مسألة 35): إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء]
- [ (مسألة 36): لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً، أو قهراً]
- [ (مسألة 37): إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس]
- [ (مسألة 38): إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره]
- [ (مسألة 39): إذا ارتمس نسياناً أو قهراً]
- [ (مسألة 40): إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه]
- [ (مسألة 41): إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه]
- [ (مسألة 42): إذا كان جنباً. و توقف غسله على الارتماس]
- [ (مسألة 43): إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين]
- [ (مسألة 44): إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي]
- [ (مسألة 45): لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب]
- [ (مسألة 46): لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس]
- [ (مسألة 47): لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل]
- [ (مسألة 48): إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه]
- [الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق]
- اشارة
- [ (مسألة 49): يشترط في صحة صوم المستحاضة- على الأحوط الأغسال النهارية]
- [ (مسألة 50): الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر]
- [ (مسألة 51): إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل]
- [ (مسألة 52): لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتى يطلع الفجر]
- [ (مسألة 53): لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً]
- [ (مسألة 54): لو تيقظ بعد الفجر من نومه، فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه]
- [ (مسألة 55): من كان جنباً في شهر رمضان في الليل]
- [ (مسألة 56): نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به]
- [ (مسألة 57): الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به]
- [ (مسألة 58): إذا استمر النوم الرابع أو الخامس]
- [ (مسألة 59): الجنابة المستصحبة كالمعلومة]
- [ (مسألة 60): ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات]
- [ (مسألة 61): إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل]
- [ (مسألة 62): إذا نسي غسل الجنابة]
- [ (مسألة 63): يجوز قصد الوجوب في الغسل]
- [ (مسألة 64): فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم]
- [ (مسألة 65): لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت]
- [ (مسألة 66): لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت]
- [التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع]
- [العاشر: تعمد القيء]
- اشارة
- [ (مسألة 69): لو خرج بالتجشؤ شيء، ثمَّ نزل من غير اختيار، لم يكن مبطلا]
- [ (مسألة 70): لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه]
- [ (مسألة 71): إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار]
- [ (مسألة 72): إذا ظهر أثر القيء و أمكنه الحبس]
- [ (مسألة 73): إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه]
- [ (مسألة 74): يجوز للصائم التجشؤ اختياراً و إن احتمل خروج شيء من الطعام معه]
- [ (مسألة 75): إذا ابتلع شيئاً سهواً، فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه]
- [ (مسألة 76): إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة]
- [ (مسألة 77): قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمداً]
- [ (مسألة 78): لا بأس بالتجشؤ القهري]
- [فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا أكل ناسياً، فظن فساد صومه، فأفطر عامداً بطل صومه]
- [ (مسألة 2): إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه]
- [ (مسألة 3): إذا كانت اللقمة في فمه، و أراد بلعها لنسيان الصوم، فتذكر]
- [ (مسألة 4): إذا دخل الذباب، أو البق، أو الدخان الغليظ، أو الغبار في حلقه]
- [ (مسألة 5): إذا غلب على الصائم العطش]
- [ (مسألة 6): لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار]
- [ (مسألة 7): إذا نسي فجامع لم يبطل صومه]
- [فصل في أمور لا بأس بها للصائم]
- [فصل يكره للصائم أمور]
- اشارة
- [أحدها: مباشرة النساء]
- [الثاني: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما]
- [الثالث: دخول الحمام]
- [الرابع: إخراج الدم المضعف]
- [الخامس: السعوط]
- [السادس: شم الرياحين]
- [الثامن: جلوس المرأة في الماء]
- [التاسع: الحقنة بالجامد]
- [العاشر: قلع الضرس]
- [الحادي عشر: السواك]
- [الثاني عشر: المضمضة عبثاً]
- [الثالث عشر: إنشاد الشعر]
- [الرابع عشر: الجدال، و المراء]
- [فصل فيما يوجب الكفارة المفطرات المذكورة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم]
- [ (مسألة 3): لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية]
- [ (مسألة 4): من الإفطار بالمحرم: الكذب على اللّه، و على رسوله (ص)]
- [ (مسألة 5): إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع]
- [ (مسألة 6): إذا جامع في يوم واحد مرات]
- [ (مسألة 7): الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطاراً واحدا]
- [ (مسألة 8): في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرات]
- [ (مسألة 9): إذا أفطر بغير الجماع، ثمَّ جامع]
- [ (مسألة 10): لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردد]
- [ (مسألة 11): إذا أفطر متعمداً ثمَّ سافر بعد الزوال]
- [ (مسألة 12): لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمَّ تبين أنه من شوال]
- [ (مسألة 13): قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتد]
- [ (مسألة 14): إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرهاً لها]
- [ (مسألة 15): لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم]
- [ (مسألة 16): إذا أكرهت الزوجة زوجها]
- [ (مسألة 17): لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان]
- [ (مسألة 18): إذا كان الزوج مفطراً]
- [ (مسألة 19): من عجز عن الخصال الثلاث]
- [ (مسألة 20): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت]
- [ (مسألة 21): من عليه كفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين]
- [ (مسألة 22): الظاهر أن وجوب الكفارة موسع]
- [ (مسألة 23): إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام- من زنا، أو شرب الخمر]
- [ (مسألة 24): مصرف كفارة الإطعام للفقراء]
- [ (مسألة 25): يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة]
- [ (مسألة 26): المد ربع الصاع]
- [فصل يجب القضاء دون الكفارة في أمور]
- اشارة
- [أحدها: ما مر من النوم الثاني]
- [الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية]
- [الثالث: إذا نسي غسل الجنابة]
- [الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر]
- [الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل]
- [السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر]
- [السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل]
- [الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها]
- [التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد]
- [العاشر: سبق المني بالملاعبة، أو الملامسة]
- [فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم]
- [فصل في شرائط صحة الصوم و هي أمور]
- [فصل في شرائط وجوب الصوم]
- اشارة
- [الأول و الثاني: البلوغ و العقل]
- [الثالث: عدم الاغماء]
- [الرابع: عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم]
- [الخامس: الخلو من الحيض و النفاس]
- [السادس: الحضر]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر]
- [ (مسألة 2): قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم، و قصرها و الإفطار]
- [ (مسألة 3): إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان]
- [ (مسألة 4): يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان]
- [ (مسألة 5): الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة و عشرون يوماً]
- [ (مسألة 6): يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام و الشراب]
- [فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص]
- [فصل في طريق ثبوت هلال رمضان و شوال]
- اشارة
- [الأول: رؤية المكلف نفسه]
- [الثاني: التواتر]
- [الثالث: الشياع المفيد للعلم]
- [الرابع: مضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان]
- [الخامس: البينة الشرعية]
- [السادس: حكم الحاكم]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية]
- [ (مسألة 2): إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم]
- [ (مسألة 3): لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه]
- [ (مسألة 4): إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده]
- [ (مسألة 5): لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي]
- [ (مسألة 6): في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال]
- [ (مسألة 7): لو غمت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها]
- [ (مسألة 8): الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر]
- [ (مسألة 9) إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر]
- [ (مسألة 10): إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر]
- [فصل في أحكام القضاء]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته]
- [ (مسألة 2): يجب القضاء على من فاته لسكر]
- [ (مسألة 3): يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس]
- [ (مسألة 4): المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته]
- [ (مسألة 5): يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم]
- [ (مسألة 6): إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان، و دار بين الأقل و الأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل]
- [ (مسألة 7): لا يجب الفور في القضاء]
- [ (مسألة 8): لا يجب تعيين الأيام]
- [ (مسألة 9): لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً]
- [ (مسألة 10): لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره]
- [ (مسألة 11): إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه]
- [ (مسألة 12): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه]
- [ (مسألة 13): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه]
- [ (مسألة 14): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر]
- [ (مسألة 15): إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين]
- [ (مسألة 16): يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة- من رمضان واحد أو أزيد- لفقير واحد]
- [ (مسألة 17): لا تجب كفارة العبد على سيده]
- [ (مسألة 18): الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمداً]
- [ (مسألة 19): يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر]
- [ (مسألة 20): لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة]
- [ (مسألة 21): لو تعدد الولي اشتركا]
- [ (مسألة 22): يجوز للولي أن يستأجر من يصوم]
- [ (مسألة 23): إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت و عدمه]
- [ (مسألة 24): إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة]
- [ (مسألة 25): إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به]
- [ (مسألة 26): في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان]
- [ (مسألة 27): لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه- الإفطار بعد الزوال]
- [فصل في صوم الكفارة]
- اشارة
- [منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره]
- [منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع، أو كفارة التخيير]
- [ (مسألة 2): إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع]
- [ (مسألة 3): إذا فاته النذر المعين، أو المشروط فيه التتابع]
- [ (مسألة 4): من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع]
- [ (مسألة 5): كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه]
- [ (مسألة 6): إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الاعذار]
- [ (مسألة 7): كل من وجب عليه شهران متتابعان]
- [ (مسألة 8): إذا بطل التتابع في الاثناء]
- [كتاب الاعتكاف]
- اشاره
- [و ينقسم إلى واجب، و مندوب]
- [و يشترط في صحته أمور]
- اشارة
- [الأول: الإيمان]
- [الثاني: العقل]
- [الثالث: نية القربة]
- [الرابع: الصوم]
- [الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام]
- [السادس: أن يكون في المسجد الجامع]
- [السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه]
- [الثامن: استدامة اللبث في المسجد]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل]
- [ (مسألة 2): لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره]
- [ (مسألة 3): الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد]
- [ (مسألة 4): لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله]
- [ (مسألة 5): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين]
- [ (مسألة 6): لو نذر الاعتكاف في أيام معينة]
- [ (مسألة 7): لو نذر اعتكاف يوم أو يومين]
- [ (مسألة 8): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد]
- [ (مسألة 9): لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل]
- [ (مسألة 10): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين]
- [ (مسألة 11): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد]
- [ (مسألة 12): لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين]
- [ (مسألة 13): لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع]
- [ (مسألة 14): لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع]
- [ (مسألة 15): لو نذر اعتكاف أربعة أيام]
- [ (مسألة 16): لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادساً]
- [ (مسألة 17): لو نذر زماناً معيناً شهراً أو غيره]
- [ (مسألة 18): يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد]
- [ (مسألة 19): لو اعتكف في مسجد، ثمَّ اتفق مانع من إتمامه فيه- من خوف]
- [ (مسألة 20): سطح المسجد، و سردابه، و محرابه منه]
- [ (مسألة 21): إذا عين موضعاً خاصاً من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين]
- [ (مسألة 22): قبر مسلم و هاني ليس جزءاً من مسجد الكوفة]
- [ (مسألة 23): إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه]
- [ (مسألة 24): لا بد من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً]
- [ (مسألة 25): لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية]
- [ (مسألة 26): لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة]
- [ (مسألة 27): الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز]
- [ (مسألة 28): لو اعتكف العبد بدون إذن المولى]
- [ (مسألة 29): إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه]
- [ (مسألة 30): يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة]
- [ (مسألة 31): لو أجنب في المسجد، و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج]
- [ (مسألة 32): إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره]
- [ (مسألة 33): إذا جلس على المغصوب ناسياً، أو جاهلا، أو مكرهاً، أو مضطراً لم يبطل اعتكافه]
- [ (مسألة 34): إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه]
- [ (مسألة 35): إذا خرج عن المسجد لضرورة]
- [ (مسألة 36): لو خرج لضرورة و طال خروجه]
- [ (مسألة 37): لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون]
- [ (مسألة 38): إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً]
- [ (مسألة 39): قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب]
- [ (مسألة 40): يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء]
- [ (مسألة 41): كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره]
- [ (مسألة 42): لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له]
- [ (مسألة 43): لا يجوز التعليق في الاعتكاف]
- [فصل في أحكام الاعتكاف]
- اشارة
- [يحرم على المعتكف أمور]
- [ (مسألة 1): لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار]
- [ (مسألة 2): يجوز للمعتكف الخوض في المباح]
- [ (مسألة 3): كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف]
- [ (مسألة 4): إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة]
- [ (مسألة 5): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات]
- [ (مسألة 6): لا يجب الفور في القضاء]
- [ (مسألة 7): إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب]
- [ (مسألة 8): إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف]
- [ (مسألة 9): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع]
- [ (مسألة 10): إذا كان الاعتكاف واجباً]
مستمسك العروة الوثقى المجلد 8
اشارة
سرشناسه : حکیم، محسن، 1348 - 1267. شارح
عنوان و نام پديدآور : مستمسک العروه الوثقی/ تالیف محسن الطباطبایی الحکیم
مشخصات نشر : قم: موسسه دار التفسیر، 1416ق = - 1374.
مشخصات ظاهری : ج 14
شابک : 90000ریال(دوره 14جلدی)
يادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح
موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی. شرح
رده بندی کنگره : BP183/5 /ی 4ع 402135 1374
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 74-6681
[تتمة كتاب الصلاة]
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ*
[فصل في صلاة المسافر]
اشارة
فصل في صلاة المسافر لا إشكال في وجوب القصر على المسافر (1)، مع اجتماع فصل في صلاة المسافر
______________________________
(1) ادعى غير واحد عليه الإجماع، بل الضرورة من الإمامية (رض) و حكي أيضاً عن أكثر العامة. و يدل عليه النصوص الكثيرة،
ففي صحيح زرارة و محمد: «قلنا لأبي جعفر (ع): ما تقول في الصلاة في السفر؟
إلى أن قال (ع): فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر قالا: قلنا له: إنما قال اللّه عز و جل (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ) «1» و لم يقل: (افعلوا)، فكيف أوجب ذلك؟! فقال (ع): أ و ليس قد قال عز و جل في الصفا و المروة (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا)؟ «2» ألا ترى أن الطواف بهما واجب مفروض، لأن اللّه عز و جل ذكره في كتابه. و صنعه نبيه؟ و كذلك التقصير.» «3»
______________________________
(1) النساء: 101.
(2) البقرة: 158.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب صلاة المسافر حديث: 2.
مستمسك العروة الوثقى، ج 8، ص: 4
الشرائط الآتية (1)، بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات (2).
و أما الصبح و المغرب فلا قصر فيهما.
[و أما شروط القصر فأمور]
اشارة
و أما شروط القصر فأمور:
[الأول: المسافة]
اشارة
الأول: المسافة (3)، و هي ثمانية فراسخ امتدادية (4)
______________________________
(1) للأدلة الآتية الدالة على شرطيتها.
(2) بلا خلاف.
ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): «عشر ركعات، ركعتان من الظهر، و ركعتان من العصر، و ركعتا الصبح، و ركعتا المغرب، و ركعتا العشاء الأخيرة، لا يجوز فيهن الوهم
.. إلى أن قال:
فرضها اللّه عز و جل
.. إلى أن قال:
فزاد رسول اللّه (ص) في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر و العصر و العشاء الآخرة، و ركعة في المغرب للمقيم و المسافر» «1»
و نحوه غيره.
(3) يعني: المحدودة، إجماعاً من الخاصة و العامة- كما عن غير واحد دعواه- مع استثناء داود الظاهري، إذ اكتفى بمجرد الضرب في الأرض.
و النصوص بها في الجملة متواترة، كما سنشير إلى بعضها.
(4) فلا يعتبر الزائد عليها، إجماعاً منا حكاه غير واحد. و تدل عليه النصوص المستفيضة،
ففي موثق سماعة: «في كم يقصر الصلاة؟ فقال (ع):
في مسيرة يوم، و ذلك بريدان، و هما ثمانية فراسخ» «2».
و
في رواية الفضل: «إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ، لا أقل من ذلك، و لا أكثر» «3»
و
في صحيح الكاهلي: «بريد في بريد أربعة و عشرون ميلا» «4»
و
في رواية ابن الحجاج: «أربعة و عشرون ميلا يكون ثمانية فراسخ» «5»
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 12.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حديث: 8.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حديث: 1.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حديث: 3.
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة المسافر حديث: 15.
مستمسك العروة الوثقى، ج 8، ص: 5
ذهاباً أو إياباً، أو ملفقة من الذهاب و الإياب إذا كان الذهاب أربعة أو