- اشارة
- [كتاب الشركة]
- اشارة
- [فصل في أحكام الشركة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال بل الأعيان]
- [ (مسألة 2): لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح]
- [ (مسألة 3): لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماءً بآنية واحدة]
- [ (مسألة 4): يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم]
- [ (مسألة 5): يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساوي المالين]
- [ (مسألة 6): إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما]
- [ (مسألة 7): العامل أمين]
- [ (مسألة 8): عقد الشركة من العقود الجائزة]
- [ (مسألة 9): لو ذكرا في عقد الشركة أجلًا لا يلزم]
- [ (مسألة 10): لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط]
- [ (مسألة 11): إذا ادعى العامل التلف]
- [ (مسألة 12): تبطل الشركة بالموت]
- [ (مسألة 13): إذا اشترى أحدهما متاعاً و ادعى أنه اشتراه لنفسه]
- [كتاب المزارعة]
- اشارة
- [و يشترط فيها أمور]
- اشارة
- [أحدها: الإيجاب و القبول]
- [الثاني: البلوغ، و العقل، و الاختيار]
- [الثالث: أن يكون النماء مشتركا بينهما]
- [الرابع: أن يكون مشاعاً بينهما]
- [الخامس: تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك]
- [السادس: تعيين المدة بالأشهر و السنين]
- [السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع]
- [الثامن: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما]
- [التاسع: تعيين الأرض و مقدارها]
- [ (مسألة 1): لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع]
- [ (مسألة 2): إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما]
- [ (مسألة 3): المزارعة من العقود اللازمة]
- [ (مسألة 4): إذا استعار أرضاً للمزارعة]
- [ (مسألة 5): إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً]
- [ (مسألة 6): إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها]
- [ (مسألة 7): لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتى انقضت المدة]
- [ (مسألة 8): إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب]
- [ (مسألة 9): إذا عين المالك نوعاً من الزرع]
- [ (مسألة 10): لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا]
- [ (مسألة 11): لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما]
- [ (مسألة 12): الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين]
- [ (مسألة 13): يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصته]
- [ (مسألة 14): إذا تبين بطلان العقد]
- [ (مسألة 15): الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة المقررة له]
- [ (مسألة 16): إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه]
- [ (مسألة 17): إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء]
- [ (مسألة 18): إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة]
- [ (مسألة 19): خراج الأرض على صاحبها]
- [ (مسألة 20): يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر]
- [ (مسألة 21): بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من من أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة]
- [ (مسألة 22): إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة و القسمة]
- [ (مسألة 23): لو اختلفا في المدة]
- [ (مسألة 24): لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو للعوامل على أيهما]
- [ (مسألة 25): لو اختلفا في الإعارة و المزارعة]
- [ (مسألة 26): لو ادعى المالك الغصب]
- [ (مسألة 27): في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع]
- [ (مسألة 28): يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها الى غيره]
- [مسائل متفرقة]
- اشارة
- [الأولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع]
- [الثانية: إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل]
- [الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطاً]
- [الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة]
- [الخامسة: إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة]
- [السادسة: يجوز مزارعة الكافر، مزارعاً كان أو زارعاً]
- [السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث البذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض]
- [الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما]
- [التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر]
- [العاشرة: يستحب للزارع- كما في الاخبار الدعاء عند نثر الحب]
- [كتاب المساقاة]
- اشارة
- [و يشترط فيها أمور]
- [ (مسألة 1): لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر]
- [ (مسألة 2): الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها]
- [ (مسألة 3): لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة]
- [ (مسألة 4): لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج السقي]
- [ (مسألة 5): يجوز المساقاة على فسلان مغروسة]
- [ (مسألة 6): قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس]
- [ (مسألة 7): المساقاة لازمة]
- [ (مسألة 8): لا تبطل بموت أحد الطرفين]
- [ (مسألة 9): ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الاعمال على العامل و جملة منها على المالك]
- [ (مسألة 10): لو اشترطا كون جميع الاعمال على المالك]
- [ (مسألة 11): إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال]
- [ (مسألة 12): لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح]
- [ (مسألة 13): لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه]
- [ (مسألة 14): إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد]
- [ (مسألة 15): إذا اشتمل البستان على أنواع]
- [ (مسألة 16): يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الأخر]
- [ (مسألة 17): لو ساقاه بالنصف]
- [ (مسألة 18): يجوز أن يشترط أحدهما على الأخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما]
- [ (مسألة 19): في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضة أو غيرهما على أحدهما إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منهما شيء أو لا؟]
- [ (مسألة 20): لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الأصول]
- [ (مسألة 21): إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل إتمام السقي؟]
- [ (مسألة 22): يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل مع تعيينه نوعا و مقدارا]
- [ (مسألة 23): كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك]
- [ (مسألة 24): يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة]
- [ (مسألة 25): يجوز تعدد العامل]
- [ (مسألة 26): إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو في الأثناء]
- [ (مسألة 27): إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز]
- [ (مسألة 28): إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل]
- [ (مسألة 29): قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ و يستأجر عنه]
- [ (مسألة 30): لو تبين بالبينة أو غيرها أن الأصول كانت مغصوبة]
- [ (مسألة 31): لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره]
- [ (مسألة 32): خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك]
- [ (مسألة 33): مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره]
- [ (مسألة 34): إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه]
- [ (مسألة 35): إذا ثبتت الخيانة من العامل]
- [ (مسألة 36): قالوا: المغارسة باطلة]
- [ (مسألة 37) إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها]
- [تذنيب]
- [كتاب الضمان]
- اشارة
- [و يشترط فيه أمور]
- اشارة
- [أحدها: الإيجاب]
- [الثاني: القبول من المضمون له]
- [الثالث: كون الضامن بالغاً عاقلا]
- [الرابع: كونه مختاراً]
- [الخامس: عدم كونه محجورا لسفه]
- [السادس: أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه على المشهور]
- [السابع: التنجيز]
- [الثامن: كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمة المضمون]
- [التاسع: أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون]
- [العاشر: امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن]
- [ (مسألة 1): لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين و لا بجنسه]
- [ (مسألة 2): إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن]
- [ (مسألة 3): إذا أبرء المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته و ذمة المضمون عنه]
- [ (مسألة 4): الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له]
- [ (مسألة 5): يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضمان و المضمون له]
- [ (مسألة 6): إذا تبين كون الضامن مملوكاً و ضمن من غير إذن مولاه]
- [ (مسألة 7): يجوز ضمان الدين الحال حالا، و مؤجلا]
- [ (مسألة 8): إذا ضمن الدين الحال مؤجلا]
- [ (مسألة 9): إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك]
- [ (مسألة 10): إذا ضمن الدين المؤجل حالًا بإذن المضمون عنه]
- [ (مسألة 11): إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله و أداه]
- [ (مسألة 12): إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته]
- [ (مسألة 13): ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن]
- [ (مسألة 14): لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة]
- [ (مسألة 15): لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوى أقل من الدين]
- [ (مسألة 16): إذا دفع المضمون عنه الى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه]
- [ (مسألة 17): لو قال الضامن للمضمون عنه: «ادفع عني إلى المضمون له ما علي من مال الضمان» فدفع]
- [ (مسألة 18): إذا دفع المضمون عنه الى المضمون له من غير إذن الضامن]
- [ (مسألة 19): إذا ضمن تبرعاً فضمن عنه ضامن]
- [ (مسألة 20): يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له]
- [ (مسألة 21): يجوز الضمان بغير جنس الدين]
- [ (مسألة 22): يجوز الضمان بشرط الرهانة]
- [ (مسألة 23): إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن]
- [ (مسألة 24): يجوز اشتراط الضمان في مال معين]
- [ (مسألة 25): إذا أذن المولى لمملوكة في الضمان في كسبه]
- [ (مسألة 26): إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد]
- [ (مسألة 27): إذا كان له على رجلين مال، فضمن كل منهما ما على الآخر بإذنه]
- [ (مسألة 28): لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه]
- [ (مسألة 29): لو قال الضامن: «علي ما تشهد به البينة»]
- [ (مسألة 30): يجوز الدور في الضمان]
- [ (مسألة 31): إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة]
- [ (مسألة 32): إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمساً]
- [ (مسألة 33): إذا ضمن في مرض موته]
- [ (مسألة 34): إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه]
- [ (مسألة 35): يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة]
- [ (مسألة 36): الأقوى جواز ضمان مال الكتابة]
- [ (مسألة 37): اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل]
- [ (مسألة 38): اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد]
- [ (مسألة 39): يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري]
- [ (مسألة 40): إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقاً]
- [ (مسألة 41): الأقوى- وفاقاً للشهيدين صحة ضمان ما يحدثه المشتري]
- [ (مسألة 42): لو قال عند خوف غرق السفينة: «الق متاعك في البحر و على ضمانه» صح]
- [ (تتمة)]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان]
- [ (مسألة 2): لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان]
- [ (مسألة 3): لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الاذن و عدمه]
- [ (مسألة 4): إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحق منه بالبينة]
- [ (مسألة 5): إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف]
- [ (مسألة 6): لو اذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى]
- [ (كتاب الحوالة)]
- اشارة
- [و يشترط فيها- مضافا إلى أمور]
- [ (مسألة 1): لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في الذمة، أو منفعة، أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة]
- [ (مسألة 2): إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل و إن لم يبرءه المحتال]
- [ (مسألة 3): لا يجب على المحتال قبول الحوالة]
- [ (مسألة 4): الحوالة لازمة]
- [ (مسألة 5): الأقوى جواز الحوالة على البريء]
- [ (مسألة 6): يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة]
- [ (مسألة 7): يجوز الدور في الحوالة]
- [ (مسألة 8): لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته]
- [ (مسألة 9): لو أحال عليه فقبل و أدى ثمَّ طالب المحيل بما أداه]
- [ (مسألة 10) في أن حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز مطالبة العوض الا بعد الأداء]
- [ (مسألة 11): إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة]
- [ (مسألة 12): لو باع السيد مكاتبه سلعة]
- [ (مسألة 13): لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح]
- [ (مسألة 14): لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة]
- [ (مسألة 15): إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن]
- [ (مسألة 16): إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثمَّ انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات]
- [ (مسألة 17): إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه]
مستمسك العروة الوثقى المجلد 13
اشارة
سرشناسه : حکیم، محسن، 1348 - 1267. شارح
عنوان و نام پديدآور : مستمسک العروه الوثقی/ تالیف محسن الطباطبایی الحکیم
مشخصات نشر : قم: موسسه دار التفسیر، 1416ق = - 1374.
مشخصات ظاهری : ج 14
شابک : 90000ریال(دوره 14جلدی)
يادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح
موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی. شرح
رده بندی کنگره : BP183/5 /ی 4ع 402135 1374
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 74-6681
[كتاب الشركة]
اشارة
كتاب الشركة
[فصل في أحكام الشركة]
اشارة
فصل في أحكام الشركة و هي عبارة عن كون شي ء واحد لاثنين أو أزيد ملكاً أو حقاً (1). و هي (إما واقعية قهرية) كما في المال أو الحق الموروث (و إما واقعية اختيارية) من غير استناد الى عقد كما إذا أحيا شخصان أرضاً مواتاً بالاشتراك. أو حفرا بئراً.
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ و الصلاة و السلام على خير خلقه أجمعين محمد و آله الغر الميامين الطيبين الطاهرين المعصومين.
فصل في أحكام الشركة
(1) قال في الشرائع: «الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشي ء الواحد على سبيل الشياع» و نحوه في القواعد و غيرها، بل هو المشهور. و في جامع المقاصد: «في التعريف نظر، لانتقاضه بالشركة في القصاص، و حد القذف، و الخيار، و الرهن، و الشفعة، و نحو ذلك، فإنه ليس هناك ملك حقيقي، فلا مالك حقيقة. و قد صرحوا بأن هذا أحد أقسام الشركة الثلاثة». و فيه: أن المراد من الملاك ما يشمل ذوي الحقوق التي منها ما ذكره، إذ الحقوق نوع من الأملاك، و الحق نوع من الملك و الاختلاف بينهما بحسب المورد لا غير، كما أوضحناه في بعض مباحث هذا الكتاب.
مستمسك العروة الوثقى، ج 13، ص: 4
أو اغترفا ماءً، أو اقتلعا شجراً (و إما ظاهرية قهرية) (1) كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما- و لو بفعل أجنبي- بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر، سواء كانا من جنس واحد،
______________________________
و لأجل ذلك صح التعبير بقوله: «اجتماع حقوق الملاك» إذ الحقوق لو كانت غير الاملاك لكانت الإضافة مجازية، إذ الملاك على هذا لا حقوق لهم، و لا تكون الحقوق إلا لأهل الحقوق، لا للملاك، كما هو ظاهر.
و من ذلك يظهر الاشكال فيما