"
next
Read Book مستمسك العروة الوثقي جلد 13
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

مستمسك العروة الوثقى المجلد 13

اشارة

سرشناسه : حکیم، محسن، 1348 - 1267. شارح

عنوان و نام پديدآور : مستمسک العروه الوثقی/ تالیف محسن الطباطبایی الحکیم

مشخصات نشر : قم: موسسه دار التفسیر، 1416ق = - 1374.

مشخصات ظاهری : ج 14

شابک : 90000ریال(دوره 14جلدی)

يادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی. شرح

رده بندی کنگره : BP183/5 /ی 4ع 402135 1374

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 74-6681

[كتاب الشركة]

اشارة

كتاب الشركة

[فصل في أحكام الشركة]

اشارة

فصل في أحكام الشركة و هي عبارة عن كون شي ء واحد لاثنين أو أزيد ملكاً أو حقاً (1). و هي (إما واقعية قهرية) كما في المال أو الحق الموروث (و إما واقعية اختيارية) من غير استناد الى عقد كما إذا أحيا شخصان أرضاً مواتاً بالاشتراك. أو حفرا بئراً.

______________________________

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ و الصلاة و السلام على خير خلقه أجمعين محمد و آله الغر الميامين الطيبين الطاهرين المعصومين.

فصل في أحكام الشركة

(1) قال في الشرائع: «الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشي ء الواحد على سبيل الشياع» و نحوه في القواعد و غيرها، بل هو المشهور. و في جامع المقاصد: «في التعريف نظر، لانتقاضه بالشركة في القصاص، و حد القذف، و الخيار، و الرهن، و الشفعة، و نحو ذلك، فإنه ليس هناك ملك حقيقي، فلا مالك حقيقة. و قد صرحوا بأن هذا أحد أقسام الشركة الثلاثة». و فيه: أن المراد من الملاك ما يشمل ذوي الحقوق التي منها ما ذكره، إذ الحقوق نوع من الأملاك، و الحق نوع من الملك و الاختلاف بينهما بحسب المورد لا غير، كما أوضحناه في بعض مباحث هذا الكتاب.

مستمسك العروة الوثقى، ج 13، ص: 4

أو اغترفا ماءً، أو اقتلعا شجراً (و إما ظاهرية قهرية) (1) كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما- و لو بفعل أجنبي- بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر، سواء كانا من جنس واحد،

______________________________

و لأجل ذلك صح التعبير بقوله: «اجتماع حقوق الملاك» إذ الحقوق لو كانت غير الاملاك لكانت الإضافة مجازية، إذ الملاك على هذا لا حقوق لهم، و لا تكون الحقوق إلا لأهل الحقوق، لا للملاك، كما هو ظاهر.

و من ذلك يظهر الاشكال فيما

1 to 410