- اشارة
- [فصل في الوصية بالحج]
- اشارة
- [مسألة إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة]
- [مسألة يكفي الميقاتية]
- [مسألة إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل]
- [مسألة لا يبعد أن يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه و ضعته في تعيين أجرة المثل]
- [مسألة لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعين]
- [مسألة لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين و لم يكف ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة]
- [مسألة إذا أوصى بالحج و عيّن الأجرة في مقدار، فإن كان الحج واجبا و لم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل تعيّن]
- [مسألة إذا أوصى بالحج و عيّن أجيرا معينا تعين استيجاره بأجرة المثل]
- [مسألة: إذا عيّن للحج أجرة لا يرغب فيها أحد و كان الحج مستحبا بطلت الوصية]
- [مسألة إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح]
- [مسألة لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح و اعتبر خروجه من الثلث]
- [مسألة إذا أوصى بحجتين أو أزيد و قال إنها واجبة عليه صدق و تخرج من أصل التركة]
- [لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستيجار و شك في الاستيجار فإن مضت مدة يمكن الاستيجار فيها فالظاهر الحمل على الصحة]
- [مسألة إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا]
- [مسألة إذا أوصى للحج ندبا و لم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لا، لم يجز صرف جميعه]
- [مسألة الطواف مستحب مستقلا يجوز النيابة فيه]
- [مسألة لو كان عنده وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجة الإسلام و ظن أن الورثة لا يؤدون عنه إن ردها إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه]
- [مسألة يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره]
- [مسألة يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج أن يحج بنفسه]
- [فصل في الحج المندوب]
- اشارة
- [مسألة يستحب لفاقد الشرائط أن يحج مهما أمكن]
- [مسألة يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة]
- [مسألة يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم]
- [مسألة يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج]
- [مسألة يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج]
- [مسألة يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها]
- [مسألة الحج أفضل من الصدقة بنفقته]
- [مسألة يستحب كثرة الإنفاق في الحج]
- [مسألة يجوز الحج بالمال المشتبه]
- [مسألة لا يجوز الحج بالمال الحرام لكن لا يبطل الحج]
- [مسألة يشترط في الحج الندبي إذن الزوج و المولى و الأبوين]
- [مسألة يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه]
- [مسألة يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو باجارة نفسه]
- [فصل في أقسام العمرة]
- [فصل في أقسام الحج]
- اشارة
- [مسألة من كان له وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما]
- [مسألة من كان من أهل مكة و خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها فالمشهور جواز حج التمتع له]
- [مسألة الآفاقي إذا صار مقيما في مكة، فإن كان ذلك بعد استطاعته و وجوب التمتع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه]
- [مسألة المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع]
- [فصل في صورة حج التمتع]
- اشارة
- [مسألة إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع لا تصح تمتعا]
- [مسألة المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج]
- [مسألة لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره]
- [مسألة اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن اتمام العمرة و إدراك الحج على أقوال]
- [مسألة إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتع، قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى]
- [فصل في المواقيت]
- [فصل في أحكام المواقيت]
- اشارة
- [مسألة لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد]
- [مسألة كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها]
- [مسألة لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود و لم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه]
- [مسألة لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمدا يجوز له أن يحرم من أدنى الحل]
- [مسألة لو كان مريضا لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النية و التلبية]
- [مسألة إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليه]
- [مسألة من كان مقيما في مكة و أراد حج التمتع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات]
- [مسألة لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه العود]
- [مسألة لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال فالأقوى صحة عمله]
- [فصل في مقدمات الإحرام]
- [فصل في كيفية الإحرام]
- اشارة
- [الأول النية]
- اشارة
- [مسألة: 1) يعتبر فيها القربة و الخلوص]
- [مسألة يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه]
- [مسألة يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة]
- [مسألة لا يعتبر فيها نية الوجه]
- [مسألة لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته]
- [مسألة لو نسي ما عيّنه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد]
- [مسألة لا تكفي نية واحدة للحج و العمرة]
- [مسألة لو نوى كإحرام فلان، فان علم أنه لما ذا أحرم صح]
- [مسألة لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل]
- [مسألة لو نوى نوعا و نطق بغيره كان المدار على ما نوى]
- [مسألة لو كان في أثناء نوع و شك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه]
- [مسألة يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية]
- [الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع]
- اشارة
- [مسألة لا ينعقد إحرام الحج و العمرة إلا بالتلبية]
- [مسألة لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام]
- [مسألة لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية]
- [مسألة 18 إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها]
- [مسألة الواجب من التلبية مرة واحدة]
- [مسألة ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية]
- [مسألة المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة]
- [مسألة لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام]
- [مسألة إذا شك بعد بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة]
- [مسألة إذا أتى بالنية و لبس الثوبين و شك في أنه أتى بالتلبية أيضا أو لا يبني على عدم الإتيان بها]
- [مسألة إذا أتى بما يوجب الكفارة و شك في أنه كان بعد التلبية أو قبلها فان كانا مجهولي التاريخ لم تجب]
- [الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين]
- [فصل في شروط لباس الإحرام]
- [في تروك الإحرام]
- [خاتمة]
كتاب الحج المجلد 2
اشارة
سرشناسه : طباطبائی قمی، حسن
عنوان و نام پديدآور : کتاب الحج/ تالیف حسن الطباطبائی القمی
مشخصات نشر : 1415ق. = 1373 ([بی جا]: باقری).
مشخصات ظاهری : ج 3
يادداشت : عربی
یادداشت : کتابنامه
موضوع : حج
موضوع : حج -- احادیث
موضوع : حج -- رساله عملیه
رده بندی کنگره : BP188/8/ط2ک2 1373
رده بندی دیویی : 297/357
شماره کتابشناسی ملی : م 75-7894
[فصل في الوصية بالحج]
اشارة
(فصل) (في الوصية بالحج)
[مسألة إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة]
(مسألة: 1) إذا أوصى بالحج (1) فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة
______________________________
(1) اعلم أن من كان ذمته مشغولة بحجة الإسلام يجب عليه أن يوصي بها عند رؤيته قرائن الموت، فإن اللازم على العبد إفراغ ذمته عما يجب عليه، فاللازم عليه أولا الإتيان بها مباشرة، و مع عدم المباشرة عصيانا يجب التدارك فورا ففورا مع تمكنها، و مع عدم إمكان المباشرة يجب عليه أن يجهز غيره لنيابة الحج عنه كما تقدم كل ذلك. و مع استقرار الحج عليه لعدم المباشرة و عدم تجهيز غيره للنيابة عنه في مورد وجوبه فينحصر تفريغ ذمته عن الحج نيابة عنه بعد موته، فيلزم عليه عقلا التسبيب لإفراغ ذمته، و هو الإيصاء بالحج عنه.
و كما أن العقل يحكم بوجوب الامتثال للتكاليف المتوجهة إليه يحكم أيضا بلزوم تفريغ ذمته بأي وجه كان، و بما أن النيابة عنه موجبة لإفراغ ذمته فالتسبيب لها واجب عقلا، بل يلزم أن يوصي بها بوجه يطمئن أن يعمل على طبق وصيته. مثلا: إذا لم يطمئن بعمل الوارث لوصيته يلزم أن يوصي إلى غيره مع جعل الأجرة باختياره حتى يحج عنه، و كذا في سائر الواجبات التي تكون باقية في ذمته، مثل الصلاة و الصوم، و كذا في جميع الديون التي في ذمته، سواء كانت من ديون الناس أو الديون التي أوجبها الشارع مثل الخمس و الزكاة و غيرهما.
و الحاصل: ان الإيصاء بإفراغ ذمة الميت عن جميع الديون الباقية في ذمته و إمكان التفريغ لها بعد موته من الواجبات العقلية التي لا إشكال فيها و لا اختلاف فيها، و لا إشكال أيضا في أن الديون المالية المتعارفة بين الناس و كذا الواجبات