- اشارة
- مقدّمة التحقيق
- منهجنا في تحقيق الكتاب
- اشارة
- مقدّمة المؤلّف
- [فصل في مقدّمات الصلاة]
- [المقدّمة الاولى: في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها]
- [ (مسألة 1): الصلاة واجبة و مندوبة]
- [ (مسألة 2): الأقوى ثبوت استحباب صلاة الغفيلة]
- [ (مسألة 3): يجوز إتيان النوافل الرواتب و غيرها جالساً]
- [ (مسألة 4): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع]
- [ (مسألة 5): لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة]
- [ (مسألة 6): وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب]
- [ (مسألة 7): المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح]
- [ (مسألة 8): لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً، بطل ما قدّمه]
- [ (مسألة 9): إن بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب و للمسافر ثلاث، قدّم الظهر]
- [ (مسألة 10): يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس]
- [ (مسألة 11): لو كان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات]
- [ (مسألة 12): يجب على الأحوط على ذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أوّل وقتها]
- [ (مسألة 13): الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم يتضيّق]
- [ (مسألة 14): لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى]
- [ (مسألة 15): لو مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة و تحصيل مقدّماتها]
- [ (مسألة 16): يعتبر لغير ذي العذر العلمُ بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة]
- [المقدّمة الثانية: في القبلة]
- [ (مسألة 1): يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض]
- [ (مسألة 2): يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة]
- [ (مسألة 3): المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة]
- [ (مسألة 4): من صلّى إلى جهة بطريق معتبر، ثمّ تبيّن خطؤه]
- [المقدّمة الثالثة: في الستر و الساتر]
- [مسألة 1): يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها]
- [ (مسألة 2): لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة و هو لا يعلم]
- [ (مسألة 3): عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر]
- [ (مسألة 4): يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها]
- [ (مسألة 5): الأَمَة و الصبيّة كالحرّة و البالغة]
- [ (مسألة 6): لا يجب التستّر من جهة التحت]
- [ (مسألة 7): الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر]
- [ (مسألة 8): يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلّي أُمور]
- [الأوّل: الطهارة إلّا فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً]
- [الثاني: الإباحة]
- [ (مسألة 9): لا فرق بين كون المغصوب عين المال أو منفعته أو متعلَّقاً لحقّ الغير]
- [ (مسألة 10): أن صُبِغ الثوب بصبغ مغصوب]
- [الثالث: أن يكون مذكّى من مأكول اللحم]
- [ (مسألة 11): لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج]
- [ (مسألة 12): استثني ممّا لا يؤكل الخزُّ]
- [ (مسألة 13): لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه]
- [الرابع: أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة]
- [ (مسألة 14): لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب]
- [الخامس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال]
- [ (مسألة 15): الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير]
- [ (مسألة 16): قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض]
- [ (مسألة 17): لبس لباس الشهرة]
- [ (مسألة 18): لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره]
- [ (مسألة 19): لا بأس بلبس الصبيّ الحرير]
- [ (مسألة 20): لو لم يجد المصلّي ساتراً]
- [ (مسألة 21): يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إن لم يكن عنده ساتر]
- [المقدّمة الرابعة: في المكان]
- [ (مسألة 1): كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّا المغصوب عيناً أو منفعة]
- [ (مسألة 2): الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها]
- [ (مسألة 3): لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب]
- [ (مسألة 4): لو اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة]
- [ (مسألة 5): المدار في جواز التصرّف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه]
- [ (مسألة 6): يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة]
- [ (مسألة 7): المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه، ما استقرّ عليه المصلّي]
- [ (مسألة 8): الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة]
- [ (مسألة 9): الظاهر جواز الصلاة مساوياً لقبر المعصوم (عليه السّلام)، بل و مقدّماً عليه]
- [ (مسألة 10): لا يعتبر الطهارة في مكان المصلّي]
- [ (مسألة 11): يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه]
- [ (مسألة 12): إن كانت الأرض و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهّد يتلطّخ بدنه و ثيابه]
- [ (مسألة 13): إن لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه]
- [ (مسألة 14): لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة]
- [ (مسألة 15): يعتبر في المكان الذي يصلّي فيه الفريضة أن يكون قارّاً]
- [ (مسألة 16): يستحبّ الصلاة في المساجد]
- [ (مسألة 17): يُكره تعطيل المسجد]
- [ (مسألة 18): من المستحبّات الأكيدة بناء المسجد]
- [ (مسألة 19): عن المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً]
- [ (مسألة 20): تكره الصلاة في الحمّام حتّى المسلخ منه]
- [المقدّمة الخامسة: في الأذان و الإقامة]
- [ (مسألة 1): لا إشكال في تأكّد استحبابهما للصلوات الخمس]
- [ (مسألة 2): يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب]
- [ (مسألة 3): يسقط الأذان و الإقامة في مواضع]
- [المقدّمة السادسة ينبغي للمصلّي إحضار قلبه في تمام الصلاة أقوالها و أفعالها]
- [فصل في أفعال الصلاة]
- [القول في النية]
- [ (مسألة 1): النية: عبارة عن قصد الفعل]
- [ (مسألة 2): يعتبر الإخلاص في النية]
- [ (مسألة 3): غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة؛ إن كانت مقصودة تبعاً]
- [ (مسألة 4): لو رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير]
- [ (مسألة 5): يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو إجمالًا]
- [ (مسألة 6): لا يجب قصد الأداء و القضاء]
- [ (مسألة 7): لا يجب نية القصر و الإتمام في موضع تعيّنهما]
- [ (مسألة 8): لا يجب قصد الوجوب و الندب]
- [ (مسألة 9): لا يجب حين النية تصوّر الصلاة تفصيلًا]
- [ (مسألة 10): لو نوى في أثناء الصلاة قطعها]
- [ (مسألة 11): لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً]
- [ (مسألة 12): يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى في مواضع]
- [ (مسألة 13): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض]
- [ (مسألة 14): لو دخل في ركعتين من صلاة الليل]
- [القول في تكبيرة الإحرام]
- [ (مسألة 1): الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء]
- [ (مسألة 2): يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام]
- [ (مسألة 3): يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام]
- [ (مسألة 4): يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الأُذنين]
- [ (مسألة 5): إذا كبّر ثمّ شكّ و هو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع]
- [القول في القيام]
- [ (مسألة 1): القيام ركن في تكبيرة الإحرام]
- [ (مسألة 2): يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب]
- [ (مسألة 3): يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين]
- [ (مسألة 4): لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد]
- [ (مسألة 5): إن لم يقدر على القيام أصلًا]
- [ (مسألة 6): لو تمكّن من القيام و لم يتمكّن من الركوع قائماً]
- [ (مسألة 7): لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع]
- [ (مسألة 8): يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة]
- [القول في القراءة و الذكر]
- [ (مسألة 1): يجب في الركعة الأُولى و الثانية من الفرائض قراءة الفاتحة و سورة كاملة عقيبها]
- [ (مسألة 2): يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض]
- [ (مسألة 3): الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة]
- [ (مسألة 4): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال]
- [ (مسألة 5): البسملة جزء من كلّ سورة]
- [ (مسألة 6): سورة الفيل و الإيلاف سورة واحدة]
- [ (مسألة 7): يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة]
- [ (مسألة 8): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف]
- [ (مسألة 9): يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر]
- [ (مسألة 10): يستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين]
- [ (مسألة 11): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه]
- [ (مسألة 12): يجب أن تكون القراءة صحيحة]
- [ (مسألة 13): المدار في صحّة القراءة على أداء الحروف من مخارجها]
- [ (مسألة 14): الأحوط عدم التخلّف عن إحدى القراءات السبع]
- [ (مسألة 15): يجوز قراءة مالِكِ يَوْمِ الدّينِ و مَلِكِ يَوم الدّينِ]
- [ (مسألة 16): من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف]
- [ (مسألة 17): يتخيّر فيما عدا الركعتين الأُوليين من الفريضة بين الذكر و الفاتحة]
- [ (مسألة 18): لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة]
- [ (مسألة 19): لو قرأ الفاتحة بتخيّل أنّه في الأُوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين يجتزي بها]
- [ (مسألة 20): الأحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات]
- [ (مسألة 21): يستحبّ قراءة عَمَّ يتَساءلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة و أشباهها في صلاة الصبح]
- [ (مسألة 22): قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار]
- [ (مسألة 23): لو شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة]
- [القول في الركوع]
- [ (مسألة 1): يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليوميّة ركوع واحد]
- [ (مسألة 2): من لم يتمكّن من الانحناء المزبور اعتمد]
- [ (مسألة 3): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع]
- [ (مسألة 4): من كان كالراكع خِلقةً أو لعارض]
- [ (مسألة 5): لو نسي الركوع فهوى إلى السجود]
- [ (مسألة 6): لو انحنى بقصد الركوع]
- [ (مسألة 7): يجب الذكر في الركوع]
- [ (مسألة 8): يجب الطمأنينة حال الذكر الواجب]
- [ (مسألة 9): يستحبّ التكبير للركوع و هو قائم منتصب]
- [القول في السجود]
- [مسائل]
- [ (مسألة 1): يجب في كلّ ركعة سجدتان، و هما معاً ركن]
- [ (مسألة 2): الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة]
- [ (مسألة 3): المراد بالموقف]
- [ (مسألة 4): لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر]
- [ (مسألة 5): لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود]
- [ (مسألة 6): من كان بجبهته علّة كالدمل]
- [ (مسألة 7): لو ارتفعت جبهته من الأرض قهراً و عادت إليها قهراً]
- [ (مسألة 8): من عجز عن السجود]
- [ (مسألة 9): يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع]
- [ (مسألة 10): تختصّ المرأة في الصلاة بآداب]
- [القول في سجدتي التلاوة و الشكر]
- [ (مسألة 1): يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع]
- [ (مسألة 2): يتكرّر السجود بتكرّر السبب مع التعاقب و تخلّل السجود]
- [ (مسألة 3): إن قرأها أو استمعها في حال السجود]
- [ (مسألة 4): الظاهر أنّه يعتبر في وجوبها على المستمع، كون المسموع صادراً بعنوان التلاوة]
- [ (مسألة 5): يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات]
- [ (مسألة 6): يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه النية و إباحة المكان]
- [ (مسألة 7): ليس في هذا السجود تشهّد و لا تسليم و لا تكبيرة افتتاح]
- [ (مسألة 8): السجود للَّه تعالى في نفسه من أعظم العبادات]
- [القول في التشهّد]
- [ (مسألة 1): يجب التشهّد في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة]
- [ (مسألة 2): يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهّد بأيّ كيفيّة كان]
- [القول في التسليم]
- [ (مسألة 1): التسليم واجب في الصلاة]
- [ (مسألة 2): يجب في التسليم بكلٍّ من الصيغتين العربيّة و الإعراب]
- [القول في الترتيب]
- [القول في الموالاة]
- [ (مسألة 1): يجب الموالاة في أفعال الصلاة]
- [ (مسألة 2): كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة بعضها مع بعض]
- [القول في القنوت]
- [ (مسألة 1): يستحبّ القنوت في الفرائض اليوميّة]
- [ (مسألة 2): لا يعتبر في القنوت قول مخصوص]
- [ (مسألة 3): لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال]
- [ (مسألة 4): يجوز الدعاء في القنوت و في غيره بالملحون]
- [القول في التعقيب]
- [ (مسألة 1): يستحبّ التعقيب بعد الفراغ من الصلاة و لو نافلة]
- [ (مسألة 2): يعتبر في التعقيب أن يكون متّصلًا بالفراغ من الصلاة]
مدارک تحریر الوسیله للامام الخمینی قدس سره: کتاب الصلاه المجلد 1
اشارة
سرشناسه : بنی فضل، مرتضی، 1312 - ، شارح
عنوان و نام پديدآور : مدارک تحریر الوسیله للامام الخمینی قدس سره: کتاب الصلاه/ تالیف مرتضی بنی فضل؛ تحقیق و نشر موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی قدس سره
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی(س)، 1422ق. = - 1380.
شابک : 20000ریال:(ج.1)
يادداشت : عربی
یادداشت : کتابنامه
عنوان دیگر : تحریر الوسیله. برگزیده. شرح
عنوان دیگر : کتاب الصلاه
موضوع : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279. تحریر الوسیله. نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- رساله علمیه
موضوع : نماز
شناسه افزوده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279. تحریر الوسیله. برگزیده. شرح
شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)
رده بندی کنگره : BP183/9/خ8ت30232 1380الف
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : م 81-15544
ص: 1