- اشارة
- اشارة
- [تتمة كتاب الصلاة]
- القول في مبطلات الصلاة
- اشارة
- أحدها: الحدث الأصغر و الأكبر،
- ثانيها: التكفير
- ثالثها: الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال،
- رابعها: تعمّد الكلام و لو بحرفين مهملين؛
- اشارة
- (مسألة 1): لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن- غير ما يوجب السجود- في جميع أحوال الصلاة.
- (مسألة 2): يجب ردّ السلام في أثناء الصلاة؛ بتقديم السلام على الظرف
- (مسألة 3): لو سلّم بالملحون- بحيث لم يخرج عن صدق سلام التحيّة- يجب الجواب صحيحاً،
- (مسألة 4): لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً يجب ردّه،
- (مسألة 5): لو سلّم على جماعة كان المصلّي أحدهم، فالأحوط له عدم الردّ إن كان غيره يردّه،
- (مسألة 6): يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة و غيرها؛
- (مسألة 7): تجب الفوريّة العرفيّة في الجواب،
- (مسألة 8): الابتداء بالسلام مستحبّ كفائيّ، كما أنّ ردّه واجب كفائيّ،
- (مسألة 9): لو سلّم شخص على أحد شخصين و لم يعلما أنّه أيّهما أراد، لا يجب الردّ على واحد منهما،
- (مسألة 10): لو سلّم شخصان كلٌّ على الآخر، يجب على كلّ منهما ردّ سلام الآخر؛
- خامسها: القهقهة و لو اضطراراً.
- سادسها: تعمّد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيويّ،
- اشارة
- هنا امور:
- الأوّل: أنّ البكاء على شيء من امور الدنيا- من فقد ميّت أو تلف مال- مبطل للصلاة،
- الثاني: المشهور اختصاص البكاء المبطل بصورة العمد دون السهو.
- الثالث: البكاء على أمر اخروي أو طلب أمر دنيوي من اللّٰه تعالى-
- الرابع: هل يعتبر الصوت في البكاء المبطل للصلاة،
- الأمر الخامس: هل يختصّ البكاء المبطل- أعني المشتمل على الصوت على المختار- بحال الاختيار
- السادس: البكاء على الحسين عليه السلام و سائر الأئمّة المعصومين عليهم السلام
- سابعها: كلّ فعل ماحٍ لها مُذهِب لصورتها-
- ثامنها: الأكل و الشرب
- تاسعها: تعمّد قول «آمين» بعد إتمام الفاتحة إلّا مع التقيّة،
- عاشرها: الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض، و الاوليين منها؛
- حادي عشرها: زيادة جزء أو نقصانه مطلقاً إن كان ركناً، و عمداً إن كان غيره.
- القول في صلاة الآيات
- (مسألة 1): سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما،
- (مسألة 2): الظاهر أنّ المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه؛
- (مسألة 3): وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى الشروع في الانجلاء،
- (مسألة 4): يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم.
- (مسألة 5): تثبت الآية- و كذا وقتها و مقدار مكثها- بالعلم و شهادة العدلين،
- (مسألة 6): تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف،
- (مسألة 7): من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء، و لم يحترق جميع القرص، لم يجب عليه القضاء.
- (مسألة 8): لو أخبر جماعة غير عدول بالكسوف، و لم يحصل له العلم بصدقهم،
- (مسألة 9): صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمسة ركوعات،
- اشارة
- هنا ستّ مسائل:
- الاولى: أنّه يجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة
- الثانية: يجوز قراءة آية واحدة أو أكثر في كلّ من الركعات الخمسة في كلّ من الركعتين؛
- الثالثة: إذا قرأ آية من سورة و ركع و رفع رأسه من الركوع
- الرابعة: يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية بالسورة المقروءة في الركعة الاولى و غيرها؛
- الخامسة: يجب إتمام سورة كاملة في كلّ ركعة من ركعتي صلاة الآيات،
- السادسة: لا تجوز قراءة الحمد إلّا مرّة واحدة في القيام الأوّل
- (مسألة 10): يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في الفرائض اليومية؛
- (مسألة 11): يستحبّ فيها الجهر بالقراءة
- (مسألة 12): يُستحبّ فيها الجماعة،
- القول في الخلل الواقع في الصلاة
- (مسألة 1): من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل،
- اشارة
- هنا مسائل:
- الاولى: أنّ بطلان الصلاة بزيادة الركعة سهواً ممّا لا خلاف فيه.
- الثانية: أنّه تبطل الصلاة بزيادة الركوع سهواً.
- الثالثة: تبطل الصلاة بزيادة السجدتين من ركعة سهواً.
- الرابعة: تبطل الصلاة بزيادة تكبيرة الافتتاح على المشهور
- الخامسة: أنّ زيادة القيام الركني لا تتحقّق إلّا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام،
- السادسة: أنّ النيّة ركن في الصلاة،
- السابعة: زيادة غير الأركان سهواً لا تبطل الصلاة؛
- (مسألة 2): من نقص شيئاً من واجبات صلاته سهواً و لم يذكره إلّا بعد تجاوز محلّه،
- (مسألة 3): من نسي الركعة الأخيرة- مثلًا- فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام و أتى بها،
- (مسألة 4): لو علم إجمالًا- قبل أن يتلبّس بتكبير الركوع على فرض الإتيان به،
- (مسألة 5): لو علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين و لم يدرِ أنّهما من ركعة أو ركعتين،
- (مسألة 6): لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد،
- (مسألة 1): من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل،
- القول في الشكّ
- و هو إمّا في أصل الصلاة، و إمّا في أجزائها، و إمّا في ركعاتها:
- (مسألة 1): من شكّ في الصلاة فلم يدرِ أنّه صلّى أم لا،
- (مسألة 2): لو علم أنّه صلّى العصر، و لم يدرِ أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا،
- (مسألة 3): إن شكّ في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء.
- (مسألة 4): لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا،
- (مسألة 5): لو علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر، و لم يدرِ المعيّن منهما،
- (مسألة 6): إنّما لا يعتني بالشكّ في الصلاة بعد الوقت،
- (مسألة 7): لو شكّ في الإتيان و اعتقد أنّه خارج الوقت،
- (مسألة 8): حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره،
- القول في الشكّ في شيء من أفعال الصلاة
- (مسألة 1): من شكّ في شيء من أفعال الصلاة: فإن كان قبل الدخول في غيره
- (مسألة 2): الأقوى في البناء على الإتيان- و عدم الاعتناء بالشكّ- بعد الدخول في الغير،
- (مسألة 3): لو شكّ في صحّة ما وقع و فساده- لا في أصل الوقوع- لم يلتفت و إن كان في المحلّ؛
- (مسألة 4): لو شكّ في التسليم لم يلتفت إن كان قد دخل فيما هو مترتّب على الفراغ من التعقيب و نحوه،
- (مسألة 5): ما شكّ في إتيانه في المحلّ فأتى به، ثمّ ذكر أنّه فعله، لا يُبطل الصلاةَ
- (مسألة 6): لو شكّ و هو في فعل أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا
- القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة
- (مسألة 1): لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك،
- اشارة
- الصورة الاولى: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين،
- الثانية: الشكّ بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان،
- الثالثة: الشكّ بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين،
- الرابعة: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين،
- الخامسة: الشكّ بين الأربع و الخمس،
- السادسة: الشكّ بين الثلاث و الخمس حال القيام،
- السابعة: الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام،
- الثامنة: الشكّ بين الخمس و الستّ حال القيام،
- (مسألة 2): لو شكّ بين الثلاث و الأربع، أو بين الثلاث و الخمس، أو بين الثلاث و الأربع و الخمس- في حال القيام-
- (مسألة 3): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شكّ في الإكمال و عدمه،
- (مسألة 4): الشكّ في الركعات- ما عدا الصور المزبورة- موجب للبطلان
- (مسألة 5): لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و عمل عمل الشكّ،
- (مسألة 6): لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه كان موجباً لركعة أو ركعتين،
- (مسألة 7): لو عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة،
- (مسألة 8): لو انقلب شكّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر،
- (مسألة 9): إن شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث،
- (مسألة 10): لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث،
- (مسألة 11): من كان عاجزاً عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة،
- (مسألة 12): لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها،
- (مسألة 13): في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه و أتمّ صلاته، ثمّ تبيّن له موافقتها للواقع،
- (مسألة 14): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى القصر،
- (مسألة 15): لو شكّ و هو جالس- بعد السجدتين- بين الاثنتين و الثلاث،
- (مسألة 1): لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك،
- القول في الشكوك التي لا اعتبار بها
- (مسألة 5): النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة- كصلاة ليلة الدفن و الغفيلة-
- القول في حكم الظنّ في أفعال الصلاة و ركعاتها
- القول في ركعات الاحتياط
- (مسألة 1): ركعات الاحتياط واجبة،
- (مسألة 2): لا بدّ في صلاة الاحتياط من النيّة و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة
- (مسألة 3): لو نسي رُكناً من ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت،
- (مسألة 4): لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها،
- (مسألة 5): لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه.
- (مسألة 6): لو شكّ في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحلّ،
- (مسألة 7): لو نسيها و دخل في صلاة اخرى- من نافلة أو فريضة- قطعها و أتى بها،
- القول في الأجزاء المنسيّة
- (مسألة 1): لا يقضي من الأجزاء المنسيّة في الصلاة، غيرَ السجود و التشهّد على الأحوط في الثاني،
- (مسألة 2): لو تكرّر نسيان السجدة و التشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ،
- (مسألة 3): لا يجب التسليم في التشهّد القضائي، كما لا يجب التشهّد و التسليم في السجدة القضائية.
- (مسألة 4): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما،
- (مسألة 5): لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل.
- (مسألة 6): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد، و تذكّر بعد الدخول في صلاة اخرى، قطعها إن كانت نافلة،
- (مسألة 7): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر،
- القول في سجود السهو
- (مسألة 1): يجب سجود السهو للكلام ساهياً و لو لظنّ الخروج.
- (مسألة 2): التسليم الزائد لو وقع مرّة واحدة- و لو بجميع صيغه- سجد له سجدتي السهو مرّة واحدة،
- (مسألة 3): لو كان عليه سجود سهو و قضاء أجزاء منسيّة و ركعات احتياطيّة،
- (مسألة 4): تجب المبادرة في سجود السهو بعد الصلاة،
- (مسألة 5): تجب في السجود المزبور النيّة مقارناً لأوّل مسمّاه،
- (مسألة 6): لو شكّ في تحقّق موجبه بنى على عدمه،
- ختام فيه مسائل متفرّقة
- (مسألة 1): لو شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر،
- اشارة
- الصورة الاولى: أن يشكّ في كون ما بيده ظهراً أو عصراً مع العلم بإتيان الظهر،
- الصورة الثانية: أن يشكّ في كون ما بيده ظهراً أو عصراً، و يعلم بعدم إتيان الظهر،
- الصورة الثالثة: و هي عين الصورة الثانية، و لكنّه كان في الوقت المختصّ بالعصر،
- الصورة الرابعة: أن يشكّ في كون ما بيده ظهراً أو عصراً، و يعلم بعدم إتيان الظهر،
- الصورة الخامسة: و هي الصورة الرابعة بعينها، و لكنّ الوقت لم يكن واسعاً لإدراك ركعة من الوقت،
- (مسألة 2): لو علم بعد الصلاة أنّه ترك سجدتين من ركعتين-
- (مسألة 3): لو كان في الركعة الرابعة- مثلًا- و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث،
- (مسألة 4): لو شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر، أو أنّه أتمّها
- (مسألة 5): لو شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع،
- (مسألة 6): لو تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة،
- (مسألة 7): لو صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة- مثلًا- من إحداهما من غير تعيين،
- (مسألة 8): لو شكّ بين الثلاث و الاثنتين أو غيره من الشكوك الصحيحة،
- (مسألة 9): لو شكّ في أنّ ما بيده رابعة المغرب،
- (مسألة 10): لو شكّ و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث،
- (مسألة 11): لو شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة، فالظاهر بطلان صلاته.
- (مسألة 12): لو كان قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة،
- (مسألة 13): لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين، و لم يدرِ أنّهما من ركعة واحدة،
- (مسألة 14): لو علم بعد ما دخل في السجدة الثانية- مثلًا- أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع،
- (مسألة 15): لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة،
- (مسألة 16): لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا
- (مسألة 17): لو علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين- من السجدة و التشهّد- من غير تعيين،
- (مسألة 18): لو علم أنّه ترك إمّا السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة،
- (مسألة 19): لو تذكّر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية
- (مسألة 20): لو صلّى الظهرين، و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر،
- (مسألة 21): لو صلّى الظهرين ثماني ركعات و العشاءين سبع ركعات،
- (مسألة 22): لو شكّ- مع العلم بأنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات- قبل السلام من العصر؛
- (مسألة 23): لو علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات، و لم يدرِ أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر،
- (مسألة 24): لو علم أنّه صلّى العشاءين ثماني ركعات، و لا يدري أنّه زاد الركعة في المغرب أو العشاء،
- (مسألة 25): لو صلّى صلاة ثمّ اعتقد عدم الإتيان بها و شرع فيها،
- (مسألة 26): لو شكّ في التشهّد و هو في المحلّ الشكّي- الذي يجب الإتيان به- ثمّ غفل و قام،
- (مسألة 27): لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ، و وجب عليه التدارك،
- (مسألة 28): لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي- عمداً أو سهواً- نقصان الصلاة،
- (مسألة 29): لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة،
- (مسألة 30): لو علم أنّ ما بيده رابعة، لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة،
- (مسألة 31): لو تيقّن- بعد القيام إلى الركعة التالية- أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً،
- (مسألة 32): لو كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع، و مع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً،
- (مسألة 33): لو شكّ بين الثلاث و الأربع- مثلًا- و علم أنّه على فرض الثلاث ترك رُكناً،
- (مسألة 34): لو علم- بعد القيام أو الدخول في التشهّد- نسيانَ إحدى السجدتين و شكّ في الاخرى،
- (مسألة 35): لو دخل في السجود من الركعة الثانية، فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى،
- (مسألة 36): لا يجري حكم كثير الشكّ في أطراف العلم الإجمالي،
- (مسألة 37): لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية، فلا يجب عليه شيء،
- (مسألة 38): لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه، و شكّ في أنّه صلّى ركعتين و أنّ التشهّد في محلّه،
- (مسألة 39): لو صلّى من كان تكليفه الصلاة إلى أربع جهات، ثمّ بعد السلام من الأخيرة علم ببطلان واحدة منها،
- (مسألة 40): لو قصد الإقامة و صلّى صلاة تامّة، ثمّ رجع عن قصده و صلّى صلاة قصراً- غفلة أو جهلًا-
- (مسألة 1): لو شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر،
- و هو إمّا في أصل الصلاة، و إمّا في أجزائها، و إمّا في ركعاتها:
- القول في مبطلات الصلاة
مدارک تحریر الوسیله للامام الخمینی قدس سره: کتاب الصلاه المجلد 2
اشارة
سرشناسه : بنی فضل، مرتضی، 1312 - ، شارح
عنوان و نام پديدآور : مدارک تحریر الوسیله للامام الخمینی قدس سره: کتاب الصلاه/ تالیف مرتضی بنی فضل؛ تحقیق و نشر موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی قدس سره
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی(س)، 1422ق. = - 1380.
شابک : 20000ریال:(ج.1)
يادداشت : عربی
یادداشت : کتابنامه
عنوان دیگر : تحریر الوسیله. برگزیده. شرح
عنوان دیگر : کتاب الصلاه
موضوع : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279. تحریر الوسیله. نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- رساله علمیه
موضوع : نماز
شناسه افزوده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279. تحریر الوسیله. برگزیده. شرح
شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)
رده بندی کنگره : BP183/9/خ8ت30232 1380الف
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : م 81-15544
ص: 1