- اشارة
- اشارة
- [تتمة] كتاب الصلاة
- اشارة
- القول في صلاة القضاء
- اشارة
- (مسألة 1): يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى على وجه يخالف مذهبه،
- (مسألة 2): لو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء
- (مسألة 3): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء،
- (مسألة 4): يجب قضاء غير اليومية من الفرائض-
- (مسألة 5): يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر،
- (مسألة 6): لو فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر التخيير في القضاء أيضاً
- (مسألة 7): يستحبّ قضاء النوافل الرواتب،
- (مسألة 8): إذا تعدّدت الفوائت فمع العلم بكيفية الفوت و التقديم و التأخير فالأحوط تقديم قضاء السابق
- (مسألة 9): لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات
- (مسألة 10): إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح- مثلًا- مرّات،
- (مسألة 11): لا يجب الفور في القضاء،
- (مسألة 12): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر،
- (مسألة 13): لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة؛
- (مسألة 14): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى،
- (مسألة 15): يجوز الإتيان بالقضاء جماعة؛
- (مسألة 16): يجب على الولي- و هو الولد الأكبر- قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر؛
- القول في صلاة الاستئجار
- اشارة
- (مسألة 1): يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء باستئجاره،
- (مسألة 2): لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به
- (مسألة 3): يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها
- (مسألة 4): لا يشترط عدالة الأجير،
- (مسألة 5): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار،
- (مسألة 6): لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده
- (مسألة 7): يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة للآخر.
- (مسألة 8): قد عرفت سابقاً أنّ عدم وجوب الترتيب مطلقاً في القضاء
- (مسألة 9): لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر.
- (مسألة 10): لو عيّن للأجير وقتاً و مدّة و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدّة
- (مسألة 11): لو تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير اجرة المثل بعمله،
- (مسألة 12): لو لم يعيّن كيفية العمل- من حيث الإتيان بالمستحبّات-
- البحث في صلاة الجمعة
- [القول في وجوبها]
- القول في شرائط صلاة الجمعة
- [الشرائط]
- [أحكام الشروط]
- (مسألة 1): لو اجتمع خمسة نفر للجمعة، فتفرّقوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل الصلاة،
- (مسألة 2): لو تفرّقوا في أثناء الخطبة ثمّ عادوا،
- (مسألة 3): لو انصرف بعضهم قبل الإتيان بمسمّى الواجب،
- (مسألة 4): لو زاد العدد على نصاب الجمعة، لا يضرّ مفارقة بعضهم مطلقاً بعد بقاء مقدار النصاب.
- (مسألة 5): إن دخل الإمام في الصلاة، و انفضّ الباقون قبل تكبيرهم و لم يبقَ إلّا الإمام،
- (مسألة 6): إن دخل العدد- أي أربعة نفر مع الإمام- في صلاة الجمعة و لو بالتكبير، وجب الإتمام
- (مسألة 7): يجب في كلّ من الخطبتين التحميد،
- (مسألة 8): الأحوط إتيان الحمد و الصلاة في الخطبة بالعربي؛
- (مسألة 9): ينبغي للإمام الخطيب أن يذكر- في ضمن خطبته- ما هو من مصالح المسلمين في دينهم و دنياهم،
- (مسألة 10): يجوز إيقاع الخطبتين قبل زوال الشمس
- (مسألة 11): يجب أن تكون الخطبتان قبل صلاة الجمعة،
- (مسألة 12): يجب أن يكون الخطيب قائماً وقت إيراد الخطبة،
- (مسألة 13): الأحوط- لو لم يكن الأقوى- وجوب رفع الصوت في الخطبة بحيث يسمع العدد،
- (مسألة 14): الأحوط- بل الأوجه- وجوب الإصغاء إلى الخطبة،
- (مسألة 15): قد مرّ اعتبار الفاصلة بين الجمعتين بثلاثة أميال،
- (مسألة 16): الأحوط عند إرادة إقامة جمعة في محلٍّ، إحرازُ أن لا جمعة هناك-
- (مسألة 17): لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة اخرى،
- القول فيمن تجب عليه
- (مسألة 1): يشترط في وجوبها امور:
- (مسألة 2): كلّ هؤلاء إذا اتّفق منهم الحضور أو تكلّفوه، صحّت منهم و أجزأت عن الظهر،
- (مسألة 3): يجوز للمسافر حضور الجمعة،
- (مسألة 4): يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة، و تصحّ منها،
- (مسألة 5): تجب الجمعة على أهل القُرى و السواد،
- (مسألة 6): تصحّ الجمعة من الخُنثى المُشكل، و لا يصحّ جعله إماماً أو مكمّلًا للعدد،
- القول في وقتها
- (مسألة 2): لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان الوجوب تعيينيّاً،
- (مسألة 3): لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها،
- (مسألة 4): لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع لأقلّ الواجب من الخطبتين و ركعتين خفيفتين،
- القول في صلاة العيدين: الفطر و الأضحى
- فصل في صلاة المسافر
- اشارة
- و يشترط في التقصير للمسافر امور:
- أحدها: المسافة،
- اشارة
- (مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد،
- (مسألة 2): لو كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة وجب القصر، بخلاف العكس
- (مسألة 3): لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب،
- (مسألة 4): مبدأ حساب المسافة سور البلد،
- (مسألة 5): لو كان قاصداً للذهاب إلى بلد، و كان شاكّاً في كونه مسافة أو معتقداً للعدم،
- (مسألة 6): تثبت المسافة بالعلم و بالبيّنة
- (مسألة 7): لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة
- (مسألة 8): الذهاب في المسافة المستديرة هو السير إلى النقطة المقابلة لمبدإ السير،
- ثانيها: قصد قطع المسافة من حين الخروج،
- ثالثها: استمرار القصد،
- اشارة
- (مسألة 12): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن الشخص،
- (مسألة 13): لو تردّد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ، ثمّ عاد إلى الجزم،
- اشارة
- هنا مسائل خمس:
- الاولى: لو تردّد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ و لم يقطع شيئاً من الطريق حال التردّد،
- الثانية: عين ما ذكر في الاولى، و لكن لم يكن الباقي مسافة،
- الثالثة: لو تردّد في الأثناء و قطع شيئاً من الطريق حال التردّد
- الرابعة: لو تردّد في الأثناء و قطع شيئاً من الطريق حال التردّد و لم يكن ما قطع من الطريق
- الخامسة: لو تردّد في الأثناء و قطع شيئاً من الطريق حال التردّد و لم يكن الباقي مسافة
- رابعها: أن لا ينوي قطع السفر؛
- خامسها: أن يكون السفر سائغاً،
- اشارة
- (مسألة 16): التابع للجائر يقصّر إن كان مجبوراً في سفره،
- (مسألة 17): لو كانت غاية السفر طاعةً، و يتبعها داعي المعصية
- (مسألة 18): لو كان ابتداء سفره طاعة، ثمّ قصد المعصية به في الأثناء،
- (مسألة 19): لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم، ثمّ عدل إلى الطاعة،
- (مسألة 20): الراجع من سفر المعصية: إن كان بعد التوبة، أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية
- (مسألة 21): يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهواً،
- سادسها: أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم،
- سابعها: أن لا يتّخذ السفر عملًا له،
- ثامنها: وصوله إلى محلّ الترخّص،
- اشارة
- (مسألة 26): كما أنّه يعتبر في التقصير الوصول إلى محلّ الترخّص إذا سافر من بلده،
- (مسألة 27): كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص،
- (مسألة 28): المدار في عين الرائي و اذُن السامع و صوت المؤذّن و الهواء هو المتوسّط المعتدل
- (مسألة 29): الأقوى أنّ الميزان في خفاء الأذان: هو خفاؤه بحيث لا يتميّز بين كونه أذاناً أو غيره،
- (مسألة 30): لو لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير،
- (مسألة 31): لو شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه،
- (مسألة 32): لو كان في السفينة و نحوها، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنية التمام
- أحدها: المسافة،
- القول في قواطع السفر
- اشارة
- أحدها: الوطن،
- الثاني من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات،
- اشارة
- (مسألة 5): الليالي المتوسّطة داخلة في العشرة،
- (مسألة 6): يشترط وحدة محلّ الإقامة،
- (مسألة 7): لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد،
- (مسألة 8): لا يكفي القصد الإجمالي في تحقّق الإقامة
- (مسألة 9): لو عزم على الإقامة ثمّ عدل عن قصده،
- (مسألة 10): لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها
- (مسألة 11): لو عزم على الإقامة فنوى الصوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل إتيان الصلاة تماماً،
- (مسألة 12): لا فرق في العدول عن قصد الإقامة، بين أن يعزم على عدمها
- (مسألة 13): إذا تمّت العشرة لا يحتاج البقاء على التمام إلى قصد إقامة جديدة،
- (مسألة 14): لو قصد الإقامة و استقرّ حكم التمام بإتيان صلاة واحدة بتمام،
- (مسألة 15): لو بدا للمقيم السفر، ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة و البقاء عشرة أيّام،
- (مسألة 16): لو دخل في الصلاة بنية القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها
- الثالث من القواطع: البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّداً،
- اشارة
- (مسألة 17): الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوماً إن كان تردّده من أوّل الشهر
- (مسألة 18): يشترط اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة، فمع التعدّد لا ينقطع حكم السفر
- (مسألة 19): حكمُ المتردّد المستقرّ عليه التمام بعد ثلاثين يوماً؛ إذا خرج عن مكان التردّد
- (مسألة 20): لو تردّد في مكان تسعة و عشرين- مثلًا
- القول في أحكام المسافر
- اشارة
- (مسألة 1): لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً،
- (مسألة 2): يُلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى،
- (مسألة 3): لو قصّر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقاً؛
- (مسألة 4): لو تذكّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة،
- (مسألة 5): لو دخل الوقت و هو حاضر متمكّن من فعل الصلاة،
- (مسألة 6): لو فاتت منه الصلاة في الحضر، يجب عليه قضاؤها تماماً و لو في السفر.
- (مسألة 7): إن فاتت منه الصلاة، و كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخره مسافراً
- (مسألة 8): يتخيّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة:
- (مسألة 9): التخيير في هذه الأماكن الشريفة استمراريّ،
- (مسألة 10): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور،
- (مسألة 11): يُستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة: «سُبحان اللَّهِ و الحمدُ للَّهِ وَ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أكبر»
- فصل في صلاة الجماعة
- و هي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض؛ خصوصاً اليومية،
- اشارة
- (مسألة 1): لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو كيفيةً؛
- (مسألة 2): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الإمام؛
- (مسألة 3): لا يعتبر في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين و بعض فروع المعادة-
- (مسألة 4): لو شكّ في أنّه نوى الاقتداء أم لا بنى على العدم،
- (مسألة 5): لو نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو،
- (مسألة 6): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء على الأحوط
- (مسألة 7): الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد- و لو اختياراً-
- (مسألة 8): لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا تجب عليه القراءة،
- (مسألة 9): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام على الأحوط
- (مسألة 10): لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر،
- (مسألة 11): الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة
- (مسألة 12): لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً و لم يدركه،
- (مسألة 13): لا بأس بالدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام رجاءً؛
- (مسألة 14): لو نوى الائتمام و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الاخرى؛
- (مسألة 15): لو أدرك الإمام في السجدة الاولى أو الثانية من الركعة الأخيرة
- القول في شرائط الجماعة
- و هي- مضافاً إلى ما مرّ- امور:
- الأوّل: أن لا يكون بين المأموم و الإمام أو بين بعض المأمومين مع بعض آخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام حائل
- الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين إلّا يسيراً،
- الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصفّ المتقدّم عليه بما يكون كثيراً في العادة.
- الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف،
- [مسائل الشرائط]
- (مسألة 1): ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة،
- (مسألة 2): لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة،
- (مسألة 3): لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدّمين-
- (مسألة 4): لو وصلت الصفوف إلى باب المسجد- مثلًا-
- (مسألة 5): لو تجدّد الحائل أو البعد في الأثناء
- (مسألة 6): لا بأس بالحائل غير المستقرّ،
- (مسألة 7): لو تمّت صلاة أهل الصفّ المتقدّم يشكل بقاء اقتداء المتأخّر
- (مسألة 8): إن علم ببطلان صلاة أهل الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر
- (مسألة 9): يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل المتقدّم إذا كانوا قائمين متهيّئين للإحرام تهيّؤاً مشرفاً على العمل
- و هي- مضافاً إلى ما مرّ- امور:
- القول في أحكام الجماعة
- اشارة
- (مسألة 1): لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك
- (مسألة 2): لو سمع بعض قراءة الإمام دون بعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً
- (مسألة 3): لو شكّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره، فالأحوط ترك القراءة،
- (مسألة 4): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام،
- (مسألة 5): لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الاوليين
- اشارة
- هنا مسائل:
- الاولى: أنّ الإمام لا يتحمّل عن المأموم شيئاً غير القراءة في الاوليين
- الثانية: المأموم في الركعتين الأخيرتين كالمنفرد؛
- الثالثة: من لم يدرك الإمام في الركعتين الاوليين و أدركه في إحدى الأخيرتين وجب عليه القراءة فيهما؛
- الرابعة: لو لم يمهل الإمام لقراءة السورة اقتصر على الحمد و ترك السورة
- الخامسة: لو لم يمهل الإمام لقراءة الحمد أو بعضها فهل تجب على المأموم المتابعة بترك قراءة الحمد،
- (مسألة 6): لو أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها،
- (مسألة 7): إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً-
- (مسألة 8): لو أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، وجبت عليه القراءة
- (مسألة 9): تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال؛
- (مسألة 10): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم تكبيره كان منفرداً،
- (مسألة 11): لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع رأسه، وجب عليه العود و المتابعة،
- (مسألة 12): لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً،
- (مسألة 13): لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة،
- (مسألة 14): لو ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة،
- (مسألة 15): لو كان مشتغلًا بالنافلة، فاقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها، استحبّ قطعها
- القول في شرائط إمام الجماعة
- اشارة
- (مسألة 1): الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر هي المداومة و الملازمة على المعصية من دون تخلّل التوبة.
- (مسألة 2): الأقوى جواز تصدّي الإمامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته،
- (مسألة 3): تثبت العدالة بالبيّنة و الشياع الموجب للاطمئنان، بل يكفي الوثوق و الاطمئنان من أيّ وجه حصل؛
- (مسألة 4): لا يجوز إمامة القاعد للقائم، و لا المضطجع للقاعد،
- (مسألة 5): جواز الاقتداء بذوي الأعذار مشكلٌ،
- (مسألة 6): لو اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة اجتهاداً أو تقليداً صحّ الاقتداء به-
- (مسألة 7): لو دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت و اعتقد المأموم عدمه أو شكّ فيه،
- (مسألة 8): لو تشاحّ الأئمّة فالأحوط الأولى ترك الاقتداء بهم جميعاً.
- (مسألة 9): الأحوط للأجذم و الأبرص و المحدود بعد توبته ترك الإمامة و ترك الاقتداء بهم
- (مسألة 10): لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام- من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لركن و نحوه-
- (مسألة 11): لو رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها،
- (مسألة 12): لو تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو محدثاً صحّ ما صلّى معه جماعة،
- و هي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض؛ خصوصاً اليومية،
مدارک تحریر الوسیله للامام الخمینی قدس سره: کتاب الصلاه المجلد 3
اشارة
سرشناسه : بنی فضل، مرتضی، 1312 - ، شارح
عنوان و نام پديدآور : مدارک تحریر الوسیله للامام الخمینی قدس سره: کتاب الصلاه/ تالیف مرتضی بنی فضل؛ تحقیق و نشر موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی قدس سره
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی(س)، 1422ق. = - 1380.
شابک : 20000ریال:(ج.1)
يادداشت : عربی
یادداشت : کتابنامه
عنوان دیگر : تحریر الوسیله. برگزیده. شرح
عنوان دیگر : کتاب الصلاه
موضوع : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279. تحریر الوسیله. نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- رساله علمیه
موضوع : نماز
شناسه افزوده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279. تحریر الوسیله. برگزیده. شرح
شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)
رده بندی کنگره : BP183/9/خ8ت30232 1380الف
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : م 81-15544
ص: 1