- هویة الکتاب
- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- [تتمة كتاب البيع]
- [تتمة القول في شرائط العوضين]
- [تتمة مسألة من شروط العوضين كونه طلقا]
- [تتمة مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا محققا في الجملة و محكيا]
- [الوقف المؤبد]
- صور جواز البيع
- اشارة
- الأولى: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
- الصورة الثانية: ان يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
- الصورة الثالثة: ان تخرب بحيث تقل منفعته لكن لا الى حد يلحق بالمعدوم
- الصورة الرابعة: [أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه]
- الصورة الخامسة: ان يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة.
- الصورة السادسة: ان يشترط الواقف بيعه عند الحاجة او اذا كان فيه مصلحة
- الصورة السابعة ان يؤدى بقائه الى خرابه، علما او ظنا،
- الصورة الثامنة ان يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال
- الصورة التاسعة: ان يؤدى الاختلاف بينهم الى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال،
- الصورة العاشرة: ان يلزم فساد يستباح منه الانفس.
- صور جواز البيع
- الوقف المنقطع
- [الوقف المؤبد]
- مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا، صيرورة المملوكة أم ولد لسيّدها،
- اشارة
- و فى حكم البيع كل تصرف ناقل للملك الغير المستعقب بالعتق، او مستلزم للنقل كالرهن،
- بقى الكلام فى معنى أم الولد،
- و اما المواضع القابلة للاستثناء
- اشارة
- [موارد القسم الأول أي تعلق حق للغير بها]
- فمن موارد القسم الأول ما اذا كان على مولاها دين، و لم يكن له ما يؤدى هذا الدين.
- و منها: تعلق كفن مولاها بها
- و منها ما اذا جنت على غير مولاها فى حياته.
- و منها: ما اذا جنت على مولاها، بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجنى عليه غير المولى،
- و منها: ما اذا جنى حرّ عليها
- و منها: ما اذا لحقت بدار الحرب، ثم استرقت،
- و منها: ما اذا خرج مولاها عن الذمة،
- و منها: ما اذا كان مولاها ذميا، و قتل مسلما،
- و اما القسم الثانى: و هو ما اذا عرض لها حق لنفسها اولى بالمراعات من حق الاستيلاد.
- [موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلاد]
- اشارة
- ما اذا كان علوقها بعد الرهن
- و منها: ما اذا كان علوقها بعد افلاس المولى، و الحجر عليه،
- و منها: ما اذا كان علوقها بعد جنايتها.
- و منها: ما اذا كان علوقها فى زمن خيار بايعها،
- و منها: ما اذا كان علوقها بعد اشتراط اداء مال الضمان منها،
- و منها: ما اذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة، اذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوطي،
- و منها: ما اذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته، فللمولى ان يبيعها،
- و القسم الرابع و هو ما كان ابقائها فى ملك المولى غير معرض لها للعتق،
- مسئلة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا، كونه مرهونا،
- مسئلة اذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله، او استرقاق كله، او بعضه.
- مسئلة اذا جنى العبد خطاء صح بيعه على المشهور،
- [تتمة مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا محققا في الجملة و محكيا]
- مسئلة الثالث من شروط العوضين، القدرة على التسليم،
- مسئلة المعروف انه يشترط العلم بالثمن قدرا،
- مسئلة العلم بقدر المثمن كالثمن شرط باجماع علمائنا
- [تتمة مسألة من شروط العوضين كونه طلقا]
- [تتمة القول في شرائط العوضين]
- محتويات الكتاب
ايصال الطالب الي المكاسب المجلد 9
هویة الکتاب
بطاقة تعريف: الحسيني الشيرازي، محمد، 1380 - 1305، شارح
عنوان واسم المؤلف: ايصال الطالب الي المكاسب: شرح واف بغرض الكتاب، تيعرض لحل مشكلاته و ابداآ مقاصد في ايجاز و توضيح/ محمد الحسيني الشيرازي
تفاصيل المنشور: تهران : موسسة كتابسراي اعلمي ، 1385.
خصائص المظهر: ج 16
شابك : 964-94017-6-8(دوره): ؛ 964-7860-59-5(ج. 1): ؛ 964-7860-58-7(ج. 2): ؛ 964-7860-57-9(ج. 3): ؛ 964-7860-56-0(ج. 4): ؛ 964-7860-54-4(ج. 6): ؛ 964-7860-53-6(ج. 7): ؛ 964-7860-55-2(ج. 8): ؛ 964-7860-52-8(ج. 9): ؛ 964-7860-51-X(ج. 10): ؛ 964-7860-50-1(ج. 11): ؛ 964-7860-49-8(ج. 12): ؛ 964-7860-45-X(ج. 13): ؛ 964-7860-47-1(ج. 15):
لسان : العربية
ملحوظة : الفهرسة على أساس المعلومات فيپا
ملحوظة : هذا الكتاب هو وصف"المكاسب مرتضي بن محمد امين انصاري" يكون
عنوان آخر: المكاسب. شرح
موضوع : انصاري، مرتضي بن محمدامين، 1281 - 1214ق. المكاسب -- نقد و تفسير
موضوع : معاملات (فقه)
موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 13
المعرف المضاف: انصاري، مرتضي بن محمدامين ، 1281 - 1214ق. المكاسب. شرح
ترتيب الكونجرس: BP190/1/الف8م702133 1385
تصنيف ديوي: 297/372
رقم الببليوغرافيا الوطنية: م 85-16816
ص: 1