- اشارة
- المعاملات
- کتاب الدین
- اشارة
- الفصل الأول فی أحکام الدین
- المسألة الأولی:
- المسألة الثانیة:
- المسألة الثالثة:
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة:
- المسألة السادسة:
- المسألة السابعة:
- المسألة الثامنة:
- المسألة التاسعة:
- المسألة العاشرة:
- المسألة 11:
- المسألة 12:
- المسألة 13:
- المسألة 14:
- المسألة 15:
- المسألة 16:
- المسألة 17:
- المسألة 18:
- المسألة 19:
- المسألة 20:
- المسألة 21:
- المسألة 22:
- المسألة 23:
- المسألة 24:
- المسألة 25:
- المسألة 26:
- الفصل الثانی فی القرض و أحکامه
- الفصل الثالث الربا فی القرض
- کتاب الرهن
- اشارة
- الفصل الأول فی الرهن و شروطه
- المسألة الأولی:
- المسألة الثانیة:
- المسألة الثالثة:
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة:
- المسألة السادسة:
- المسألة السابعة:
- المسألة الثامنة:
- المسألة التاسعة:
- المسألة العاشرة:
- المسألة 11:
- المسألة 12:
- المسألة 13:
- المسألة 14:
- المسألة 15:
- المسألة 16:
- المسألة 17:
- المسألة 18:
- المسألة 19:
- المسألة 20:
- المسألة 21:
- المسألة 22:
- المسألة 23:
- المسألة 24:
- المسألة 25:
- المسألة 26:
- المسألة 27:
- المسألة 28:
- المسألة 29:
- المسألة 30:
- المسألة 31:
- المسألة 32:
- المسألة 33:
- المسألة 34:
- المسألة 35:
- المسألة 36:
- المسألة 37:
- المسألة 38:
- الفصل الثانی فی لزوم الرهن و جوازه
- الفصل الثالث فی استیفاء الحق من الرهن
- کتاب الضمان
- اشارة
- الفصل الأول فی الضمان و شروطه
- الفصل الثانی الضمان من العقود اللازمة
- المسألة 23:
- المسألة 24:
- المسألة 25:
- المسألة 26:
- المسألة 27:
- المسألة 28:
- المسألة 29:
- المسألة 30:
- المسألة 31:
- المسألة 32:
- المسألة 33:
- المسألة 34:
- المسألة 35:
- المسألة 36:
- المسألة 37:
- المسألة 38:
- المسألة 39:
- المسألة 40:
- المسألة 41:
- المسألة 42:
- المسألة 43:
- المسألة 44:
- المسألة 45:
- المسألة 46:
- المسألة 47:
- المسألة 48:
- المسألة 49:
- المسألة 50:
- المسألة 51:
- المسألة 52:
- المسألة 53:
- المسألة 54:
- المسألة 55:
- المسألة 56:
- المسألة 57:
- المسألة 58:
- المسألة 59:
- المسألة 60:
- المسألة 61:
- الفصل الثالث الضمان العرفی
- الفصل الرابع فی بعض منازعات الضمان
- کتاب الحوالة و الکفالة
- اشارة
- الفصل الأول فی الحوالة و شرائطها و أحکامها
- المسألة الأولی:
- المسألة الثانیة:
- المسألة الثالثة:
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة:
- المسألة السادسة:
- المسألة السابعة:
- المسألة الثامنة:
- المسألة التاسعة:
- المسألة العاشرة:
- المسألة 11:
- المسألة 12:
- المسألة 13:
- المسألة 14:
- المسألة 15:
- المسألة 16:
- المسألة 17:
- المسألة 18:
- المسألة 19:
- المسألة 20:
- المسألة 21:
- المسألة 22:
- المسألة 23:
- المسألة 24:
- المسألة 25:
- المسألة 26:
- المسألة 27:
- المسألة 28:
- المسألة 29:
- المسألة 30:
- المسألة 31:
- المسألة 32:
- المسألة 33:
- المسألة 34:
- الفصل الثانی فی الکفالة
- کتاب الوقف و توابعه
- اشارة
- الفصل الأول فی الوقف و شروطه
- المسألة الأولی:
- المسألة الثانیة:
- المسألة الثالثة:
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة:
- المسألة السادسة:
- المسألة السابعة:
- المسألة الثامنة:
- المسألة التاسعة:
- المسألة العاشرة:
- المسألة 11:
- المسألة 12:
- المسألة 13:
- المسألة 14:
- المسألة 15:
- المسألة 16:
- المسألة 17:
- المسألة 18:
- المسألة 19:
- المسألة 20:
- المسألة 21:
- المسألة 22:
- المسألة 23:
- المسألة 24:
- المسألة 25:
- المسألة 26:
- المسألة 27:
- المسألة 28:
- المسألة 29:
- المسألة 30:
- المسألة 31:
- المسألة 32:
- المسألة 33:
- المسألة 34:
- المسألة 35:
- المسألة 36:
- المسألة 37:
- المسألة 38:
- المسألة 39:
- المسألة 40:
- المسألة 41:
- الفصل الثانی فی الواقف و ولی الوقف
- الفصل الثالث فی العین الموقوفة
- الفصل الرابع فی الموقوف علیه
- الفصل الخامس فی المراد من بعض عبارات الوقف
- الفصل السادس فی أحکام الوقف
- المسألة 113:
- المسألة 114:
- المسألة 115:
- المسألة 116:
- المسألة 117:
- المسألة 118:
- المسألة 119:
- المسألة 120:
- المسألة 121:
- المسألة 122:
- المسألة 123:
- المسألة 124:
- المسألة 125:
- المسألة 126:
- المسألة 127:
- المسألة 128:
- المسألة 129:
- المسألة 130:
- المسألة 131:
- المسألة 132:
- المسألة 133:
- المسألة 134:
- المسألة 135:
- المسألة 136:
- المسألة 137:
- المسألة 138:
- المسألة 139:
- المسألة 140:
- المسألة 141:
- المسألة 142:
- المسألة 143:
- المسألة 144:
- المسألة 145:
- المسألة 146:
- المسألة 147:
- المسألة 148:
- المسألة 149:
- المسألة 150:
- المسألة 151:
- المسألة 152:
- المسألة 153:
- المسألة 154:
- المسألة 155:
- المسألة 156:
- المسألة 157:
- المسألة 158:
- الفصل السابع فی الحبس و أخواته
- الفصل الثامن فی الصدقة
- کتاب الغصب
- اشارة
- الفصل الأول فی الغصب و ما یلحق به
- الفصل الثانی فی أحکام الغصب
- المسألة 20:
- المسألة 21:
- المسألة 22:
- المسألة 23:
- المسألة 24:
- المسألة 25:
- المسألة 26:
- المسألة 27:
- المسألة 28:
- المسألة 29:
- المسألة 30:
- المسألة 31:
- المسألة 32:
- المسألة 33:
- المسألة 34:
- المسألة 35:
- المسألة 36:
- المسألة 37:
- المسألة 38:
- المسألة 39:
- المسألة 40:
- المسألة 41:
- المسألة 42:
- المسألة 43:
- المسألة 44:
- المسألة 45:
- المسألة 46:
- المسألة 47:
- المسألة 48:
- المسألة 49:
- المسألة 50:
- المسألة 51:
- المسألة 52:
- المسألة 53:
- المسألة 54:
- المسألة 55:
- المسألة 56:
- المسألة 57:
- المسألة 58:
- المسألة 59:
- المسألة 60:
- المسألة 61:
- المسألة 62:
- المسألة 63:
- المسألة 64:
- المسألة 65:
- المسألة 66:
- المسألة 67:
- المسألة 68:
- المسألة 69:
- المسألة 70:
- المسألة 71:
- المسألة 72:
- المسألة 73:
- المسألة 74:
- المسألة 75:
- المسألة 76:
- المسألة 77:
- المسألة 78:
- المسألة 79:
- المسألة 80:
- المسألة 81:
- الفصل الثالث فی بعض ما یوجب الضمان
- کتاب الحجر
- اشارة
- المسألة الأولی:
- الفصل الأول فی صغر السن
- المسألة الثانیة:
- المسألة الثالثة:
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة:
- المسألة السادسة:
- المسألة السابعة:
- المسألة الثامنة:
- المسألة التاسعة:
- المسألة العاشرة:
- المسألة 11:
- المسألة 12:
- المسألة 13:
- المسألة 14:
- المسألة 15:
- المسألة 16:
- المسألة 17:
- المسألة 18:
- المسألة 19:
- المسألة 20:
- المسألة 21:
- المسألة 22:
- المسألة 23:
- المسألة 24:
- المسألة 25:
- المسألة 26:
- المسألة 27:
- المسألة 28:
- المسألة 29:
- المسألة 30:
- الفصل الثانی فی حجر السفیه
- الفصل الثالث فی حجر المفلس
- المسألة 53:
- المسألة 54:
- المسألة 55:
- المسألة 56:
- المسألة 57:
- المسألة 58:
- المسألة 59:
- المسألة 60:
- المسألة 61:
- المسألة 62:
- المسألة 63:
- المسألة 64:
- المسألة 65:
- المسألة 66:
- المسألة 67:
- المسألة 68:
- المسألة 69:
- المسألة 70:
- المسألة 71:
- المسألة 72:
- المسألة 73:
- المسألة 74:
- المسألة 75:
- المسألة 76:
- المسألة 77:
- المسألة 78:
- المسألة 79:
- المسألة 80:
- المسألة 81:
- المسألة 82:
- المسألة 83:
- المسألة 84:
- المسألة 85:
- الفصل الرابع فی تصرف المریض و منجزاته
- کتاب اللقطة
- اشارة
- المسألة الأولی:
- المسألة الثانیة:
- الفصل الأول فی اللقطة بالمعنی الخاص
- المسألة الثالثة:
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة:
- المسألة السادسة:
- المسألة السابعة:
- المسألة الثامنة:
- المسألة التاسعة:
- المسألة العاشرة:
- المسألة 11:
- المسألة 12:
- المسألة 13:
- المسألة 14:
- المسألة 15:
- المسألة 16:
- المسألة 17:
- المسألة 18:
- المسألة 19:
- المسألة 20:
- المسألة 21:
- المسألة 22:
- المسألة 23:
- المسألة 24:
- المسألة 25:
- المسألة 26:
- المسألة 27:
- المسألة 28:
- المسألة 29:
- المسألة 30:
- المسألة 31:
- المسألة 32:
- المسألة 33:
- المسألة 34:
- المسألة 35:
- المسألة 36:
- المسألة 37:
- المسألة 38:
- المسألة 39:
- المسألة 40:
- المسألة 41:
- المسألة 42:
- المسألة 43:
- المسألة 44:
- المسألة 45:
- المسألة 46:
- المسألة 47:
- المسألة 48:
- المسألة 49:
- الفصل الثانی فی لقطة الحیوان
- الفصل الثالث فی لقطة الإنسان
- کتاب الصید و الذباحة
- اشارة
- المسألة الأولی:
- الفصل الأول فی الصید بالحیوان
- الفصل الثانی فی الصید بالآلة
- الفصل الثالث فی ما به یملک الصید
- الفصل الرابع فی ذکاة السمک و الجراد
- الفصل الخامس فی الذباحة
- المسألة 91:
- المسألة 92:
- المسألة 93:
- المسألة 94:
- المسألة 95:
- المسألة 96:
- المسألة 97:
- المسألة 98:
- المسألة 99:
- المسألة 100:
- المسألة 101:
- المسألة 102:
- المسألة 103:
- المسألة 104:
- المسألة 105:
- المسألة 106:
- المسألة 107:
- المسألة 108:
- المسألة 109:
- المسألة 110:
- المسألة 111:
- المسألة 112:
- المسألة 113:
- المسألة 114:
- المسألة 115:
- المسألة 116:
- المسألة 117:
- المسألة 118:
- المسألة 119:
- المسألة 120:
- المسألة 121:
- المسألة 122:
- المسألة 123:
- المسألة 124:
- المسألة 125:
- المسألة 126:
- المسألة 127:
- المسألة 128:
- المسألة 129:
- المسألة 130:
- المسألة 131:
- المسألة 132:
- المسألة 133:
- المسألة 134:
- المسألة 135:
- المسألة 136:
- المسألة 137:
- المسألة 138:
- المسألة 139:
- المسألة 140:
- المسألة 141:
- المسألة 142:
- المسألة 143:
- المسألة 144:
- المسألة 145:
- المسألة 146:
- المسألة 147:
- المسألة 148:
- المسألة 149:
- المسألة 150:
- الفصل السادس فی ما یقبل التذکیة و ما لا یقبلها
- کتاب الأطعمة و الأشربة
- اشارة
- المسألة الأولی:
- الفصل الأول فی ما یحل أکله من الحیوان و ما لا یحل
- المسألة الثانیة:
- المسألة الثالثة:
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة:
- المسألة السادسة:
- المسألة السابعة:
- المسألة الثامنة:
- المسألة التاسعة:
- المسألة العاشرة:
- المسألة 11:
- المسألة 12:
- المسألة 13:
- المسألة 14:
- المسألة 15:
- المسألة 16:
- المسألة 17:
- المسألة 18:
- المسألة 19:
- المسألة 20:
- المسألة 21:
- المسألة 22:
- المسألة 23:
- المسألة 24:
- المسألة 25:
- المسألة 26:
- المسألة 27:
- المسألة 28:
- المسألة 29:
- المسألة 30:
- المسألة 31:
- المسألة 32:
- المسألة 33:
- المسألة 34:
- المسألة 35:
- المسألة 36:
- المسألة 37:
- المسألة 38:
- المسألة 39:
- المسألة 40:
- المسألة 41:
- المسألة 42:
- المسألة 43:
- المسألة 44:
- المسألة 45:
- المسألة 46:
- المسألة 47:
- المسألة 48:
- المسألة 49:
- المسألة 50:
- المسألة 51:
- المسألة 52:
- المسألة 53:
- المسألة 54:
- المسألة 55:
- المسألة 56:
- المسألة 57:
- المسألة 58:
- المسألة 59:
- المسألة 60:
- المسألة 61:
- المسألة 62:
- المسألة 63:
- المسألة 64:
- المسألة 65:
- المسألة 66:
- المسألة 67:
- المسألة 68:
- المسألة 69:
- المسألة 70:
- المسألة 71:
- الفصل الثانی فی ما یحل أکله من الجامدات و ما لا یحل
- المسألة 72:
- المسألة 73:
- المسألة 74:
- المسألة 75:
- المسألة 76:
- المسألة 77:
- المسألة 78:
- المسألة 79:
- المسألة 80:
- المسألة 81:
- المسألة 82:
- المسألة 83:
- المسألة 84:
- المسألة 85:
- المسألة 86:
- المسألة 87:
- المسألة 88:
- المسألة 89:
- المسألة 90:
- المسألة 91:
- المسألة 92:
- المسألة 93:
- المسألة 94:
- المسألة 95:
- المسألة 96:
- المسألة 97:
- المسألة 98:
- المسألة 99:
- المسألة 100:
- المسألة 101:
- المسألة 102:
- المسألة 103:
- المسألة 104:
- الفصل الثالث فی ما یحل شربه من المائعات و ما یحرم
- المسألة 105:
- المسألة 106:
- المسألة 107:
- المسألة 108:
- المسألة 109:
- المسألة 110:
- المسألة 111:
- المسألة 112:
- المسألة 113:
- المسألة 114:
- المسألة 115:
- المسألة 116:
- المسألة 117:
- المسألة 118:
- المسألة 119:
- المسألة 120:
- المسألة 121:
- المسألة 122:
- المسألة 123:
- المسألة 124:
- المسألة 125:
- المسألة 126:
- المسألة 127:
- المسألة 128:
- المسألة 129:
- المسألة 130:
- المسألة 131:
- المسألة 132:
- المسألة 133:
- المسألة 134:
- المسألة 135:
- المسألة 136:
- المسألة 137:
- المسألة 138:
- المسألة 139:
- المسألة 140:
- المسألة 141:
- المسألة 142:
- المسألة 143:
- المسألة 144:
- المسألة 145:
- المسألة 146:
- المسألة 147:
- المسألة 148:
- المسألة 149:
- المسألة 150:
- المسألة 151:
- المسألة 152:
- المسألة 153:
- المسألة 154:
- الفصل الرابع فی خصائص بعض المطعومات و المشروبات
- الفصل الخامس فی آداب الأکل و آداب المائدة
- المسألة 177:
- المسألة 178:
- المسألة 179:
- المسألة 180:
- المسألة 181:
- المسألة 182:
- المسألة 183:
- المسألة 184:
- المسألة 185:
- المسألة 186:
- المسألة 187:
- المسألة 188:
- المسألة 189:
- المسألة 190:
- المسألة 191:
- المسألة 192:
- المسألة 193:
- المسألة 194:
- المسألة 195:
- المسألة 196:
- المسألة 197:
- المسألة 198:
- المسألة 199:
- المسألة 200:
- المسألة 201:
- المسألة 202:
- المسألة 203:
- المسألة 204:
- المسألة 205:
- المسألة 206:
- المسألة 207:
- المسألة 208:
- المسألة 209:
- المسألة 210:
- المسألة 211:
- کتاب الیمین و النذر و العهد
- اشارة
- الفصل الأول فی الأیمان
- المسألة الأولی:
- المسألة الثانیة:
- المسألة الثالثة:
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة:
- المسألة السادسة:
- المسألة السابعة:
- المسألة الثامنة:
- المسألة التاسعة:
- المسألة العاشرة:
- المسألة 11:
- المسألة 12:
- المسألة 13:
- المسألة 14:
- المسألة 15:
- المسألة 16:
- المسألة 17:
- المسألة 18:
- المسألة 19:
- المسألة 20:
- المسألة 21:
- المسألة 22:
- المسألة 23:
- المسألة 24:
- المسألة 25:
- المسألة 26:
- المسألة 27:
- المسألة 28:
- المسألة 29:
- المسألة 30:
- المسألة 31:
- المسألة 32:
- المسألة 33:
- المسألة 34:
- المسألة 35:
- المسألة 36:
- المسألة 37:
- المسألة 38:
- المسألة 39:
- المسألة 40:
- المسألة 41:
- المسألة 42:
- المسألة 43:
- المسألة 44:
- المسألة 45:
- المسألة 46:
- المسألة 47:
- المسألة 48:
- المسألة 49:
- المسألة 50:
- المسألة 51:
- الفصل الثانی فی النذر
- المسألة 52:
- المسألة 53:
- المسألة 54:
- المسألة 55:
- المسألة 56:
- المسألة 57:
- المسألة 58:
- المسألة 59:
- المسألة 60:
- المسألة 61:
- المسألة 62:
- المسألة 63:
- المسألة 64:
- المسألة 65:
- المسألة 66:
- المسألة 67:
- المسألة 68:
- المسألة 69:
- المسألة 70:
- المسألة 71:
- المسألة 72:
- المسألة 73:
- المسألة 74:
- المسألة 75:
- المسألة 76:
- المسألة 77:
- المسألة 78:
- المسألة 79:
- المسألة 80:
- المسألة 81:
- المسألة 82:
- المسألة 83:
- المسألة 84:
- المسألة 85:
- المسألة 86:
- المسألة 87:
- المسألة 88:
- المسألة 89:
- المسألة 90:
- المسألة 91:
- المسألة 92:
- المسألة 93:
- المسألة 94:
- المسألة 95:
- المسألة 96:
- المسألة 97:
- المسألة 98:
- المسألة 99:
- المسألة 100:
- المسألة 101:
- المسألة 102:
- المسألة 103:
- المسألة 104:
- المسألة 105:
- المسألة 106:
- المسألة 107:
- المسألة 108:
- المسألة 109:
- المسألة 110:
- المسألة 111:
- المسألة 112:
- المسألة 113:
- المسألة 114:
- المسألة 115:
- المسألة 116:
- الفصل الثالث فی العهد
- کتاب الکفارات
- اشارة
- الفصل الأول فی أقسام الکفارات
- المسألة الأولی:
- المسألة الثانیة:
- المسألة الثالثة:
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة:
- المسألة السادسة:
- المسألة السابعة:
- المسألة الثامنة:
- المسألة التاسعة:
- المسألة العاشرة:
- المسألة 11:
- المسألة 12:
- المسألة 13:
- المسألة 14:
- المسألة 15:
- المسألة 16:
- المسألة 17:
- المسألة 18:
- المسألة 19:
- المسألة 20:
- المسألة 21:
- المسألة 22:
- المسألة 23:
- المسألة 24:
- المسألة 25:
- المسألة 26:
- المسألة 27:
- المسألة 28:
- المسألة 29:
- المسألة 30:
- الفصل الثانی فی أحکام الکفارات
- المسألة 31:
- المسألة 32:
- المسألة 33:
- المسألة 34:
- المسألة 35:
- المسألة 36:
- المسألة 37:
- المسألة 38:
- المسألة 39:
- المسألة 40:
- المسألة 41:
- المسألة 42:
- المسألة 43:
- المسألة 44:
- المسألة 45:
- المسألة 46:
- المسألة 47:
- المسألة 48:
- المسألة 49:
- المسألة 50:
- المسألة 51:
- المسألة 52:
- المسألة 53:
- المسألة 54:
- المسألة 55:
- المسألة 56:
- المسألة 57:
- المسألة 58:
- المسألة 59:
- المسألة 60:
- المسألة 61:
- المسألة 62:
- المسألة 63:
- المسألة 64:
- المسألة 65:
- المسألة 66:
- المسألة 67:
- المسألة 68:
- المسألة 69:
- المسألة 70:
- المسألة 71:
- المسألة 72:
- المسألة 73:
- المسألة 74:
- المسألة 75:
- المسألة 76:
- المسألة 77:
- المسألة 78:
- المسألة 79:
- المسألة 80:
- المسألة 81:
- المسألة 82:
- المسألة 83:
- المسألة 84:
- المسألة 85:
- المسألة 86:
- المسألة 87:
- المسألة 88:
- المسألة 89:
- المسألة 90:
- المسألة 91:
- المسألة 92:
- المسألة 93:
- المسألة 94:
- المسألة 95:
- المسألة 96:
- المسألة 97:
- المسألة 98:
- المسألة 99:
- المسألة 100:
- کتاب الوکالة
- اشارة
- الفصل الأول فی الوکالة و شرائطها
- المسألة الأولی:
- المسألة الثانیة:
- المسألة الثالثة:
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة:
- المسألة السادسة:
- المسألة السابعة:
- المسألة الثامنة:
- المسألة التاسعة:
- المسألة العاشرة:
- المسألة 11:
- المسألة 12:
- المسألة 13:
- المسألة 14:
- المسألة 15:
- المسألة 16:
- المسألة 17:
- المسألة 18:
- المسألة 19:
- المسألة 20:
- المسألة 21:
- المسألة 22:
- المسألة 23:
- المسألة 24:
- المسألة 25:
- المسألة 26:
- المسألة 27:
- المسألة 28:
- المسألة 29:
- المسألة 30:
- المسألة 31:
- المسألة 32:
- المسألة 33:
- المسألة 34:
- المسألة 35:
- المسألة 36:
- المسألة 37:
- المسألة 38:
- المسألة 39:
- الفصل الثانی فی بعض أحکام الوکالة
- المسألة 40:
- المسألة 41:
- المسألة 42:
- المسألة 43:
- المسألة 44:
- المسألة 45:
- المسألة 46:
- المسألة 47:
- المسألة 48:
- المسألة 49:
- المسألة 50:
- المسألة 51:
- المسألة 52:
- المسألة 53:
- المسألة 54:
- المسألة 55:
- المسألة 56:
- المسألة 57:
- المسألة 58:
- المسألة 59:
- المسألة 60:
- المسألة 61:
- المسألة 62:
- المسألة 63:
- المسألة 64:
- المسألة 65:
- المسألة 66:
- المسألة 67:
- المسألة 68:
- المسألة 69:
- المسألة 70:
- المسألة 71:
- المسألة 72:
- المسألة 73:
- المسألة 74:
- المسألة 75:
- المسألة 76:
- المسألة 77:
- المسألة 78:
- المسألة 79:
- المسألة 80:
- المسألة 81:
- المسألة 82:
- المسألة 83:
- المسألة 84:
- المسألة 85:
- المسألة 86:
- المسألة 87:
- المسألة 88:
- المسألة 89:
- المسألة 90:
- المسألة 91:
- المسألة 92:
- المسألة 93:
- المسألة 94:
- المسألة 95:
- المسألة 96:
- المسألة 97:
- المسألة 98:
- المسألة 99:
- المسألة 100:
- المسألة 101:
- المسألة 102:
- المسألة 103:
- المسألة 104:
- المسألة 105:
- المسألة 106:
- المسألة 107:
- کتاب الوصیة
- اشارة
- الفصل الأول فی الوصیة و شروط الموصی
- المسألة الأولی:
- المسألة الثانیة:
- المسألة الثالثة:
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة:
- المسألة السادسة:
- المسألة السابعة:
- المسألة الثامنة:
- المسألة التاسعة:
- المسألة العاشرة:
- المسألة 11:
- المسألة 12:
- المسألة 13:
- المسألة 14:
- المسألة 15:
- المسألة 16:
- المسألة 17:
- المسألة 18:
- المسألة 19:
- المسألة 20:
- المسألة 21:
- المسألة 22:
- المسألة 23:
- المسألة 24:
- المسألة 25:
- المسألة 26:
- المسألة 27:
- المسألة 28:
- المسألة 29:
- المسألة 30:
- المسألة 31:
- المسألة 32:
- المسألة 33:
- المسألة 34:
- المسألة 35:
- المسألة 36:
- المسألة 37:
- المسألة 38:
- المسألة 39:
- المسألة 40:
- المسألة 41:
- المسألة 42:
- المسألة 43:
- المسألة 44:
- الفصل الثانی فی المال الموصی به
- المسألة 45:
- المسألة 46:
- المسألة 47:
- المسألة 48:
- المسألة 49:
- المسألة 50:
- المسألة 51:
- المسألة 52:
- المسألة 53:
- المسألة 54:
- المسألة 55:
- المسألة 56:
- المسألة 57:
- المسألة 58:
- المسألة 59:
- المسألة 60:
- المسألة 61:
- المسألة 62:
- المسألة 63:
- المسألة 64:
- المسألة 65:
- المسألة 66:
- المسألة 67:
- المسألة 68:
- المسألة 69:
- المسألة 70:
- المسألة 71:
- المسألة 72:
- المسألة 73:
- المسألة 74:
- المسألة 75:
- المسألة 76:
- المسألة 77:
- المسألة 78:
- المسألة 79:
- المسألة 80:
- المسألة 81:
- المسألة 82:
- المسألة 83:
- المسألة 84:
- المسألة 85:
- المسألة 86:
- المسألة 87:
- المسألة 88:
- المسألة 89:
- المسألة 90:
- المسألة 91:
- الفصل الثالث فی الموصی له
- الفصل الرابع فی الوصی
- المسألة 103:
- المسألة 104:
- المسألة 105:
- المسألة 106:
- المسألة 107:
- المسألة 108:
- المسألة 109:
- المسألة 110:
- المسألة 111:
- المسألة 112:
- المسألة 113:
- المسألة 114:
- المسألة 115:
- المسألة 116:
- المسألة 117:
- المسألة 118:
- المسألة 119:
- المسألة 120:
- المسألة 121:
- المسألة 122:
- المسألة 123:
- المسألة 124:
- المسألة 125:
- المسألة 126:
- المسألة 127:
- المسألة 128:
- المسألة 129:
- المسألة 130:
- المسألة 131:
- المسألة 132:
- المسألة 133:
- المسألة 134:
- المسألة 135:
- المسألة 136:
- المسألة 137:
- المسألة 138:
- المسألة 139:
- المسألة 140:
- المسألة 141:
- المسألة 142:
- المسألة 143:
- المسألة 144:
- المسألة 145:
- المسألة 146:
- المسألة 147:
- المسألة 148:
- المسألة 149:
- المسألة 150:
- المسألة 151:
- المسألة 152:
- الفصل الخامس فی بعض أحکام الوصیة
- کتاب الدین
کلمه التقوی المجلد 6
اشاره
سرشناسه : زین الدین، محمد امین، 1914 - 1998م.
عنوان و نام پدیدآور : کلمه التقوی/ المولف فتاوی المرجع الدینی محمدامین زین الدین دام ظله.
مشخصات نشر : قم: موسسه اسماعیلیان، 14ق. = 13.
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : 1500ریال (ج.3) ؛ 1500 ریال (ج. 5)
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد سوم، 1413ق. = 1371.
یادداشت : کتاب حاضر در همین سال توسط چاپخانه مهر نیز منتشر شده است.
یادداشت : عربی.
یادداشت : ج. 5 (چاپ اول: 1413ق. = 1371).
مندرجات : ج. 3. کتاب الحج. بخش دوم.- ج. 5. کتاب الشفعه
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
رده بندی کنگره : BP183/9/ز9ک 8 1371
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : م 71-5360
المعاملات
کتاب الدین
اشاره
و فیه ثلاثه فصول:
الفصل الأول فی أحکام الدین
المسأله الأولی:
الدین هو مال تشتغل به ذمه إنسان لإنسان آخر، لأحد الأسباب التی توجب ذلک، کاقتراض مال یبقی عوضه فی ذمه المقترض، و ابتیاع شی ء یکون ثمنه فی ذمه المشتری، و بیع شی ء موصوف مؤجل إلی أجل فی ذمه البائع کما فی بیع السلف، و کالتزویج بامرأه یؤجل صداقها فی ذمه الزوج، و استئجار عین أو أجیر یبقی بدل إجارته فی ذمه المستأجر، و فدیه خلع أو مبارأه تبقی فی ذمه المرأه المختلعه، و ضمان مال بسبب إتلاف أو عیب أو غیر ذلک من موجبات الضمان، و نحو ذلک من أسباب اشتغال ذمه الإنسان بالمال، و هذا هو الدین الذی یبحث عنه و عن أحکامه فی کتاب الدین.
و یطلق الدین أیضا علی ما تشتغل به ذمه الإنسان من الأموال و الحقوق لجهه عامه أو جهه خاصه، کالزکاه و الخمس و الکفارات و النذور، و أشباهها، و هی دیون خاصه یبحث عنها و عن أحکامها فی مواضعها المختصه بها من فقه الشریعه و لا تدخل فی مباحث هذا الکتاب.
المسأله الثانیه:
الدین اما حال، و هو الذی حان وقت وفائه، و لذلک فیجوز لمالک الدین أن یطالب المدین به، و یجب علی المدین أداؤه إذا طالبه الدائن به، و کان المدین موسرا متمکنا من الوفاء، و اما مؤجل، و هو الذی ضرب له أجل مسمی، و لذلک فلا یحق لمالک الدین أن یطالب المدین به،
کلمه التقوی، ج 6، ص: 6
و لا یجب علی المدین أن یؤدیه إلا بعد حضور أجله، سواء کان التأجیل باشتراط المتداینین أو باشتراط أحدهما، أم کان بحکم الشارع بذلک، کما فی أقساط الدیه التی تبین فی کتاب الدیات.
المسأله الثالثه:
إذا حان أجل الدین أو کان الدین بنفسه حالا غیر مؤجل، و أراد المدین دفعه لصاحبه لیفرغ ذمته منه، وجب علی صاحب الدین أن یأخذه منه، و لا یجوز له الامتناع بغیر عذر یسوغ له ذلک.
المسأله الرابعه:
إذا کان الدین مؤجلا و لم یحضر وقت أدائه، و أراد المدین تعجیل وفائه قبل حلول الأجل، فالظاهر انه یجب علی الدائن أن یقبل ذلک منه، الا أن تکون فی تعجیل الوفاء منه لا یتحملها الدائن، أو تدل قرائن خاصه علی أن تأجیل الدین فی المقام حق من حقوق الدائن کما هو حق من حقوق المدین، و قد ذکرنا هذا فی المسأله الثلاثمائه من کتاب التجاره.
المسأله الخامسه:
إذا حضر أجل الدین و دفعه المدین، و امتنع الدائن من قبضه من غیر عذر یسوغ له ذلک، جاز للحاکم الشرعی أن یجبره علی القبض إذا طلب المدین من الحاکم ذلک، و إذا تعذر إجباره علی القبض رفع المدین أمره الی الحاکم و أمر الحاکم المدین أن یحضر المال و یمکن الدائن منه بحیث یکون مستولیا علیه و فی قبضته فی نظر أهل العرف، فإذا حصل ذلک بأمر الحاکم و بمراجعته، برئت ذمه المدین من الدین، و إذا ترک المدین المال کذلک و انصرف، فلا ضمان علیه إذا تلف المال أو حدث فیه عیب، فهو من مال الدائن.
و إذا لم یمکن ذلک جاز للمدین أن یدفع المال الی الحاکم، فإذا قبل الحاکم ذلک منه و قبض المال أو أمر بقبضه برئت ذمه المدین، و یشکل الحکم بوجوب قبول الحاکم للمال إذا دفعه المدین الیه.
و کذلک الحکم إذا حضر أجل الدین و کان صاحبه غائبا لا یمکن إیصال المال الیه، فإذا أراد المدین براءه ذمته دفع المال الی الحاکم،
کلمه التقوی، ج 6، ص: 7
فإذا قبله منه و قبضه برئت ذمته، و یشکل الحکم بوجوب قبول الحاکم للمال کما فی الفرض المتقدم.
المسأله السادسه:
یجوز للإنسان أن یتبرع بوفاء الدین عن غیره، سواء کان المدین المتبرع عنه حیا أم میتا، و سواء کان التبرع و الوفاء باذن المدین أم بغیر اذنه، بل الظاهر جواز ذلک و ان لم یرض المدین بتبرعه عنه، و إذا وفی المتبرع عنه برئت ذمه المدین فی جمیع هذه الفروض، و وجب علی الدائن قبول الوفاء منه.
المسأله السابعه:
إذا قصد المتبرع بتبرعه فی أداء الدین المنه علی المدین، أو قصد إهانته و إذلاله بذلک أشکل تناول الأدله له، فلا تجری الأحکام المذکوره فی المسأله السابقه مع قصد أحدهما.
المسأله الثامنه:
إذا عین المدین الدین فی مال مخصوص لم یتعین بذلک و لم یصبح ملکا للدائن حتی یقبضه الدائن وفاء عما یستحقه فی ذمه المدین، و یستثنی من هذا الحکم ما ذکرناه فی المسأله الخامسه، و نتیجه لذلک فإذا کان الرجل مدینا لأحد خمسه دنانیر مثلا، و أخرجها من ماله لیدفعها الیه، ثم تلفت قبل أن تصل إلی الدائن، لم تبرأ ذمه المدین من دینه و کان التلف من مال المدین، و کذلک إذا دفعها الی وکیله لیوصلها إلی الدائن، فتلفت فی ید الوکیل قبل أن یوصلها، و إذا دفعها الی وکیل الدائن المفوض منه فی قبض الدین و تلفت فی ید هذا الوکیل برئت ذمه المدین.
المسأله التاسعه:
إذا مات الشخص المدیون حلت بموته دیونه التی فی ذمته و ان کانت مؤجله و کان موته قبل حلول أجلها، و إذا مات الشخص الدائن لم تحل بموته دیونه المؤجله التی یستحقها فی ذمم المدیونین، فلا یجوز لورثته مطالبتهم بهذه الدیون حتی تحل أوقاتها المعینه لها.
کلمه التقوی، ج 6، ص: 8
فإذا مات الرجل و فی ذمته مهر زوجته المؤجل وجب علی ذریته دفع مهر الزوجه من الترکه و ان لم یحضر أجله بعد، و إذا ماتت الزوجه و لها فی ذمه الزوج مهر مؤجل لم یحق لورثتها أن یطالبوا الزوج بمهرها حتی یحضر الأجل التی اشترط للوفاء به.
المسأله العاشره:
لا تحل الدیون المؤجله فی ذمه الشخص إذا قصرت أمواله الموجوده لدیه عن الوفاء بدیونه، فأصبح مفلسا، فإذا حجر علیه للفلس قسمت أمواله الموجوده علی دیونه الحاله و لم یشارک فی الأموال أصحاب الدیون المؤجله و سنذکر هذا فی کتاب الحجر ان شاء اللّٰه تعالی.
المسأله 11:
یجوز للشخص ان یبیع الدین بمال حاضر، فإذا کان له فی ذمه زید من من الحنطه جاز للدائن أن یبیع دینه علی زید نفسه أو علی غیره بثمن حاضر نقدا، سواء کان الثمن من جنس الدین المبیع أم من غیر جنسه، و سواء کان الثمن أقل من المبیع أم مساویا له فی المقدار أم أکثر منه، و لا یجوز ذلک إذا لزم منه الربا، و هو ما إذا باع الدین بثمن من جنسه أقل منه أو أکثر، و کان العوضان مما یکال أو یوزن، فلا یمنع من البیع إذا کان الثمن من غیر جنس المبیع، و لا یمنع منه إذا کانا من جنس واحد و کان العوض أو المعوض غیر مکیل و لا موزون.
المسأله 12:
لا یجوز للشخص أن یبیع الدین بالدین، و هو أن یکون المبیع و الثمن کلاهما دینا فی الذمه قبل بیع أحدهما بالآخر، سواء کانا مؤجلین أم کانا حالین أم کانا مختلفین علی الأقوی فی جمیع ذلک.
و هو یقع علی صور، فقد یکون البیع بین المتداینین، و مثال ذلک أن یکون لزید من من الحنطه فی ذمه عمرو، و یکون لعمرو من من الأرز فی ذمه زید، فیبیع زید من الحنطه الذی یستحقه فی ذمه عمرو، علی عمرو نفسه، و یکون ثمن المبیع هو من الأرز الذی یستحقه عمرو فی ذمه زید.
الصوره الثانیه: أن تکون لزید وزنه من الحنطه فی ذمه شخص ما، و تکون لعمرو وزنه من الأرز فی ذمه ذلک الشخص أیضا، فیبیع زید
کلمه التقوی، ج 6، ص: 9
علی عمرو وزنه الحنطه التی یستحقها فی ذمه الشخص المدین بوزنه الأرز التی یملکها عمرو فی ذمه ذلک الشخص المدین نفسه.
الصوره