- هوية الکتاب
- اشارة
- المقدمة
- أحكام الاجتهاد و التقليد
- اشارة
- مسألة 1: يجب على كلّ مكلّف في عباداته و معاملاته
- مسألة 2: الأقوى جواز العمل بالاحتياط
- مسألة 3: قد يكون الاحتياط في الفعل
- مسألة 4: الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار
- مسألة 5: في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلّدا
- مسألة 6: في الضروريات لا حاجة إلى التقليد
- مسألة 7: عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل
- مسألة 8: التقليد هو الالتزام بالعمل
- مسألة 9: الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت
- مسألة 10: إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت
- مسألة 11: لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ
- مسألة 12: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان
- مسألة 13: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة
- مسألة 14: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل
- مسألة 15: إذا قلّد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة
- مسألة 16: عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل
- مسألة 17: المراد من الأعلم: من يكون أعرف بالقواعد و المدارك للمسألة
- مسألة 18: الأحوط عدم تقليد المفضول
- مسألة 19: لا يجوز تقليد غير المجتهد
- مسألة 20: يعرف الاجتهاد بالعلم الوجداني
- مسألة 21: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما و لا البينة
- مسألة 22: يشترط في المجتهد أمور
- مسألة 23: العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات و ترك المحرّمات
- مسألة 24: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط
- مسألة 25: إذا قلّد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلا
- مسألة 26: إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميت
- مسألة 27: يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها
- مسألة 28: يجب تعلّم مسائل الشك و السهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالبا
- مسألة 29: كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب في المستحبات و المكروهات و المباحات
- مسألة 30: إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراما و لم يعلم أنّه واجب
- مسألة 31: إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأول
- مسألة 32: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف و التردد يجب على المقلّد الاحتياط
- مسألة 33: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء
- مسألة 34: إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ثمَّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم
- مسألة 35: إذا قلّد شخصا بتخيّل أنّه زيد فبان عمرا
- مسألة 36: فتوى المجتهد تعلم بأحد الأمور
- مسألة 37: إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمَّ التفت
- مسألة 38: إن كان الأعلم منحصرا في شخصين
- مسألة 39: إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه
- مسألة 40: إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان
- مسألة 41: إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا
- مسألة 42: إذا قلّد مجتهدا ثمَّ شك في أنّه جامع للشرائط أم لا
- مسألة 43: من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء
- مسألة 44: يجب في المفتي و القاضي العدالة
- مسألة 45: إذا مضت مدة من بلوغه، و شك بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا؟
- مسألة 46: يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم
- مسألة 47: إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد
- مسألة 48: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ
- مسألة 49: إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها
- مسألة 50: يجب على العامي في زمان الفحص
- مسألة 51: المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف
- مسألة 52: إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة
- مسألة 53: إذا قلّد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها
- مسألة 54: الوكيل في عمل عن الغير
- مسألة 55: إذا كان البائع مقلّدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد الفارسي
- مسألة 56: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي
- مسألة 57: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر
- مسألة 58: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمَّ تبدل رأي المجتهد
- مسألة 59: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا
- مسألة 60: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضرا
- مسألة 61: إذا قلّد مجتهدا ثمَّ مات فقلّد غيره
- مسألة 62: يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها
- مسألة 63: في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد
- مسألة 64: الاحتياط المذكور في الرسالة، إما استحبابي
- مسألة 65: في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء
- مسألة 66: لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي
- مسألة 67: محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية
- مسألة 68: لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد
- مسألة 69: إذا تبدل رأي المجتهد. هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا؟
- مسألة 70: لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية
- مسألة 71: المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده
- مسألة 72: الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل
- كتاب الطهارة
- اشارة
- فصل في المياه
- اشارة
- الماء إما مطلق أو مضاف
- اشارة
- مسألة 1: الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر
- مسألة 2: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه
- مسألة 3: المضاف المصعد مضاف
- مسألة 4: المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد
- مسألة 5: إذا شك في مائع أنّه مضاف أو مطلق
- مسألة 6: المضاف النجس يطهر بالتصعيد
- مسألة 7: إذا ألقي المضاف النجس في الكر
- مسألة 8: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين
- مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه- حتّى الجاري منه- ينجس إذا تغيّر بالنجاسة
- مسألة 10: لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة
- مسألة 11: لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه
- مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي
- مسألة 13: لو تغيّر طرف من الحوض
- مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر
- مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء، و وقع جزء منها في الماء
- مسألة 16: إذا شك في التغير و عدمه
- مسألة 17: إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع
- مسألة 18: الماء المتغيّر إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري
- فصل في الماء الجاري
- اشارة
- مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرّا ينجس بالملاقاة
- مسألة 2: إذا شك في أنّ له مادة أم لا
- مسألة 3: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة
- مسألة 4: يعتبر في المادة الدوام
- مسألة 5: لو انقطع الاتصال بالمادة
- مسألة 6: الراكد المتصل بالجاري كالجاري
- مسألة 7: العيون التي تنبع في الشتاء- مثلا- و تنقطع في الصيف
- مسألة 8: إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر
- فصل في الماء الراكد
- اشارة
- مسألة 1: لا فرق في تنجس القليل
- مسألة 2: الكر بحسب الوزن
- مسألة 3: الكر بحقة الإسلامبول
- مسألة 4: إذا كان الماء أقل من الكر
- مسألة 5: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل
- مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض
- مسألة 7: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة
- مسألة 8: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة
- مسألة 9: إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها
- مسألة 10: إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد
- مسألة 11: إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل
- مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس
- مسألة 13: إذا كان كر لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف
- مسألة 14: القليل النجس المتمم كرا
- فصل في ماء المطر
- اشارة
- مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر
- مسألة 2: الإناء المملوء بماء نجس
- مسألة 3: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها
- مسألة 4: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر
- مسألة 5: إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّرا
- مسألة 6: إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر
- مسألة 7: إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر
- مسألة 8: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا
- مسألة 9: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه
- مسألة 10: الحصير النجس يطهر بالمطر
- مسألة 11: الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه
- فصل في ماء الحمام
- فصل في ماء البئر
- اشارة
- مسألة 1: ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله
- مسألة 2: الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال
- مسألة 3: لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير
- مسألة 4: الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر
- مسألة 5: الماء المتغيّر إذا القي عليه الكر
- مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره
- مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسة
- مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، و شهد أربعة بالآخر
- مسألة 9: الكرية تثبت بالعلم و بالبينة
- مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة
- فصل الماء المستعمل في الوضوء
- اشارة
- مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل
- مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور
- مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء
- مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء
- مسألة 5: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى و الثانية
- مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
- مسألة 7: إذا شك في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات
- مسألة 8: إذا اغتسل في الكر- كخزانة الحمام
- مسألة 9: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج
- مسألة 10: سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر
- مسألة 11: المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر
- مسألة 12: تطهر اليد تبعا بعد التطهير
- مسألة 13: لو أجرى الماء على المحلّ النجس زائدا على مقدار
- مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل
- مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا
- فصل الماء المشكوك نجاسته
- اشارة
- مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور
- مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور
- مسألة 3: إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته
- مسألة 4: إذا علم إجمالا أنّ هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه
- مسألة 5: لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية
- مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة
- مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمم
- مسألة 8: إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس، و الآخر طاهر
- مسألة 9: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو
- مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل
- مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل
- مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان
- فصل سؤر نجس العين
- فصل: النجاسات اثنتا عشرة
- اشارة
- الأول و الثاني: البول و الغائط
- الثالث المنيّ
- الرابع الميتة
- اشارة
- مسألة 1: الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة، كالمبانة من الميتة
- مسألة 2: فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة
- مسألة 3: ميتة ما لا نفس له طاهرة
- مسألة 4: إذا شك في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا
- مسألة 5: المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه
- مسألة 6: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد
- مسألة 7: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة
- مسألة 8: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
- مسألة 9: السقط قبل ولوج الروح نجس
- مسألة 10: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى
- مسألة 11: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده
- مسألة 12: مجرد خروج الروح يوجب النجاسة
- مسألة 13: المضغة نجسة
- مسألة 14: إذا قطع عضو من الحيّ و بقي معلقا متصلا به
- مسألة 15: الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك
- مسألة 16: إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم
- مسألة 17: إذا وجد عظما مجردا و شك في أنّه من نجس
- مسألة 18: الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره
- مسألة 19: يحرم بيع الميتة
- الخامس الدم من كلّ ما له نفس سائلة
- اشارة
- مسألة 1: العلقة المستحيلة من المنيّ نجسة
- مسألة 2: المتخلف في الذبيحة
- مسألة 3: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما، نجس
- مسألة 4: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس
- مسألة 5: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح
- مسألة 6: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد
- مسألة 7: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا
- مسألة 8: إذا خرج من الجرح أو الدّمل شيء أصفر يشك في أنّه دم أم لا
- مسألة 9: إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنّها دم أو ماء أصفر
- مسألة 10: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر
- مسألة 11: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس
- مسألة 12: إذا غرز إبرة، أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان
- مسألة 13: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم
- مسألة 14: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن
- السادس و السابع: الكلب و الخنزير
- الثامن: الكافر بأقسامه
- التاسع: الخمر
- العاشر: الفقاع
- الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
- الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
- فصل طريق ثبوت النجاسة
- اشارة
- مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي
- مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي
- مسألة 3: لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها
- مسألة 4: لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة
- مسألة 5: إذا لم تشهد بالنجاسة، بل بموجبها كفى
- مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى في ثبوتها
- مسألة 7: الشهادة بالإجمال كافية أيضا
- مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا، و الآخر بنجاسته سابقا
- مسألة 9: لو قال أحدهما: إنّه نجس، و قال الآخر: إنّه كان نجسا و الآن طاهر
- مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها
- مسألة 11: إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين
- مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا
- مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال
- مسألة 14: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال
- فصل في كيفية تنجس المتنجسات
- اشارة
- مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين
- مسألة 2: الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص
- مسألة 3: إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين
- مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق
- مسألة 5: إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة و كان في أسفله ثقب يخرج منه الماء
- مسألة 6: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة
- مسألة 7: الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس
- مسألة 8: لا يكفي مجرد الميعان في التنجس
- مسألة 9: المتنجس لا يتنجس ثانيا
- مسألة 10: إذا تنجس الثوب- مثلا- بالدم مما يكفي فيه غسله مرة
- مسألة 11: الأقوى أنّ المتنجس منجس
- مسألة 12: قد مرّ أنّه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره
- مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
- فصل يشترط في صحة الصلاة، واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن
- اشارة
- مسألة 1: إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر و بعضه نجس
- مسألة 2: تجب إزالة النجاسة عن المساجد
- مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي
- مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة
- مسألة 5: إذا صلّى ثمَّ تبيّن له كون المسجد نجسا
- مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا
- مسألة 7: لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز
- مسألة 8: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره
- مسألة 9: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع
- مسألة 10: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا
- مسألة 11: إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة
- مسألة 12: إذا توقف التطهير على بذل مال وجب
- مسألة 13: إذا تغير عنوان المسجد
- مسألة 14: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
- مسألة 15: في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال
- مسألة 16: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا يلحقه الحكم
- مسألة 17: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من مسجد، وجب تطهيرهما
- مسألة 18: لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا
- مسألة 19: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟
- مسألة 20: المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس
- مسألة 21: تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف
- مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركّب الحبر النجس
- مسألة 53: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر
- مسألة 24: يحرم وضع القرآن على العين النجسة
- مسألة 25: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية
- مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته
- مسألة 27: تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه
- مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائي
- مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال
- مسألة 30: يجب إزالة النجاسة عن المأكول
- مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة
- مسألة 32: كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس، كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه
- مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال
- مسألة 34: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا
- مسألة 35: إذا استعار ظرفا أو فراشا أو غيرهما من جاره
- فصل إذا صلّى في النجس
- اشارة
- مسألة 1: ناسي الحكم تكليفا أو وضعا، كجاهله
- مسألة 2: لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته
- مسألة 3: لو علم بنجاسة شيء فنسي
- مسألة 4: إذا انحصر ثوبه في نجس
- مسألة 5: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة
- مسألة 6: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر
- مسألة 7: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة، يكفي تكرار الصلاة في اثنين
- مسألة 8: إذا كان كلّ من بدنه و ثوبه نجسا
- مسألة 9: إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، و لم يمكن إزالتهما
- مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن
- مسألة 11: إذا صلّى مع النجاسة اضطرارا، لا يجب عليه الإعادة
- مسألة 12: إذا اضطر إلى السجود على محلّ نجس
- مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس- جهلا أو نسيانا
- فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
- اشارة
- الأول: دم الجروح و القروح
- اشارة
- مسألة 1: كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه
- مسألة 2: إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها
- مسألة 3: يعفى عن دم البواسير
- مسألة 4: لا يعفى عن دم الرعاف
- مسألة 5: يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرة
- مسألة 6: إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا، فالأحوط عدم العفو عنه
- مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة
- الثاني مما يعفى عنه في الصلاة: الدم الأقل من الدرهم
- اشارة
- مسألة 1: إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر، فدم واحد
- مسألة 2: الدم الأقل إذا وصلت إليه الرطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد
- مسألة 3: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في أنّه من المستثنيات أم لا
- مسألة 4: المتنجس بالدم، ليس كالدم
- مسألة 5: الدم الأقل إذا أزيل عينه، فالظاهر بقاء حكمه
- مسألة 6: الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل
- مسألة 7: الدم الغليظ الذي سعته أقل، عفو
- مسألة 8: إذا وقعت نجاسة أخرى، كقطرة من البول مثلا- على الدم الأقل
- الثالث: مما يعفى عنه: ما لا تتم فيه الصلاة
- الرابع: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة
- الخامس: ثوب المربية للصبيّ
- السادس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار
- فهرست الجزء الأول من كتاب «مهذب الأحكام»
مهذب الاحكام في بيان حلال والحرام المجلد 1
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: سبزواري، سیدعبدالاعلي، 1288؟ - 1372.
عنوان العقد: عروة الوثقي . شرح
عنوان واسم المؤلف: مهذب الاحکام في بیان حلال والحرام المجلد 1/ تالیف عبد الاعلي الموسوي السبزواري .
تفاصيل المنشور: قم : دار التفسیر ، -1388
مواصفات المظهر: 30 ج.
ISBN : دوره 978-964-535-155-5 : ؛ ج.1 978-964-535-156-2 : ؛ ج.2 978-964-535-157-9 : ؛ ج. 3 978-964-535-158-6 : ؛ ج.4 978-964-535-159-3 : ؛ ج. 5 : 978-964-535-160-9 ؛ ج. 6 978-964-535-161-6 : ؛ ج.7 978-964-535-162-3 : ؛ ج.8: 978-964-535-163-0 ؛ ج.9، چاپ اول: 978-964-535-164-7 ؛ ج.10 978-964-535-165-4 : ؛ ج.11: 978-964-535-169-2 ؛ : ج.12، چاپ اول: 978-964-535-170-8 ؛ ج. 13 978-964-535-171-5 : ؛ ج.15،چاپ اول: 978-964-535-173-9 ؛ ج.14: 978-964-535-172-2 ؛ ج.16 978-964-535-174-6 : ؛ ج.17 978-964-535-175-3 : ؛ ج.18 978-964-535-176-0 : ؛ ج.19 978-964-535-177-7 : ؛ ج.21 978-964-535-179-1 : ؛ ج.20 978-964-535-178-4 : ؛ ج.22 978-964-535-180-7 : ؛ ج.23 978-964-535-181-4 : ؛ ج.24 978-964-535-182-1 : ؛ ج.25 978-964-535-183-8 : ؛ ج.26 978-964-535-184-5 : ؛ ج.27 978-964-535-185-2 : ؛ ج.28 978-964-535-186-9 : ؛ ج.29 978-964-535-187-6 : ؛ ج.30 978-964-535-188-3 :
حالة الاستماع: فاپا
ملاحظة : عربی.
ملاحظة : ج. 2 - 16 تا 30 (چاپ اول: 1430ق. = 2009م. = 1388).
ملاحظة : هذا الكتاب هو وصف ل ''عروه الوثقي ''، محمد کاظم یزدي هو .
ملاحظة : فهرس.
محتويات: ج.4. الطهاره.- ج.7، 8. الصلاه.- ج.10. الصومر.- ج.11. الزکاه الخمس.- ج.14. الحج.- ج.16. المکاسب.- ج.17. البیع.- ج.18. البیع الی الودیعة.- ج.19. الاجارة المضاربة.- ج.20. الشرکة الی الکفالة.- ج.21. الدین الی الغصب.- ج.22. الوقف الی الکفارة.- ج.23. الصیدوالذباحة الی اللقطة.- ج.24، 25. النکاح.- ج.26. الطلاق.- ج.27. القضاء.- ج.28. الحدودالقصاص.- ج.29. الدیاتج.30. الارث.
ملاحظة : یزدي، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- النقد والتعليق
ملاحظة : فقه جعفري -- قرن 14
الحلال والحرام
المعرف المضاف: یزدي، سیدمحمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي. شرح
ترتيب الكونجرس: BP183/5/ی4ع402152 1388
تصنيف ديوي: 297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1 5 6 8 0 2 8
ص: 1