- هوية الکتاب
- اشارة
- المقدمه
- كتاب الصوم
- اشارة
- فصل في أنواع الصوم
- فصل في النية
- اشارة
- مسألة 1: لا يشترط التعرض للأداء و القضاء
- مسألة 2: إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني مثلا، أو العكس، صح
- مسألة 3: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل
- مسألة 4: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات
- مسألة 5: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة
- مسألة 6: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره
- مسألة 7: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم بدون تعيين أنّه للنذر
- مسألة 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية
- مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معيّن، و نذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن
- مسألة 10: إذا نذر صوم يوم معيّن، فاتفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلا
- مسألة 11: إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب
- مسألة 12: آخر وقت النية في الواجب المعيّن- رمضانا كان أو غيره- عند طلوع الفجر الصادق
- مسألة 13: لو نوى الصوم ليلا ثمَّ نوى الإفطار
- مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر
- مسألة 15: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة
- مسألة 16: يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان
- مسألة 17: صوم يوم الشك يتصوّر على وجوه
- مسألة 18: لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار
- مسألة 19: لو صام يوم الشك بنية أنّه من شعبان
- مسألة 20: لو صام بنية شعبان، ثمَّ أفسد صومه- برياء و نحوه
- مسألة 21: إذا صام يوم الشك بنية شعبان
- مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه
- مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية
- مسألة 24: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين
- فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
- اشارة
- الأول و الثاني: الأكل و الشرب
- الثالث: الجماع
- اشارة
- مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به و عدمه
- مسألة 7: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين
- مسألة 8: لا يضرّ بإدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال
- مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها
- مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل
- مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها
- مسألة 12: إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار، ثمَّ تذكر أو ارتفع الجبر
- مسألة 13: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة، لم يبطل صومه
- الرابع: من المفطرات: الاستمناء
- اشارة
- مسألة 14: إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم
- مسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات
- مسألة 16: إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال
- مسألة 17: لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر و لكن لم ينزل
- مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل
- الخامس: تعمد الكذب على اللّه تعالى، أو رسوله، أو الأئمة- صلوات اللّه عليهم
- اشارة
- مسألة 19: الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبينا صلّى اللّه عليه و آله
- مسألة 20: إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها إلى من لا يفهم معناه
- مسألة 21: إذا سأله سائل: «هل قال النبي صلّى اللّه عليه و آله كذا ..»
- مسألة 22: إذا أخبر صادقا عن اللّه تعالى أو عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مثلا
- مسألة 23: إذا أخبر كاذبا، ثمَّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر
- مسألة 24: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا
- مسألة 25: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن كان حراما- لا يوجب بطلان الصوم
- مسألة 26: إذا اضطر إلى الكذب على اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به
- مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر
- مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر
- مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلا
- السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
- السابع: الارتماس في الماء
- اشارة
- مسألة 30: لا بأس برمس الرّأس
- مسألة 31: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمَّ رمسه في الماء
- مسألة 32: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه
- مسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل على جميعه، ما لم يصدق الرمس في الماء
- مسألة 34: في ذي الرأسين إذا تميّز الأصليّ منهما، فالمدار عليه
- مسألة 35: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما
- مسألة 36: لا يبطل بالارتماس سهوا، أو قهرا
- مسألة 37: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء
- مسألة 38: إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء، أو غيره
- مسألة 39: إذا ارتمس نسيانا أو قهرا، ثمَّ تذكر
- مسألة 40: إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه
- مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه و إن كان واجبا عليه
- مسألة 42: إذا كان جنبا. و توقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا
- مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن، بطل صومه و غسله إذا كان متعمدا
- مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي
- مسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا للصوم و للغصب صح صومه و غسله
- مسألة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس
- مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل
- مسألة 48: إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه
- الثامن: البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق، في صوم شهر رمضان
- اشارة
- مسألة 49: يشترط في صحة صوم المستحاضة- على الأحوط- الأغسال النهارية التي للصلاة
- مسألة 50: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر
- مسألة 51: إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء، أو لغيره من أسباب التيمم- وجب عليه التيمم
- مسألة 52: لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتّى يطلع الفجر
- مسألة 53: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا
- مسألة 54: لو تيقظ بعد الفجر من نومه، فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه
- مسألة 55: من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال
- مسألة 56: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ
- مسألة 57: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأول
- مسألة 58: إذا استمر النوم الرابع أو الخامس
- مسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة
- مسألة 60: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات
- مسألة 61: إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل
- مسألة 62: إذا نسي غسل الجنابة، و مضى عليه أيام
- مسألة 63: يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أول الليل
- مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم
- مسألة 65: لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت
- مسألة 66: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم
- التاسع: من المفطرات الحقنة بالمائع
- العاشر: تعمد القيء
- اشارة
- مسألة 69: لو خرج بالتجشّؤ شيء، ثمَّ نزل من غير اختيار
- مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه
- مسألة 71: إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار
- مسألة 72: إذا ظهر أثر القيء و أمكنه الحبس و المنع وجب
- مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه
- مسألة 74: يجوز للصائم التجشّؤ اختيارا
- مسألة 75: إذا ابتلع شيئا سهوا
- مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب
- مسألة 77: قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمدا و هو مشكل
- مسألة 78: لا بأس بالتجشؤ القهري
- فصل المفطرات المذكورة. ما عدا البقاء على الجنابة- الذي مرّ الكلام فيه- تفصيلا- إنّما توجب بطلان الصوم
- اشارة
- مسألة 1: إذا أكل ناسيا، فظنّ فساد صومه، فأفطر عامدا بطل صومه
- مسألة 2: إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه
- مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه، و أراد بلعها لنسيان الصوم، فتذكر
- مسألة 4: إذا دخل الذباب، أو البق، أو الدخان الغليظ، أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه
- مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش، بحيث خاف من الهلاك، يجوز له أن يشرب الماء
- مسألة 6: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار
- مسألة 7: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه
- فصل لا بأس للصائم بمصّ الخاتم، أو الحصى
- فصل يكره للصائم أمور
- اشارة
- أحدهما: مباشرة النساء
- الثاني: الاكتحال
- الثالث: دخول الحمام
- الرابع: إخراج الدّم المضعف بحجامة أو غيرها
- الخامس: السعوط
- السادس: شمّ الرّياحين خصوصا النرجس
- السابع: بلّ الثوب على الجسد
- الثامن: جلوس المرأة في الماء
- التاسع: الحقنة بالجامد
- العاشر: قلع الضّرس
- الحادي عشر: السواك بالعود الرّطب
- الثاني عشر: المضمضة عبثا
- الثالث عشر: إنشاد الشعر
- الرابع عشر: الجدال، و المراء و أذى الخادم، و المسارعة إلى الحلف
- فصل فيما يوجب الكفارة
- اشارة
- مسألة 1: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم
- مسألة 2: تتكرّر الكفارة بتكرّر الموجب في يومين و أزيد من صوم له كفارة
- مسألة 3: لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفارة الجمع
- مسألة 4: من الإفطار بالمحرّم الكذب على اللّه و على رسوله صلّى اللّه عليه و آله
- مسألة 5: إذا تعذّر بعض الخصال في كفارة الجمع
- مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفارات بعددها
- مسألة 7: الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا و إن تعددت اللقم
- مسألة 8: في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات
- مسألة 9: إذا أفطر بغير الجماع، ثمَّ جامع
- مسألة 10: لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردد
- مسألة 11: إذا أفطر متعمّدا ثمَّ سافر بعد الزّوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال
- مسألة 12: لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمَّ تبيّن أنّه من شوال
- مسألة 13: قد مر أنّ من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتد
- مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان
- مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفارة
- مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئا
- مسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان
- مسألة 18: إذا كان الزوج مفطرا، بسبب كونه مسافرا أو مريضا، أو نحو ذلك
- مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان
- مسألة 20: يجوز التبرع بالكفارة عن الميت، صوما كانت أو غيره
- مسألة 21: من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر
- مسألة 22: الظاهر أنّ وجوب الكفارة موسع
- مسألة 23: إذا أفطر الصّائم بعد المغرب على حرام
- مسألة 24: مصرف كفارة الإطعام: الفقراء
- مسألة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة
- مسألة 26: المدّ: ربع الصّاع
- فصل يجب القضاء دون الكفارة في موارد
- اشارة
- أحدها: ما مرّ من النوم الثاني
- الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية
- الثالث: إذا نسي غسل الجنابة
- الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمَّ ظهر سبق طلوعه
- الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل
- السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه
- السابع: الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل
- الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها
- التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة، أو غيرها فسبقه و دخل الجوف
- العاشر: سبق المنيّ بالملاعبة أو الملامسة
- فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
- فصل في شرائط صحة الصوم
- فصل في شرائط وجوب الصوم
- اشارة
- الأول و الثاني: البلوغ و العقل
- الثالث: عدم الإغماء
- الرابع: عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم
- الخامس: الخلوّ من الحيض و النفاس
- السادس: الحضر
- اشارة
- مسألة 1: إذا كان حاضرا، فخرج إلى السفر
- مسألة 2: قد عرفت التلازم بين إتمام الصّلاة و الصوم و قصرها و الإفطار
- مسألة 3: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حدّ الترخص
- مسألة 4: يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان
- مسألة 5: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة و عشرون يوما
- مسألة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان، بل كل من يجوز له الإفطار التملّي من الطّعام و الشراب
- فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص
- فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
- اشارة
- الأول: رؤية المكلّف نفسه
- الثاني: التواتر
- الثالث: الشياع المفيد للعلم
- الرابع: مضيّ ثلاثين يوما من هلال شعبان
- الخامس: البينة الشرعية
- السادس: حكم الحاكم
- اشارة
- مسألة 1: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية
- مسألة 2: إذا لم يثبت الهلال و ترك الصّوم ثمَّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم
- مسألة 3: لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه
- مسألة 4: إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده
- مسألة 5: لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمّى بالتلغراف
- مسألة 6: في يوم الشك في أنّه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم
- مسألة 7: لو غمّت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها
- مسألة 8: الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظنّ
- مسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا
- مسألة 10: إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليلة ستة أشهر
- فصل في أحكام القضاء
- اشارة
- مسألة 1: يجب على المرتد قضاء ما فاته أيّام ردته
- مسألة 2: يجب القضاء على من فاته لسكر
- مسألة 3: يجب على الحائض، و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس
- مسألة 4: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته
- مسألة 5: يجب القضاء على ما فاته الصّوم للنوم
- مسألة 6: إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان و دار بين الأقلّ و الأكثر
- مسألة 7: لا يجب الفور في قضاء و لا التتابع
- مسألة 8: لا يجب تعيين الأيّام
- مسألة 9: لو كان عليه قضاء من رمضانين، فصاعدا
- مسألة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصّوم الواجب
- مسألة 11: إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ثمَّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمته
- مسألة 12: إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، أو حيض، أو نفاس و مات فيه لم يجب القضاء عنه
- مسألة 13: إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر و استمر إلى رمضان آخر
- مسألة 14: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر
- مسألة 15: إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث- وجبت كفّارة أخرى للأولى
- مسألة 16: يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد
- مسألة 17: لا تجب كفّارة العبد على سيّده
- مسألة 18: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا
- مسألة 19: يجب على وليّ الميت قضاء ما فاته من الصوم
- مسألة 20: لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة
- مسألة 21: لو تعدّد الوليّ اشتركا و إن تحمل أحدهما كفى عن الآخر
- مسألة 22: يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم عن الميت
- مسألة 23: إذا شك الوليّ في اشتغال ذمة الميت و عدمه لم يجب عليه شيء
- مسألة 24: إذا أوصي الميت باستئجار ما عليه من الصّوم و الصّلاة سقط عن الوليّ
- مسألة 25: إنّما يجب على الوليّ قضاء ما علم اشتغال ذمة
- مسألة 26: في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان
- مسألة 27: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه: الإفطار بعد الزوال
- فصل في صوم الكفارة
- اشارة
- منها: ما يجب فيه الصّوم مع غيره
- و منها: ما يجب فيه الصّوم بعد العجز عن غيره و هي كفارة الظهار
- و منها: ما يجب فيه الصّوم مخيّرا بينه و بين غيره
- و منها: ما يجب فيه الصّوم مرتبا على غيره مخيّرا بينه و بين غيره
- اشارة
- مسألة 1: يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير
- مسألة 2: إذا نذر صوم شهر، أو أقلّ، أو أزيد لم يجب التتابع
- مسألة 3: إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع
- مسألة 4: من وجب عليه الصّوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له بتخلل العيد
- مسألة 5: كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه، لا لعذر اختيارا يجب استينافه
- مسألة 6: إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار
- مسألة 7: كلّ من وجب عليه شهران متتابعان- من كفارة معينة أو مخيّرة- إذا صام شهرا و يوما متتابعا
- مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيّام السابقة
- فصل أقسام الصّوم أربعة
- اشارة
- و الواجب أقسام
- و أما المندوب منه
- اشارة
- فأقسام
- اشارة
- منها: ما لا يختص بسبب مخصوص و لا زمان معيّن
- و منها: ما يختص بسبب مخصوص
- و منها: ما يختص بوقت معيّن
- منها: و هو آكدها صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر
- و منها: صوم أيّام البيض من كلّ شهر
- و منها: صوم يوم مولد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
- و منها: صوم يوم الغدير
- و منها: يوم المباهلة
- و منها: كلّ خميس و جمعة معا
- و منها: أول ذي الحجة
- و منها: يوم النيروز
- و منها: صوم رجب و شعبان كلا أو بعضا
- و منها: أول يوم من المحرّم
- و منها: التاسع و العشرون من ذي القعدة
- و منها: صوم ستة أيّام بعد عيد الفطر
- مسألة 1: لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه
- مسألة 2: يستحب للصائم تطوّعا قطع الصّوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطّعام
- و أما المكروه منه
- و أما المحظور منه: ففي مواضع أيضا
- اشارة
- أحدها: صوم العيدين الفطر و الأضحى
- الثاني: صوم أيّام التشريق
- الثالث: صوم يوم الشك
- الرابع: صوم وفاء نذر المعصية
- الخامس: صوم الصّمت
- السادس: صوم الوصال
- السابع: صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزّوج
- الثامن: صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى
- التاسع: صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين
- العاشر: صوم المريض و من كان يضرّه الصّوم
- الحادي عشر: صوم المسافر إلا في الصور المستثناة
- الثاني عشر: صوم الدّهر حتّى العيدين
- مسألة 3: يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان و إن لم يكن صوما في مواضع
- كتاب الاعتكاف
- اشارة
- فصل في شرائطه
- اشارة
- و ينقسم: إلى واجب و مندوب
- و يشترط في صحته أمور
- مسألة 1: لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل
- مسألة 2: لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره و إن اتحدا في الوجوب و الندب
- مسألة 3: الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد
- مسألة 4: لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله
- مسألة 5: يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين
- مسألة 6: لو نذر الاعتكاف في أيّام معينة و كان عليه صوم منذور أو واجب
- مسألة 7: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين
- مسألة 8: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد، فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله
- مسألة 9: لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل
- مسألة 10: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد
- مسألة 11: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه
- مسألة 12: لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين و إن كان ناقصا
- مسألة 13: لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع
- مسألة 14: لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع
- مسألة 15: لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع
- مسألة 16: لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادسا
- مسألة 17: لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره و تركه نسيانا أو عصيانا
- مسألة 18: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
- مسألة 19: لو اعتكف في مسجد ثمَّ اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل
- مسألة 20: سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها
- مسألة 21: إذا عيّن موضعا خاصّا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعيّن
- مسألة 22: قبر مسلم و هاني ليس جزءا من مسجد الكوفة على الظاهر
- مسألة 23: إذا شك في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد
- مسألة 24: لا بد من ثبوت كونه مسجدا و جامعا بالعلم الوجداني
- مسألة 25: لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية
- مسألة 26: لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة
- مسألة 27: الأقوى صحة اعتكاف الصبيّ المميز، فلا يشترط فيه البلوغ
- مسألة 28: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل
- مسألة 29: إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان
- مسألة 30: يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة
- مسألة 31: لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج
- مسألة 32: إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره
- مسألة 33: إذا جلس على المغصوب ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، أو مضطرا لم يبطل اعتكافه
- مسألة 34: إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه
- مسألة 35: إذا خرج عن المسجد لضرورة
- مسألة 36: لو خرج لضرورة و طال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل
- مسألة 37: لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون
- مسألة 38: إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيّا- وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد
- مسألة 39: قد عرفت أنّ الاعتكاف، إما واجب معيّن أو واجب موسع، و إما مندوب
- مسألة 40: يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء
- مسألة 41: كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره
- مسألة 42: لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له
- مسألة 43: لا يجوز التعليق في الاعتكاف
- فصل في أحكام الاعتكاف
- اشارة
- يحرم على المعتكف أمور
- مسألة 1: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار
- مسألة 2: يجوز للمعتكف الخوض في المباح
- مسألة 3: كلّما يفسد الصّوم يفسد الاعتكاف
- مسألة 4: إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهوا
- مسألة 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات
- مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء
- مسألة 7: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء
- مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه
- مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع
- مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجبا و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النّهار
مهذب الاحكام في بيان حلال والحرام المجلد 10
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: سبزواري، سیدعبدالاعلي، 1288؟ - 1372.
عنوان العقد: عروة الوثقي . شرح
عنوان واسم المؤلف: مهذب الاحکام في بیان حلال والحرام المجلد 10/ تالیف عبد الاعلي الموسوي السبزواري .
تفاصيل المنشور: قم : دار التفسیر ، -1388
مواصفات المظهر: 30 ج.
ISBN : دوره 978-964-535-155-5 : ؛ ج.1 978-964-535-156-2 : ؛ ج.2 978-964-535-157-9 : ؛ ج. 3 978-964-535-158-6 : ؛ ج.4 978-964-535-159-3 : ؛ ج. 5 : 978-964-535-160-9 ؛ ج. 6 978-964-535-161-6 : ؛ ج.7 978-964-535-162-3 : ؛ ج.8: 978-964-535-163-0 ؛ ج.9، چاپ اول: 978-964-535-164-7 ؛ ج.10 978-964-535-165-4 : ؛ ج.11: 978-964-535-169-2 ؛ : ج.12، چاپ اول: 978-964-535-170-8 ؛ ج. 13 978-964-535-171-5 : ؛ ج.15،چاپ اول: 978-964-535-173-9 ؛ ج.14: 978-964-535-172-2 ؛ ج.16 978-964-535-174-6 : ؛ ج.17 978-964-535-175-3 : ؛ ج.18 978-964-535-176-0 : ؛ ج.19 978-964-535-177-7 : ؛ ج.21 978-964-535-179-1 : ؛ ج.20 978-964-535-178-4 : ؛ ج.22 978-964-535-180-7 : ؛ ج.23 978-964-535-181-4 : ؛ ج.24 978-964-535-182-1 : ؛ ج.25 978-964-535-183-8 : ؛ ج.26 978-964-535-184-5 : ؛ ج.27 978-964-535-185-2 : ؛ ج.28 978-964-535-186-9 : ؛ ج.29 978-964-535-187-6 : ؛ ج.30 978-964-535-188-3 :
حالة الاستماع: فاپا
ملاحظة : عربی.
ملاحظة : ج. 2 - 16 تا 30 (چاپ اول: 1430ق. = 2009م. = 1388).
ملاحظة : هذا الكتاب هو وصف ل ''عروه الوثقي ''، محمد کاظم یزدي هو .
ملاحظة : فهرس.
محتويات: ج.4. الطهاره.- ج.7، 8. الصلاه.- ج.10. الصومر.- ج.11. الزکاه الخمس.- ج.14. الحج.- ج.16. المکاسب.- ج.17. البیع.- ج.18. البیع الی الودیعة.- ج.19. الاجارة المضاربة.- ج.20. الشرکة الی الکفالة.- ج.21. الدین الی الغصب.- ج.22. الوقف الی الکفارة.- ج.23. الصیدوالذباحة الی اللقطة.- ج.24، 25. النکاح.- ج.26. الطلاق.- ج.27. القضاء.- ج.28. الحدودالقصاص.- ج.29. الدیاتج.30. الارث.
ملاحظة : یزدي، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- النقد والتعليق
ملاحظة : فقه جعفري -- قرن 14
الحلال والحرام
المعرف المضاف: یزدي، سیدمحمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي. شرح
ترتيب الكونجرس: BP183/5/ی4ع402152 1388
تصنيف ديوي: 297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1 5 6 8 0 2 8
ص: 1