- هوية الکتاب
- اشارة
- كتاب الزكاة
- اشارة
- مقدمة المؤلف
- فصل و يشترط في وجوبها أمور
- اشارة
- الأول: البلوغ
- الثاني: العقل
- الثالث: الحرية
- الرابع: أن يكون مالكا
- الخامس: تمام التمكن من التصرف
- السادس: النصاب
- مسألة 1: يستحب للوليّ الشرعيّ إخراج الزكاة في غلات غير البالغ
- مسألة 2: يستحب للوليّ الشرعيّ إخراج زكاة مال التجارة للمجنون
- مسألة 3: الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول
- مسألة 4: كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه
- مسألة 5: لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق
- مسألة 6: ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلق الزكاة
- مسألة 7: إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد
- مسألة 8: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا
- مسألة 9: إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور
- مسألة 10: إذا أمكنه استيفاء الدّين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته
- مسألة 11: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض
- مسألة 12: إذا نذر التصدق بالعين الزكوية
- مسألة 13: لو استطاع الحج بالنصاب
- مسألة 14: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه
- مسألة 15: إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكنا
- مسألة 16: الكافر تجب عليه الزكاة
- مسألة 17: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه
- مسألة 18: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها
- فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
- فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
- اشارة
- و يشترط في وجوب الزكاة فيها- مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة أمور
- اشارة
- الأول: النصاب
- اشارة
- و هو في الإبل إثنا عشر نصابا
- و أما في البقر فنصابان
- و أما في الغنم فخمسة نصب
- اشارة
- مسألة 2: البقر و الجاموس جنس واحد
- مسألة 3: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم
- مسألة 4: إذا كان مال المالك الواحد متفرّقا
- مسألة 5: أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع
- مسألة 6: المدار في القيمة على وقت الأداء
- مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى و بالعكس
- مسألة 8: لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب و العد منه
- الشرط الثاني: السوم طول الحول
- الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل
- الشرط الرابع: مضى الحول عليها جامعة للشرائط
- اشارة
- مسألة 9: لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول
- مسألة 10: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء
- مسألة 11: إذا ارتد الرجل المسلم
- مسألة 12: لو كان مالكا للنصاب لا أزيد
- مسألة 13: إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد
- مسألة 14: لو أصدق زوجته نصابا، و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة
- مسألة 15: إذا قال ربّ المال: «لم يحل على مالي الحول» يسمع منه
- مسألة 16: إذا اشترى نصابا، و كان للبائع الخيار
- فصل في زكاة النقدين
- اشاره
- الأول: النصاب
- الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة
- الثالث: مضيّ الحول
- اشارة
- مسألة 1: لا تجب الزكاة في الحليّ و لا في أواني الذهب
- مسألة 2: لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيّد منها و الرديء
- مسألة 3: تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة
- مسألة 4: إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش
- مسألة 5: و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش
- مسألة 6: لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب
- مسألة 7: لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب
- مسألة 8: لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة
- مسألة 9: إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة و غاب و بقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه
- مسألة 10: إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة، و كان كلها أو بعضها أقلّ من النصاب
- فصل في زكاة الغلات الأربع
- اشارة
- و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران
- مسألة 1: في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف
- مسألة 2: وقت تعلق الزكاة و إن كان ما ذكر
- مسألة 3: في مثل البرين و شبهه من الدقل
- مسألة 4: إذا أراد المالك التصرف في المذكورات- بسرا، أو رطبا أو حصرما أو عنبا
- مسألة 5: لو كانت الثمرة مخروصة على المالك
- مسألة 6: وقت الإخراج- الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه و إذا أخرها عنه ضمن- عند تصفية الغلة
- مسألة 7: يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي
- مسألة 8: يجوز للمالك دفع الزكاة و التمر على الشجر
- مسألة 9: يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين
- مسألة 10: لا تتكرّر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا
- مسألة 11: مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري
- مسألة 12: لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي
- مسألة 13: الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدّوالي عن حكمه
- مسألة 14: لو أخرج شخص الماء بالدّوالي على أرض مباحة- مثلا عبثا، أو لغرض
- مسألة 15: إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة
- مسألة 16: الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها
- مسألة 17: قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى
- مسألة 18: أجرة العامل من المؤن
- مسألة 19: لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة
- مسألة 20: لو كان مع الزكويّ غيره
- مسألة 21: الخراج الذي يأخذه السلطان
- مسألة 22: إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى
- مسألة 23: إذا شك في كون شيء من المؤن أم لا لم يحسب منها
- مسألة 24: حكم النخيل، و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد
- مسألة 25: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه
- مسألة 26: إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة، أو نقيصة لا يكون من الربا
- مسألة 27: لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب
- مسألة 28: لو مات الزارع، أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين
- مسألة 29: إذا اشترى نخلا، أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزكاة
- مسألة 30: إذا تعدد أنواع التمر مثلا و كان بعضها جيّدا
- مسألة 31: الأقوى أنّ الزكاة متعلقة بالعين
- مسألة 32: يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم
- مسألة 33: إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء بالنسبة
- مسألة 34: يجوز للمالك عزل الزكاة
- فصل فيما يستحب فيه الزكاة
- اشارة
- الأول: مال التجارة
- اشارة
- مسألة 1: إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة
- مسألة 2: إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول أربعين غنما سائمة
- مسألة 3: إذا ظهر في مال المضاربة ربح
- مسألة 4: الزكاة الواجبة مقدمة على الدّين
- مسألة 5: إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية، و اختلف مبدأ حولهما
- مسألة 6: لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمَّ بلغه في أثناء الحول
- مسألة 7: إذا كان له تجارتان، و لكل منهما رأس مال
- الثاني: مما يستحب فيه الزكاة
- الثالث: الخيل الإناث
- الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء
- الخامس: الحليّ
- السادس: المال الغائب
- السابع: إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة
- فصل في أصناف المستحقين للزكاة
- اشارة
- الأول و الثاني: الفقير و المسكين
- اشارة
- مسألة 1: لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته
- مسألة 2: يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة
- مسألة 3: دار السكنى، و الخادم، و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله- و لو لعزّة و شرفه- لا يمنع من إعطاء الزكاة و أخذها
- مسألة 4: إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه
- مسألة 5: إذا كان صاحب حرفة و صنعة
- مسألة 6: إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلّمها من غير مشقة
- مسألة 7: من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في مقدار يوم أو أسبوع مثلا
- مسألة 8: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة
- مسألة 9: لو شك في أنّ ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا
- مسألة 10: المدعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به
- مسألة 11: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة
- مسألة 12: لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة
- مسألة 13: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر، فبان كون القابض غنيا
- مسألة 14: لو دفع الزكاة إلى غنيّ، جاهلا بحرمتها عليه، أو متعمّدا
- مسألة 15: إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيرا فاسقا
- الثالث: العاملون عليها
- الرابع: الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
- الخامس: الرقاب 1 و هم ثلاثة أصناف
- السادس: الغارمون
- اشارة
- مسألة 16: لا فرق بين أقسام الدّين
- مسألة 17: إذا كان دينه مؤجلا، فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلوله أجله
- مسألة 18: لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج
- مسألة 19: إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه
- مسألة 20: لو ادعى أنّه مديون
- مسألة 21: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدّين
- مسألة 22: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة
- مسألة 23: إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا و تمكن بعد حين
- مسألة 24: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة
- مسألة 25: لو كان الدّين لغير من عليه الزكاة، يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها
- مسألة 26: لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه
- مسألة 27: إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم
- مسألة 28: لو كان الدّين للضمان عن الغير تبرعا
- مسألة 29: لو استدان لإصلاح ذات البين
- السابع: سبيل اللّه
- الثامن: ابن السبيل
- فصل في أوصاف المستحقين
- اشارة
- الأول: الإيمان
- اشارة
- مسألة 1: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم
- مسألة 2: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا
- مسألة 3: الصبيّ المتولد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن
- مسألة 4: لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين
- مسألة 5: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمَّ استبصر
- مسألة 6: النية في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الوليّ
- مسألة 7: استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين
- مسألة 8: لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثمَّ تبيّن خلافه
- الثاني: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم
- الثالث: أن لا يكون من تجب نفقته على المزكي
- اشارة
- مسألة 10: الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء
- مسألة 11: يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه
- مسألة 12: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها
- مسألة 13: يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدّائمة
- مسألة 14: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج
- مسألة 15: إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له
- مسألة 16: يستحب إعطاء الزكاة للأقارب
- مسألة 17: يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج.
- مسألة 18: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء
- مسألة 19: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا
- مسألة 20: يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته
- مسألة 21: المحرم من صدقات غير الهاشميّ عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة
- مسألة 22: يثبت كونه هاشميا بالبينة، و الشياع
- مسألة 23: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشميّ لمن تولد من الهاشميّ بالزنا
- فصل في بقية أحكام الزكاة
- اشارة
- الأولى الأفضل- بل الأحوط- نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة
- الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية
- الثالثة: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله
- الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به
- الخامسة: إذا قال المالك: «أخرجت زكاة مالي» أو «لم يتعلق بمالي شيء»
- السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص
- السابعة: إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة
- الثامنة: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
- العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره
- الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحق في البلد
- الثانية عشر: لو كان له مال في بلد الزكاة
- الثالثة عشر: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده، جاز له نقلها إليه مع الضمان
- الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة
- الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن
- السابعة عشر: المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات و لا وارث له
- الثامنة عشر: قد عرفت سابقا أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة
- التاسعة عشر: يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك
- العشرون: يكره لربّ المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة
- فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
- اشارة
- مسألة 1: الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي
- مسألة 2: يشترط في الضّمان مع التأخير العلم بوجود المستحق
- مسألة 3: لو أتلف الزكاة المعزولة- أو جميع النصاب- متلف
- مسألة 4: لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح
- مسألة 5: إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا و لم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضا
- مسألة 6: لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة له
- مسألة 7: لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول
- مسألة 8: لو استغنى الفقير- الذي أقرضه بالقصد المذكور- بعين هذا المال ثمَّ حال الحول
- فصل الزكاة من العبادات
- اشارة
- مسألة 1: لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة
- مسألة 2: إذا دفع المالك- أو وكيله- بلا نية القربة له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير
- مسألة 3: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء
- مسألة 4: إذا أدى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما
- مسألة 5: إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه
- مسألة 6: لو كان له مال غائب مثلا
- مسألة 7: لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمَّ بان كونه تالفا
- ختام فيه مسائل متفرقة
- اشارة
- الأولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون تكليف للوليّ
- الثانية: إذا علم بتعلق الزكاة بماله، و شك في أنّه أخرجها أم لا
- الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر، و شك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب
- الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته
- الخامسة: إذا علم أنّ مورثه كان مكلّفا بإخراج الزكاة و شك في أنّه أداها أم لا
- السادسة: إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه
- التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة، و شرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز
- الحادية عشرة: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير، هل تبرأ ذمته بمجرد ذلك
- الثانية عشرة: إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة
- الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة
- السادسة عشرة: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمَّ الرد عليه
- التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين
- العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتابا، أو قرآنا، أو دعاء و يوقفه
- الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة، لا يجوز للفقير المقاصة من ماله
- الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج
- الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كل قربة
- الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص
- الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة من أيّ شخص
- السادسة و العشرون: لا تجزي الفضولية في دفع الزكاة
- السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله
- الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة
- التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّ مشتركا بين اثنين مثلا
- الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصح منه
- الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه
- الثالثة و الثلاثون: الظاهر- بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا
- الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة
- الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصا في إخراج زكاته و كان الموكل قاصدا للقربة و قصد الوكيل الرياء
- السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية
- الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل
- التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة
- الأربعون: حكي عن جماعة 1 عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب
- الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول
- الثانية و الأربعون: لو اعتقد المالك بفقر شخص و دفع إليه الزكاة
- الثالثة و الأربعون: أوصاف المستحقين تعتبر حدوثا و بقاء
- الرابعة و الأربعون: مرّ أنّه يعتبر في آخذ الزكاة أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي
- الخامسة و الأربعون: لا يتعيّن في الزكاة المعزولة صرفها في خصوص الفقير
- السادسة و الأربعون: لو انتقل إلى الشخص شيء- بالنقل الاختياريّ أو القهريّ
- السابعة و الأربعون: لو وضع الزكاة، و الأخماس، و نحوهما من الصدقات في صندوق مثلا
- الثامنة و الأربعون: لو كان فقير لا يقدر على أصل قوته- مثلا- و آخر يقدر عليه و لا يقدر على أدامه
- التاسعة و الأربعون: لو أعطى خمسا و زكاة ثمَّ علم إجمالا بأنّ أحدهما لم يكن واجدا لشرائط الصحة
- الخمسون: لو علم اشتغال ذمته إما بالزكاة أو بالربا
- الحادية و الخمسون: لو علم إجمالا باشتغال ذمته إما بزكاة المال أو بزكاة الفطرة
- الثالثة و الخمسون: لو كان عنده النصّاب و كان مورد الفائدة و الربح أيضا
- فصل في زكاة الفطرة
- اشارة
- فصل في شرائط وجوبها
- اشارة
- الأول: التكليف
- الثاني: عدم الإغماء
- الثالث: الحرية
- الرابع: الغني
- اشارة
- مسألة 1: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مئونة السنة
- مسألة 2: لا يشترط في وجوبها الإسلام
- مسألة 3: يعتبر فيها نية القربة كما في زكاة المال
- مسألة 4: يستحب للفقير إخراجها أيضا
- مسألة 5: يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا
- مسألة 6: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط
- فصل في من تجب عنه
- اشارة
- مسألة 1: إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا، أو تزوج بامرأة، قبل الغروب من ليلة الفطر
- مسألة 2: كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه
- مسألة 3: تجب الفطرة عن الزوجة
- مسألة 4: لو أنفق الوليّ على الصغير، أو المجنون من مالهما
- مسألة 5: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل 2 و يتولّى الوكيل النية
- مسألة 6: من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه
- مسألة 7: تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ
- مسألة 8: لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده و في منزله أو منزل آخر غائبا عنه
- مسألة 9: الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم
- مسألة 10: المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة
- مسألة 11: إذا كان شخص في عيال اثنين
- مسألة 12: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه
- مسألة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال
- مسألة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقته أو قيمته بعد صدق العيلولة
- مسألة 15: لو ملّك شخصا مالا- هبة أو صلحا أو هدية- و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته
- مسألة 16: لو استأجر شخصا، و اشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه
- مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاه
- مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء
- مسألة 19: المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن
- مسألة 20: إذا كان غائبا عن عياله
- فصل في جنسها و قدرها
- اشارة
- مسألة 1: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا فلا يجزئ المعيب و يعتبر خلوصه
- مسألة 2: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات
- مسألة 3: لا يجزئ نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى
- مسألة 4: لا يجزي الصاع الملفق من جنسين
- مسألة 5: المدار قيمة وقت الإخراج
- مسألة 6: لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله
- مسألة 7: الواجب في القدر: الصاع عن كلّ رأس
- فصل في وقت وجوبها
- فصل في مصرفها
- اشارة
- مسألة 1: لا يشترط عدالة من يدفع إليه
- مسألة 2: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة أو توكيلا
- مسألة 3: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع
- مسألة 4: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع
- مسألة 5: يستحب تقديم الأرحام على غيرهم
- مسألة 6: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه
- مسألة 7: لا يكفي ادعاء الفقر إلا مع سبقه
- مسألة 8: تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال
- كتاب الخمس
- اشارة
- فصل فيما يجب فيه الخمس
- اشارة
- الأول: الغنائم
- الثاني: المعادن
- اشارة
- مسألة 6: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
- مسألة 7: إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء
- مسألة 8: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها
- مسألة 9: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة- التي هي للمسلمين
- مسألة 10: يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن
- مسألة 11: إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس
- مسألة 12: إذا عمل فيما أخرجه- قبل إخراج خمسه
- مسألة 13: إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه
- الثالث: الكنز
- اشارة
- مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما
- مسألة 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود- هو أو وارثه- في عصره مجهول
- مسألة 16: الكنوز المتعدّدة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه
- مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب
- مسألة 18: إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا
- مسألة 19: إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج
- مسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز
- الرابع: الغوص
- اشارة
- مسألة 21: المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص
- مسألة 22: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا
- مسألة 23: إذا أخرج بالغوص حيوانا
- مسألة 24: الأنهار العظيمة- كدجلة و النيل و الفرات- حكمها حكم البحر
- مسألة 25: إذا غرق شيء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه
- مسألة 26: إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت و نحوهما تحت الماء
- مسألة 27: العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه
- الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام
- اشارة
- مسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها
- مسألة 29: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية- في صورة الجهل بالمقدار أو المالك
- مسألة 30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور
- مسألة 31: إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله
- مسألة 32: الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك
- مسألة 33: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه
- مسألة 34: لو علم- بعد إخراج الخمس- أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ
- مسألة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معيّنا فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس
- مسألة 36: لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس
- مسألة 37: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام
- مسألة 38: إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس
- مسألة 39: إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه
- السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
- اشارة
- مسألة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار
- مسألة 41: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة
- مسألة 42: إذا اشترى الذميّ الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح
- مسألة 43: إذا اشتراها من مسلم، ثمَّ باعها منه
- مسألة 44: إذا اشترى الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس
- مسألة 45: لو تملك ذميّ من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض
- مسألة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذميّ أن يبيعها بعد الشراء من مسلم
- مسألة 47: إذا اشترى المسلم من الذميّ أرضا ثمَّ فسخ
- مسألة 48: من بحكم المسلم بحكم المسلم
- مسألة 49: إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذميّ عليه
- السابع: ما يفضل عن مئونة سنته، و مئونة عياله
- اشارة
- مسألة 50: إذا علم أنّ مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه
- مسألة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة
- مسألة 52: إذا اشترى شيئا ثمَّ علم أنّ البائع لم يؤد خمسه
- مسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس
- مسألة 54: إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية
- مسألة 55: إذا عمّر بستانا، و غرس فيه أشجارا أو نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها
- مسألة 56: إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة- كأن يكون له رأس مال يتجر به
- مسألة 57: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
- مسألة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله
- مسألة 59: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه
- مسألة 60: مبدأ السنة- التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها
- مسألة 61: المراد بالمؤنة
- مسألة 62: في كون رأس المال للتجارة- مع الحاجة إليه
- مسألة 63: لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما
- مسألة 64: يجوز إخراج المؤنة من الربح
- مسألة 65: المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها
- مسألة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته
- مسألة 67: لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة
- مسألة 68: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه
- مسألة 69: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة
- مسألة 70: مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة
- مسألة 71: أداء الدّين من المؤنة
- مسألة 72: متى حصل الربح، و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس
- مسألة 73: لو تلف بعض أمواله- مما ليس من مال التجارة
- مسألة 74: لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة
- مسألة 75: الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين
- مسألة 76: يجوز له ان يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده
- مسألة 77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار
- مسألة 78: ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثمَّ التصرف فيه
- مسألة 79: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة
- مسألة 80: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها
- مسألة 81: قد مر أن مصارف الحج الواجب- إذ استطاع في عام الربح، و تمكن من المسير- من مئونة تلك السنة
- مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا مله كفاه إخراج خمسهما أولا
- مسألة 83: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها
- مسألة 84: الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز
- فصل في قسمة الخمس و مستحقه
- اشارة
- مسألة 1: يقسّم الخمس ستة أسهم على الأصح
- مسألة 2: لا يجب البسط على الأصناف
- مسألة 3: مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة
- مسألة 4: لا يصدّق من ادعى النسب إلا بالبينة، أو الشياع المفيد للعلم
- مسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال
- مسألة 6: لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد
- مسألة 7: النصف من الخمس- الذي للإمام عليه السلام- أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه
- مسألة 8: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره
- مسألة 9: لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان
- مسألة 10: مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز
- مسألة 11: ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده
- مسألة 12: لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده
- مسألة 13: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام إليه
- مسألة 14: قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له
- مسألة 15: لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم
- مسألة 16: إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه
- مسألة 17: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عرضا
- مسألة 18: لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك إلا في بعض الأحوال
- مسألة 19: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه
- ختام و فيه مسائل
- اشارة
- الأولى: لو استقرض شيئا و زاد عن مئونة سنته
- الثانية: لو استفاد من الأرباح أو من الفوائد و أقرضها إلى غيره
- الثالثة: لو اشترى شيئا للمؤنة، فمنعه مانع عن صرفه فيها
- الرابعة: لو استأجر دارا- مثلا- في أثناء السنة و أدّى تمام أجرتها من الأرباح و الفوائد
- الخامسة: لو مضت عليه سنين و لم تكن له سنة شرعية
- السادسة: لو تردد شيء بين ما يجب فيه الخمس
- السابعة: الحول في الأرباح عبارة عن تمام الشهر الثاني عشر
- الثامنة: يجوز للحاكم الشرعي أن يؤجر العين التي تعلق بها
- التاسعة: لو تردد ربح بين كونه مما أدى خمسة أو مما لم يؤد خمسة
- العاشرة: لو كان عنده مالان علم بتخميس أحدهما دون الآخر
- الحادية عشر: يعتبر في أداء الخمس قصد القربة
- الثانية عشرة: لو قال المالك: خمست مالي يقبل قوله
- الثالثة عشرة: إذا قبض الفقيه الجامع للشرائط الخمس من المالك
- الرابعة عشرة: لو تعدّد سبب الاستحقاق في سيّد
- الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعي أن يشتري من الخمس دارا أو نحوها
- السادسة عشرة: لا مانع من إعطاء الخمس للسيد السائل بكفّه
- السابعة عشرة: لو كان شيء من المؤنة و خرج عنها خروجا دائميا
- الثامنة عشرة: لو كان شيء زائدا عن المؤنة و تعلق به الخمس
- التاسعة عشرة: الحقوق التقاعدية التي تعطى للموظفين يجب فيها الخمس مع زيادتها عن المؤنة
- العشرون: الظاهر جواز صرف الخمس في تجهيزات الميت المستحق
- الأنفال
مهذب الاحكام في بيان حلال والحرام المجلد 11
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: سبزواري، سیدعبدالاعلي، 1288؟ - 1372.
عنوان العقد: عروة الوثقي . شرح
عنوان واسم المؤلف: مهذب الاحکام في بیان حلال والحرام المجلد 11/ تالیف عبد الاعلي الموسوي السبزواري .
تفاصيل المنشور: قم : دار التفسیر ، -1388
مواصفات المظهر: 30 ج.
ISBN : دوره 978-964-535-155-5 : ؛ ج.1 978-964-535-156-2 : ؛ ج.2 978-964-535-157-9 : ؛ ج. 3 978-964-535-158-6 : ؛ ج.4 978-964-535-159-3 : ؛ ج. 5 : 978-964-535-160-9 ؛ ج. 6 978-964-535-161-6 : ؛ ج.7 978-964-535-162-3 : ؛ ج.8: 978-964-535-163-0 ؛ ج.9، چاپ اول: 978-964-535-164-7 ؛ ج.10 978-964-535-165-4 : ؛ ج.11: 978-964-535-169-2 ؛ : ج.12، چاپ اول: 978-964-535-170-8 ؛ ج. 13 978-964-535-171-5 : ؛ ج.15،چاپ اول: 978-964-535-173-9 ؛ ج.14: 978-964-535-172-2 ؛ ج.16 978-964-535-174-6 : ؛ ج.17 978-964-535-175-3 : ؛ ج.18 978-964-535-176-0 : ؛ ج.19 978-964-535-177-7 : ؛ ج.21 978-964-535-179-1 : ؛ ج.20 978-964-535-178-4 : ؛ ج.22 978-964-535-180-7 : ؛ ج.23 978-964-535-181-4 : ؛ ج.24 978-964-535-182-1 : ؛ ج.25 978-964-535-183-8 : ؛ ج.26 978-964-535-184-5 : ؛ ج.27 978-964-535-185-2 : ؛ ج.28 978-964-535-186-9 : ؛ ج.29 978-964-535-187-6 : ؛ ج.30 978-964-535-188-3 :
حالة الاستماع: فاپا
ملاحظة : عربی.
ملاحظة : ج. 2 - 16 تا 30 (چاپ اول: 1430ق. = 2009م. = 1388).
ملاحظة : هذا الكتاب هو وصف ل ''عروه الوثقي ''، محمد کاظم یزدي هو .
ملاحظة : فهرس.
محتويات: ج.4. الطهاره.- ج.7، 8. الصلاه.- ج.10. الصومر.- ج.11. الزکاه الخمس.- ج.14. الحج.- ج.16. المکاسب.- ج.17. البیع.- ج.18. البیع الی الودیعة.- ج.19. الاجارة المضاربة.- ج.20. الشرکة الی الکفالة.- ج.21. الدین الی الغصب.- ج.22. الوقف الی الکفارة.- ج.23. الصیدوالذباحة الی اللقطة.- ج.24، 25. النکاح.- ج.26. الطلاق.- ج.27. القضاء.- ج.28. الحدودالقصاص.- ج.29. الدیاتج.30. الارث.
ملاحظة : یزدي، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- النقد والتعليق
ملاحظة : فقه جعفري -- قرن 14
الحلال والحرام
المعرف المضاف: یزدي، سیدمحمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي. شرح
ترتيب الكونجرس: BP183/5/ی4ع402152 1388
تصنيف ديوي: 297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1 5 6 8 0 2 8
ص: 1