- هوية الکتاب
- اشارة
- تتمة كتاب الحج
- اشارة
- ختام في الصدّ و الإحصار
- اشارة
- أما الصد ففيه مسائل
- اشارة
- مسألة 1: المصدود إذا تلبّس بإحرام الحج ثمَّ صدّ تحلل في محله
- مسألة 2: يجب عليه بعد التحلل إتيان الحج في القابل
- مسألة 3: لا يتحلل المصدود إلّا بعد ذبح الهدي أو نحره
- مسألة 4: لا تجب نية التحلل عند الذبح أو النحر
- مسألة 5: لو كان قد ساق هديا ثمَّ صدّ أو أحصر كفاه ما ساقه عن هدي التحلل
- مسألة 6: لا بدل لهدي التحلل لا اختيارا، و لا اضطرارا
- مسألة 7: كل عمل يبطل الحج بتركه يكون الممنوع منه مصدودا
- مسألة 8: لو صد بعد إدراك الموقفين عن نزول منى خاصّة
- مسألة 9: لو صدّ عن مكة خاصّة بعد الإتيان بأعمال منى
- مسألة 10: لا يتحقق الصدّ بالمنع عن العود إلى منى لرمي الجمار
- مسألة 11: يتحقق الصدّ من العمرة- تمتعية كانت أو مفردة بالمنع عن دخول مكة
- مسألة 12: التحلل بالهدي للمصدود رخصة لا أن يكون واجبا عليه
- مسألة 13: يتحقق الصد بالحبس ظلما على مال أو عن الحج
- مسألة 14: لو صابر المصدود حتى فاته الحج لم يجز له التحلل بالهدي
- مسألة 15: من صابر وفاته الحج و طالت المدة
- مسألة 16: لو علم انكشاف العدو لم يجز له التحلل حينئذ
- مسألة 17: لو تحلل فانكشف العدو و الوقت متسع للإتيان به
- مسألة 18: لو أفسد حجه فصدّ تحلل و عليه بدنة للإفساد
- مسألة 19: لو أفسد حجة بالإجماع فصدّ و تحلل قبل الفوات
- مسألة 20: لو انكشف العدوّ، و لم يكن قد تحلل مضى في إتمام فاسده و قضاه واجبا
- مسألة 21: لو صد فأفسد جاز له التحلل أيضا
- مسألة 22: لو لم يندفع العدو إلّا بالقتال لا يجب ذلك
- مسألة 23: لو طلب العدو مالا و لم يكن ضررا عليه
- الإحصار
- اشارة
- مسألة 1: من أحرم لحج، أو عمرة مطلقا ثمَّ أحصر وجب عليه الهدي
- مسألة 2: لو أحصر النائب عن الغير أو المتبرع عنه
- مسألة 3: لو أحصر في عمرة التمتع و بعث الهدي و أحرز ذبحه في محله
- مسألة 4: لو ظهر أنه لم يذبح الهدي له و قد تحلل لا شيء عليه من إثم
- مسألة 5: لو بعث الهدي ثمَّ زال العارض قبل التحلل وجب عليه إتمام النسك
- مسألة 6: لو فات الحج بعد البعث و زال العذر قبل التقصير يتحلل بعمرة مفردة
- مسألة 7: إذا أحصر المعتمر بالعمرة و تحلل بعد البعث
- مسألة 8: من أراد أن يدرك فضل الحج في كل سنة يستحب له عمل يقوم مقام الحج
- فصل في زيارة خاتم النبيين صلّى اللّه عليه و آله
- اشارة
- مسألة 1: يستحب زيارة خاتم النبيين صلّى اللّه عليه و آله
- مسألة 2: للمدينة حرم كحرم مكة
- مسألة 3: يستحب الغسل لدخول المدينة
- مسألة 4: كيفية زيارته صلّى اللّه عليه و آله ما بيّنه أبو عبد اللّه
- مسألة 5: تستحب البدأة بزيارة نبينا الأعظم
- مسألة 6: لو دار الأمر بين إتيان مكة في الحج المندوب مجردا عن إتيان المدينة
- مسألة 7: يستحب زيارته صلّى اللّه عليه و آله من بعيد أيضا
- مسألة 8: يستحب في مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله، و في المدينة أمور
- مسألة 9: يستحب زيارة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السّلام
- مسألة 10: يستحب إبلاغ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سلام الإخوان من المؤمنين
- مسألة 11: يستحب وداع قبر النبي صلّى اللّه عليه و آله عند الخروج
- مسألة 12: يستحب زيارة أئمّة البقيع
- فصل فيما يستحب في المدينة من الأعمال
- فصل في استحباب زيارة أمير المؤمنين عليه السّلام
- فصل في زيارة الحسين عليه السّلام
- فصل في زيارة بقية الأئمة عليهم السّلام
- كتاب الجهاد
- اشارة
- فصل من يجب عليه الجهاد
- اشارة
- مسألة 1: يجب كفاية جهاد الكفار لدعوتهم إلى الإسلام على كل مكلف حر ذكر، غير معذور
- مسألة 2: يشترط في هذا القسم من الجهاد مباشرة الإمام المعصوم عليه السّلام
- مسألة 3: يسقط هذا القسم من الجهاد عن كل من يكون معذورا
- مسألة 4: لو كان له دين مؤجل ليس لصاحبه منعه عن الجهاد
- مسألة 5 للأبوين المسلمين العاقلين منع الولد عن الجهاد ما لم يجب عليه عينا
- مسألة 6: لو عجز عن الحرب بعد التقاء الصفين يسقط الوجوب عنه
- مسألة 7: إذا كان عذره من حيث عدم النفقة فبذل له ما يكفيه
- مسألة 8: لو كان الجهاد واجبا عينيا على شخص لا يجوز له الاستنابة فيه مع القدرة عليه
- مسألة 9: لا ريب في جواز الجهاد الخاص في كل زمان و مكان
- مسألة 10: يحرم الغزو في الجهاد الابتدائي للدعوة إلى الإسلام في أشهر الحرم
- مسألة 11: يجوز القتال في الحرم و قد كان محرّما فنسخ
- مسألة 12: يجوز المدافعة عن النفس و العرض
- فصل
- فصل
- اشارة
- مسألة 1: للجهاد قسم آخر غير مشروط بما تقدم من الشروط
- مسألة 2: يجب الدفاع أيضا على كل من خاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا غلب على ظنّه السلامة
- مسألة 3: كل ما أتلفه المسلم في المدافعة عن نفسه، و عرضه، و ماله
- مسألة 4: لو توقفت المدافعة على الاستعانة بكافر أو جائر مع عدم مفسدة فيها أصلا، فالظاهر الجواز
- فصل
- فصل فيمن يجب جهاده
- فصل في كيفية قتال أهل الحرب
- اشارة
- مسألة 1: لا بد من مراعاة المصلحة فيمن يبدأ بقتاله
- مسألة 2: كمية المجاهدين و المصالحة مع العدوّ موكولة إلى نظر الإمام عليه السّلام
- مسألة 3: لا يبدأ بقتال الحربي إلا بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام
- مسألة 4: كيفية الجهاد و خصوصيات تجنيد الجنود و سائر ماله
- مسألة 5: لا يجوز الفرار إذا كان العدوّ على الضعف أو أقلّ
- مسألة 6: لو غلب على ظنّه الهلاك لا يجوز الفرار أيضا
- مسألة 7: إذا كان المسلمون أقلّ من الضعف لم يجب عليهم الثبات
- مسألة 8: هل يجب الثبات- على التفصيل الذي مرّ- في الجهاد
- مسألة 9: يجوز محاربة العدوّ بكل ما يرجى فيه الفتح
- مسألة 10: لا يجوز قتل النساء، و الصبيان، و المجانين و الشيخ الفاني
- مسألة 11: لو تترسوا بالأسارى من المسلمين كفّ عنهم
- مسألة 12: لا يجوز التمثيل بالعدوّ، و لا الغدر به
- مسألة 13: يستحب أن يكون القتال بعد الزوال مع الاختيار
- مسألة 14: قد تجب المبارزة مع العدوّ
- مسألة 15: المشرك إذا طلب المبارزة و لم يشترط عدم الاستعانة، بالغير جاز للمسلم إعانة قرنه المسلم
- فصل في الذمام
- اشارة
- مسألة 17: لا يشترط في الأمان أن يكون مسبوقا بالسؤال فيصح و لو كان ابتداء و بلا سؤال
- مسألة 18: يشترط فيمن يأمن أن يكون مسلما بالغا عاقلا مختارا
- مسألة 19: لو اغتر العدوّ بأمان الصبي و المجنون و المكره
- مسألة 20: الإمام عليه السّلام يذم لأهل الحرب عموما و خصوصا
- مسألة 21: يقع الأمان باللفظ، و بالكتابة، بل و بالإشارة
- مسألة 22: يجب الوفاء بالأمان الذي لم يتضمن حراما
- مسألة 23: وقت الأمان من المسلمين قبل الأسر و لا أمان بعده نعم
- مسألة 24: لو أقرّ المسلم أنّه أذم المشرك يقبل إقراره
- مسألة 25: لو ادعى الحربيّ الأمان على مسلم و أنكره
- مسألة 26: إطلاق الأمان للحربي يقتضي الأمان لماله أيضا في دار الإسلام
- مسألة 27: لو مات أو قتل انتقض الأمان في المال
- مسألة 28: لو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق منها شيئا وجب عليه إعادته
- مسألة 29: لو أسر المشركون مسلما و أطلقوه بأمان و شرطوا عليه
- مسألة 30: لو أسلم الحربيّ و في ذمته مهر لزوجته
- مسألة 31: لو أتلف حربيّ من حربيّ شيئا فأسلم المتلف لا يجب عليه التعويض
- مسألة 32: لا بأس بالتعاهد مع المشركين على أن ينزلوا على حكم
- مسألة 34: يعتبر فيما يختار للتحكيم البلوغ، و الإسلام و الأمانة
- مسألة 34: يجوز لوليّ الأمر إماما كان أو غيره جعل الجعائل من الغنيمة
- مسألة 35: تصح الجعالة فيما تقدم بكل مال، عينا كانت أو دينا
- مسألة 37: لو كان العمل المجعول له مما لا يتوقف على الفتح استحق الجعل بنفس عمله
- تتميم في الأسارى و الغنائم
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في التملك قصد السبي و الاستيلاء عليه
- مسألة 2: الذكور البالغون إن أسروا و الحرب قائمة يتعيّن عليهم
- مسألة 3: لو عجز الأسير عن المشي فإن كان الأسر بعد انقضاء الحرب لا يجوز قتله
- مسألة 4: يجب أن يطعم الأسير و يسقى و إن أريد قتله
- مسألة 5: يجب دفن الشهيد و غيره ممن مات في المعركة دون الحربيّ
- مسألة 6: الطفل مطلقا تابع لأبويه في الإسلام و الكفر
- مسألة 7: إذا أسر الزوج البالغ لم ينفسخ النكاح و لو استرقه الإمام انفسخ
- مسألة 8: لو سبيت امرأة فصولح أهلها على عوض صحيح يصح إطلاقها ما لم يكن استولدها المسلم
- مسألة 9: لو أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه و عصم ماله المنقول دون ما لا ينقل
- مسألة 10: لو أسلم عبد الحربيّ في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه
- مسألة 11: كل ما كان منقولا يملكه الغالبون
- مسألة 12: لا يجوز لأحد من الغانمين التصرف في شيء من الغنيمة
- مسألة 13: الأعيان المحرمة الموجودة في الأموال
- مسألة 14: يصح أن يبيع أحد الغانمين غانما آخر حصته قبل القسمة
- مسألة 15: كل ما كان من المباحات الأولية في دار الحرب
- مسألة 16: ما يؤخذ في دار الحرب، و يحتمل أنّه للمسلم أو الحربيّ
- مسألة 17: ما لا ينقل من الأموال- كالأراضي- يكون للمسلمين قاطبة
- مسألة 18: الأراضي على أقسام أربعة لأنّها إمّا موات أو عامرة
- مسألة 19: أرض الصلح تدور مدار كيفية الصلح
- مسألة 20: لو اشترى المسلم من الحربي أرضا و استأجر دارا
- مسألة 21: لا تقسم الغنيمة إلا بعد إخراج الجعائل
- مسألة 22: و مما يستثنى أولا من الغنيمة السّلب إن شرطه الإمام عليه السّلام للقاتل
- مسألة 23: يشترط في استحقاق السّلب أن يكون المقتول ممن يجوز قتله لا مثل الصبيّ، و المرأة، و الشيخ الفاني
- مسألة 24: لو أقبل الكافر على رجل من المسلمين يقاتله فجاءه آخر من ورائه فقتله فسلبه لقاتله
- مسألة 25: لا يلحق الأسير بالقتل في السّلب
- مسألة 26: المرجع في السّلب هو العرف
- مسألة 27: كيفية قسمة الغنيمة و كميتها بالنسبة إليهم موكولة إلى نظر وليّ الأمر
- مسألة 28: ذكر الفقهاء: أنّ للراجل سهما، و لمن له فرس واحد سهمان
- مسألة 29: لو كان الفرس مغصوبا لا سهم له
- مسألة 30: المدار على كونه فارسا حين حيازة الغنيمة لا حين الورود
- مسألة 31: لو استناب أحد شخصا للجهاد يكون السهم للنائب دون المنوب عنه
- مسألة 32: الجيش يشارك السرية في غنيمتها إذا أصدرت عنه، و بالعكس
- مسألة 33: لو خرج جيش إلى جهتين فغنما لم يشرك أحدهما الآخر في غنيمته
- مسألة 34: الأولى قسمة الغنائم في دار الحرب و يكره تأخيرها عنها إلا لعذر
- مسألة 35: المقاتلون يملكون الغنيمة بالاستيلاء عليها
- مسألة 36: لا بد لوليّ الأمر التحفظ على ذرية المقاتلين و عيالاتهم
- مسألة 37: الحربيّ يملك ماله و لا يملك مال المسلم بالاستغنام
- مسألة 38: لو لم يجد المسلم ماله و ثبت أنّ المشركين أخذوه و غنمه
- مسألة 39: لو أخذ المشركون شيئا من المسلمين سرقة أو هبة، أو شراء
- مسألة 40: لو علم أمير الجيش بمال المسلم و أدخله في الغنيمة و قسمها وجب عليه رده إلى صاحبه
- مسألة 41: لو أسلم الحربيّ الذي في يده مال المسلم وجب عليه رده إلى صاحبه
- مسألة 42: لو دخل مسلم دار الحرب فسرق مال المسلم الذي أخذه الحربي
- مسألة 43: لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة الإسلام فهو غنيمة
- فصل في أحكام أهل الذمة
- اشارة
- مسألة 1: لا يقبل من الكفار من غير أهل الكتاب إلا الإسلام
- مسألة 2: كل من شك في أنّه من أهل الكتاب لا يلحق بهم
- مسألة 3: أهل الكتاب إذا التزموا بشرائط الذمة أقرّوا على دينهم
- مسألة 4: لو ادعى أهل الحرب أنّه من أهل الكتاب و أعطى الجزية أقرّ
- مسألة 5: تؤخذ الجزية من كل كتابيّ- غنيّا كان أو فقيرا، راهبا كان أو غيره- إلا من الصبيان، و النساء و المجانين
- مسألة 6: إذا بلغ الصبيّ يؤمر بالإسلام أو بذل الجزية
- مسألة 7: لا تقدير للجزية بل هو موكول إلى نظر وليّ الأمر
- مسألة 8: لو بلغ الأطفال سفهاء يكون العقد موقوفا على إذن الوليّ
- مسألة 9: إذا اختار الطفل بعد البلوغ الحرب و امتنع عن الإسلام
- مسألة 10: لا بد من وقوع عقد الذمة بين وليّ الأمر و أهل الكتاب
- مسألة 11: لو حاصر المسلمون حصنا من أهل الكتاب
- مسألة 12: عقد الذمة لازم، لا يصح نقضه
- مسألة 13: تتكرّر الجزية في كل عام- كالزكاة
- مسألة 14: يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرّمات- كالخمر، و الخنزير و الرباء و غيرها
- مسألة 15: تصرف الجزية بحسب نظر الإمام عليه السّلام في مصالح المسلمين، مع تقديم الأهمّ فالأهم
- مسألة 16: إذا وقع عقد الجزية من الجائر يصح لنائب الغيبة تقريره مع ثبوت جميع الشرائط الشرعية
- مسألة 17: لا تتداخل الجزية
- مسألة 18: لا توضع الجزية عن أحد و لا شفاعة فيها
- مسألة 19: المال الذي تجعل عليه الجزية موكول إلى نظر الإمام
- مسألة 20: يعتبر في عقد الذمة أمور
- مسألة 21: يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمة
- مسألة 22: كيفية ما يقال و ما يشترط في عقد الذمة
- مسألة 23: يصح أن يتصدّى لعقد الذمة نائب الغيبة
- مسألة 24: إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام يتخيّر وليّ الأمر
- مسألة 25: لو أتى الذميّ بما يوجب الحدّ ثمَّ أسلم لا يسقط عنه الحدّ
- مسألة 26: لا يجوز لهم دخول مساجدنا مطلقا
- مسألة 27: لا يجوز للذمّي إحداث معبد في دار الإسلام مطلقا
- مسألة 28: يجوز أن تبقى معابدهم التي كانت قبل الفتح
- مسألة 29: إذا انهدمت معابدهم التي كانت لهم حق الإبقاء
- مسألة 30: لا يجوز لهم إحداث بناء يعلو به على المسلمين من مجاوريه
- مسألة 31: لا يجوز لهم استيطان الحجاز
- مسألة 32: يقتل الساب منهم للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله
- مسألة 33: لو شك في تحقق المخالفة منهم لما يوجب نقض العهد أو لا، بنى على العدم
- مسألة 34: لو استهانوا بالمقدسات الدينية لوليّ الأمر أن يعمل فيهم نظره من قتل أو تعزير
- مسألة 35: تجوز المعاقدة معهم- بعوض أو بغير عوض
- مسألة 36: مدة الهدنة موكولة إلى نظر وليّ الأمر قلة و كثرة
- مسألة 37: عقد الهدنة لازم و يعتبر أن تكون المدة فيه معلومة
- مسألة 38: لو عقد الهدنة و هاجرت امرأة و ثبت إسلامها لا تعاد
- مسألة 39: إذا هاجرت و أسلمت ثمَّ ارتدت يدفع مهرها إلى زوجها
- مسألة 40: لو قدم زوجها و طلب المهر و ماتت بعد المطالبة دفع إليه المهر
- مسألة 41: لو أنكرت المرأة زوجية من يطالبها يقدم قولها باليمين
- مسألة 42: لو ثبتت الزوجية بالاعتراف أو البينة
- مسألة 43: لو تنازعا في قدر المقبوض من المهر يقدم قولها أيضا
- مسألة 44: لو هاجر الرجل إلى دار الإسلام و أسلم لا يجوز إعادته إلى دار الكفر
- مسألة 45: كل من وجب رده إلى دار الكفر لا يجب حمله
- مسألة 46: لو انتقل ذمي من دينه إلى دين لا يقر أهله عليه
- مسألة 47: إذا فعل أهل الذمة ما هو جائز في شرعهم و ليس بجائز في شرعنا
- مسألة 48: لو أوصى الذّمي بما لا يجوز عندنا- كبناء معبد لهم
- مسألة 49: يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه لرمّ معابدهم
- خاتمة و فيها مسائل
- فصل في قتال أهل البغي
- اشارة
- مسألة 1: يجب قتال كل من خرج على الإمام العادل إذا طلب الإمام ذلك
- مسألة 2: قتال البغاة كقتال المشركين في أصل الوجوب و كونه كفائيا
- مسألة 3: المقتول مع الإمام العادل- كالمقتول في الجهاد مع المشركين- شهيد لا يغسّل و لا يكفّن
- مسألة 4: كل من كان من أهل البغي له فئة يرجع إليه
- مسألة 5: لو انطبق على المدبر و الجريح، و الأسير، ممن لا فئة لهم
- مسألة 6: يجب إرشاد أهل البغي قبل الشروع في القتال
- مسألة 7: لا يجوز سبي ذراري البغاة و لا تملك نسائهم
- مسألة 8: للإمام المعصوم عليه السّلام أو من نصبه قتال من منع الزكاة لا مستحلا حتى يدفعها
- مسألة 9: كل من أتلف من أهل البغي- على الإمام العادل- شيئا ضمنه مطلقا
- مسألة 10: لو أتى الباغي ما يوجب الحدّ و اعتصم بدار الحرب
- مسألة 11: لو قاتل الذميّ مع أهل البغي خرق الذمة
- مسألة 12: للإمام عليه السّلام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي
- مسألة 13: من سبّ الإمام العادل وجب قتله
- كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- اشارة
- مسألة 1: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان
- مسألة 2: ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف بالنسبة إلى المندوبات
- مسألة 3: المنكر يشمل المحرّمات و المكروهات، فيجب بالنسبة إلى الأولى
- مسألة 4: يشترط في وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أمور
- مسألة 5: لو شك في تحقق بعض شرائط الوجوب- المتقدمة فلا يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- مسألة 6: لإنكار المنكر مراتب
- مسألة 7: أعظم مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- مسألة 8: لا يجوز إقامة الحدود إلا للإمام مع بسط يده
- مسألة 9: للفقيه الجامع للشرائط الإذن في مجرد إقامة الحدود لغيره
- مسألة 10: لو ثبت موضوع الحدّ عند حاكم شرعيّ
- مسألة 11: لو اضطره السلطان إلى إقامة حدّ جاز له إجابته ما لم يكن قتل نفس ظلما
- مسألة 12: يجوز لكل أحد إقامة الحدّ الثابت شرعا
- مسألة 13: لو تولى أحد من الإمامية من طرف الجائر و كان قادرا بذلك
- مسألة 14: للمالك إقامة الحدّ على مملوكه بعد ثبوته و علمه بخصوصياته
- فصل
- اشارة
- مسألة 1: لو ادعى تارك المعروف و فاعل المنكر عذرا يسقط وجوبهما حينئذ
- مسألة 2: يجب أمر الأهل و الأولاد بالمعروف و نهيهم عن المنكر
- مسألة 3: لا يجوز إسخاط الخالق لأجل رضاء المخلوق
- مسألة 4: يجب إظهار الكراهة عن المنكر و الإعراض عن فاعله مع الإمكان
- مسألة 5: لا بد من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالقلب ثمَّ باللسان ثمَّ باليد
- مسألة 6: يجب الغضب للّه بما غضب به لنفسه
- مسألة 7: من أوثق عرى الإيمان الحبّ في اللّه، و الإعطاء في اللّه
- مسألة 8: لا بد من العمل بالمعروف ثمَّ الأمر به و ترك المنكر
- مسألة 9: ينبغي إقامة السنن الحسنة و إجراء العادة الخيرية
- مسألة 10: يجب التقية مع احتمال الضرر في تركها
- مسألة 11: لا تختص التقية بمورد دون مورد، بل تعم جميع الموارد
- مسألة 12: تتحقق التقية في الحكم، و الفتوى مع خوف الضرر
- مسألة 13: لا تقية في الدم
- مسألة 14: يجب بذل المال دون النفس و العرض، و بذل النفس دون الدّين
- مسألة 15: يحرم التظاهر بالمنكرات
- مسألة 16: ينبغي فعل المعروف مع كل أحد
- مسألة 17: ينبغي تعظيم فاعل المعروف، و تحقير فاعل المنكر
- مسألة 18: يستحب مكافاة المعروف بمثله أو ضعفه
- مسألة 19: لا يجوز التفكر في ذات اللّه تعالى
- مسألة 20: يجب إظهار الحق مع الإمكان عند ظهور البدعة
- مسألة 21: لا يجوز مجالسة أهل المعاصي
- مسألة 22: لا ينبغي للإنسان أن يدخل في أمر تكون مضرّته على نفسه أكثر من نفعه لغيره
- مسألة 23: ينبغي حسن جوار النّعم بالشكر و أداء الحقوق
- مسألة 24: يستحب القيام بقضاء حوائج الناس
- تتميم
- اشارة
- مسألة 1: لا يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على غير البالغ
- مسألة 2: لو احتاج القيام- بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- مسألة 3: لو احتاج المورد إلى جماعة وجب تحصيل الجماعة على كل فرد
- مسألة 4: لا يسقط الوجوب- أو الاستحباب- عن الباقي بمجرد قيام البعض
- مسألة 5: لو اطمأنّ بقيام الغير به، أو كفاية من قام لا يجب عليه القيام
- مسألة 6: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أخصّ من الإرشاد
- مسألة 7: لا يعتبر في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر قصد القربة
- مسألة 8: لو كان تاركي المعروف و فاعلي المنكر جمع و قدر الشخص على الأمر و النهي بالنسبة إلى البعض دون الجميع
- مسألة 9: ليس للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر طريق شرعيّ مخصوص
- مسألة 10: لا يختص النهي عن المنكر بالمعصية الحقيقية
- مسألة 11: تجوز الاستنابة فيهما إجارة و تبرعا
- مسألة 12: يجوز أخذ الجعل عليهما
- مسألة 13: لو توقف التصدّي للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على مئونة
- مسألة 14: لو لم يتمكن منهما بنفسه و تمكن من إعلام من يقدر عليه
- مسألة 15: وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فوري
- مسألة 16: لو حضر للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- مسألة 17: يشتد الوجوب عند ارتكاب المنكرات في الأزمنة الشريفة
- مسألة 18: لا يجوز التطلع في الدور، و المخفيات و خلف الستور
- مسألة 19: لو أمر بالمنكر أو نهى عن المعروف اشتباها
- مسألة 20: لو تصدّى للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مع الجهل بالموازين
- مسألة 21: المناط في العلم بتحقق الشرائط هو العلم بموازينهما
- مسألة 22: يعتبر في المسائل الخلافية إحراز اتحاد تكليف الآمر
- مسألة 23: لو شك المتصدّي للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- مسألة 24: في المسائل الضرورية أو المسلّمة لو شك المتصدّي للأمر بالمعروف
- مسألة 25: يتحقق موضوع الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في موارد الاحتياطات الوجوبية- فعلا أو تركا- على الأحوط
- مسألة 26: يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في موارد التجريّ
- مسألة 27: لا موضوع لوجوبهما في ارتكاب الشبهات البدوية
- مسألة 28: لو كان المرتكب عالما بالحكم و متوجها إلى تكليفه
- مسألة 29: لو أكل أو شرب شيئا متنجسا جهلا بالنجاسة لا يجب على غيره العالم بها إعلامه
- مسألة 30: لو أفطر في صوم شهر رمضان- أو غيره من أنواع الصيام نسيانا عن الصوم لا يجب على غيره الملتفت إرشاده
- مسألة 31: لو احتمل التأثير لكن مع التوسل بمقدمات جائزة وجب إن تمكن منها
- مسألة 32: لو يأس من التأثير بالنسبة إلى بعض المراتب
- مسألة 33: لو احتمل التأثير مع الإعلان بذلك دون الإخفاء يجوز مع تجاهر المرتكب دون عدمه
- مسألة 34: لو توقف التأثير على ترك واجب أو فعل حرام يراجع فيه إلى الحاكم الشرعي الجامع للشرائط
- مسألة 35: تقدم أنّه لو علم بعدم التأثير في الحال و احتمله في المآل وجب
- مسألة 36: لو احتمل تأثير النهي في تبديل المعصية الأهمّ بالمهم
- مسألة 37: لو احتمل تأثير الخلاف أيضا و لم يكن أرجح من خلافه لا يجب
- مسألة 38: لو احتمل أنّ نهيه يؤثر في أحد الشخصين أو الأشخاص من غير تعيين و علم بعدم التأثير في البقية وجب
- مسألة 39: دفع المنكر- كرفعه- واجب لو كانت مقدمات إتيانه حاصلة من كل جهة
- مسألة 40: تقدم في الشرائط أنّه يعتبر في وجوب الأمر بالمعروف
- مسألة 41: يتحقق الاستمرار بعدم التوبة و العزم و البناء على الارتكاب
- مسألة 42: لو علم أنّ المرتكب لا يرتكب المحرم ثانيا لعجزه عن الإتيان لا للتوبة
- مسألة 43: لو علم أنّ أحد الشخصين من مرتكبي الحرام يصرّ و الآخر تاب
- مسألة 44: تقدم أنّه يعتبر في وجوبهما عدم المفسدة
- مسألة 45: تقدم أنّه يعتبر في وجوبهما عدم العذر
- مسألة 46: لو اعتقد تارك المعروف أو فاعل المنكر جوازهما
- فصل في جهاد النفس
- اشارة
- مسألة 1: مورد جهاد النفس تارة بالنسبة إلى أصل العقيدة الحقة
- مسألة 2: أول مرتبة جهاد النفس
- مسألة 3: العقيدة القلبية الحقة لها مراتب كمالا و ضعفا
- مسألة 4: قد تكفّلت كتب الفقه لما يتعلق بأعمال الجوارح مطلقا
- مسألة 6: أحسن ما ورد في كيفية المعاشرة: ما عن عليّ عليه السّلام
- مسألة 7: وردت روايات كثيرة تدل على التحرز عن مؤاخاة جماعة
- مسألة 8: وردت عن الأئمة الأطهار عليهم السّلام روايات في كيفية المعاشرة
- مسألة 9: يكره الدخول في مواضع التهمة
- مسألة 10: ينبغي التحرز من ذي لسانين و وجهين
- مسألة 11: ينبغي للإنسان مشورة العاقل ذي الرأي
مهذب الاحكام في بيان حلال والحرام المجلد 15
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: سبزواري، سیدعبدالاعلي، 1288؟ - 1372.
عنوان العقد: عروة الوثقي . شرح
عنوان واسم المؤلف: مهذب الاحکام في بیان حلال والحرام المجلد 15/ تالیف عبد الاعلي الموسوي السبزواري .
تفاصيل المنشور: قم : دار التفسیر ، -1388
مواصفات المظهر: 30 ج.
ISBN : دوره 978-964-535-155-5 : ؛ ج.1 978-964-535-156-2 : ؛ ج.2 978-964-535-157-9 : ؛ ج. 3 978-964-535-158-6 : ؛ ج.4 978-964-535-159-3 : ؛ ج. 5 : 978-964-535-160-9 ؛ ج. 6 978-964-535-161-6 : ؛ ج.7 978-964-535-162-3 : ؛ ج.8: 978-964-535-163-0 ؛ ج.9، چاپ اول: 978-964-535-164-7 ؛ ج.10 978-964-535-165-4 : ؛ ج.11: 978-964-535-169-2 ؛ : ج.12، چاپ اول: 978-964-535-170-8 ؛ ج. 13 978-964-535-171-5 : ؛ ج.15،چاپ اول: 978-964-535-173-9 ؛ ج.14: 978-964-535-172-2 ؛ ج.16 978-964-535-174-6 : ؛ ج.17 978-964-535-175-3 : ؛ ج.18 978-964-535-176-0 : ؛ ج.19 978-964-535-177-7 : ؛ ج.21 978-964-535-179-1 : ؛ ج.20 978-964-535-178-4 : ؛ ج.22 978-964-535-180-7 : ؛ ج.23 978-964-535-181-4 : ؛ ج.24 978-964-535-182-1 : ؛ ج.25 978-964-535-183-8 : ؛ ج.26 978-964-535-184-5 : ؛ ج.27 978-964-535-185-2 : ؛ ج.28 978-964-535-186-9 : ؛ ج.29 978-964-535-187-6 : ؛ ج.30 978-964-535-188-3 :
حالة الاستماع: فاپا
ملاحظة : عربی.
ملاحظة : ج. 2 - 16 تا 30 (چاپ اول: 1430ق. = 2009م. = 1388).
ملاحظة : هذا الكتاب هو وصف ل ''عروه الوثقي ''، محمد کاظم یزدي هو .
ملاحظة : فهرس.
محتويات: ج.4. الطهاره.- ج.7، 8. الصلاه.- ج.10. الصومر.- ج.11. الزکاه الخمس.- ج.14. الحج.- ج.16. المکاسب.- ج.17. البیع.- ج.18. البیع الی الودیعة.- ج.19. الاجارة المضاربة.- ج.20. الشرکة الی الکفالة.- ج.21. الدین الی الغصب.- ج.22. الوقف الی الکفارة.- ج.23. الصیدوالذباحة الی اللقطة.- ج.24، 25. النکاح.- ج.26. الطلاق.- ج.27. القضاء.- ج.28. الحدودالقصاص.- ج.29. الدیاتج.30. الارث.
ملاحظة : یزدي، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- النقد والتعليق
ملاحظة : فقه جعفري -- قرن 14
الحلال والحرام
المعرف المضاف: یزدي، سیدمحمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي. شرح
ترتيب الكونجرس: BP183/5/ی4ع402152 1388
تصنيف ديوي: 297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1 5 6 8 0 2 8
ص: 1