- هوية الکتاب
- اشارة
- تتمة كتاب المكاسب و المتاجر
- اشارة
- بيع الصرف
- اشارة
- مسألة 1: لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع
- مسألة 2: إنما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون ما إذا كانت بغيره
- مسألة 3: يكفي في القبض كونه في الذمة و لا يحتاج إلى قبض آخر
- مسألة 4: إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثمَّ اشترى بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح البيع الثاني
- مسألة 5: إذا كان له على شخص دراهم فقال للذي عليه الدراهم
- مسألة 6: الدراهم و الدنانير المغشوشة ان كانت رائجة بين عامة
- مسألة 7: لو بيعت الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب لا بد من مراعاة ان لا يلزم الربا
- مسألة 8: يكفي في الضميمة وجود الغش إن كان له مالية عرفية
- مسألة 9: إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب
- مسألة 10: لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته
- مسألة 11: لو اشتغلت ذمته لشخص بأحد النقود الورقية
- مسألة 12: إذا حصل دين بنقد معين كمأة ريال سعودي مثلا
- مسألة 13: يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة فيها غش متمول
- مسألة 14: لو باع عشرة دنانير عراقية بمائة ريال سعودي إلا ريال مثلا- صح
- مسألة 15: النقود المتعارفة بين الناس يتعين بالتعيين
- فصل في بيع السلف و يقال له: السلم أيضا
- اشارة
- مسألة 16: مورد السلم. تارة: هو النقود الورقية بعضها مع بعض. و أخرى: مطلق الأمتعة و الأجناس
- مسألة 17: يشترط فيه أمور
- مسألة 18: يجب تعيين بلد التسليم إن اختلفت الأغراض المعاملية بذلك
- مسألة 19: إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين أو شهور
- مسألة 20: إذا جعل الأجل إلى جمادي أو الربيع حمل على أقربهما
- مسألة 21: لو اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل
- مسألة 22: إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد حلول الأجل الجنس الذي أسلم فيه
- مسألة 23: إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع من أداء المبيع لعارض
- مسألة 24: لا فرق في هذا الخيار بين كون التأخير بتفريط من البائع أو غيره
- مسألة 25: هذا الخيار على التراخي و ليس فوريا
- مسألة 26: إذا اتفقا على أصل القبض و اختلفا في انه كان قبل التفرق حتى يصح العقد أو بعده حتى يبطل يقدم قول مدعي الصحة
- مسألة 27: لو ظهر عيب في الثمن المعين
- أقسام البيع بالنسبة إلى الثمن
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في تحقق ما تقدم- من الأقسام الأربعة- القصد و لفظ ظاهر في العنوان الخاص المنشأ
- مسألة 2: عبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال- أو تعينه من الخارج
- مسألة 3: إذا قال البائع في المرابحة: بعتك هذا بمائة و ربح درهم في كل عشرة مثلا
- مسألة 4: لو تعددت النقود و اختلف سعرها و صرفها لا بد من تعيين ذلك
- مسألة 5: إذا اشترى متاعا بثمن معين و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن
- مسألة 6: لو اشترى متاعا معيبا و رجع بالأرش إلى البائع
- مسألة 7: يجوز أن يبيع متاعا ثمَّ يشتريه بزيادة أو نقيصة
- مسألة 8: لو ظهر كذب البائع في اخباره برأس المال
- مسألة 9: لو سلم التاجر متاعا إلى الدلال ليبيعه له و عين له ثمنا معينا
- مسألة 10: لو اشترى شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غيرها جاز له ان يشرك فيه غيره بما اشتراه
- فصل في بيع الثمار و الزرع و الخضروات
- اشارة
- مسألة 1: لا يجوز بيع الثمار في النخيل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها
- مسألة 2: بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره
- مسألة 3: يعتبر في الضميمة عند الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة، و كونه مملوكة للمالك
- مسألة 4: إذا ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع الموجودة و المتجددة في تلك السنة
- مسألة 5: لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين تكون المرتان بمنزلة عامين
- مسألة 6: إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد بيعا صحيحا ثمَّ باع الأصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة
- مسألة 7: لا تدخل الثمرة الموجودة في بيع الأصول إلا بالشرط
- مسألة 8: يجب على مشتري الأصول إبقاء الثمرة مجانا إلى بلوغها
- مسألة 9: لو اختلف في وقت البلوغ يرجع في تعيينه إلى ثقات أهل الخبرة
- مسألة 10: لكل من مالك الأصل و الثمرة سقي الشجرة
- مسألة 11: لو انتفع أحدهما بالسقي و تضرر الآخر
- مسألة 12: الأوراق التي ينتفع بها انتفاعا شائعا في حكم الثمرة
- مسألة 13: لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتريها
- مسألة 14: لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها
- مسألة 15: لو تلف بعض المبيع قبل القبض كان من مال البائع أيضا
- مسألة 16: يجوز ان يستثنى البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمرة
- مسألة 17: يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكل شيء يصح ان يجعل ثمنا في سائر البيوع
- مسألة 18: يجوز الصلح أو الهبة المعوضة و نحوها في التمر على النخل بالتمر
- مسألة 19: لو مزج التمر بغيره- و جعله ثمنا أو مثمنا- يجوز بيعه بالتمر
- مسألة 20: لا فرق في المنع بين كون المبيع نفس ما على النخلة و بين جعله كليا في الذمة
- مسألة 21: قد استثنى من حرمة المزابنة العرايا بخرصها تمرا
- مسألة 22: يجوز ان يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه به
- مسألة 23: لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره
- مسألة 24: لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه
- مسألة 25: لا يجوز بيع الخضر- كالخيار و الباذنجان و البطيخ- قبل ظهورها
- مسألة 26: إنما يجوز بيع الخضر- كالخيار و البطيخ- مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق
- مسألة 27: إذا كان الخضر مما كان المقصود منه مستورا في الأرض
- مسألة 28: يجوز بعد الظهور بيع ما يجز ثمَّ ينمو
- مسألة 29: إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة يجوز ان يتقبل أحد الشريكين حصة صاحبه بخرص معلوم
- مسألة 30: إذا مر بثمرة نخل أو شجر أو زرع مار مجتازا لا قاصدا إليها لأجل الأكل جاز له ان يأكل منها بمقدار شبعه و حاجته
- فصل في بيع الحيوان الناطق منه و الصامت
- اشارة
- مسألة 1: يجوز استرقاق الحربي أي: الكافر الأصلي
- مسألة 2: إذا استرق المسلم حربيا يسري في أعقابه و ذراريه
- مسألة 3: يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر
- مسألة 4: الكافر لا يملك المسلم ابتداء
- مسألة 5: كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع وجود شرائط صحة الإقرار
- مسألة 6: لو اشترى عبدا فادعى الحرية لا يقبل قوله إلا بالبينة
- مسألة 7: إذا أراد مالك الجارية ان يبيعها و قد وطئها يجب عليه ان يستبرئها قبل بيعها
- مسألة 8: لا يختص وجوب الاستبراء بالبيع و الشراء
- مسألة 9: إذا باع جارية حبلى لم يجب على البائع استبرائها
- مسألة 10: لو كانت الأمة حائضا حين نقلها الى الغير يجوز له وطيها
- مسألة 11: المحرّم في زمان الاستبراء انما هو الوطي فقط
- مسألة 12: يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم قبل استغنائهم عن أمهاتهم
- مسألة 13: العبد يملك، فلو ملّكه مولاه شيئا ملكه
- مسألة 14: كل حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع مثلا
- مسألة 15: لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا بشركتي كان ذلك توكيلا له في الشراء
- مسألة 16: تقدم في باب الربا أنه يجوز بيع شاة بشاتين
- مسألة 17: لو اشترى أمة فوطئها فظهر انها ملك لغير البائع كان للمالك انتزاعها منه
- مسألة 18: إذا اشترى كل من العبدين المأذونين صاحبه عن مولاه
- مسألة 19: لو وطئ الشريك الجارية المشتركة لأحد عليه مع الشبهة
- مسألة 20: يستحب لمن اشترى مملوكا ان يغير اسمه، و يطعمه شيئا من الحلاوة
- فصل في الإقالة
- اشارة
- مسألة 1: تقع الإقالة بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عرفا
- مسألة 2: لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان
- مسألة 3: لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة
- مسألة 4: تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه
- مسألة 5: تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة
- مسألة 6: تلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع الى البدل في البعض التالف
- مسألة 7: حق الإقالة كحق الفسخ موروث
- مسألة 8: لا فرق في صحة الإقالة بين قصر المدة بين البيع و بينها
- كتاب الشفعة
- اشارة
- مسألة 1: إذا باع أحد الشريكين حصته من شخص أجنبي
- مسألة 2: تثبت الشفعة في كل ما لا ينقل إذا كان قابلا للقسمة
- مسألة 3: موضوع ثبوت الشفعة إنما هو بيع الحصة المشاعة من العين المشتركة
- مسألة 4: لو باع ما فيه حق الشفعة مع ما ليس فيه الشفعة
- مسألة 5: تختص الشفعة بخصوص البيع
- مسألة 6: انما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين
- مسألة 7: إذا كانت العين مشتركا بين الوقف و الملك المطلق و بيع الطلق لم يكن للموقوف عليه
- مسألة 8: يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء الثمن
- مسألة 9: يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما
- مسألة 10: تثبت الشفعة للغائب فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع و لو بعد زمان طويل
- مسألة 11: تثبت الشفعة للشريك و ان كان سفيها أو صبيا أو مجنونا
- مسألة 12: تثبت الشفعة للمفلس
- مسألة 13: لو أسقط الولي على الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها
- مسألة 14: إذا كان المبيع مشتركا بين الولي و المولى عليه فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة
- مسألة 15: لو اشترى عامل المضاربة ما يكون مشتركا بين صاحب المال في المضاربة و بين شخص آخر
- مسألة 16: يثبت حق الشفعة بمجرد وقوع المعاملة سواء كان بالعقد اللفظي أو بالمعاطاة
- مسألة 17: حق الشفعة من الحقوق القائمة بطرف واحد و هو الشفيع
- مسألة 18: لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه
- مسألة 19: الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه و لا بالأقل
- مسألة 20: إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع له البائع بشيء لا يلزم على الشفيع تداركه
- مسألة 21: لو اطلع الشفيع على البيع فله المطالبة بها في الحال
- مسألة 22: المراد بالمبادرة اللازمة في الأخذ بالشفعة هو المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة
- مسألة 23: يجوز للمشتري و الشفيع ان يتراضيا بتأخير الأخذ بالشفعة
- مسألة 24: إذا كان الشفيع غائبا عن محل البيع و علم بوقوعه
- مسألة 25: يقبل قول الشفيع في وجود العذر بلا بينة و لا يمين
- مسألة 26: تقدم انه يتحقق الأخذ بالشفعة بالقول كما يتحقق بالفعل
- مسألة 27: يجوز للمشتري التصرف في المبيع بكل ما شاء و أراد
- مسألة 28: لو باع المشتري ما اشتراه من الشريك كان للشفيع الأخذ من المشتري الأول بما بذله من الثمن
- مسألة 29: لو تصرف المشتري فيما اشتراه بغير البيع- كالوقف و الهبة و نحوهما- مما لا شفعة فيه
- مسألة 30: لو تلف المبيع تماما بحيث لم يبق منه شيء أصلا سقطت الشفعة
- مسألة 31: لو كان التلف بعد الأخذ بالشفعة و كان بفعل المشتري ضمنه
- مسألة 32: لا يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ
- مسألة 33: الشفعة موروثة
- مسألة 34: إذا باع الشفيع نصيبه قبل ان يأخذ الشفعة يسقط حقه
- مسألة 35: لو أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط
- مسألة 36: يجوز ان يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه
- مسألة 37: لو كانت العين مشتركة بين حاضر و غائب و كانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه
- مسألة 38: لو كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل
- مسألة 39: الشفعة لا تبطل بالإقالة
- مسألة 40: ثبوت الخيار للبائع- أي خيار كان- لا ينافي ثبوت حق الشفعة للشفيع
- مسألة 41: ليس للشفيع فسخ البيع الواقع بين الشريك و المشتري و لو بالإقالة
- مسألة 42: لو كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له و لا أرش
- مسألة 43: إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع للشفعة يجوز له أخذ الأرش من البائع
- مسألة 44: لو أراد المالك أو المشتري ان لا يثبت حق الشفعة للشريك
- مسألة 45: إذا أقر المالك انه باع نصيبه من أجنبي و أنكر الأجنبي البيع لا يثبت حق الشفعة للشريك
- كتاب الصلح
- اشارة
- مسائل في الصلح
- مسألة 1: الحق ان الصلح عقد مستقل بنفسه و عنوان برأسه
- مسألة 2: لما كان الصلح عقدا من العقود يحتاج إلى الإيجاب و القبول مطلقا
- مسألة 3: لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة
- مسألة 4: عقد الصلح لازم من الطرفين لا يفسخ إلا بإقالة المتصالحين
- مسألة 5: متعلق الصلح إما عين أو منفعة أو دين أو حق
- مسألة 6: الصلح إذا تعلق بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المصالح
- مسألة 7: يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء
- مسألة 8: إنما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط
- مسألة 9: يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين
- مسألة 10: الظاهر انه تجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع
- مسألة 11: يجوز الصلح عن الثمار و الخضر و غيرها قبل وجودها
- مسألة 12: لا إشكال في انه يغتفر الجهالة في الصلح
- مسألة 13: إذا كان لغيره عليه دين أو كان منه عنده عين هو يعلم مقدارهما
- مسألة 14: تقدم في أحكام الربا المعاملي انه لا يجري حكم الربا المعاملي في الصلح
- مسألة 15: يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو بالاختلاف متجانسين أو مختلفين
- مسألة 16: يجوز ان يصطلح الشريكان على أن يكون الربح و الخسران على أحدهما و للآخر رأس ماله
- مسألة 17: يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدعى به أو بشيء آخر
- مسألة 18: إذا قال المدعى عليه للمدعي: صالحني لم يكن هذا إقرارا بالحق
- مسألة 19: إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما مثلا و لآخر ثوب بثلاثين و اشتبها
- مسألة 20: لو أتلف على شخص ثوبا- و نحوه- قيمته درهم مثلا
- مسألة 21: لو كان معهما درهمان و ادعاهما أحدهما
- مسألة 22: لو كان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند ودعي أو غيره
- مسألة 23: يجوز إحداث الروشن المسمى في العرف الحاضر بالشناشيل على الطرق النافذة و الشوارع العامة
- مسألة 24: لو بنى روشنا على الجادة ثمَّ انهدم أو هدم
- مسألة 25: لو أحدث شخص روشنا على الجادة لا يجوز للطرف المقابل له أحداث روشن بدون إذن الأول
- مسألة 26: كما يجوز إحداث الروشن على الجادة يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها
- مسألة 27: لا يجوز لأحد إحداث شيء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب ميزاب أو فتح باب أو نقب سرداب
- مسألة 28: لا يجوز لأحد ان يبني بناء أو يضع جذوع سقفه على حائط جاره إلا بإذنه و رضاه
- مسألة 29: لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء
- مسألة 30: لو انهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته
- مسألة 31: لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره و لم يعلم على أي وجه وضعت حكم في الظاهر بكونه عن حق و استحقاق حتى يثبت خلافه
- مسألة 32: إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق
- فصل
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في المصالح عدم الحجر لسفه أو فلس أو رق
- مسألة 2: يجوز للولي أن يصالح عن المولى عليه مع المصلحة
- مسألة 3: لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا
- مسألة 4: يشترط في مورد الصلح أن لا يكون من المحرمات الشرعية
- مسألة 5: لو بان أحد العوضين مستحقا للغير بطل الصلح في المعين
- مسألة 6: الظاهر أن الهواء المجاور لكل ملك
- مسألة 7: يجوز صرف الزكاة- من سهم سبيل اللّه في المصالحة بين شخصين من المؤمنين أن توقف الصلح بينهما عليه
- كتاب الجعالة
- اشارة
- مسألة 1: الفرق بين الإجارة على العمل و الجعالة ان المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير
- مسألة 2: انما تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء
- مسألة 3: كما لا يصح الإجارة على الواجبات العينية و الكفائية
- مسألة 4: يعتبر في الجاعل أهلية الاستيجار
- مسألة 5: يجوز أن يكون العمل مجهولا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة
- مسألة 6: كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل
- مسألة 7: لا يعتبر ان يكون الجعل ممن له العمل
- مسألة 8: لو عين الجعالة لشخص و اتى بالعمل غيره لم يستحق ذلك الشخص
- مسألة 9: إذا جعل الجعل على عمل و قد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة
- مسألة 10: انما يستحق العامل الجعل المقرر
- مسألة 11: لو قال «من دلني على مالي فله كذا»
- مسألة 12: إنما يستحق الجعل بتسليم العمل
- مسألة 13: لو قال: «من رد دابتي مثلا فله كذا»
- مسألة 14: لو جعل جعلا لشخص على عمل
- مسألة 15: الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين
- مسألة 16: ما ذكرنا من أن للعامل الرجوع عن عمله على كل حال و لو بعد التلبس و الاشتغال انما هو في مورد لم يكن في عدم إنهاء العمل ضرر على الجاعل
- مسألة 17: لو جعل مقدارا معينا من مسافة معينة فرده من بعض تلك المسافة
- مسألة 18: لو أنكر المالك الجعل أصلا و ادعاه العامل يقدم قول المالك
- مسألة 19: لو قال المالك للعامل حصل المجعول له من دون سعيك فلا تستحق الجعل
- مسألة 20: لو اختلفا في صحة الجعالة و فسادها يقدم قول مدعى الصحة
- مسألة 21: لو اختلفا في أن الواقع بينهما جعالة أو إجارة يقدم قول من يدعى الثانية
- مسألة 22: لو اختلفا في تسليم المجعول له إلى الجاعل و عدمه
- فصل في التأمين
- اشارة
- مسألة 1: يصح أن يكون التأمين عقدا معاوضيا مستقلا بنفسه في مقابل سائر العقود
- مسألة 2: عقد التأمين يحتاج إلى الإيجاب و القبول
- مسألة 3: يعتبر في المتعاقدين في التأمين الشرائط العامة- في كل عقد
- مسألة 4: يصح وقوع الإيجاب و القبول عن كل من المستأمن و المؤمن
- مسألة 5: التأمين من العقود اللازمة 16 من الطرفين
- مسألة 6: يجوز لكل واحد من المتعاقدين تعيين كل شرط سائغ شرعا في متن العقد
- مسألة 7: لا يجري في هذا العقد الخيارات إلا خيار الشرط، و خيار الاشتراط أي تخلف الشرط و خيار الغبن
- مسألة 8: يجوز أن يكون عقد التأمين موقتا بوقت خاص
- مسألة 9: لا فرق في مورد التأمين المؤمن عليه بين أن يكون الخطر الوارد عليه محتمل الوقوع في المستقبل
- مسألة 10: لا يختص التأمين بالشركة المعدة لذلك
- مسألة 11: يصح تأمين السفن الشاحنات
- مسألة 12: لو ظهر بطلان عقد التأمين
- مسألة 13: لو خالف أحدهما بما التزم به للآخر
- مسألة 14: الأرباح المجتمعة عند المؤمنين الشركات من الأموال المأخوذة من المستأمنين في التأمين على الحياة
- مسألة 15: ما تدفعه شركة التأمين إلى المستأمن في تأمين الحياة من الفائدة بعنوان الترغيب يجوز أخذه
- كتاب العارية
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في المعير، أن يكون مالكا للمنفعة 7 و له أهلية التصرف
- مسألة 2: لا يشترط في المعير ملكية العين بل يكفي ملكية المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصية
- مسألة 3: يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين
- مسألة 4: يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة
- مسألة 5: يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها
- مسألة 6: لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها
- مسألة 7: لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة
- مسألة 8: العين التي تعلقت بها العارية ان انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصة كالبساط للافتراش
- مسألة 9: العارية جائزة من الطرفين
- مسألة 10: تبطل العارية بموت المعير
- مسألة 11: يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير
- مسألة 12: لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس جاز له الرجوع
- مسألة 13: العارية أمانة بيد المستعير
- مسألة 14: لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة و لا إجارتها إلا بإذن المالك
- مسألة 15: إذا تلفت العارية بفعل المستعير
- مسألة 16: إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه
- مسألة 17: إذا استعار عينا من الغاصب فإن لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب
- مسألة 18: لو أنكر العارية بعد طلب المالك لها بطل استيمانه
- مسألة 19: إذا ادعى المستعير التلف فالقول قوله مع اليمين
- مسألة 20: لو قال أعرتك هذا المتاع بشرط ان تعيرني متاعك الخاص
- مسألة 21: إذا قال المستعير أعرتنيها- لدفع العوض عن نفسه
- مسألة 22: لو نقصت العين المستعارة بسبب الاستعمال
- مسألة 23: لو استعار مركوبا إلى محل خاص فجاوزه ضمن ما تجاوزه
- كتاب الوديعة
- اشارة
- مسائل في الوديعة
- مسألة 1: لو طرح ثوبا مثلا عند أحد، و قال: هذا وديعة عندك
- مسألة 2: إنما يجوز قبول الوديعة لمن كان قادرا على حفظها
- مسألة 3: الوديعة جائزة من الطرفين
- مسألة 4: يعتبر في كل من المستودع و المودع البلوغ و العقل
- مسألة 5: لو أرسل شخص كامل مالا بواسطة الصبي أو المجنون إلى شخص ليكون وديعة عنده
- مسألة 6: لو أودع عند الصبي و المجنون مالا لم يضمناه بالتلف
- مسألة 7: يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به
- مسألة 8: تصح الوديعة باعتبار أصل المالية لا بلحاظ خصوص العينية الخارجية
- مسألة 9: لو عين المودع موضعا خاصا لحفظ الوديعة اقتصر عليه
- مسألة 10: لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعد منه
- مسألة 11: لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب
- مسألة 12: إذا كانت مدافعته عن الظالم مؤدية إلى الضرر على بدنه
- مسألة 13: لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له
- مسألة 14: لو كانت الوديعة دابة يجب عليه سقيها و علفها و لو لم يأمره المالك
- مسألة 15: تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع و المستودع أو جنونه
- مسألة 16: يجب رد الوديعة عند المطالبة
- مسألة 17: لو أودع اللص ما سرقه عند أحد لا يجوز له رده عليه مع الإمكان
- مسألة 18: كما يجب رد الوديعة عند مطالبة المالك يجب ردها إذا خاف عليها من تلف أو سرق أو حرق و نحو ذلك
- مسألة 19: إذا ظهر للمستودع إمارة الموت بسبب المرض المخوف أو غيره يجب عليه ردها إلى مالكها
- مسألة 20: يجوز للمستودع ان يسافر و يبقى الوديعة في حرزها السابق عند أهله و عياله
- مسألة 21: المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعيّبت بيده
- مسألة 22: معنى كونها مضمونة بالتفريط و التعدي كون ضمانها عليه
- مسألة 23: لو نوى التصرف في الوديعة و لم يتصرف فيها لم يضمن بمجرد النية
- مسألة 24: لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلا ففتحها
- مسألة 25: لو سلمها الى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها
- مسألة 26: إذا فرط في الوديعة ثمَّ رجع عن تفريطه بأن جعلها في الحرز المضبوط
- مسألة 27: لو أنكر الوديعة أو اعترف بها و ادعى التلف أو الرد
- مسألة 28: لو دفعها إلى غير المالك و ادعى الإذن من المالك فأنكر المالك و لا بينة
- مسألة 29: إذا أنكر الوديعة فلما أقام المالك البينة عليها صدقها
- مسألة 30: إذا أقر بالوديعة ثمَّ مات
- فصل
- اشارة
- مسألة 1: لو اشترط اللزوم في الوديعة لزمت
- مسألة 2: يجوز للولي استيداع مال المولى عليه
- مسألة 3: لو اشترط الضمان في الوديعة حتى مع عدم التعدي و التفريط
- مسألة 4: لو اشتبهت العين المودعة بغيرها من مال المستودع
- مسألة 5: لو أقام أحد البينة على انه هو المالك
- مسألة 6: يجوز أن يودع المستودع الوديعة عند شخص أمين بإذن المودع
- مسألة 7: نماء العين المودعة للمودع
- مسألة 8: تصح الوديعة في غير المنقول
- مسألة 9: يجوز، ان يجعل المودع للمستودع جعلا لحفظ الوديعة
- مسألة 10: لو أتلف المستودع الوديعة و اشترى مثلها من كل جهة و حيثية و دفعها إلى المودع
- مسألة 11: الأموال المودعة في المصارف إن كان الإيداع لحفظ عينها بخصوص العينية لا يجوز للمصرف التصرف فيها
- مسألة 12: ما تعطيه المصارف لأرباب الأموال المودعة فيها يجوز لهم أخذها
- مسألة 13: يستحب أن يودع الإنسان دينه و نفسه و ماله و أهله في كل صباح عند اللّه تعالى
- مسألة 14: يكره ايتمان الخائن و شارب الخمر
- خاتمة الأمانة على قسمين مالكية و شرعية
مهذب الاحكام في بيان حلال والحرام المجلد 18
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: سبزواري، سیدعبدالاعلي، 1288؟ - 1372.
عنوان العقد: عروة الوثقي . شرح
عنوان واسم المؤلف: مهذب الاحکام في بیان حلال والحرام المجلد 18/ تالیف عبد الاعلي الموسوي السبزواري .
تفاصيل المنشور: قم : دار التفسیر ، -1388
مواصفات المظهر: 30 ج.
ISBN : دوره 978-964-535-155-5 : ؛ ج.1 978-964-535-156-2 : ؛ ج.2 978-964-535-157-9 : ؛ ج. 3 978-964-535-158-6 : ؛ ج.4 978-964-535-159-3 : ؛ ج. 5 : 978-964-535-160-9 ؛ ج. 6 978-964-535-161-6 : ؛ ج.7 978-964-535-162-3 : ؛ ج.8: 978-964-535-163-0 ؛ ج.9، چاپ اول: 978-964-535-164-7 ؛ ج.10 978-964-535-165-4 : ؛ ج.11: 978-964-535-169-2 ؛ : ج.12، چاپ اول: 978-964-535-170-8 ؛ ج. 13 978-964-535-171-5 : ؛ ج.15،چاپ اول: 978-964-535-173-9 ؛ ج.14: 978-964-535-172-2 ؛ ج.16 978-964-535-174-6 : ؛ ج.17 978-964-535-175-3 : ؛ ج.18 978-964-535-176-0 : ؛ ج.19 978-964-535-177-7 : ؛ ج.21 978-964-535-179-1 : ؛ ج.20 978-964-535-178-4 : ؛ ج.22 978-964-535-180-7 : ؛ ج.23 978-964-535-181-4 : ؛ ج.24 978-964-535-182-1 : ؛ ج.25 978-964-535-183-8 : ؛ ج.26 978-964-535-184-5 : ؛ ج.27 978-964-535-185-2 : ؛ ج.28 978-964-535-186-9 : ؛ ج.29 978-964-535-187-6 : ؛ ج.30 978-964-535-188-3 :
حالة الاستماع: فاپا
ملاحظة : عربی.
ملاحظة : ج. 2 - 16 تا 30 (چاپ اول: 1430ق. = 2009م. = 1388).
ملاحظة : هذا الكتاب هو وصف ل ''عروه الوثقي ''، محمد کاظم یزدي هو .
ملاحظة : فهرس.
محتويات: ج.4. الطهاره.- ج.7، 8. الصلاه.- ج.10. الصومر.- ج.11. الزکاه الخمس.- ج.14. الحج.- ج.16. المکاسب.- ج.17. البیع.- ج.18. البیع الی الودیعة.- ج.19. الاجارة المضاربة.- ج.20. الشرکة الی الکفالة.- ج.21. الدین الی الغصب.- ج.22. الوقف الی الکفارة.- ج.23. الصیدوالذباحة الی اللقطة.- ج.24، 25. النکاح.- ج.26. الطلاق.- ج.27. القضاء.- ج.28. الحدودالقصاص.- ج.29. الدیاتج.30. الارث.
ملاحظة : یزدي، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- النقد والتعليق
ملاحظة : فقه جعفري -- قرن 14
الحلال والحرام
المعرف المضاف: یزدي، سیدمحمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي. شرح
ترتيب الكونجرس: BP183/5/ی4ع402152 1388
تصنيف ديوي: 297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1 5 6 8 0 2 8
ص: 1