- هوية الکتاب
- اشارة
- كتاب الشركة
- اشارة
- مسألة 1: لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال
- مسألة 2: لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح
- مسألة 3: لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماء بآنية واحدة، أو نصبا معا شبكة للصيد، أو أحييا أرضا معا
- مسألة 4: يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية
- مسألة 5: يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساوي المالين
- مسألة 6: إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما
- مسألة 7: العامل أمين فلا يضمن التلف
- مسألة 8: عقد الشركة من العقود الجائزة
- مسألة 9: لو ذكرا في عقد الشركة أجلا لا يلزم
- مسألة 10: لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة
- مسألة 11: إذا ادعى العامل التلف، قبل قوله مع اليمين
- مسألة 12: تبطل الشركة بالموت و الجنون
- مسألة 13: إذا اشترى أحدهما متاعا و ادعى أنه اشتراه لنفسه
- اشارة
- فصل في القسمة
- مسألة 1: يشترط فيها الرضا في تعيين الحصة في الشركة الأشياء حتى في قسمة الإجبار
- مسألة 2: يجوز تصدي الشريكين للقسمة بنفسهما
- مسألة 3: لو احتاجت الوكالة فيها إلى أجرة
- مسألة 4: لا يحتاج أصل القسمة إلى القرعة
- مسألة 5: لا بأس بقسمة بعض المال المشترك
- مسألة 6: لا بد في القسمة من تعديل السهام
- مسألة 7: الأموال المشتركة، قد لا تجري فيها إلا قسمة الافراز
- مسألة 8: لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام
- مسألة 9: إذا طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها
- مسألة 10: الدار ذات العلو و السفل المشتركة لا بد من قسمتها
- مسألة 11: إذا كانت بين الشركاء أرض مشتملة على نخيل و أشجار فقسمتها بما فيها بالتعديل
- مسألة 12: إذا كانت بين الشركاء أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض و الزرع
- مسألة 13: لو كانت بين الشركاء دكاكين متعددة متجاوزة أو منفصلة
- مسألة 14: لو كان بين الشركاء ما لا تقبل القسمة
- مسألة 15: لو كان حصة أحد الشركاء العشر مثلا و هو لا يصلح للانتفاع بها
- مسألة 16: المرجع في تحقق الضرر متعارف أهل الخبرة
- مسألة 17: لا بد في القسمة من تعديل السهام
- مسألة 18: الظاهر إنه ليست للقرعة كيفية خاصة
- مسألة 19: الأقوى إنه إذا بنوا على التقسيم و عدلوا السهام و أوقعوا القرعة قد تمت القسمة
- مسألة 20: إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة
- مسألة 21: القسمة في الأعيان إذا وقعت و تمت لزمت
- مسألة 22: لا تشرع القسمة في الديون المشتركة
- مسألة 23: لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة
- مسألة 24: إذا قسم الشريكان فصار في حصة هذا بيت و في حصة الآخر بيت آخر
- مسألة 25: لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم
- مسألة 26: لو تحققت القسمة بين الشركاء
- مسألة 27: تجري الفضولية في القسمة
- مسألة 28: لو نهى الوالد أولاده عن قسمة أموالهم
- مسألة 29: تبقى الشركة بين أربابها ما لم يقسم المال
- مسألة 30: تجري القسمة في مثل المكائن و السيارات و نحوها
- كتاب المزارعة
- اشارة
- مسألة 1: لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع
- مسألة 2: إذا أذن لشخص في زرع أرضه
- مسألة 3: المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلا بالتقايل
- مسألة 4: إذا استعار أرضا للمزارعة ثمَّ أجرى عقدها لزمت
- مسألة 5: إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا في ذمته
- مسألة 6: إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت و الزرع باق لم يبلغ
- مسألة 7: لو ترك الزارع الزرع بعد العقد
- مسألة 8: إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب
- مسألة 9: إذا عين المال نوعا من الزرع
- مسألة 10: لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله
- مسألة 11: لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما
- مسألة 12: الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين
- مسألة 13: يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعة
- مسألة 14: إذا تبين بطلان العقد
- مسألة 15: الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل
- مسألة 16: إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه
- مسألة 17: إذا كان العقد واجدا لجميع الشرائط
- مسألة 18: إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة
- مسألة 19: خراج الأرض على صاحبها
- مسألة 20: يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر
- مسألة 21: بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من أول الأمر في الزرع
- مسألة 22: إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة و القسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي
- مسألة 23: لو اختلفا في المدة و أنها سنة أو سنتان- مثلا- فالقول قول منكر الزيادة
- مسألة 24: لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف
- مسألة 25: لو اختلفا في الإعارة و المزارعة
- مسألة 26: لو ادعى المالك الغصب و الزارع ادعى المزارعة
- مسألة 27: في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع
- مسألة 28: يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه
- مسائل متفرقة
- اشارة
- الأولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت
- الثانية: إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط
- الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع، و أنكر أصل الاشتراط فالقول قول المنكر
- الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته
- الخامسة: إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم
- السادسة: يجوز مزارعة الكافر مزارعا كان أو زارعا
- السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقرة و ثلث لصاحب الأرض
- الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته
- التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول أمر
- العاشرة: يستحب للزارع، كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحب
- كتاب المساقاة
- اشارة
- مسألة 1: لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر
- مسألة 2: الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها
- مسألة 3: لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة
- مسألة 4: لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي
- مسألة 5: يجوز المساقاة على فسلان مغروسة
- مسألة 6: قد مرّ أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس
- مسألة 7: المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقايل
- مسألة 8: لا تبطل بموت احد الطرفين
- مسألة 9: ذكروا أن- مع إطلاق عقد المساقاة جملة منالأعمال على العامل و جملة منها على المالك،
- مسألة 10: لو اشترطا لكون جميع الأعمال على المالك
- مسألة 11: إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال
- مسألة 12: لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح
- مسألة 13: لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه
- مسألة 14: إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد
- مسألة 15: إذا اشتمل البستان على أنواع
- مسألة 16: يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر
- مسألة 17: لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقي بالسيح ففي صحته قولان
- مسألة 18: يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما
- مسألة 19: في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضة
- مسألة 20: لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا
- مسألة 21: إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل إتمام السقي؟
- مسألة 22: يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل
- مسألة 23: كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك
- مسألة 24: يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة
- مسألة 25: يجوز تعدد العامل
- مسألة 26: إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء
- مسألة 27: إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة
- مسألة 28: إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له
- مسألة 29: قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ
- مسألة 30: لو تبين بالبينة أو غيرها أن الأصول كانت مغصوبة
- مسألة 31: لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره
- مسألة 32: خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك
- مسألة 33: مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل
- مسألة 34: إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه فالقول قول منكره
- مسألة 35: إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها هل له رفع يد العامل على الثمرة أو لا؟ قولان
- مسألة 36: قالوا المغارسة باطلة
- مسألة 37: إذا صدر من شخصين مغارسة
- تذنيب
- كتاب الضمان
- اشارة
- مسألة 1: لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين
- مسألة 2: إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة
- مسألة 3: إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته و ذمة المضمون عنه
- مسألة 4: الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له
- مسألة 5: يجوز اشتراط الخيار 108 في الضمان للضامن
- مسألة 6: إذا تبين كون الضامن مملوكا
- مسألة 7: يجوز ضمان الدين الحال حالا و مؤجلا
- مسألة 8: إذا ضمن الدين الحال مؤجلا
- مسألة 9: إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك فمات
- مسألة 10: إذا ضمن الدين المؤجل حالا بإذن المضمون عنه
- مسألة 11: إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله
- مسألة 12: إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته
- مسألة 13: ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه
- مسألة 14: لو حسب المضمون له على الضمان ما عليه خمسا أو زكاة أو صدقة
- مسألة 15: لو باعه أو صالحه 151 المضمون له
- مسألة 16: إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه
- مسألة 17: لو قال الضامن للمضمون عنه: «ادفع عني إلى المضمون له ما علي من مال الضمان» فدفع
- مسألة 18: إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معا
- مسألة 19: إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن بإذنه
- مسألة 20: يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضى المضمون له
- مسألة 21: يجوز الضمان بغير جنس الدين
- مسألة 22: يجوز الضمان بشرط الرهانة
- مسألة 23: إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفك بالضمان أو لا؟
- مسألة 24: يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد
- مسألة 25: إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه
- مسألة 26: إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد
- مسألة 27: إذا كان له على رجلين مال فضمن كل منهما ما على الآخر بإذنه
- مسألة 28: لا يشترط على الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه
- مسألة 29: لو قال الضامن «علىّ ما تشهد به البينة» وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام
- مسألة 30: يجوز الدور في الضمان
- مسألة 31: إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس
- مسألة 32: إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي
- مسألة 33: إذا ضمن في مرض موته
- مسألة 34: إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته
- مسألة 35: يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة
- مسألة 36: الأقوى جواز ضمان مال الكتابة
- مسألة 37: اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة
- مسألة 38: اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة
- مسألة 39: يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن
- مسألة 40: إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا
- مسألة 41: الأقوى وفاقا للشهيدين قدّس سرهما صحة ضمان ما يحدثه المشتري
- مسألة 42: لو قال عند خوف غرق السفينة «ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه» صح
- تتمة
- اشارة
- مسألة 1: لو اختلف المضمون له و المضمون عنه
- مسألة 2: لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان
- مسألة 3: لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه
- مسألة 4: إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة
- مسألة 5: إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له
- مسألة 6: لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى جاز له الرجوع عليه
- كتاب الحوالة
- اشارة
- مسألة 1: لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في الذمة
- مسألة 2: إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل و إن لم يبرئه المحتال
- مسألة 3: لا يجب على المحتال قبول الحوالة و إن كانت على مليّ
- مسألة 4: الحوالة لازمة فلا يجوز فسخها بالنسبة إلى كل من الثلاثة
- مسألة 5: الأقوى جواز الحوالة على البريء
- مسألة 6: يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة
- مسألة 7: يجوز الدور في الحوالة
- مسألة 8: لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته
- مسألة 9: لو أحال عليه فقبل و أدى
- مسألة 10: قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة
- مسألة 11: إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صح
- مسألة 12: لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح
- مسألة 13: لو كان للمكاتب دين على أجنبي
- مسألة 14: لو اختلفا في ان الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة فمع عدم البينة يقدم قول منكر الحوالة
- مسألة 15: إذا أحال البائع من له عليه دين على المشترى بالثمن
- مسألة 16: إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثمَّ انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة
- مسألة 17: إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي
- كتاب الكفالة
- اشارة
- مسألة 1: الكفالة عقد واقع بين الكفيل و صاحب الحق و هو المكفول له
- مسألة 2: يكفي في الإيجاب كل لفظ ظاهر في التعهد المزبور
- مسألة 3: لا يشترط في المكفول له البلوغ و العقل
- مسألة 4: تصح الكفالة بإحضار من عليه حق مالي
- مسألة 5: تصح كفالة كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الشرع
- مسألة 6: الكفالة على أقسام ثلاثة إما معجلة، أو مؤجلة
- مسألة 7: عقد الكفالة لازم
- مسألة 8: يصح للمكفول له أن يطالب الكفيل
- مسألة 9: لو امتنع الكفيل عن إحضار المكفول، فللمكفول له مطالبة حبسه عند الحاكم
- مسألة 10: لو كان المكفول غائبا
- مسألة 11: إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال
- مسألة 12: لو عين الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعين فلا يجب عليه تسليمه في غيره
- مسألة 13: لو أطلق عقد الكفالة و لم يعين مكان التسليم
- مسألة 14: يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول
- مسألة 15: لو كان المكفول غائبا
- مسألة 16: ينحل عقد الكفالة بأمور
- مسألة 17: لو مات المكفول له فالكفالة باقية
- مسألة 18: لو نقل المكفول له الحق
- مسألة 19: من خلّى غريما من يد صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه
- مسألة 20: يجوز ترامى الكفالات
- مسألة 21: لو نهى الوالد ولده عن الكفالة فخالف و عصى
- مسألة 22: يجوز الكفالة مع العوض و غير العوض
- مسألة 23: تجري الفضولية في الكفالة
- مسألة 24: يجوز كفالة المسلم عن الكافر
- مسألة 25: لو تضرر الكفيل بالكفالة
- مسألة 26: يكره التعرض للكفالات
- مسألة 27: يجوز اشتراط كل شرط سائغ في عقد الكفالة
- مسألة 28: لو أنكر الكفيل الكفالة و ادعاها المكفول له
مهذب الاحكام في بيان حلال والحرام المجلد 20
هوية الکتاب
سرشناسه : سبزواري، سيدعبدالاعلي، 1288؟ - 1372.
عنوان قراردادي : عروه الوثقي . شرح
عنوان و نام پديدآور : مهذب الاحكام في بيان حلال والحرام المجلد 20/ تاليف عبد الاعلي الموسوي السبزواري .
مشخصات نشر : سوریه - دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع
مشخصات ظاهري : 30 ج.
يادداشت : كتاب حاضر شرحي بر ''عروه الوثقي ''، محمد كاظم يزدي است .
مندرجات : ج.4. الطهاره.- ج.7، 8. الصلاه.- ج.10. الصومر.- ج.11. الزكاه الخمس.- ج.14. الحج.- ج.16. المكاسب.- ج.17. البيع.- ج.18. البيع الي الوديعة.- ج.19. الاجارة المضاربة.- ج.20. الشركة الي الكفالة.- ج.21. الدين الي الغصب.- ج.22. الوقف الي الكفارة.- ج.23. الصيدوالذباحة الي اللقطة.- ج.24، 25. النكاح.- ج.26. الطلاق.- ج.27. القضاء.- ج.28. الحدودالقصاص.- ج.29. الدياتج.30. الارث.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
موضوع : حلال و حرام
شناسه افزوده : يزدي، محمد كاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي. شرح
ص: 1