- هوية الکتاب
- اشارة
- كتاب الدين و القرض
- اشارة
- أحكام الدين
- اشارة
- مسألة 1: الدين إما حال
- مسألة 2: إذا كان الدين حالا أو مؤجلا
- مسألة 3: قد عرفت أنه إذا أدى المديون دينه الحال يجب على الدائن أخذه
- مسألة 4: لو كان الدائن غائبا
- مسألة 5: لو انقطع خبر الدائن بالمرة وجب على المديون نية القضاء بالدين
- مسألة 6: لو استقرض و لم ينو الأداء من حين الاقتراض
- مسألة 7: يجوز التبرع بأداء دين الغير حيا كان أو ميتا
- مسألة 8: لا يتعين الدين فيما عينه المدين
- مسألة 9: يحل الدين المؤجل إذا مات المديون
- مسألة 10: لا يلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس
- مسألة 11: لا يجوز بيع الدين بالدين
- مسألة 12: يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي
- مسألة 13: لا يجوز قسمة الدين المشترك
- مسألة 14: يجب على المديون عند حلول الدين
- مسألة 15: لو كانت دار سكناه أزيد عما يحتاجه سكن ما احتاجه
- مسألة 16: لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه حسب حاله و شرفه و له دار مملوكة
- مسألة 17: إنما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيا
- مسألة 18: معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين
- مسألة 19: لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات
- مسألة 20: كما لا يجب على المعسر الأداء و القضاء يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء
- مسألة 21: مماطلة الدائن مع القدرة معصية كبيرة
- مسألة 22: لو امتنع المدين عن أداء الدين و لم يمكن إجباره
- مسألة 23: إذا كان المدين حاضرا و لم يكن ممتنعا
- مسألة 24: لا فرق في مورد المقاصة بينما إذا كان من نوع الدين أو غيره
- مسألة 25: لو علم بتعلق دين بذمته و تردد بين الأقل و الأكثر أو المتباينين يجب عليه الأقل في الأول
- مسألة 26: يجوز المقاصة إلى بعض الحق دون تمامه
- مسألة 27: إذا علم بأن عليه مقدار معين من الدين
- مسألة 28: لو نذر أن لا يستدين
- مسألة 29: لو باع الذمي ما لا يصح للمسلم تملكه
- القرض و احكامه
- اشارة
- مسألة 1: يكره الاقتراض مع عدم الحاجة
- مسألة 2: إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة
- مسألة 3: القرض عقد من العقود
- مسألة 4: يعتبر في المقرض و المقترض ما يعتبر في المتعاقدين
- مسألة 5: يعتبر في المال أن يكون عينا مملوكا
- مسألة 6: مال القرض إما مثلي أو قيمي
- مسألة 7: لا بد أن يقع القرض على معين، فلا يصح إقراض المبهم كأحد هذين
- مسألة 8: يشترط في صحة القرض القبض و الإقباض
- مسألة 9: القرض عقد لازم
- مسألة 10: لو كان المال المقترض مثليا
- مسألة 11: يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه
- مسألة 12: لو كان المال المقترض مثليا
- مسألة 13: إذا كان المال المقترض قيميا
- مسألة 14: لو شك في أن المال المقترض مثلي أو قيمي، فالأحوط دفع المثل لو أمكن
- مسألة 15: لو كانت العين المقترضة موجودة
- مسألة 16: لو شرط التأجيل في القرض صح
- مسألة 17: لو شرط على المقترض أداء القرض
- مسألة 18: يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن
- مسألة 19: لو اقترض دراهم ثمَّ أسقطها السلطان
- مسألة 20: لو أدى المديون دينه من المال غير المخمس
- مسألة 21: لو شك في أصل الدين
- مسألة 22: لو ادعى الدافع إن ما أعطاه دين
- مسألة 23: لو ادعى المديون الوفاء
- فصل في الربا القرضي
- اشارة
- مسألة 1: لا يجوز شرط الزيادة
- مسألة 2: لا فرق في الزيادة بين أن تكون عينية
- مسألة 3: إذا أقرضه شيئا و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته
- مسألة 4: لا إشكال في تحقق الربا القرضي
- مسألة 5: إنما تحرم الزيادة مع الشرط
- مسألة 6: إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض
- مسألة 7: لو ارتكب الربا القرضي عالما عامدا لا يبطل أصل القرض
- مسألة 8: إذا علم بوقوع عقد ربوي في ضمن معاملاته و لكن جهل عدده
- مسألة 9: إذا علم إجمالا بوجود الربا في ماله المعلوم
- مسألة 10: إذا قلد في بعض المسائل الربوية من يقول بصحة الارتكاب موضوعا أو حكما
- مسألة 11: لو ارتكب الربا مع الجهل بالحكم
- مسألة 12: إذا ورث مالا و علم أن فيه الربا
- مسألة 13: يمكن التخلص من الربا بأمور
- مسألة 14: لو أعطى المالك ماله إلى المصارف
- مسألة 15: لو اضطر إلى القرض الربوي أو معاملة ربوية- لا يحل به الربا
- مسألة 16: القروض الربوية الواقعة بين الكفار صحيحة
- مسألة 17: وردت موارد نفي الشارع فيها الربا مطلقا تقدم ذكرها في الربا المعاملي
- مسألة 18: يجوز أخذ المال- قرضا أو غيره- من البنوك و المصارف مسلما كان أهلها أولا
- مسألة 19: لا يجوز للمملوك أن يتصرف في ماله بالقرض و الاقتراض إلا بإذن سيده
- كتاب الرهن
- اشارة
- مسألة 1: يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ
- مسألة 2: يشترط في صحة الرهن القبض
- مسألة 3: إنما يعتبر القبض في الابتداء
- مسألة 4: يشترط في المرهون أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه و يصح بيعه
- مسألة 5: لو رهن ما يملكه مع ملك غيره في عقد واحد
- مسألة 6: لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحة رهن ما فيها مستقلا
- مسألة 7: لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدين
- مسألة 8: لو كان الرهن على الدين المؤجل
- مسألة 9: لا إشكال في أنه يعتبر في المرهون كونه معينا
- مسألة 10: يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمة
- مسألة 11: كما يصح في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمة المستأجر كذلك يصح أن يأخذ المستأجر الرهن
- مسألة 12: الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة
- مسألة 13: لو اشترى شيئا بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهنا على الثمن
- مسألة 14: لو رهن على دينه رهنا ثمَّ استدان مالا آخر من المرتهن
- مسألة 15: لو رهن شيئا عند زيد ثمَّ رهنه عند آخر أيضا باتفاق من المرتهنين
- مسألة 16: لو استدان اثنان من واحد كل منهما دينا
- مسألة 17: لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل
- مسألة 18: الرهن لازم من جهة الراهن
- مسألة 19: لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن
- مسألة 20: لو أتلف العين المرهونة متلف
- مسألة 21: لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن
- مسألة 22: منافع الرهن- كالسكنى و الركوب
- مسألة 23: لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح
- مسألة 24: ليس للراهن أن يجعل منافع العين المرهونة للمرتهن
- مسألة 25: يجوز للراهن أن يؤجر العين المرهونة إلى المرتهن بأجرة المثل
- مسألة 26: إذا كان الدين حالا أو حل و أراد المرتهن استيفاء حقه
- مسألة 27: لو لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة
- مسألة 28: لو وفي بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه على الأحوط لو لم يكن الأقوى
- مسألة 29: إذا كان الرهن من مستثنيات الدين
- مسألة 30: إذا كان الراهن مفلسا
- مسألة 31: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه
- مسألة 32: لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن
- مسألة 33: لو ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية
- مسألة 34: لو كان عنده رهن قبل موته
- مسألة 35: لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن و دينارا آخر منه بلا رهن
- مسألة 36: يقبل إقرار الراهن بالإقباض، إلا مع القرينة على الخلاف
- مسألة 37: لو اختلفا ما على الرهن قلة أو كثرة
- مسألة 38: لو اختلفا في متاع
- مسألة 39: لو أذن الراهن في بيع الرهن
- مسألة 40: إذا ادعى الراهن أن العين المرهونة كان فرسا
- مسألة 41: لو اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه
- مسألة 42: لو اختلف الراهن و المرتهن في القيمة المضمونة بالتفريط فالقول قول الراهن
- مسألة 43: الرهون الدائرة في المصارف على أقسام
- مسألة 44: ينبغي للمسلم أن يكون وثوقه لأخيه المسلم أكثر من وثوقه إلى الرهن
- كتاب الحجر
- اشارة
- الأول: الصغر
- اشارة
- مسألة 1: الصغر- و هو الذي لم يبلغ حد البلوغ
- مسألة 2: كما أن الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله كذلك محجور عليه بالنسبة إلى ذمته
- مسألة 3: يعرف البلوغ، في الذكر و الأنثى
- مسألة 4: لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي
- مسألة 5: ولاية التصرف في مال الطفل
- مسألة 6: الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجد
- مسألة 7: الأب و الجد مستقلان في الولاية
- مسألة 8: الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب و البعيد
- مسألة 9: يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة
- مسألة 10: يجوز للولي المضاربة بمال الطفل
- مسألة 11: يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلّمه الصنعة
- مسألة 12: يجوز لولي اليتيم إفراده بالمأكول
- مسألة 13: إذا كان للصغير مال على غيره
- مسألة 14: ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد
- مسألة 15: لو ادعى الولي الإنفاق على الصبي
- مسألة 16: لو أقر الصبي بالبلوغ
- مسألة 17: لو شك في بلوغ الصغير يحكم بعدمه
- الثاني: الجنون
- الثالث: السفه
- اشارة
- مسألة 1: السفيه محجور عليه شرعا
- مسألة 2: ولاية السفيه للأب و الجدّ
- مسألة 3: كما أن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته
- مسألة 4: معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله
- مسألة 5: لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته
- مسألة 5: لا ريب في صحة عبادات السفيه و عدم توقفها على إذن الولي
- مسألة 6: لو وكل شخص السفيه في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز
- مسألة 7: لو حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه و نذره
- مسألة 8: لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه
- مسألة 9: لو أطلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته
- مسألة 10: لو أودع شخص وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى
- مسألة 11: لا يسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده
- مسألة 12: إذا احتمل حصول الرشد للصبي قبل البلوغ يجب اختباره قبله
- مسألة 13: لو شك في شخص أنه سفيه أو ليس بسفيه
- مسألة 14: لو أقر شخص على نفسه بالسفاهة يقبل إقراره إن كان مأمونا فيحجره الحاكم
- مسألة 15: يثبت السفه بما يثبت به غيره من الموضوعات من العلم و الشياع و البينة
- مسألة 16: قد يصل العبد من جهة الانقطاع إلى اللّه تعالى
- الرابع: المفلس
- اشارة
- مسألة 1: من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرف فيها
- مسألة 2: لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة
- مسألة 3: بعد ما تمت الشرائط الأربعة و حجر عليه الحاكم و حكم بذلك
- مسألة 4: إنما يمنع عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه
- مسألة 5: لو أقرّ بعد الحجر بدين سابق صح
- مسألة 6: لو أقر بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ إقراره في حقه
- مسألة 7: بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلس
- مسألة 8: إن كان من جملة مال المفلس عين اشتراها و كان ثمنها في ذمته كان البائع بالخيار
- مسألة 9: قيل هذا الخيار على الفور
- مسألة 10: يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين
- مسألة 11: لو كانت العين من مستثنيات الدين
- مسألة 12: المقرض كالبائع
- مسألة 13: لو وجد البائع أو المقرض
- مسألة 14: لو زادت في العين المبيعة
- مسألة 15: لو تعيبت العين عند المشتري مثلا
- مسألة 16: لو اشترى أرضا فأحدث فيها
- مسألة 17: لو خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله
- مسألة 18: لو اشترى غزلا فنسجه أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه لم يبطل حق البائع من العين
- مسألة 19: غريم الميت كغريم المفلس
- مسألة 20: يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله
- مسألة 21: لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه
- مسألة 22: لو قال المفلس هذا المال أمانة لغائب عندي
- مسألة 23: إذا باع شقصا و فلّس المشتري كان للشريك المطالبة بالشفعة
- مسألة 24: إذا باع شيئا سلفا ثمَّ فلس المشتري
- مسألة 25: لو جنى على المفلّس جان خطأ تعلق حق الغرماء بالدية
- مسألة 26: لا تحل الديون المؤجلة بالحجر و تحل بالموت
- مسألة 27: لو مات المفلس حل ما عليه و لا يحل ما له
- الخامس: المرض
- اشارة
- مسألة 1: لا إشكال و لا خلاف في أن الواجبات المالية
- مسألة 2: البيع و الإجارة المحاباتيان
- مسألة 3: الصدقة و إن كانت من المنجزات
- مسألة 4: لو قلنا بكون المنجزات ينفذ من الثلث
- مسألة 5: لا يبعد يلحق بالمرض
- مسألة 6: لو أقرّ بدين أو عين من ماله
- مسألة 7: إذا لم يعلم حال المقر
- مسألة 8: إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات و الإقرار
- مسألة 9: ما ذكرنا من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية
- مسألة 10: لا إشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورّث
- مسألة 11: لو تصرف في حال سكرات الموت مع كمال شعوره يصح تصرفاته
- السادس: الرق
- كتاب الوكالة
- اشارة
- مسألة 1: يشترط فيها التنجيز
- شرائط الموكل و الوكيل
- شرائط الموكل فيه و موارده
- اشارة
- مسألة 7: يشترط فيما وكل فيه أن يكون سائغا في نفسه
- مسألة 8: إذا لم يتمكن شرعا أو عقلا
- مسألة 9: يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة
- مسألة 10: يصح التوكيل في جميع العقود
- مسألة 11: يصح التوكيل في القبض و الإقباض
- مسألة 12: يجوز التوكيل في الطلاق
- مسألة 13: يجوز الوكالة و النيابة في حيازة المباح
- مسألة 14: يشترط في الموكل فيه التعيين
- أقسام الوكالة و أحكامها
- اشارة
- مسألة 15: الوكالة إما خاصة و إما عامة و إما مطلقة
- مسألة 16: قد مر أنه يعتبر في الموكّل فيه التعيين
- مسألة 17: لو خالف الوكيل عما عين له
- مسألة 18: لو وكلت امرأة زوجها في شيء
- مسألة 19: يجوز للولي كالأب و الجد للصغير
- مسألة 20: لا يجوز لوكيل أن يوكل غيره
- مسألة 21 لو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل
- مسألة 22: يجوز أن يتوكل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد
- مسألة 23: الوكالة عقد جائز من الطرفين
- مسألة 24: تبطل الوكالة بموت الوكيل
- مسألة 25: كل مورد تبطل الوكالة فيه يجب على الوكيل دفع العين الموكل فيه إلى الموكل فورا
- مسألة 26: يجوز التوكيل في الخصومة
- مسألة 27: الوكيل في الخصومة
- مسألة 28: لو ادعى منكر الدين مثلا في أثناء مرافعة وكيله و مدافعته عنه الأداء و الإبراء انقلب مدعيا
- مسألة 29: لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله
- مسألة 30: الوكيل في الخصومة لا يملك الصلح عن الحق
- مسألة 31: يجوز أن يوكل اثنين فصاعدا في الخصومة
- مسألة 32: إذا وكل الرجل وكيلا بحضور الحاكم
- مسألة 33: إذا وكله في الدعوى و تثبيت حقه على خصمه و ثبته لم يكن له قبض الحق
- مسألة 34: لو وكله في استيفاء حق له على غيره
- مسألة 35: لو نذر أن لا يتصدى للوكالة فوكله غيره
- مسألة 36: يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل
- مسألة 37: لو وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء لم يكن له مطالبة وارثه
- مسألة 38: لو وكله في استيفاء دينه من زيد
- مسألة 39: الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه
- مسألة 40: لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل
- مسألة 41: إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع
- مسألة 42: لو تعدى الوكيل في مورد الوكالة
- مسألة 43: لو اشتبه الوكيل في مورد الوكالة
- مسألة 44: لو وكل وكيلين على وجه الاستقلالي
- مسألة 45: تثبت الوكالة بالعلم و البينة
- مسألة 46 يجوز للمالك أن يوكل غير الأمين
- مسألة 47 لو اتفقا في أصل الوكالة
- مسألة 48: لو اختلفا في العمل بمورد الوكالة
- مسألة 49: إذا وكله في شراء شيء
- مسألة 50: لو اشترى الوكيل شيئا
- مسألة 51: إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها
- كتاب الإقرار
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في صحة الإقرار
- مسألة 2: لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقر ابتداء و كونه مقصودا بالإفادة
- مسألة 3: يشترط في المقر به أن يكون أمرا
- مسألة 4: يشترط في المقر له أن يكون ممن يملك المقر به
- مسألة 5: إنما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقر
- مسألة 6: يصح الإقرار بالمجهول و المبهم
- مسألة 7: لو قال لك أحد هذين مما كان تحت يده أو لك عليّ
- مسألة 8: إذا قال المدعي «لي عليك ألف دينار» مثلا
- مسألة 9: كما لا يضرّ الإبهام و الجهالة في المقر به لا يضران في المقر له
- مسألة 10: لا يجوز التعليق في الإقرار
- مسألة 11: يعتبر في المقر البلوغ و العقل
- مسألة 12: السفيه إن أقرّ بمال في ذمته
- مسألة 13: المملوك لا يقبل إقراره بما يوجب حدا عليه
- مسألة 14: يقبل إقرار المفلس بالدين سابقا و لاحقا
- مسألة 15: إذا ادعى الصبي البلوغ
- مسألة 16: يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق
- مسألة 17: لو أقر لحمل يصح الإقرار
- مسألة 18: إذا كذّب المقر له المقر في إقراره
- مسألة 19: إذا أقر بشيء ثمَّ عقبه بما يضاده و ينافيه
- مسألة 20: ليس الاستثناء من التعقيب المنافي
- مسألة 21: الاستثناء المستغرق باطل
- مسألة 22: لو أقر بعين لشخص ثمَّ أقر بها لشخص آخر
- مسألة 23: من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب
- مسألة 24: إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه
- مسألة 25: إذا أقر أحد ولدي الميت بولد آخر له
- مسألة 26: لو كان للميت إخوة و زوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن
- مسألة 27: إذا مات صبي مجهول النسب
- مسألة 28: ينفذ إقرار المريض كالصحيح
- مسألة 29: لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت
- مسألة 30: لو أقر بأن للّه عليّ مائة دينار مثلا
- مسألة 31: لو تنازع المقر و المقر له
- مسألة 32: إذا تنازع المقر و المقر له
- مسألة 33: لو أشار إلى شخص
- كتاب الهبة
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في كل من الواهب و الموهوب له البلوغ
- مسألة 2: يعتبر في الواهب أن يكون مالكا
- مسألة 3: يشترط في الموهوب أن يكون عينا فلا تصح هبة المنافع
- مسألة 4: يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له
- مسألة 5: إذا وهبه دينا له على غيره
- مسألة 6: لا يشترط في الهبة أن يكون المال الموهوب معلوم المقدار
- مسألة 7: يجوز أن يكون الموهوب كليا في العين
- مسألة 8: يجوز للراهن هبة العين المرهونة مع إجازة المرتهن
- مسألة 9: يجوز للمؤجر هبة العين المستأجرة
- مسألة 10: القبض في الهبة كالقبض في البيع
- مسألة 11: يجوز هبة المشاع لإمكان قبضه
- مسألة 12: لا يعتبر الفورية في القبض
- مسألة 13: لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد
- مسألة 14: لا فرق في القبض المعتبر في الهبة بين القبض الموهوب
- مسألة 15: لا يتحقق القبض بإتلاف الموهوب له العين الموهوبة
- مسألة 16: الإقرار بالهبة ليس إقرارا بالقبض
- مسألة 17: لو وهب شيئين لشخصين لكل واحد منهما أحدهما
- مسألة 18: إذا تمت الهبة بالقبض
- مسألة 19: يلحق بالتلف التصرف الناقل
- مسألة 20: لو أعار الموهوب له العين الموهوبة
- مسألة 21: لو تصرف الأجنبي في العين الموهوبة
- مسألة 22: لو شك في أن الهبة قائمة بعينها
- مسألة 23: فيما جاز للواهب الرجوع في هبته
- مسألة 24: الهبة إما معوضة أو غير معوضة
- مسألة 25: إذا وهب و أطلق لم يلزم على المتهب إعطاء الثواب و العوض
- مسألة 26: إذا شرط الواهب في هبته على المتهب إعطاء العوض
- مسألة 27: لو وهب شيئا و كانت في البين قرائن دالة على أنها بعنوان العوض
- مسألة 28: لو عين العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعين
- مسألة 29: الظاهر أنه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض
- مسألة 30: إذا اشترط المتهب على الواهب عدم رجوعه
- مسألة 31: إذا اشترط الواهب على المتهب
- مسألة 32: لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع
- مسألة 33: لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة
- مسألة 34: لو باع الواهب العين الموهوبة
- مسألة 35: الرجوع إما بالقول
- مسألة 36: لا يشترط في الرجوع إطلاق المتهب
- مسألة 37: يستحب العطية للأرحام
- مسألة 38: يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية
- مسألة 39: الصلح في مقام الهبة
- مسألة 40: لو تبين أن الموهوب بعد قبضه مستحقا للغير بطلت
- مسألة 41: إذا تبين فساد الهبة بعد القبض
- مسألة 42: إذا اختلفا في أنه كان هبة أو رشوة قدم قول مدعي الهبة
- مسألة 43: لو علم أنه قصد التمليك من غير أن يقصد عنوانا معينا من صلح أو هبة أو غيرهما
- كتاب السبق و الرماية
- اشارة
- مسألة 1: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر
- مسألة 2: يعتبر في الطرفين البلوغ و العقل
- مسألة 3: يشترط فيه شروط
- مسألة 4: لا فرق في العوض أن يكون من المتسابقين
- مسألة 5: يجوز أن يكون العوض المجعول عينا أو دينا
- مسألة 6: لا بد و أن يكون العوض
- مسألة 7: يملك المتسابق و الناضل العوض بعد انتهاء العمل لا بالعقد
- مسألة 8: لو ظهر استحقاق العوض للغير ضمن الباذل مثله
- مسألة 9: لا يشترط فيه المحلل
- مسألة 10: تصح المسابقة في غير ما تقدم
- مسألة 11: إذا اختلفا في السابق
- مسألة 12: لو اختلفا في مقدار العوض
- مسألة 13: إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب
- كتاب الغصب
- اشارة
- مسألة 1: المغصوب إما عين مع المنفعة من مالك واحد
- مسألة 2: المغصوب منه قد يكون شخصا
- مسألة 3: للغصب حكمان تكليفيان
- مسألة 4: يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب
- مسألة 5: لو استولى على حر فحبسه لا يتحقق الغصب
- مسألة 6: لو منع غيره عن إمساك دابته المرسلة
- مسألة 7: حيث عرفت أن المدار في تحقق الغصب على استيلاء الغاصب على المغصوب
- مسألة 8: لو دخل الدار و سكنها مع مالكها
- مسألة 9: لو أخذ بمقود الدابة فقادها و كان المالك راكبا عليها
- مسألة 10: إذا اشترك اثنان في الغصب
- مسألة 11: غصب الأوقاف العامة
- مسألة 12: إذا حبس حرا لم يضمن
- مسألة 13: لو منع حرا أو عبدا عن عمل له أجرة
- مسألة 14: يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد
- مسألة 15: لو أخذ مال الغير غصبا
- مسألة 16: يجب رد المغصوب إلى مالكه ما دام باقيا
- مسألة 17: لو امتزج المغصوب بما يمكن تميزه
- مسألة 18: يجب على الغاصب مع رد العين
- مسألة 19: إذا كانت للعين منافع متعددة
- مسألة 20: إن كان المغصوب منه شخصا يجب الرد إليه
- مسألة 21: إذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب
- مسألة 22: لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب أرض النقصان
- مسألة 23: لو كان المغصوب باقيا
- مسألة 24: لو تلف المغصوب أو ما بحكمه
- مسألة 25: إنما يكون مثل الحنطة مثليا
- مسألة 26: لو تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته
- مسألة 27: يكفي في التعذر الذي يجب معه دفع القيمة
- مسألة 28: لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه الشراء
- مسألة 29: لو وجد المثل و لكن تنزّل قيمته لم يكن على الغاصب إلا إعطائه
- مسألة 30 لو سقط المثل عن المالية بالمرة من جهة الزمان أو المكان
- مسألة 31: لو تلف المغصوب و كان قيميا كالدواب و الثياب ضمن قيمته
- مسألة 32: إذا اختلفت القيمة باختلاف المكان
- مسألة 33: تقدم أنه لو تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله إلى المالك مثلا
- مسألة 34: لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدة كان للمغصوب منه
- مسألة 35: القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات
- مسألة 36: الظاهر إن الفلزات و المعادن المنطبعة
- مسألة 37: لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين ثمَّ تلفت
- مسألة 38: لو غصب شيئا مثليا فيه صنعة محللة
- مسألة 39: لو غصب المصنوع و تلف عنده الهيئة و الصنعة فقط
- مسألة 40: لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرمة غير محترمة
- مسألة 41: إذا تعيب المغصوب في يد الغاصب
- مسألة 42: لو غصب شيئين
- مسألة 43: لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة
- مسألة 44: لو زادت في العين المغصوبة
- مسألة 45: لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤها للغاصب
- مسألة 46: لو غرس أو بنى في أرض غصبها
- مسألة 47: لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه
- مسألة 48: لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب
- مسألة 49: لو مزج الغاصب المغصوب بغيره
- مسألة 50: لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردى
- مسألة 51: فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه
- مسألة 52: لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته
- مسألة 53: إذا غصب حبا فزرعه
- مسألة 54: جميع ما مر من الضمان و كيفيته
- مسألة 55: كما أن اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان
- مسألة 56: الإتلاف بالمباشرة واضح
- مسألة 57: لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا
- مسألة 58 و من التسبيب الموجب للضمان ما لو فك وكاء ظرف فيه مائع فسال ما فيه
- مسألة 60: ليس من التسبيب الموجب للضمان
- مسألة 61: لو وقع الحائط على الطريق مثلا فتلف بوقوعه مال
- مسألة 62: لو وضع شربة أو كوزا مثلا على حائطه فسقط و تلف به مال أو نفس لم يضمن
- مسألة 63: و من التسبيب الموجب للضمان أن يشعل نارا في ملكه
- مسألة 64: إذا أرسل الماء في ملكه فتعدي إلى ملك غيره فأضر به ضمن مطلقا
- مسألة 65 لو تعب حمال الخشبة فأسندها إلى جدار الغير
- مسألة 66: لو فتح قفصا عن طائر فخرج
- مسألة 67 لو وقع طائر على جداره فطيّره
- مسألة 68 إذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسدته
- مسألة 69: لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي
- مسألة 70: لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين
- مسألة 71: لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب
- مسألة 72: لو أكره على إتلاف مال غيره
- مسألة 73: لو غصب مأكولا مثلا
- مسألة 74: لو غصب طعاما من شخص و أطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الآكل بأنه مال غيره
- مسألة 75: إذا سعى بأحد إلى الظالم و اشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق
- مسألة 76: إذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة و لم تكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه
- مسألة 77: إذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم مثلا أو على الدابة المغصوبة رحل
- مسألة 78 لو غصب شيئا من أحد ثمَّ فقد صاحبه و لم يقدر عليه يجري عليه حكم مجهول المالك
- مسألة 79: لو كان شيء غصبا عند المغصوب منه
- مسألة 80: لو غصب من محل شيئا معينا و وضع ثمنه في دخل المغصوب منه بحيث يعلم أنه يأخذه فالإثم ثابت
- مسألة 81: لو غصب زيد من عمرو دينارا مثلا و غصب عمرو من زيد دينارا مع تساويهما من كل جهة يتحقق الإثم
- مسألة 82: لا فرق في حرمة الغصب و الضمان بين الغصب من المسلم أو الكافر المحترم المال
- مسألة 83: لو اضطر إلى الغصب كاضطراره إلى أكل الميتة يرتفع الحكم التكليفي
مهذب الاحكام في بيان حلال والحرام المجلد 21
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: سبزواري، سیدعبدالاعلي، 1288؟ - 1372.
عنوان العقد: عروة الوثقي . شرح
عنوان واسم المؤلف: مهذب الاحکام في بیان حلال والحرام المجلد 21/ تالیف عبد الاعلي الموسوي السبزواري .
تفاصيل المنشور: قم : دار التفسیر ، -1388
مواصفات المظهر: 30 ج.
ISBN : دوره 978-964-535-155-5 : ؛ ج.1 978-964-535-156-2 : ؛ ج.2 978-964-535-157-9 : ؛ ج. 3 978-964-535-158-6 : ؛ ج.4 978-964-535-159-3 : ؛ ج. 5 : 978-964-535-160-9 ؛ ج. 6 978-964-535-161-6 : ؛ ج.7 978-964-535-162-3 : ؛ ج.8: 978-964-535-163-0 ؛ ج.9، چاپ اول: 978-964-535-164-7 ؛ ج.10 978-964-535-165-4 : ؛ ج.11: 978-964-535-169-2 ؛ : ج.12، چاپ اول: 978-964-535-170-8 ؛ ج. 13 978-964-535-171-5 : ؛ ج.15،چاپ اول: 978-964-535-173-9 ؛ ج.14: 978-964-535-172-2 ؛ ج.16 978-964-535-174-6 : ؛ ج.17 978-964-535-175-3 : ؛ ج.18 978-964-535-176-0 : ؛ ج.19 978-964-535-177-7 : ؛ ج.21 978-964-535-179-1 : ؛ ج.20 978-964-535-178-4 : ؛ ج.22 978-964-535-180-7 : ؛ ج.23 978-964-535-181-4 : ؛ ج.24 978-964-535-182-1 : ؛ ج.25 978-964-535-183-8 : ؛ ج.26 978-964-535-184-5 : ؛ ج.27 978-964-535-185-2 : ؛ ج.28 978-964-535-186-9 : ؛ ج.29 978-964-535-187-6 : ؛ ج.30 978-964-535-188-3 :
حالة الاستماع: فاپا
ملاحظة : عربی.
ملاحظة : ج. 2 - 16 تا 30 (چاپ اول: 1430ق. = 2009م. = 1388).
ملاحظة : هذا الكتاب هو وصف ل ''عروه الوثقي ''، محمد کاظم یزدي هو .
ملاحظة : فهرس.
محتويات: ج.4. الطهاره.- ج.7، 8. الصلاه.- ج.10. الصومر.- ج.11. الزکاه الخمس.- ج.14. الحج.- ج.16. المکاسب.- ج.17. البیع.- ج.18. البیع الی الودیعة.- ج.19. الاجارة المضاربة.- ج.20. الشرکة الی الکفالة.- ج.21. الدین الی الغصب.- ج.22. الوقف الی الکفارة.- ج.23. الصیدوالذباحة الی اللقطة.- ج.24، 25. النکاح.- ج.26. الطلاق.- ج.27. القضاء.- ج.28. الحدودالقصاص.- ج.29. الدیاتج.30. الارث.
ملاحظة : یزدي، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- النقد والتعليق
ملاحظة : فقه جعفري -- قرن 14
الحلال والحرام
المعرف المضاف: یزدي، سیدمحمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي. شرح
ترتيب الكونجرس: BP183/5/ی4ع402152 1388
تصنيف ديوي: 297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1 5 6 8 0 2 8
ص: 1