- هوية الکتاب
- اشارة
- كتاب الوقف و أخواته
- اشارة
- فصل فيما يعتبر في الوقف
- اشارة
- الأول: الصيغة
- اشارة
- مسألة 1: لا يعتبر فيه العربية و لا الماضوية
- مسألة 2: لا بد في وقف المسجد قصد عنوان المسجدية
- مسألة 3: الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد و المقابر
- مسألة 4: مواضع اعتبار ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد
- مسألة 5: لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف
- مسألة 6: الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة
- مسألة 7: الأحوط قصد القربة في الوقف
- الثاني: مما يشترط في صحة الوقف القبض
- اشارة
- مسألة 8: القبض في الوقف الخاص
- مسألة 9: القبض في الوقف على الجهات و المصالح كالمساجد
- مسألة 10: لا يكفي في القبض مجرد استيفاء المنفعة و الثمرة من دون استيلاء على العين
- مسألة 11: لو وقف مسجدا أو مقبرة كفى في قبضها صلاة واحدة دفن ميت واحد
- مسألة 12: لو وقف الأب على أولاده الصغار لم يحتج إلى قبض جديد
- مسألة 13: فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولي كالوقف على الجهات العامة
- مسألة 14: لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف
- مسألة 15: لا يشترط في القبض الفورية
- مسألة 16: لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف
- الثالث: مما يشترط في صحة الوقف الدوام
- اشارة
- مسألة 17: إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده و اقتصر على بطن
- مسألة 18: الفرق بين الوقف و الحبس أن الوقف يوجب زوال ملك الواقف عنه
- مسألة 19: إذا انقرض الموقوف عليه و كان الواقف حيا رجع إليه
- مسألة 20: من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبنيا على الدوام
- مسألة 21: الوقف المنقطع الأول إما بجعل الواقف و إما بحكم الشرع
- مسألة 22: إذا وقف على غيره أو على جهة و شرط عوده إليه عند حاجته
- الرابع: يشترط في صحة الوقف التنجيز
- الخامس: يشترط في صحة الوقف إخراج نفسه عن الوقف
- اشارة
- مسألة 25: لو وقف على نفسه و على غيره
- مسألة 26: لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء
- مسألة 27: لو شرط أكل أضيافه و من يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز
- مسألة 28: إذا آجر عينا ثمَّ وقفها صح الوقف و بقيت الإجارة على حالها
- مسألة 29: يجوز استثناء بعض العين الموقوفة لنفسه حين الوقف
- مسألة 30: لا إشكال في جواز انتفاع الواقف في الأوقاف على الجهات العامة
- مسألة 31: في الأوقاف العامة لو شك في اعتبار قيد أو خصوصية في الموقوف عليه هو فاقد له
- فصل في شرائط الواقف و الموقوف
- اشارة
- مسألة 32: لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلما
- مسألة 33: يعتبر في الموقوف أن يكون عينا مملوكا
- مسألة 34: لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلا
- مسألة 35: لا يصح وقف المبهم
- مسألة 36: المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة
- مسألة 37: يجوز وقف الدراهم و الدنانير
- مسألة 38: لو ترددت العين الموقوفة بين شيئين أو أكثر
- مسألة 39: لو كانت العين مشتركة بين الطلق و الوقف فباع صاحب الطلق حصته
- فصل في الموقوف عليه
- اشارة
- مسألة 40: يعتبر في الوقف الخاص وجود الموقوف عليه حين الوقف
- مسألة 41: لا يعتبر في الوقف على العنوان العام وجوده في كل زمان
- مسألة 42: يشترط في الموقوف عليه التعيين
- مسألة 43: لا يصح الوقف على الكافر الحربي و المرتد عن فطرة
- مسألة 44: لا يصح الوقف على الجهات المحرمة
- مسألة 45: إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد
- مسألة 46: إذا كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة
- مسألة 47: إذا وقف عينا على أشخاص بعنوان خاص فيهم راجح شرعا
- مسألة 48: إذا وقف على فقراء قبيلة
- مسألة 49: إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقر بالشهادتين
- مسألة 50: إذا وقف في سبيل اللّه يصرف في كل ما يكون وصلة إلى الثواب
- مسألة 51: لو وقف على جيرانه فالمرجع العرف
- مسألة 52: إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية
- مسألة 53: إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف
- مسألة 54: إذا وقف على أولاده اشتراك الذكر و الأنثى و الخنثى
- مسألة 55: إذا قال: «وقفت على ذريتي»
- مسألة 56: إذا قال: «وقفت على أولادي نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن»
- مسألة 57: إذا قال: «وقفت على ذريتي أو قال على أولادي و أولاد أولادي»
- مسألة 58: لو قال: «وقفت على أولادي الذكور نسلا بعد نسل»
- مسألة 59: إذا كان الوقف ترتيبيا كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف
- مسألة 60: لو قال: «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة و إذا مات أحدهم و كان له ولد فنصيبه لولده»
- مسألة 61: لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة
- مسألة 62: لو وقف على أهل مشهد كالنجف مثلا اختص بالمتوطنين و المجاورين
- مسألة 63: لو وقف على المشتغلين في النجف مثلا من أهل البلد الفلاني كبغداد
- مسألة 64: لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره و وضوئه و فرشه و خادمه
- مسألة 65: لو وقف على مشهد يصرف في تعميره و وضوئه و خدّامه
- مسألة 66: لو وقف على الحسين عليه السّلام يصرف في إقامة تعزيته من أجرة القارئ
- مسألة 67: لو وقف على من انتسب إلى شخص من نبي أو إمام
- مسألة 68: لا إشكال في أنه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه
- مسألة 69: إذا علم وقفية شيء و لم يعلم مصرفه
- مسألة 70: إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوعة
- مسألة 71: يصح اشتراط كل شرط سائغ في الوقف
- مسألة 72: لو وقف على مصلحة فبطل رسمها
- مسألة 73: إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية
- مسألة 74: لو وقف دارا على أولاده أو على المحتاجين منهم، فإن أطلق فهو وقف منفعة
- مسألة 75: الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقوف عليهم
- مسألة 76: لو قال وقفت على أولادي و أولاد أولادي شمل جميع البطون
- مسألة 77: لا ينبغي الإشكال في أن الوقف بعد ما تمَّ يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة
- مسألة 78: لا يجوز تغيير الوقف و ابطال رسمه و إزالة عنوانه
- مسألة 79: لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه
- مسألة 80: إذ احتاجت الاملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها و الاستنماء بها
- مسألة 81: الأوقاف على الجهات العامة
- مسألة 82: كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف، الظاهر أنه لا يجوز إجارتها
- مسألة 83: الأوقاف الخاصة كالوقف على الأولاد و الأوقاف العامة
- اشارة
- إنما يجوز لهم ذلك لعروض بعض العوارض و طرو بعض الطواري و هي أمور
- اشارة
- أحدها: فيما إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأولى و لا الانتفاع بها إلا ببيعها
- الثاني: أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتد به
- الثالث: فيما إذا علم أو ظن أنه يؤدي بقائه إلى خرابه على وجه لا ينتفع به أصلا
- الرابع: فيما إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر
- الخامس: فيما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد
- مسألة 84: لا إشكال في جواز إجارة ما وقف منفعة
- مسألة 85: إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه و احتاج بعضه الآخر إلى تعمير
- مسألة 86: لا إشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق
- مسألة 87: لو آجر الوقف البطن الأول و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة
- فصل في ناظر الوقف و متوليه
- اشارة
- مسألة 88: يجوز أن يجعل أمر التولية بيد شخص
- مسألة 89: إنما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره
- مسألة 90: لا إشكال في عدم اعتبار العدالة
- مسألة 91: لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول
- مسألة 92: لو شرط التولية لاثنين فإن صرح باستقلال كل منهما استقل
- مسألة 93: لو عيّن الواقف وظيفة المتولي و شغله فهو المتبع
- مسألة 94: لو عين الواقف للمتولي شيئا من المنافع تعين
- مسألة 95: ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي
- مسألة 96: يجوز للواقف أن يجعل ناظرا على المتولي
- مسألة 97: إذا لم يعين الواقف متوليا أصلا
- مسألة 98: في الأوقاف التي توليتها للحاكم و منصوبه مع فقده
- مسألة 99: لا فرق فيما كان أمره راجعا إلى الحاكم
- مسألة 100: لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلا و لم يكن فيهم إلا عدل واحد
- مسألة 101: إذا احتاج الوقف إلى التعمير و لم يكن وجه يصرف فيه
- مسألة 102: لو باع المتولي العين الموقوفة و لم يعلم أن بيعه كان مع وجود المسوّغ أو لا؟
- فصل فيما يثبت به الوقف
- اشارة
- مسألة 103: إذا أقرّ بالوقف ثمَّ ادعى أن إقراره كان لمصلحة يسمع
- مسألة 104: كيفية عملهم من الترتيب و التشريك و المصرف و غير ذلك 7 دليل على كيفية الوقف
- مسألة 105: إذا كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية لكن علم أنه قد كان في السابق وقفا
- مسألة 106: إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر مثلا بيد شخص و هو يدعي ملكيته و كان مكتوبا عليه أنه وقف
- مسألة 107: لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطه أن ملكه الفلاني وقف
- مسألة 108: إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية
- مسألة 109: الوقف المتداول بين الأعراب
- مسألة 110: الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء عليه السّلام
- مسألة 111: يجوز أن يشتري ملكا من سهم سبيل اللّه من الزكاة
- فصل في الحبس و أنواعه
- اشارة
- مسألة 1: يجوز للإنسان أن يحبّس ملكه على كل ما يصح الوقف عليه
- مسألة 2: إذا جعل لأحد سكنى داره- مثلا-
- مسألة 3: يحتاج كل من هذه الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك و قبول من الساكن
- مسألة 4: يشترط في كل من الثلاثة قبض الساكن
- مسألة 5: هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها
- مسألة 6: إذا جعل داره سكنى أو عمري أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه
- مسألة 7: لو جعل المدة في العمرى طول حياة المالك و مات الساكن قبله
- مسألة 8: إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده
- مسألة 9: كل ما صح وقفه صح إعماره
- مسألة 10: يشترط في الحبس و ما يلحق به الشرائط العامة
- مسألة 11: يجوز أن يجعل مورد الحبس نفس المنفعة
- مسألة 12: لو ادعى المالك الحبس و ادعى المحبوس عليه الوقف
- خاتمة في الصدقة
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في الصدقة قصد القربة
- مسألة 2: فضولية الصدقة
- مسألة 3: لا يجوز الرجوع في الصدقة مع القربة بعد القبض
- مسألة 4: تحل صدقة الهاشمي لمثله و لغيره
- مسألة 5: يعتبر في المتصدق البلوغ و العقل و عدم الحجر
- مسألة 6: لا يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر و لا الإيمان
- مسألة 7: الصدقة المندوبة سرا أفضل
- مسألة 8: يستحب اختيار الصدقة على المؤمن على ما سواها
- مسألة 9: يستحب أن يقبّل الإنسان يده بعد التصدق
- مسألة 10: لا تختص الصدقة المندوبة بالمال فقط
- مسألة 11: لو دار الأمر بين التوسعة على العيال و الصدقة المندوبة
- مسألة 12: يستحب المساعدة و التوسط في إيصال الصدقة إلى المستحق
- مسألة 13: يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به
- مسألة 14: يكره رد السائل و لو ظن غناه
- مسألة 15: يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج بل مع الحاجة أيضا
- كتاب الوصيّة
- اشارة
- مسائل في الوصية
- مسألة 1: الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول
- مسألة 2: بناء على اعتبار القبول في الوصية يصح إيقاعه بعد وفاة الموصي
- مسألة 3: تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت
- مسألة 4: ردّ الموصى له للوصية مبطل لها إذا كان قبل حصول الملكية
- مسألة 5: لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر
- مسألة 6: لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من القبول أو الرد
- مسألة 7: إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد
- اشارة
- بقي هنا أمور
- اشارة
- أحدها: هل الحكم يشمل ورثة الوارث؟
- الثاني: إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم فهل تبطل، أو تصح
- الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت ثمَّ إليه
- الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي
- الخامس: إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا؟
- السادس: إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له
- السابع: لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له
- مسألة 8: اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكية
- مسألة 9: الأقوى في تحقق الوصية كفاية كل ما دل عليها من الألفاظ
- فصل فيما يعتبر في الموصي
- فصل في القيم
- فصل في الموصى به
- اشارة
- مسألة 1: يشترط في نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه
- مسألة 2: لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث
- مسألة 3: إذا أوصى بالأزيد أو تمام تركته و لم يعلم كونها في واجب
- مسألة 4: إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي فلا إشكال في نفوذها
- مسألة 5: ذكر بعضهم أنه لو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة ثمَّ قالوا ظنا أنه قليل
- مسألة 6: المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي
- مسألة 7: ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلي كمائة دينار- مثلا- أنه إذا أتلف من التركة بعد موت الموصي يرد النقص عليهما
- مسألة 8: إذا حصل للموصي مال بعد الموت
- مسألة 9: للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة
- مسألة 10: يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا
- مسألة 11: لو أوصى بما هو جائز عنده اجتهادا أو تقليدا و غير جائز عند الوصي
- مسألة 12: لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزاته من الغسل و الصلاة
- مسألة 13: إنما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل
- مسألة 14: لو أوصى بوصايا متعددة غير متضادة
- مسألة 15: لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع
- مسألة 16: لو أوصى بوصايا متعددة متضادة بأن كانت المتأخرة منافية للمتقدمة
- مسألة 17: لو أراد أحد أن لا تقسم تركته بين ورثته إلى مدة معلومة
- مسألة 18: لو كان لشخص عند آخر أمانة و أوصى له أن يصرف ذلك المال في مصرف خاص
- مسألة 19: متعلق الوصية إن كان كسرا مشاعا من التركة كالثلث أو الربع مثلا
- فصل فيما يشترط في الموصى له
- فصل في الوصي و الناظر
- اشارة
- مسألة 23: يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنجيز وصاياه و تنفيذها فيتعين
- مسألة 24: إنما لا تصح وصاية الصغير منفردا
- مسألة 25: لو طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصي بطلت وصايته
- مسألة 26: لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية
- مسألة 27: يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق
- مسألة 28: لو مات أحد الوصيين أو طرأ عليه الجنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته
- مسألة 29: يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء بعينه و الى آخر في غيره
- مسألة 30: لو قال أوصيت إلى زيد، فإن مات فإلى عمرو صح
- مسألة 31: لو ظهرت خيانة الوصي فللحاكم عزله و نصب شخص آخر مكانه أو ضم أمين إليه
- مسألة 32: إذا لم ينجز الوصي ما أوصى إليه في زمن حياته
- مسألة 33: الوصي أمين
- مسألة 34: لو أوصى إليه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو كيفية خاصة
- مسألة 35: ليس للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصي و لا أن يفوّض أمر الوصية إلى غيره
- مسألة 36: لو نسي الوصي مصرف الوصية
- مسألة 37: إذا أوصى الميت وصية عهدية و لم يعين وصيا أو بطلت وصاية من عينه
- مسألة 38: يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي
- مسألة 39: يشترط في القيم على الأطفال ما اشترط في الوصي على المال
- مسألة 40: لو عين الموصي على القيم تولي جهة خاصة و تصرفا مخصوصا اقتصر عليه
- مسألة 41: يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين
- مسألة 42: ينفق الوصي على الصبي من غير إسراف و لا تقتير
- مسألة 43: يجوز للقيم الذي يتولى أمور اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله
- مسألة 44: الوصية جائزة من طرف الموصي
- مسألة 45: يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول
- مسألة 46: الوصية بعد ما وقعت تبقى على حالها و يعمل بها ما لم يرجع الموصي
- مسألة 47: لا تثبت الوصية بالولاية سواء كانت على المال أو على الأطفال إلا بشهادة عدلين من الرجال
- مسألة 48: إذا كانت الورثة كبارا و أقروا كلهم بالوصية بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبي
- مسألة 49: إذا أقرّ الوارث بأصل الوصية كان كالأجنبي
- مسألة 50: إذا تصرف الإنسان في مرض موته
- مسألة 51: إذا جمع في مرض الموت بين عطية منجزة و معلقة بالموت
- مسألة 52: لو أوصى بالقسط أو النصيب، أو القليل، أو الكثير
- كتاب الأيمان و النذور
- اشارة
- اليمين
- اشارة
- و هو على أقسام
- مسألة 1: لا ينعقد اليمين إلا باللفظ أو ما يقوم مقامه
- مسألة 2: لا ينعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو «اللّه»
- مسألة 3: المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللّه تعالى
- مسألة 4: يعتبر في اليمين القربة
- مسألة 5: لا يعتبر في انعقاده أن يكون إنشاء القسم بحروفه
- مسألة 6: لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام
- مسألة 7: لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق
- مسألة 8: لو علق اليمين على مشية اللّه
- مسألة 9: يعتبر في الحالف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد
- مسألة 10: لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد
- مسألة 11: لا إشكال في انعقاد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه
- مسألة 12: تنحل اليمين إذا تعلقت براجح ثمَّ صار مرجوحا
- مسألة 13: إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره
- مسألة 14: إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها
- مسألة 15: إذا كان متعلق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم
- مسألة 16: إذا كان المحلوف عليه الإتيان بعمل
- مسألة 17: كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
- مسألة 18: الأيمان الصادقة كلها مكروهة
- مسألة 19: الأقوى أنه يجوز الحلف بغير اللّه في الماضي و المستقبل
- مسألة 20: لو نذر أن لا يحلف أبدا فحلف على فعل شيء أو تركه
- مسألة 21: لو أنشأ الحلف بالفارسي مثلا- اجتهادا أو تقليدا- ثمَّ تبدل رأيه
- مسألة 22: لو حلف صحيحا ثمَّ زال عقله بالإغماء و نحوه فصحى
- النذر و أحكامه
- اشارة
- مسألة 1: لو اقتصر على قوله: «عليّ كذا» لم ينعقد النذر
- مسألة 2: يشترط في الناذر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد. و انتفاء الحجر
- مسألة 3: لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج
- مسألة 4: النذر اما نذر برّ
- مسألة 5: لو كان النذر مشروطا و حصل الشرط قبل إنشاء النذر
- مسألة 6: يشترط في متعلق النذر أن يكون مقدورا للناذر، و أن يكون طاعة للّه
- مسألة 7: يعتبر في النذر و العهد القربة
- مسألة 8: قد عرفت أن النذر اما معلق على أمر أو غير معلق
- مسألة 9: إذا كان الشرط فعلا اختياريا للناذر
- مسألة 10: لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين تعين
- مسألة 11: لو نذر صوما و لم يعين العدد كفى صوم يوم
- مسألة 12: لو نذر صوم عشرة أيام مثلا فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعين
- مسألة 13: إذا نذر صيام سنة معينة استثنى منها العيدان
- مسألة 14: لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين
- مسألة 15: لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا
- مسألة 16: إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر
- مسألة 17: لو نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السّلام أو بعض الصالحين لزم
- مسألة 18: لو نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السّلام ماشيا انعقد مع القدرة و عدم الضرر
- مسألة 19: ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا أن يركب البحر
- مسألة 20: لو طرأ الناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض
- مسألة 21: لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت و لا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها
- مسألة 22: لو تردد المنذور بين الأقل و الأكثر لا يجب إلا الأول
- مسألة 23: لو نذر الصدقة على شخص معين لزم
- مسألة 24: لو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته
- مسألة 25: لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه
- مسألة 26: لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد يتبعها نمائها المتصل
- مسألة 27: لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم
- مسألة 28: النذر إما نذر فعل أو نذر نتيجة
- مسألة 29: لو أتى بالجزاء في النذر المعلق قبل حصول المعلق عليه لا يجزي
- مسألة 30: في النذر المعلق يجوز للناذر تفويت المعلق عليه قبل حصوله
- مسألة 31: قد مر أنه يجوز للزوج حلّ نذر الزوجة
- مسألة 32: يكره الإيجاب على النفس بالنذر و نحوه
- مسألة 33: إذا عجز الناذر عن المنذور
- مسألة 34: النذر كاليمين في انه إذا تعلق بإيجاد عمل
- مسألة 35: إنما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا
- مسألة 36: لو كان النذر حين إنشائه صحيحا فصار باطلا بعده
- مسألة 37: كفارة حنث النذر كفارة اليمين
- العهد
- كتاب الكفارات
- اشارة
- أما الأول: فهي على أربعة أقسام
- أحكام الكفارات
- اشارة
- مسألة 3: لا يجزي عتق الكافر في الكفارة مطلقا
- مسألة 4: يعتبر في الخصال الثلاث العتق و الصيام و الإطعام النية
- مسألة 5: يتحقق العجز عن العتق اما بعدم الرقبة أو عدم ثمنها أو عدم التمكن من شرائها
- مسألة 6: ليس طرو الحيض و النفاس موجبا للعجز من الصيام
- مسألة 7: المعتبر في العجز القدرة على حال الأداء لا حال الوجوب
- مسألة 8: إذا عجز عن العتق في المرتّبة فشرع في الصوم
- مسألة 9: يجب التتابع في الصوم جميع الكفارات
- مسألة 10: إنما يضر بالتتابع ما وقع الإفطار في البين بالاختيار
- مسألة 11: يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة مرتّبة كانت أو مخيّرة صيام شهر و يوم متتابعا
- مسألة 12: من وجب عليه صيام شهرين فإن شرع فيه من أول الشهر يجزي هلاليان
- مسألة 13: يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين إشباع المساكين و التسليم لهم
- مسألة 14: الواجب في الإشباع إشباع كل واحد من العدد مرة
- مسألة 15: يجزي في الإشباع كل ما يتعارف التغذي و التقوّت به لغالب الناس
- مسألة 16: يجوز الترامي في الكفارة بلا فرق بين أقسامها
- مسألة 17: التسليم إلى المسكين تمليك له
- مسألة 18: يتساوى الصغير و الكبير إن كان التكفير بنحو التسليم
- مسألة 19: لا إشكال في جواز إعطاء كل مسكين أزيد من مدّ من كفارات متعددة
- مسألة 20: لو تعذر العدد في البلد وجب النقل الى غيره و إن تعذر انتظر
- مسألة 21: المراد بالمسكين- الذي هو مصرف الكفارة- هو الفقير الذي يستحق الزكاة
- مسألة 22: ما يعتبر في الكسوة التي تخير بينها و بين العتق و الإطعام في كفارة اليمين و ما بحكمها
- مسألة 23: لا يجب ملاحظة الكسوة
- مسألة 24: لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الإطعام و لا في الكسوة
- مسألة 25: إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفّر بجنسين
- مسألة 26: لا بدل شرعا للعتق في الكفارة
- مسألة 27: الظاهر أن وجوب الكفارات موسع
- مسألة 28: يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية و أدائها
- مسألة 29: الكفارات المالية بحكم الديون
- مسألة 30: لو علم بأن عليه كفارات و تردد بين الأقل و الأكثر
- مسألة 31: يصح للحاكم الشرعي أخذ الكفارات و صرفها في مصالح الفقراء
مهذب الاحكام في بيان حلال والحرام المجلد 22
هوية الکتاب
سرشناسه : سبزواري، سيدعبدالاعلي، 1288؟ - 1372.
عنوان قراردادي : عروه الوثقي . شرح
عنوان و نام پديدآور : مهذب الاحكام في بيان حلال والحرام المجلد 22/ تاليف عبد الاعلي الموسوي السبزواري .
مشخصات نشر : سوریه - دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع
مشخصات ظاهري : 30 ج.
يادداشت : كتاب حاضر شرحي بر ''عروه الوثقي ''، محمد كاظم يزدي است .
مندرجات : ج.4. الطهاره.- ج.7، 8. الصلاه.- ج.10. الصومر.- ج.11. الزكاه الخمس.- ج.14. الحج.- ج.16. المكاسب.- ج.17. البيع.- ج.18. البيع الي الوديعة.- ج.19. الاجارة المضاربة.- ج.20. الشركة الي الكفالة.- ج.21. الدين الي الغصب.- ج.22. الوقف الي الكفارة.- ج.23. الصيدوالذباحة الي اللقطة.- ج.24، 25. النكاح.- ج.26. الطلاق.- ج.27. القضاء.- ج.28. الحدودالقصاص.- ج.29. الدياتج.30. الارث.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
موضوع : حلال و حرام
شناسه افزوده : يزدي، محمد كاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي. شرح
ص: 1