- هوية الکتاب
- اشارة
- المقدمه
- كتاب الطلاق
- اشارة
- الفصل الأول في شرائطه
- اشارة
- أما الأولى فهي أربعة
- اشارة
- الأول و الثاني: البلوغ و العقل
- الثالث: القصد
- الرابع: الاختيار بمعنى عدم الإكراه و الإجبار
- اشارة
- مسألة 5: الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده
- مسألة 6: لو قدر المأمور على دفع ضرر الآمر
- مسألة 7: لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداها المعينة وقع مكرها عليه
- مسألة 8: لو أكرهه على طلاق كلتا زوجتيه فطلّق إحداهما
- مسألة 9: لو أكرهه على أن يطلّق زوجته ثلاث طلقات
- مسألة 10: لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمَّ تعقّبه الرضا، لم يفد ذلك في صحته
- مسألة 11: لو افترى شخص على امرأة مزوّجة ليطلّقها زوجها فطلّقها و تزوّجها المفتري، ثمَّ بان الخلاف للزوج
- مسألة 12: لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به
- أما الثانية فهي خمسة
- اشارة
- الأول: أن تكون زوجة
- الثاني: أن تكون دائمة
- الثالث: أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس
- الرابع: أن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها
- اشارة
- مسألة 15: إنما يشترط خلو المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل
- مسألة 16: يشترط الطّهر من الحيض و النفاس فيما إذا كان الزوج حاضرا
- مسألة 17: إذا غاب الزوج
- مسألة 18: لو غاب الزوج و خرج في حال الطّهر الذي لم يواقعها فيه طلّقها في أي زمان لم يعلم بكونها حائضا و صحّ طلاقها
- مسألة 19: الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطّهر و الحيض كالغائب
- مسألة 20: يجوز الطلاق في الطّهر الذي واقعها فيه
- مسألة 21: لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك
- مسألة 22: لو واقعها في حال الحيض، لم يصح طلاقها في الطّهر
- الخامس: تعيين المطلقة بما يرفع الإبهام و الإجمال
- أما الثالثة فهي أربعة
- الرابع: الإشهاد
- اشارة
- مسألة 35: لو شهد أحدهما بالطلاق
- مسألة 36: لو شهدا بإقراره بالطلاق
- مسألة 37: لا اعتبار بشهادة النساء و سماعهن في الطلاق لا منفردات و لا منضمات إلى الرجل
- مسألة 38: لا يعتبر علم المطلّق بشخص العادلين
- مسألة 39: لا يعتبر علم الشاهدين بالمطلّق و لا المطلقة
- مسألة 40: لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين
- مسألة 41: المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غير المقام
- مسألة 42: إذا كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق
- الفصل الثاني في أقسام الطلاق
- اشارة
- فالأول هو الطلاق غير الجامع للشرائط المتقدمة
- و الثاني: ما جمع الشرائط في مذهبنا
- اشارة
- فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده
- مسألة 1: إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين
- مسألة 2: كل امرأة حرة و إن كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثا
- مسألة 3: العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق
- مسألة 4: المطلّقة ثلاثا إذا نكحت زوجا آخر و فارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول
- مسألة 5: إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجا آخر
- مسألة 6: قد مر أن المطلّقة ثلاثا تحرم على المطلّق حتى تنكح زوجا غيره
- مسألة 7: لا فرق في المحلل بين الحر و العبد بعد كونه جامعا للشرائط
- مسألة 8: لو لم يقدر على الدخول لعنن أو نحوه لا يقع به التحليل
- مسألة 9: لو كانت المطلّقة مسلمة و المحلل غير مسلم لا يقع به التحليل
- مسألة 10: إذا طلّقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدة
- مسألة 11: لو دخل المحلّل فادعت الدخول و لم يكذّبها صدقت
- مسألة 12: لا فرق في الوطي المعتبر في المحلّل بين المحرّم و المحلّل
- مسألة 13: لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق
- مسألة 14: لو ارتد المحلّل
- الفصل الثالث في أحكام الطلاق
- اشارة
- مسألة 1: تقدم كراهة أصل الطلاق
- مسألة 2: لو ادّعى الرجل الطلاق في حال الصحة ثلاثا، قبلت منه
- مسألة 3: هل يثبت الإرث مع سؤالها الطلاق من المريض
- مسألة 4: لو اختلفا في زمان وقوع الطلاق
- مسألة 5: إذا ادّعى الزوج أنه طلقها و أنكرت الزوجة الطلاق
- مسألة 6: لو ادّعت المطلقة أن الطلاق وقع في حال المرض
- مسألة 7: لا يلحق بالمرض الموت بالحوادث المخوفة كالغرق و الحبس و الاسارة- و نحو ذلك
- مسألة 8: لا يلحق بالطلاق في حال المرض فسخ النكاح
- مسألة 9: لو قتل في أثناء المرض الذي طلّق فيه، ففي ثبوت الإرث على ما تقدم إشكال
- مسألة 10: لا فرق في ما مر من الأحكام بين الزوج الكبير و الصغير
- مسألة 11: لو طلّقها بائنا ثمَّ وطئها شبهة وجب عليها مهر المثل مع جهله بالحال
- مسألة 12: لو ادّعت أن زوجها طلّقها و أنكر الزوج ذلك
- مسألة 13: لو كان له زوجتان فطلّق إحداهما المعينة
- مسألة 14: لو طلّق زوجته ثمَّ شك أنه من الطلاق الرجعي أو البائن لا يجوز له الرجوع إلا بعقد جديد.
- مسألة 15: إذا كان الطلاق موجبا للضرر نفسا على الزوجة ففي جوازه حينئذ إشكال
- فصل في أقسام العدد
- اشارة
- القسم الأول في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره
- اشارة
- مسألة 1: لا عدة على من لم يدخل بها
- مسألة 2: يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا، أو دبرا
- مسألة 3: يتحقق اليأس ببلوغ ستين في القرشية و خمسين في غيرها
- مسألة 4: لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس و رأت الدم مرة أو مرتين ثمَّ يئست أكملت العدة بشهر أو شهرين
- مسألة 5: لو ادّعت المرأة أنها يائسة و لا ترى الدم
- مسألة 6: المطلّقة و من ألحقت بها إن كانت حاملا فعدتها مدة حملها
- مسألة 7: إنما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة
- مسألة 8: لو كان أول الوطي شبهة و آخره زنا، فهل يكون لهذا الوطي عدة أو لا؟
- مسألة 9: لو زنى بامرأة ثمَّ أراد تزويجها يستحب له الصبر
- مسألة 10: إذا حملت من وطئ الشبهة قبل الطلاق أو بعده
- مسألة 11: لو كانت حاملا باثنين مثلا بانت بوضع الأول فلا رجعة للزوج بعده
- مسألة 12: لو وطئت شبهة فحملت
- مسألة 13: إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت
- مسألة 14: لو اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل
- مسألة 15: إذا طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها
- مسألة 16: لو طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها
- مسألة 17: لو كانت المعتدّة أمة
- مسألة 18: المراد بالقرء و القرءين الأطهار و الطهران
- مسألة 19: بناء على كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأول
- مسألة 20: عدة المتعة في الحامل وضع حملها
- مسألة 21: إذا كانت المتمتع بها غير مستقيمة الحيض أو مسترابة
- مسألة 22: لو عقد على الحرة متعة فدخل بها ثمَّ تبين فساد العقد فعدتها عدة الطلاق
- مسألة 23: إذا لم يعلم أن العقد كان دائما أو متعة يجري عليه حكم الدوام في موارد اختلاف حكمهما
- مسألة 24: الحاجة إلى العدة إنما هي فيما لو أراد الغير تزويجها
- مسألة 25: المدار في الشهور على الهلالية منها
- مسألة 26: لو اختلفا في انقضاء العدة و عدمه قدم قولها بيمينها
- مسألة 27: دم النفاس كدم الحيض في باب العدة
- مسألة 28: لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقته حتى تحسب من ذلك الوقت أعتدت من وقت وصول خبر الطلاق إليها
- مسألة 29: لو نكح الزانية المشهورة بالزنا
- القسم الثاني من العدد عدة الوفاة
- اشارة
- مسائل في عدة الوفاة
- مسألة 1: عدة الحرة المتوفى عنها زوجها
- مسألة 2: الأمة و ان كانت تحت حر ففي عدتها خلاف
- مسألة 3: المراد بالأشهر هي الهلالية
- مسألة 4: لو كانت المرأة في حال لا تعرف الهلال لحبس أو غيره حتى بالإخبار من الغير أعتدت بالأيام
- مسألة 5: لو طلقها ثمَّ مات قبل انقضاء العدة
- مسألة 6: يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة
- مسألة 7: لو ادعت الضرورة للتكحيل
- مسألة 8: الحداد ليس شرطا في صحة العدة
- مسألة 9: لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمية
- مسألة 10: لو كانت الزوجة مجنونة أو صغيرة و توفى عنها زوجها
- مسألة 11: لا فرق في الزوج المتوفى بين البالغ و غيره
- مسألة 12: لا حداد على الأمة لا من موت سيدها و لا من موت زوجها إذا كانت مزوجة
- مسألة 13: يجوز للمعتدة بعدة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها في حوائجها
- مسألة 14: لا حداد على المطلّقة
- مسألة 15: لا إشكال في أن مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه
- مسألة 16: إذا مات الواطئ بالشبهة لا يجري عليه حكم الزوج
- مسألة 17: لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة شرعية
- مسألة 18: لو كان له زوجات متعددة و طلّق إحداهن
- فصل في أحكام المفقود عنها زوجها
- اشارة
- مسألة 1: إذا فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة
- مسألة 2: ليست للفحص و الطلب كيفية خاصة
- مسألة 3: لا يشترط في المبعوث و المكتوب إليه و المستخبرين منهم من المسافرين العدالة
- مسألة 4: لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة
- مسألة 5: مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام
- مسألة 6: المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف
- مسألة 7: إذا علم أنه قد كان في بلد معين في زمان ثمَّ انقطع أثره، يتفحص عنه أولا في ذلك البلد
- مسألة 8: قد عرفت أن الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم
- مسألة 9: إذا علم أن الفحص لا ينفع و لا يترتب عليه أثر
- مسألة 10: لا فرق فيما مر من الحكم بين كون الزوج حرا أو عبدا
- مسألة 11: يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق
- مسألة 12: إذا لم يكن للمرأة ما تنفق على نفسها في الأجل المضروب وجب الإنفاق عليها من بيت المال
- مسألة 13: إذا كان له زوجات متعددة و واحدة منهن رفعت الأمر إلى الحاكم من طرف نفسها و حصل الفحص و نحوه
- مسألة 14: يختص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة
- مسألة 15: إذا أنفق الولي أو الحاكم على الزوجة من مال الزوج المفقود
- مسألة 16: لو بان بعد العدة عدم وقوع المقدمات على الوجه الصحيح
- مسألة 17: لا يسقط الفحص عن حال المفقود
- مسألة 18: لو انقضت المدة و لم يتم الفحص، فالأحوط الإتمام و لو بعد المدة
- مسألة 19: لا فرق في المفقود بين ما إذا كان في السفر أو الحضر
- مسألة 20: لو تتضرر الزوجة من الصبر على فقد زوجها أو تقع في حرام
- مسألة 21: الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق
- مسألة 22: لو أعتدت بعد الطلاق الجامع للشرائط و خرجت من العدة و لم تتزوج ثمَّ حضر الزوج فلا سبيل له عليها
- مسألة 23: ليس للولي أن يطلقها ثلاثا
- مسألة 24: إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده وجب عليها عدة الوفاة
- مسألة 25: إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل
- مسألة 26: إذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته جاز لها بينها و بين اللّه أن تتزوج بعد العدة
- مسألة 27: لو طلّقت المفقود عنها زوجها
- مسألة 28: الظاهر أن المدة المذكورة لها موضوعية خاصة
- القسم الثالث عدة الوطي بالشبهة
- اشارة
- مسألة 1: لا عدة على المزني بها
- مسألة 2: عدة وطئ الشبهة كعدة الطلاق
- مسألة 3: إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل
- مسألة 4: إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوج بها
- مسألة 5: لا فرق في حكم وطئ الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن يكون مجردا أو يكون بعد العقد
- مسألة 6: إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة
- مسألة 7: تكفي عدة واحدة مع تعدد الوطء شبهة و لو من أشخاص متعددة
- مسألة 8: لو كانت معقودة بالعقد الانقطاعي فوطئها العاقد ثمَّ تبين فساده
- مسألة 9: إذا طلّق زوجته بائنا ثمَّ وطأها شبهة أعتدت عدة أخرى
- مسألة 10: الموجب للعدة أمور
- مسألة 11: قد مر سابقا أنه لا عدة على من لم يدخل بها
- مسألة 12: يكفي في الأمة الاستبراء من الوطي بالشبهة بحيضة
- فصل في الرجعة و أحكامها
- اشارة
- مسألة 1: الرجعة، إما بالقول
- مسألة 2: لا يتوقف حلية الوطي و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظا
- مسألة 3: لو أنكر أصل الطلاق، و هي في العدة كان ذلك رجوعا
- مسألة 4: المطلّقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في العدة
- مسألة 5: نفقة الرجعية أو البائنة الحامل كنفقة الزوجة
- مسألة 6: قد عرفت أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا
- مسألة 7: لا يجوز لمن طلّق رجعيا أن يخرج المطلّقة من بيتها حتى تنقضي عدتها
- مسألة 8: لو أخرجت لإقامة الحد فأقيم عليها الحد ففي وجوب الرجوع بعد الإقامة إلى بيتها و عدمه وجهان؟
- مسألة 9: لو أمكن إقامة الحد عليها في منزلها
- مسألة 10: لا يجوز لها الخروج بدون إذن الزوج
- مسألة 11: لو احتاجت إلى الخروج فالأحوط أن تخرج بعد انتصاف الليل
- مسألة 12: لا يعتبر الإشهاد في الرجعة
- مسألة 13: إذا اتفقا على الرجوع و انقضاء العدة
- مسألة 14: لو طلّق و راجع، فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق
- مسألة 15: الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط
- مسألة 16: الظاهر اختصاص الرجعة بخصوص الطلاق
- مسألة 17: لا يصح العقد على المطلّقة الرجعية مطلقا
- كتاب الخلع و المبارأة
- اشارة
- مسائل في الخلع و المبارأة
- مسألة 1: الخلع: هو الطلاق بفدية
- مسألة 2: الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع و الطلاق
- مسألة 3: الخلع و إن كان قسما من الطلاق
- مسألة 4: يعتبر في المختلعة الشرائط العامة
- مسألة 5: يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق
- مسألة 6: يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما
- مسألة 7: يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض و تعيينه
- فصل في إنشاء صيغة الخلع
- اشارة
- مسألة 8: إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين
- مسألة 9: يعتبر في الوكيل الشرائط العامة
- مسألة 10: يعتبر في إنشائها للبذل تحقق قصدها به
- مسألة 11: يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة
- مسألة 12: يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق
- مسألة 13: يصح بذل الفداء منها و من وكيلها
- مسألة 14: إذا قال أبوها: طلقها و أنت برئ من صداقها
- مسألة 15: لو جعلت الفداء مال الغير
- مسألة 16: يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج
- مسألة 17: الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية
- مسألة 18: لو طلّقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع
- مسألة 19: طلاق الخلع بائن
- مسألة 20: الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه
- مسألة 21: لو رجعت المرأة إلى الفداء فللزوج حينئذ حق الرجوع
- مسألة 22: لو أنشأ الرجوع جاهلا برجوعها في الفداء فصادف سبق رجوعها صح رجوعه
- مسألة 23: لو خالعها و شرط الرجوع في الخلع لم يصح
- مسألة 23: لو خالعها و شرط الرجوع في الخلع لم يصح
- مسألة 24: لو اتفقا في الكمية
- مسألة 25: إذا اتفقا في الطلاق و اختلفا في الاختلاع
- مسألة 26: لو اختلفا في الرجوع
- مسألة 27: يكفي في الكراهة الموجبة للخلع مجرد دعواها ذلك
- مسألة 28: المبارأة قسم من الطلاق
- مسألة 29: المبارأة و إن كانت كالخلع لكنها تفارقه بأمور ثلاثة
- مسألة 30: طلاق المبارأة بائن كالخلع
- مسألة 31: هل تجري المبارأة في الفسخ
- مسألة 32: تعتد المبارئة و المختلعة حيث شاءت
- كتاب الظهار
- اشارة
- مسألة 1: صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة: أنت عليّ كظهر أمي
- مسألة 2: لو شبّهها بإحدى المحارم النسبية
- مسألة 3: لا يتحقق الظهار لو شبّهها بالرضاعيات من المحارم
- مسألة 4: لو شبّهها بالمحرّمة بالمصاهرة لم يقع الظهار
- مسألة 5: الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل
- مسألة 6: يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر
- مسألة 7: يعتبر في إنشاء الظهار التنجيز
- مسألة 8: لو جعل الظهار يمينا لم يقع
- مسألة 9: لا يصح التوقيت في الظهار زمانا أو مكانا
- مسألة 10: الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجة في المظاهرة
- مسألة 11: يصح الظهار من الكافر و الخصي و المجبوب و كذا من العبد
- مسألة 12: لا يحتاج الظهار إلى اتباعه بالطلاق
- مسألة 13: الظهار حرام
- مسألة 14: إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطئ المظاهرة
- مسألة 15: إذا طلّقها رجعيا ثمَّ راجعها لم يحلّ له وطؤها
- مسألة 16: كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة
- مسألة 17: لو عجز عن الكفارة و لم يقدر عليها
- مسألة 18: لو ظاهر من واحدة مرارا تعددت الكفارة
- مسألة 19: تقدم أن الظهار على قسمين
- مسألة 20: يجب على الزوج الإنفاق على المظاهرة
- مسألة 21: إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض
- مسألة 22: الظاهر اعتبار العربية في الظهار
- مسألة 23: لو اختلف الزوجان في تحقق الظهار و عدمه
- كتاب الإيلاء
- اشارة
- مسألة 1: لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلّا باسم اللّه تعالى
- مسألة 2: إذا تمَّ الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام
- مسألة 3: المشهور أن الأربعة التي ينظر فيها
- مسألة 4: يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن
- مسألة 5: متى وطأها الزوج لزمته الكفارة
- مسألة 6: لو أسقطت حقها لا يسقط أصل المطالبة
- مسألة 7: لو كان عذر في البين من الوطي بعد انقضاء مدة التربص
- مسألة 8: كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين اجتمع فيها التخيير و الترتيب
- مسألة 9: لو آلى مدة معينة تزيد عن أربعة أشهر فعليه الكفارة
- مسألة 10: لو ادعى الوطء و أنكرت يقبل قوله مع يمينه
- مسألة 11: إذا اختلفا في انقضاء المدة يقدّم قول من يدعي بقاءها
- مسألة 12: لو اختار الزوج الطلاق بعد المرافعة كان الطلاق رجعيا ما لم يقتض البينونة
- مسألة 13: لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين
- مسألة 14: لو وطأ المؤلي في حال عدم التكليف
- مسألة 15: يصح الجمع بين الظهار و الإيلاء
- كتاب اللعان
- اشارة
- مسألة 1: إنما يشرع اللعان في مقامين
- مسألة 2: لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة
- مسألة 3: يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة
- مسألة 4: يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة، فلا لعان في قذف الأجنبية
- مسألة 5: يعتبر في الزوج الملاعن: البلوغ، و العقل و الاختيار
- مسألة 6: لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولّد في فراشه مع إمكان لحوقه به
- مسألة 7: إذا نفى ولدية من ولد في فراشه
- مسألة 8: إنما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم
- مسألة 9: لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا
- مسألة 10: من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا
- مسألة 11: لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره
- مسألة 12: لا يقع اللعان إلّا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه لذلك
- مسألة 13: يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور
- مسألة 14: يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إياه عليه
- مسألة 15: يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة
- مسألة 16: يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة
- مسألة 17: يجب أن يعيّنها بما يرفع الاشتباه إن كان له زوجات متعددة
- مسألة 18: يستحب في اللعان أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة
- مسألة 19: إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة
- مسألة 20: إذا كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد
- مسألة 21: لو أخل أحدهما بشيء من شرائط اللعان المعتبرة لم يصح
- مسألة 22: تقدم أن لعان الزوجين يوجب انفساخ النكاح الذي بينهما و ليس بطلاق
- مسألة 23: لو قذفها فماتت قبل تحقق اللعان سقط اللعان و ورثها الزوج
- مسألة 24: إذا شهد أربعة بالزنا و الزوج أحدهم ترجم المرأة
- مسألة 25: يحرم رمي الولد بالزنا بعد اللعان مطلقا
- مسألة 26: لو تمَّ اللعان و فرّق بينهما يجب على الزوج دفع المهر
- كتاب العتق
- اشارة
- تعريف العتق
- اشارة
- مسألة 1: يختص الاسترقاق بأهل الحرب دون غيرهم
- مسألة 2: كل من أقر على نفسه بالرقيّة حكم بها عليه إلّا إذا علم حريته
- مسألة 3: إزالة الرق إما بالمباشرة أو بالسراية أو بالعوارض
- مسألة 4: يكفي في العتق المباشر كل لفظ ظاهر فيه عرفا بلا فرق فيه بين الأقسام الثلاثة
- مسألة 5: لو عجز عن النطق تكفي الإشارة المفهمة للعتق
- مسألة 6: يعتبر العربية في العتق على الأحوط مع القدرة عليها
- مسألة 7: يعتبر أن يكون اللفظ غير معلّق على شيء
- مسألة 8: لو أعتق معينا ثمَّ عدل عنه إلى غيره صح عتق المعدول عنه
- مسألة 9: لو أعتق معينا ثمَّ اشتبه و لم يتذكر أقرع
- فصل في ما يعتبر في المعتق
- اشارة
- مسألة 1: قصد القربة في المقام كقصدها في سائر الموارد بلا فرق بينها
- مسألة 2: لا يصح عتق الصبي و إن بلغ عشرا
- مسألة 3: المشهور بطلان عتق الكافر
- مسألة 4: يعتبر في المعتق أن يكون مسلما على الأحوط
- مسألة 5: تقدم اعتبار الملكية في المعتق
- مسألة 6: لا يصح جعل العتق و الطلاق يمينا
- مسألة 7: تصح و تلزم الشروط السائغة في العتق
- مسألة 8: يستحب عتق المؤمن مطلقا
- مسألة 9: يكره عتق من لا يقدر على الاكتساب
- مسألة 10: لو نذر عتق أول مملوك ملكه
- مسألة 11 لو كان له مماليك فأعتق بعضهم
- مسألة 12: إذا نذر عتق أمته ان واقعها صح النذر
- مسألة 13: لو أوصى بعتق كل مملوك قديم أعتق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر
- مسألة 14: من أعتق و عنده مال من المولى يكون المال للمولى
- مسألة 15: من أعتق شقصا ممن ملكه سرى العتق فيه كله
- مسألة 16: إذا ملك شخص أحد الأبوين و إن علوا أو أحد الأولاد و إن نزلوا انعتق في الحال
- مسألة 17: تزول الرقيّة بأمور تسمى ذلك بالعوارض كالعمى و الجذام
- فصل في التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
- اشارة
- مسألة 1: التدبير و المكاتبة و الاستيلاد من موجبات العتق
- مسألة 2: التدبير: هو عتق المملوك معلقا له على وفاة المولى
- مسألة 3: يصح التدبير مطلقا
- مسألة 4: المدبر رق لا يعتق إلّا بعد وفاة مولاه
- مسألة 5: يعتبر في المدبر بالكسر أن يكون بالغا عاقلا قاصدا مختارا
- مسألة 6: التدبير و إن لم يكن وصية مفهوما لكنها مثلها
- مسألة 7: لو تصرّف المولى فيه بعد تدبيره- كالبيع و الهبة- يبطل التدبير
- مسألة 8: المدبر ينعتق من الثلث
- مسألة 9: إذا أبق المدبر بطل تدبيره
- مسألة 10: يصح تدبير الحمل
- مسألة 11: المكاتبة بين المولى و العبد معاملة مستقلة
- مسألة 12: لا تصح الكتابة بدون ذكر الأجل
- مسألة 13: يعتبر في تحققها الإيجاب و القبول
- مسألة 14: الكتابة قسمان مطلقة و مشروطة
- مسألة 15: حد العجز ما كان يعلم ذلك من حاله عرفا عن فك نفسه
- مسألة 16: المكاتبة عقد لازم من الطرفين، مطلقة كانت أو مشروطة
- مسألة 17: لو اتفقا على التقايل ما لم يؤد مال المكاتبة صحّ
- مسألة 18: إذا ماطل من أداء مال الكتابة و كان قادرا عليه جاز الفسخ لو أخره عن وقت الحلول
- مسألة 19: لا تبطل الكتابة بموت المولى
- مسألة 20: يعتبر في المملوك الكمال بالبلوغ و العقل
- مسألة 21: يعتبر في العوض أن يكون مما يصحّ تملكه للمولى
- مسألة 22: تجوز المكاتبة على صنعة
- مسألة 23: إذا دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل، لمولاه الخيار في القبول و الرد
- مسألة 24: لو مات المكاتب و كان مشروطا بطلت المكاتبة
- مسألة 25: لو كاتب عبده و مات قام الورثة مقامه في العتق و الإبراء
- مسألة 26: ليس للمكاتب التصرف في ماله إلّا بإذن مولاه
- مسألة 27: كل ما يشترط المولى على المكاتب في عقد الكتابة يكون لازما
- مسألة 28: لو أعتق المكاتب بعضه كان كسبه بينه و بين مولاه بالشركة
- مسألة 29: لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما مال الكتابة و اشتبه استخرج بالقرعة
- مسألة 30: لو اختلف السيد و المكاتب في قدر مال الكتابة يقدم قول منكر الزيادة
- مسألة 31: إذا دفع مال الكتابة أعتقه مولاه ثمَّ بان العوض معيبا أو أنه مال الغير، يعتق
- مسألة 32: لو اجتمع على المكاتب ديون مع مال المكاتبة
- مسألة 33: يجوز كتابة المملوك الكافر
- مسألة 34: لو كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته إن كان فقيرا
- مسألة 35: يجوز أن يكاتب بعض عبده لو كان الباقي حرا
- مسألة 36: يجوز بيع مال الكتابة
- مسألة 37: لا تصح الوصية التمليكية برقبة المكاتب
- مسألة 38: الاستيلاد عبارة عن علوق أمة الشخص منه في ملكه
- مسألة 39: أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت سيدها
- مسألة 40: إذا مات مولاها و ولدها حي جعلت في نصيب ولدها
- مسألة 41: يستثنى من عدم جواز بيع أم الولد موارد
مهذب الاحكام في بيان حلال والحرام المجلد 26
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: سبزواري، سیدعبدالاعلي، 1288؟ - 1372.
عنوان العقد: عروة الوثقي . شرح
عنوان واسم المؤلف: مهذب الاحکام في بیان حلال والحرام المجلد 26/ تالیف عبد الاعلي الموسوي السبزواري .
تفاصيل المنشور: قم : دار التفسیر ، -1388
مواصفات المظهر: 30 ج.
ISBN : دوره 978-964-535-155-5 : ؛ ج.1 978-964-535-156-2 : ؛ ج.2 978-964-535-157-9 : ؛ ج. 3 978-964-535-158-6 : ؛ ج.4 978-964-535-159-3 : ؛ ج. 5 : 978-964-535-160-9 ؛ ج. 6 978-964-535-161-6 : ؛ ج.7 978-964-535-162-3 : ؛ ج.8: 978-964-535-163-0 ؛ ج.9، چاپ اول: 978-964-535-164-7 ؛ ج.10 978-964-535-165-4 : ؛ ج.11: 978-964-535-169-2 ؛ : ج.12، چاپ اول: 978-964-535-170-8 ؛ ج. 13 978-964-535-171-5 : ؛ ج.15،چاپ اول: 978-964-535-173-9 ؛ ج.14: 978-964-535-172-2 ؛ ج.16 978-964-535-174-6 : ؛ ج.17 978-964-535-175-3 : ؛ ج.18 978-964-535-176-0 : ؛ ج.19 978-964-535-177-7 : ؛ ج.21 978-964-535-179-1 : ؛ ج.20 978-964-535-178-4 : ؛ ج.22 978-964-535-180-7 : ؛ ج.23 978-964-535-181-4 : ؛ ج.24 978-964-535-182-1 : ؛ ج.25 978-964-535-183-8 : ؛ ج.26 978-964-535-184-5 : ؛ ج.27 978-964-535-185-2 : ؛ ج.28 978-964-535-186-9 : ؛ ج.29 978-964-535-187-6 : ؛ ج.30 978-964-535-188-3 :
حالة الاستماع: فاپا
ملاحظة : عربی.
ملاحظة : ج. 2 - 16 تا 30 (چاپ اول: 1430ق. = 2009م. = 1388).
ملاحظة : هذا الكتاب هو وصف ل ''عروه الوثقي ''، محمد کاظم یزدي هو .
ملاحظة : فهرس.
محتويات: ج.4. الطهاره.- ج.7، 8. الصلاه.- ج.10. الصومر.- ج.11. الزکاه الخمس.- ج.14. الحج.- ج.16. المکاسب.- ج.17. البیع.- ج.18. البیع الی الودیعة.- ج.19. الاجارة المضاربة.- ج.20. الشرکة الی الکفالة.- ج.21. الدین الی الغصب.- ج.22. الوقف الی الکفارة.- ج.23. الصیدوالذباحة الی اللقطة.- ج.24، 25. النکاح.- ج.26. الطلاق.- ج.27. القضاء.- ج.28. الحدودالقصاص.- ج.29. الدیاتج.30. الارث.
ملاحظة : یزدي، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- النقد والتعليق
ملاحظة : فقه جعفري -- قرن 14
الحلال والحرام
المعرف المضاف: یزدي، سیدمحمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي. شرح
ترتيب الكونجرس: BP183/5/ی4ع402152 1388
تصنيف ديوي: 297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1 5 6 8 0 2 8
ص: 1