- هوية الکتاب
- اشارة
- تتمة كتاب الحدود و التعزيرات
- تتمة الحد و موجباته ستة
- اشارة
- الثالث مما يوجب فيه الحد: القذف
- اشارة
- الفصل الأول في موجب حدّ القذف و ما يتعلق به
- اشارة
- مسألة 1: موجب حدّ القذف الرمي بالزنا أو اللواط
- مسألة 2: يشترط في القذف أن يكون بلفظ له ظهور عرفي محاوري يعتمد الناس عليه في محاوراتهم
- مسألة 3: لو تكلم الجاهل بالمعنى بأحد الألفاظ المذكورة فلا قذف و لا حدّ
- مسألة 4: إذا قال لولده الشرعي: «لست بولدي» مع عدم القرينة على الخلاف يكون ذلك قذفا و عليه الحدّ
- مسألة 5: يختلف التعبير في القذف
- مسألة 6: لا يثبت الحدّ مع تحقق الاحتمال في البين
- مسألة 7: لو قال للملاعنة: «يا زانية» أو قال لابنها: «يا ابن الزانية» فعليه الحدّ
- مسألة 8: كل ما ليس بقذف اصطلاحا و لكنه يوجب استخفاف الطرف و إهانته مع عدم كونه مستحقا للإهانة يوجب التعزير لا الحدّ
- مسألة 9: لو قال: «أنت ولد شبهة» أو «حملت بك أمك في الحيض»
- مسألة 10: يتوقف إجراء حدّ القذف على مطالبة المقذوف
- الفصل الثاني في ما يعتبر في القاذف و المقذوف
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في القاذف البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد
- مسألة 2: لو قذف العاقل أو المجنون الأدواري في دور عقله فجن العاقل و عاد دور الجنون في الأدواري لا يسقط الحدّ
- مسألة 3: إذا قذف السكران و كان سكره بحق
- مسألة 4: لا فرق في القاذف بين المسلم و الكافر
- مسألة 5: في ثبوت الحدّ بحكاية القذف إشكال
- مسألة 6: يشترط في المقذوف البلوغ، و العقل و الحرية، و الإسلام، و العفة
- مسألة 7: من كان متظاهرا بالزنا أو اللواط أو هما معا فلا حدّ لقاذفه و لا تعزير
- مسألة 8: لو قال للمسلم: «يا ابن الزانية» أو قال: «أمك زانية» و كانت أمه كافرة يعزّر القاذف
- مسألة 9: لو قذف الوالد ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ بل يعزر
- مسألة 10: يحدّ الولد لو قذف أباه و إن علا و تحد الأم لو قذفت ابنها
- مسألة 11: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد، فلكل واحد حدّ
- مسألة 12: لو قذف جماعة و فيهم غير بالغ أو مجنون فلا يثبت الحدّ بالنسبة إليه
- الفصل الثالث في ما يثبت به القذف و بعض أحكامه
- اشارة
- مسألة 1: يثبت القذف بالإقرار مرتين
- مسألة 2: حدّ القذف ثمانون جلدة
- مسألة 3: يشهّر القاذف بين الناس لتجتنب شهادته
- مسألة 4: إذا تكرر الحدّ بتكرر القذف
- مسألة 5: إذا قذف فحدّ ثمَّ قال: «إن الذي قلت حق» وجب في الثاني التعزير دون الحدّ
- مسألة 6: لو تكرر قذف شخص بسبب واحد عشر مرات
- مسألة 7: لو ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه
- مسألة 8: يسقط الحدّ أيضا بالمصالحة و غيرها
- مسألة 9: لو عفا و سقط الحدّ ليس له بعد العفو المطالبة مطلقا
- مسألة 10: في موارد سقوط الحدّ الشرعي هل يصح التعزير من الحاكم الشرعي أو لا؟
- مسألة 11: لو تقاذف شخصان سقط الحدّ و عزرا
- مسألة 12: حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف و لم يعف عنه
- مسألة 13: إذا قذف شخص رجلا و ادعى القاذف أنه كان فاقدا لبعض الشرائط و أنكر المقذوف ذلك و ادعى الوجدان
- مسألة 14: إذا كان العمل زنا عند القاذف و لم يكن عند المقذوف زنا
- مسألة 15: لا فرق في القذف بين كون المقذوف حيا أو ميتا
- ختام و فيه مسائل
- اشارة
- الأولى: من سبّ النبي صلّى اللّه عليه و آله وجب على سامعه قتله
- الثانية: من ادّعى النبوة وجب قتله
- الثالثة: عمل السحر حرام و يقتل عامله إن كان مسلما
- الرابعة: من ارتكب كبيرة من الكبائر فللحاكم الشرعي تعزيره بما يراه
- الخامسة: موجب التعزير يثبت بالبينة و الإقرار
- السادسة: ينبغي الرفق في تأديب الصبيان كمية و كيفية
- الرابع مما يوجب الحدّ: شرب المسكر
- اشارة
- الفصل الأول في موجب حدّ شرب المسكر
- اشارة
- مسألة 1: يجب الحدّ على من تناول المسكر و منه الفقاع
- مسألة 2: يشترط أن يكون المتناول بالغا عاقلا مختارا
- مسألة 3: لا فرق في المسكر بين جميع أنواعه
- مسألة 4: العصير الزبيبي أو التمري مع الإسكار ملحق بالخمر في الحدّ
- مسألة 5: لا فرق في تناول المسكر الموجب للحدّ بين الكثير و القليل و الممتزج بغيره و ما لا مزج فيه
- مسألة 6: لو اضطر إلى تناول المسكر للخلاص عن الهلاك
- مسألة 7: لو شرب المسكر مع علمه بحرمته فعليه الحدّ
- مسألة 8: لا فرق في إيجاب الحدّ بين أن يشرب الخمر مستقلا أو يبتلعها بواسطة شيء آخر
- مسألة 9: لو حصل السكر بغير الشرب من شم أو مسح المسكر بالبدن أو غيرهما فلا ريب في حرمته
- الفصل الثاني في ما يثبت به حدّ المسكر
- اشارة
- مسألة 1: يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين
- مسألة 2: تكفي الشهادة بنحو الإطلاق
- مسألة 3: يثبت الحدّ بالإقرار مرتين بشرب المسكر
- مسألة 4: يعتبر في الإقرار أن لا يقترن بما يحتمل معه جواز الشرب
- مسألة 5: لو أقر بالشرب ثمَّ أنكر فلا أثر لإنكاره
- مسألة 6: لو أقر بنحو الإطلاق و كانت في البين قرينة معتبرة دالة على أنه كان للعذر لا يثبت الحدّ
- مسألة 7: لا يكفي في ثبوت الحد النكهة و الرائحة
- مسألة 8: إذا قامت البينة على الشرب فلا أثر لإنكار الشرب
- مسألة 9: لو أراد أن يشرب المسكر لعذر شرعي لا يتجاهر في شربه
- الفصل الثالث في كمية الحدّ و كيفيته
- اشارة
- مسألة 1: الحدّ في تناول المسكر ثمانون جلدة
- مسألة 2: يضرب الشارب على جميع جسده ما عدا وجهه و رأسه و فرجه
- مسألة 3: يؤخر الجلد في المريض و صاحب القروح إلى البرء
- مسألة 4: لا يقام على السكران الحدّ حتى يفيق
- مسألة 5: لا يسقط الحدّ بعروض الجنون أو الارتداد فيحدّ و لو مع عروضهما
- مسألة 6: لو شرب المسكر مكررا و لم يتخلل الحدّ في البين كفى حدّ واحد عن الجميع
- مسألة 7: لو شهد عدل بالشرب و الآخر بالقيء وجب الحدّ
- الفصل الرابع في الأحكام
- اشارة
- مسألة 1: من شرب الخمر مستحلا لشربها و هو مسلم يستتاب
- مسألة 2: بائع الخمر مستحلا يستتاب
- مسألة 3: الظاهر أن صنع الخمر أيضا مثل ما ذكرناه
- مسألة 4: لو ناول أحد شخصا الخمر فشربها فإن كان عن تعمد و اختيار عن كل منهما يحدّ الثاني و يعزّر الأول
- مسألة 5: كما يجرى الحدّ في الخمر المعلوم كذلك يجري في ما قام عليها حجة معتبرة كالأمارة
- مسألة 6: لو أقرّ مرّة واحدة و حصل للحاكم الاطمئنان من إقراره مرة واحدة
- مسألة 7: لو تاب متناول الخمر قبل ثبوت الحدّ بالبينة يسقط عنه الحدّ
- تتميم و فيه فروع
- اشارة
- الأول: كل من استحل شيئا من المحرمات
- الثاني: من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له
- الثالث: لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل فظهر بعد ذلك فسق البينة فالدية من بيت المال
- الرابع: ليس التعزير قابلا للإسقاط و التبديل بالعوض
- الخامس: لو رأى الحاكم الشرعي المصلحة في تبديل التعزير إلى عقوبة أخرى من حبس أو نحوه هل يجوز ذلك أم لا؟ وجهان
- الموجب الخامس للحدّ: السرقة
- اشارة
- الفصل الأول في ما يتعلق بالسارق
- اشارة
- الأول: الشرائط العامة من البلوغ و العقل و الاختيار
- الثاني: أن يكون السارق هاتكا للحرز
- الثالث: أن يخرج المتاع من الحرز
- الرابع: أن لا يكون السارق ولد المسروق منه
- الخامس: أن يكون المسروق ملك غيره
- السادس: أن يأخذ المال سرا
- السابع: أن يكون المال محرزا في حرز
- اشارة
- مسألة 8: الحرز مما يختلف باختلاف المال المحرز فيه
- مسألة 9: كل محل مأذون فيه للعموم أو لطائفة خاصة
- مسألة 10: يشترط في السرقة بل كل ما فيه الحد عدم تحقق الشبهة
- مسألة 11: لا فرق بين الذكر و الأنثى فتقطع فيما يقطع فيه الذكر
- مسألة 12: لو سرق الأمين ما استأمن عليه لا يقطع
- مسألة 13: إذا سرق الأجير من مال المستأجر
- مسألة 14: لو سرق من المال المشترك بقدر نصيبه لا يقطع
- مسألة 15: لو منع الزوج النفقة الواجبة عليه و أخذت الزوجة تلك النفقة من مال الزوج سرقة
- مسألة 16: لو اخرج متاعا من الحرز
- مسألة 17: لو سرق المتاع من الحرز ثمَّ انتقل المسروق إلى السارق شرعا
- مسألة 18: لو سرق النصاب و أخرجه من الحرز ثمَّ أعاده إليه
- الفصل الثاني في ما يتعلق بالمسروق
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في المسروق أن تكون ماليته بقدر ربع دينار
- مسألة 2: يقطع لو كان المسروق- جامعا للشرائط حيوانا كان أو جمادا نباتا كان أو غيره
- مسألة 3: لا فرق في الذهب المسروق بين المسكوك و غيره
- مسألة 4: المراد بالمسكوك ما كان رائجا معاملة
- مسألة 5: نصاب القطع الذي هو ربع دينار أو ما بلغ قيمته هو أقل ما يقطع به
- مسألة 6: إذا سرق شيئا بزعم عدم كونه بقدر النصاب فبان بقدره
- مسألة 7: تقدم أنه يعتبر في السرقة هتك الحرز
- مسألة 8: أثمار الأشجار لها حالات ثلاث
- مسألة 9: لا قطع على السارق في عام المجاعة إذا كان المسروق مأكولا و السارق مضطرا
- مسألة 10: لو سرق حرا- كبيرا أو صغيرا- لم يقطع
- مسألة 11: لو أعار بيتا فهتك المعير حرزه فسرق منه مال المستعير قطع
- مسألة 12: لو كان الحرز مغصوبا لم يقطع بسرقة مالكه الذي له هتكه
- مسألة 13: لو سرق ثمر العين الموقوفة يقطع مع تحقق الشرائط
- مسألة 14: باب الحرز من الخارج و ما ثبت فيه من الآلات
- مسألة 15: سارق الكفن إن نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة
- مسألة 16: ليس القبر حرزا لغير الكفن
- مسألة 17: لو تكرر منه النبش و فات السلطان كان له قتله للردع
- مسألة 18: هل يجرى حكم السرقة في أخذ الماء و الكهرباء
- مسألة 19: لو سرق الحرز و ما فيه يقطع مع تحقق سائر الشرائط
- مسألة 20: لا فرق فيما مر من أحكام السرقة بين أقسام المسلمين و إن اختلفت مذاهبهم
- مسألة 21: لو زعم إباحة مال المسروق منه شرعا و سرق منه ثمَّ بان الخلاف
- الفصل الثالث في ما يثبت به السرقة
- الفصل الرابع في حدّ السارق و أحكامه
- اشارة
- و له أقسام أربعة
- مسألة 1: لا فرق فيما مرّ بين المسلم و الكافر و الذكر و الأنثى و الحر و العبد
- مسألة 2: لا يقطع اليسار مع وجود اليمين مطلقا
- مسألة 3: تقطع اليمنى و لو لم يكن للسارق يسار
- مسألة 4: لو سرق و قد ذهبت يمناه لقصاص أو غيره
- مسألة 5: لو قطع الحداد يساره مع تحقق جميع شرائط الجناية العمدية فعليه القصاص
- مسألة 6: إذا قطع السارق يستحب حسمه بما يقطع الدم و يبرئ الجرح
- مسألة 7: الأحوط عدم استعمال الأدوية المخدرة أو تزريقها قبل إجراء الحدّ
- مسألة 8: يجوز للسارق بعد إجراء الحدّ و القطع أن يعيد المقطوع
- مسألة 9: لا ضمان في سراية الحدّ مطلقا
- مسألة 10: يستحب تأخير الحدّ عن شدّة الحرّ و البرد في الصيف و الشتاء
- مسألة 11: لو علم الحاكم الشرعي أن السارق يموت- أو يحصل له مرض خطير- من إجراء الحدّ عليه
- مسألة 12: لو مرض المحدود من إجراء الحدّ عليه فهل يجب على الحاكم الشرعي مداواته أو لا؟ وجهان
- مسألة 13: لا شفاعة و لا كفالة في الحدّ
- خاتمة فيها مسائل
- اشارة
- مسألة 1: لا يسقط ضمان المسروق بقطع يد السارق
- مسألة 2: لو سرق اشخاص شيئا واحدا مع تحقق الشرائط التي منها النصاب بالنسبة إلى كل واحد منهم قطع الجميع
- مسألة 3: لو سرق و لم يقدر عليه ثمَّ سرق ثانيا
- مسألة 4: لا يقام الحدّ على السارق إلا بعد مطالبة المسروق منه و رفعه إلى الحاكم
- مسألة 5: لو سرق جمع و علم أن واحدا منهم سرق بقدر النصاب من الحرز و لكنه غير معلوم
- مسألة 6: لو أخرج السارق المال من الحرز ثمَّ رده إليه
- مسألة 7: لو هتك الحرز جماعة و أخرج المال واحد منهم يقطع المخرج فقط
- مسألة 8: المناط في إخراج المسروق من الحرز الدفعة العرفية لا الدقية العقلية
- مسألة 9: لا يقطع بمجرد الأخذ من الحرز ما لم يخرج منه
- مسألة 10: لو أتلف السارق المال يضمن و لم يقطع إن لم يخرجه من الحرز
- مسألة 11: لو ابتلع النصاب و هو في الحرز
- مسألة 12: لو اختلط المال المسروق في الحرز بمال السارق
- مسألة 13: إذا أخذ مقدار النصاب من الحرز
- مسألة 14: لو ادعى صاحب المال هتك الحرز و أخذ النصاب سرا و أنكر السارق ذلك
- مسألة 15: الظاهر اعتبار وحدة الحرز في أخذ النصاب
- السادس: مما يوجب الحدّ المحارب
- اشارة
- مسألة 1: لا يكون من المحارب من يفعل ذلك للتدريب لغرض صحيح أو يفعله لعبا أو يكون طليعا أو ردء
- مسألة 2: لو اجبر على المحاربة بحيث سلب عنه الاختيار
- مسألة 3: لو حمل على غيره بالسوط أو العصا أو الحجر لا يجري عليه حكم المحارب بل لا يكون منه موضوعا
- مسألة 4: لو بعث شخص الأطفال إلى المحاربة و جهزهم بالسلاح
- مسألة 5: لو تحقق خوف القتل أو الإبادة أو الهدم بالأسلحة العصرية التي أعدت لذلك مع عدم مباشرة الحمل
- مسألة 6: لو أرسل الماء أو النار أو ألقى السم بقصد المحاربة و إخافة الناس
- مسألة 7: لو ادعى المحارب العذر الشرعي في محاربته لا يقبل منه إلا بالحجة المعتبرة
- مسألة 8: تثبت المحاربة بشهادة عدلين
- مسألة 9: حدّ المحارب
- مسألة 10: لو اختار الحاكم الشرعي القطع فيقطع اليمنى، ثمَّ الرجل اليسرى
- مسألة 11: التخيير بين ما مر من الأمور الأربعة- مع أولوية ملاحظة المناسبة- إنما هو حكم المحارب من حيث هو
- مسألة 12: لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحدّ
- مسألة 13: يصلب المحارب حيا و لا يبقى مصلوبا أكثر من ثلاثة
- مسألة 14: لو أوجب الصلب المثلة أو الإضرار بالنسبة إلى الأحياء
- مسألة 15: إذا نفى الحاكم الشرعي المحارب عن بلده إلى بلد آخر
- مسألة 16: لا يسقط التخيير بالتماس المحارب و استدعائه بفرد معين من أفراده
- مسألة 17: لو مات المحارب أو قتل نفسه قبل استيفاء الحدّ
- مسألة 18: لا فرق في الأحكام المتعلقة بالمحارب بين أن يكون مسلما أو يكون كافرا
- مسألة 19: اللص إن صدق عليه عنوان المحارب يجري عليه حكمه
- مسألة 20: المحارب يضمن كل مال وضع اليد عليه
- مسألة 21: لو تردد المحارب بين شخصين أو أكثر و لم يمكن التمييز بينهما بوجه من الوجوه
- مسألة 22: لو استولى شخص على آلات المحاربة التي عند المحارب و فرّ هو بنفسه
- مسألة 23: لو لم يكن الشخص بنفسه محاربا
- مسألة 24: لو أخذ المال بسائر العناوين الباطلة من أنحاء التزويرات بلا حمل سلاح و لا هتك حرز لا تقطع يده
- مسألة 25: عنوان المحارب غير عنوان السارق
- العقوبات المتفرقة
- اشارة
- أما الأول: الارتداد
- اشارة
- مسألة 1: الفطري يقتل إن كان رجلا و لا يقبل إسلامه ظاهرا
- مسألة 2: يشترط في تحقق الارتداد و الحكم به البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد
- مسألة 3: لو صدر منه ما يوجب الارتداد و لكنه ادعى الإكراه
- مسألة 4: لو اكره على الكفر أو صدر منه ما يوجب الارتداد سهوا أو غفلة
- مسألة 5: لو تكرر الارتداد من الملّي فالأحوط قتله في الرابعة
- مسألة 6: تقدم أن من انعقدت نطفته حال إسلام أحد أبويه يكون مسلما تبعا و حكما
- مسألة 7: إذا عرض الجنون على المرتد الفطري يقتل على كل حال
- مسألة 8: لو قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا
- مسألة 9: إذا تاب المرتد الملّي ثمَّ قتله من اعتقد بقائه على الارتداد
- مسألة 10: يثبت الارتداد بشهادة عدلين، و بالإقرار
- مسألة 11: لو ارتد السكران فإن كان سكره لعذر شرعي فلا أثر لارتداده
- مسألة 12: لو كتب ما يوجب الارتداد و كان ظاهرا في ذلك
- مسألة 13: لا فرق في الارتداد بين أن يكون حصوله عن شخص مستقلا بنفسه
- مسألة 14: لا تزول عن المرتد الملّي أملاكه
- إتيان البهيمة و الميت
- اشارة
- مسألة 1: يشترط في الواطئ البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الشبهة مع إمكانها في حقه
- مسألة 2: يثبت ذلك بشهادة عدلين، دون النساء لا منفردات و لا منضمات
- مسألة 3: تترتب على وطئ البهيمة أمور
- مسألة 4: إن كانت البهيمة مما لم يقصد منها اللحم و لا الظهر
- مسألة 5: إنما يجب على الحاكم ما تقدم من الأمور مباشرة أو تسبيبا
- مسألة 6: لو تكرر منه الفعل مع عدم تخلل التعزير فعليه تعزير واحد
- مسألة 7: وطئ المرأة الميتة كالحية فيرجم الواطئ مع الإحصان و يحدّ مع عدمه
- مسألة 8: لو أدخل ذكر الميت في فرجه يترتب عليه الجنابة
- مسألة 9: يشترط في ثبوت الحدّ بوطء الميت جميع ما يشترط في الوطي بالحي
- مسألة 10: يثبت ذلك بما يثبت به وطئ الحي من الإقرار أربعا أو الشهادة من أربعة رجال عدول
- مسألة 11: من استمنى بيده أو بسائر أعضائه يعزّره الحاكم بما يراه
- مسألة 12: يثبت ذلك بشهادة عدلين و بالإقرار و لو مرة
- الدفاع و ما يتعلق به
- اشارة
- مسألة 1: للإنسان أن يدفع عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع
- مسألة 2: وجوب الدفاع عن النفس و العرض عيني إذا قدر الشخص عليه
- مسألة 3: لا فرق في وجوب الدفاع بين الصغير- الذي يتمكن و الكبير
- مسألة 4: لو توقف الدفاع على بذل مال يجب ذلك
- مسألة 5: يجب في الدفاع مراعاة الأسهل فالأسهل مع الإمكان و الغرض
- مسألة 6: يذهب جناية المدفوع هدرا قتلا كانت أو جرحا
- مسألة 7: لو هجم على من يتعلق به من أولاده و أقاربه حتى الخادم و الخادمة ليقتله ظلما
- مسألة 8: لو هجم على حريمه بالتجاوز أو هتك العرض وجبت المدافعة
- مسألة 9: إذا هجم على مال يتعلق به جاز له دفعه بأي وجه أمكن
- مسألة 10: يجب مراعاة الأسهل فالأسهل
- مسألة 11: لو تعدّى المدافع عما هو الكافي في الدفع من مراعاة الأيسر فالأيسر عرفا يكون ضامنا
- مسألة 12: لو هجم عليه- أو على حريمه- ليقتله وجب الدفاع
- مسألة 13: لو اندفع المهاجم بالهرب منه أو تهريب حريمه منه
- مسألة 14: لو أراد المهاجم القتل أو هتك الحريم وجبت المقاتلة معه
- مسألة 15: إذا أحرز قصد المهاجم للظلم و لو بالقرائن المعتبرة الموجبة للاطمئنان تجوز المدافعة معه
- مسألة 16: لو أحرز قصد المهاجم إلى النفس أو الحريم أو المال
- مسألة 17: لو قصد المهاجم من محارب أو لص أو نحوهما فاعتقد المهجوم عليه خلافه
- مسألة 18: لو هجم شخصان كل منهما على الآخر بقصد القتل أو الجرح أو نهب المال أو هتك العرض ضمن كل منهما للآخر
- مسألة 19: لو علم الشخص بأنه لا أثر لهجوم المهاجم لضعفه
- مسألة 20: لو هجم المهاجم و قبل الوصول إلى الشخص ارتدع و أظهر الندامة لا يجوز الإضرار به بشيء
- مسألة 21: يجوز الدفاع لو كان المهاجم مقبلا
- مسألة 22: لو ضرب المهاجم فعطّله عن هجومه أو ربطه كذلك
- مسألة 23: إذا هجم عليه لقتله أو هتك عرضه فلم يتمكّن على دفعه بنفسه وجب عليه التوسل بالغير
- مسألة 24: لو ضرب المهاجم مقبلا فقطع عضوا منه مع توقف الدفع عليه فلا ضمان فيه
- مسألة 25: لو قطع إحدى يدي المهاجم حال الإقبال و يده الأخرى حال الادبار فرارا يجري عليه الحكمان
- مسألة 26: الهجوم قد يكون بالنسبة إلى شخص واحد و قد يكون على صنف و قد يكون على نوع خاص
- مسألة 27: لو وجد مع زوجته أو ولده أو بنته أو أحد من أرحامه و قرابته و أهله من ينال منه الفاحشة
- مسألة 28: لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها و علم مطاوعتها له
- مسألة 29: كل مورد جاز فيه الضرب و الجرح و القتل إنما يجوز فيما بينه و بين اللّه تعالى فلا شيء عليه واقعا
- مسألة 30: من اطّلع على عورات قوم بقصد النظر إلى ما يحرم
- مسألة 31: لو كان المطّلع على العورات ممن لا أثر لاطلاعه
- مسألة 32: لا فرق في الاطلاع و الرؤية بينما إذا كان بالمباشرة أو بالآلات المعدّة للرؤية من قريب أو بعيد
- مسألة 33: لو اطّلع على العورة و زجره فلم ينزجر فجنى عليه بالرمي
- مسألة 34: يجوز الدفاع بما مرّ من الشرائط
- مسألة 35: لو جعل صاحب الدار ثقبا في داره
- مسألة 36: الظاهر أن الدفاع واجب مع تحقق الشرائط
- مسألة 37: لا يعتبر في الدفاع بعد تحقق الشرائط إذن الحاكم الشرعي
- مسألة 38: للحاكم الشرعي أن يأذن في تعزير الصبيان المميّزين المطّلعين على العورات
- مسألة 39: للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه و عن غيره و عن ماله
- مسألة 40: في التأديبات المأذون فيها شرعا في الجملة
- مسألة 41: السكران إن كان بحيث بقي له تمييز و قصد و اختيار في الجملة
- أصناف الناس و أحكامها
- تتمة الحد و موجباته ستة
- كتاب القصاص
- اشارة
- البحث في الموجب
- اشارة
- مسألة 1: يثبت العمد بقصد القتل بما يقتل و لو نادرا
- مسألة 2: العمد أعم من المباشرة و التسبيب
- مسألة 3: لو أتى الجاني بسبب لا يقتل مثله لمثل المجني عليه غالبا ثمَّ أرسله فمات بسببه
- مسألة 4: لو كان الطرف ضعيفا لمرض أو كبر أو صغر أو نحوها
- مسألة 5: إذا ضربه بآلة و استمر على ضربه بها حتى مات أو شدّد في الضرب بما لا يحتمله فمات
- مسألة 6: تجري الأقسام الثلاثة- العمد، و شبهه و الخطأ المحض
- مسألة 7: لو منعه عن الطعام و الشراب مدة لا يتحمل مثله فيها عن ذلك عادة فمات فهو عمد
- مسألة 8: إذا ألقاه في الماء أو في النار بزعم أنه يقدر على التخلص
- مسألة 9: إذا طرحه في النار أو ألقاه في البحر فأعجزه عن الخروج حتى مات
- مسألة 10: إذا جنى عليه عمدا فسرت الجناية
- مسألة 11: إذا فصده و منعه من شده أو خياطته فنزف الدم حتى مات فعليه القود
- مسألة 12: لو القى نفسه من شاهق على إنسان عمدا و كان ذلك مما يقتل به غالبا
- مسألة 13: لو سحره بشيء فمات المسحور
- مسألة 14: إذا قدّم إلى أحد طعاما مسموما ما يقتل مثله غالبا
- مسألة 15: لو قدّم إليه طعاما- أو شرابا- مسموما مع علم الآكل بأنه قاتل
- مسألة 16: لو قدّم إليه طعاما فيه سم غير قاتل غالبا
- مسألة 17: لو سمه باعتقاد أنه مهدور الدم و مات فبان الخلاف
- مسألة 18: إذا جعل السم في طعام صاحب المنزل بقصد أن يقتله بذلك
- مسألة 19: لو كان في بيته طعام مسموم فدخل عليه شخص عدوانا فأكل منه و مات فلا قود و لا دية
- مسألة 20: إذا حفر بئرا يموت من وقع فيها غالبا
- مسألة 21: يجري جميع ما تقدم في الأدوات الكهربائية القتالة و الأدوية
- مسألة 22: إذا جرحه فداوى نفسه بما يقتل فمات
- مسألة 23: لو ألقاه في منجم فحم مهلك أو في حقل كهربائي خطر
- مسألة 24: لو لم يكف الإلقاء في المهلكة للهلاك
- مسألة 25: لو أغرى به كلبا عقورا يقتل غالبا فقتله
- مسألة 26: لو ألقاه إلى حوت فالتقمه
- مسألة 27: إذا جرحه ثمَّ عضه سبع و سريا فعليه القود
- مسألة 28: كل مورد يشترك الإنسان مع ما لا تكليف له كالسبع و الحية و نحوهما في قتل شخص يصح القود
- مسألة 29: كل مورد اجتمع فيه السبب و المباشر للقتل يكون القود على المباشر
- مسألة 30: لو أمسكه شخص و قتله آخر و كان ثالث عينا يقتل القاتل و يحبس الممسك أبدا حتى يموت و تسل عين الثالث
- مسألة 31: لا إكراه في القتل
- مسألة 32: لو أكره شخص آخرا بقتل ثالث و هدده بقطع يده مثلا
- مسألة 33: لو قال بالغ عاقل لشخص آخر: «اقتلني و إلا أقتلك»
- مسألة 34: إذا قال: «اقتل نفسك» فإن كان المأمور كاملا فلا شيء على الآمر
- مسألة 35: لو أكره شخص شخصا آخرا على الجناية على ثالث بما دون النفس
- مسألة 36: لو أكرهه بجناية على نفسه
- مسألة 37: لو أكرهه على صعود محل عال أو حمل ثقيل فمات بذلك
- مسألة 38: لو تمت الشهادة عند الحاكم على ثبوت موجب القتل على شخص
- مسألة 39: لو جنى على شخص بحيث لم يبق فيه رمق و صار بحكم المذبوح
- مسألة 40: إذا جنى على شخص و كانت حياته مستقرة فقتله آخر
- مسألة 41: لو جنى عليه اثنان بأن قطع أحدهما يده و الآخر رجله مثلا فاندملت جناية أحدهما و سرت الأخرى
- مسألة 42: لو قطع شخص إحدى يدي شخص من الزند و قطع آخر يده الأخرى مثلا فمات
- مسألة 43: لو قتل مريضا مشرفا على الموت وجب القود
- مسألة 44: لو قطع يد أحد مثلا ثمَّ قتله بعد ذلك
- مسألة 45: إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل واحد اقتص منهم الولي إن شاء
- مسألة 46: الاشتراك في القتل على قسمين
- مسألة 47: لا يعتبر التساوي في عدد الجناية
- مسألة 48: الجناية في الأطراف كالجناية في النفس فيما تقدم
- مسألة 49: الاشتراك في الجناية على الأطراف. تارة
- مسألة 50: لو اشتركت في قتل رجل امرأتان قتلتا به من غير ردّ شيء
- مسألة 51: إذا اشتركت امراة مع حيوان في قتل رجل فلولي المقتول أن يقتل المرأة
- مسألة 52: إذا اشترك في قتل رجل رجل و امرأة فعلى كل منهما نصف الدية
- مسألة 53: في الموارد التي يجب فيها الرد فالأحوط تقديم الرد ثمَّ الاقتصاص
- مسألة 54: لو اشترك صبي مع رجل كامل في قتل رجل عمدا
- مسألة 55: إذا اشترك الأب مع صبي في قتل الابن فلا قود
- مسألة 56: لو قتل شخصان رجلا و كان القتل من أحدهما خطأ و من الآخر عمدا
- فصل في شرائط القصاص
- اشارة
- الأول: التساوي في الحرية و الرقية
- الثاني: التساوي في الدّين
- اشارة
- مسألة 4: لا فرق بين أنواع الكفار من الحربي و الذمي و المستأمن و غيرهم
- مسألة 5: يقتص من المسلم المعتاد لقتل الذمي بعد ردّ فاضل ديته
- مسألة 6: يقتل الذمي بالذمي و بالذمية مع ردّ فاضل الدية
- مسألة 7: لو قتل ذمي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتولين
- مسألة 8: أولاد الذمي القاتل أحرار لا يسترق أحد منهم لقتل والدهم
- مسألة 9: لو قتل الكافر كافرا و أسلم لم يقتل به
- مسألة 10: يقتل ولد الرشدة بولد الزنية إن وصف الإسلام حين تمييزه و إن لم يبلغ
- مسألة 11: لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم و سرت الجناية إلى نفسه فلا يقتص من الطرف و لا يقاد من النفس
- مسألة 12: لو قطع يد حربي- أو مرتد- فأسلم فلا قود و لا دية
- مسألة 13: إذا قتل مرتد ذميا يقتل به
- مسألة 14: إذا وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود
- مسألة 15: لو شككنا في كافر أنه ذمي حتى يترتب عليه أحكامه أو لا؟
- مسألة 16: الجنايات الواردة من الذمي على ميت مسلم بحكم ما ورد على المسلم الحي
- الثالث: انتفاء الأبوّة فلا يقتل الأب بقتل ابنه
- اشارة
- مسألة 17: تجب الكفارة على الأب بقتل ابنه و الدّية و ترثها الورثة
- مسألة 18: لا يقتل الأب بقتل ابنه و إن خالفه في الدين و الحرية
- مسألة 19: يقتل الولد بقتل أبيه. و الأم و إن علت يقتل ولدها
- مسألة 20: لو ادّعى اثنان لقيطا
- مسألة 21: إذا قتل أحد الأخوين أباهما و الآخر أمهما
- مسألة 22: إذا قتل شخص آخر و ادعى القاتل أن المقتول ابنه يقتل
- مسألة 23: لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه
- الرابع: الكمال بالبلوغ و العقل
- اشارة
- مسألة 24: لا يقاد من المجنون و لا قصاص عليه
- مسألة 25: يتحقق البلوغ في الذكر إما بالسن و هو إكمال خمسة عشر سنة هلالية أو بسائر الأمارات المعتبرة شرعا
- مسألة 26: لو قتل في حال عقله ثمَّ ذهب عقله يثبت القصاص و لا يسقط
- مسألة 27: لا يعتبر الرشد في مقابل السفه في القصاص
- مسألة 28: لو اختلف الولي و الجاني بعد الكمال بالبلوغ و العقل
- مسألة 29: لو ادعى الجاني عدم بلوغه فعلا و أمكن ذلك في حقه
- مسألة 30: لو قتل الكامل الصبي قتل به
- مسألة 31: لا قود على النائم و عليه الدية في ماله
- مسألة 32: الأعمى إن كان ملتفتا إلى الأمور متوجها إليها خبيرا بها
- مسألة 33: السكران لعذر شرعي- و كان بحيث لا يحصل منه العمد و الاختيار- لا قصاص عليه
- مسألة 34: لو شرب مرقدا، أو بنّج نفسه
- الخامس: أن لا يكون المقتول ممن أباح الشارع دمه
- اشارة
- مسألة 35: لو قتل من أهدر الشرع دمه كالساب للنبي صلّى اللّه عليه و آله و المدافع عن نفسه أو عن عرضه
- مسألة 36: لو ثبت قتله للزنا أو اللواط أو نحوهما عند الحاكم الشرعي
- مسألة 37: لو ادعى الولي أن المقتول كان محقون الدم و ادعى القاتل أنه كان مهدورا
- مسألة 38: لو كان الأب مهدور الدم لارتداد و نحوه يجوز للابن قتله
- فصل في ما يثبت به القتل
- اشارة
- الأول: الإقرار
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و الحرية
- مسألة 2: المحجور عليه لسفه أو فلس إن أقر بالقتل العمدي يقبل إقراره
- مسألة 3: لو أقر شخص بقتله عمدا و أقر آخر بقتله خطاء يتخير الولي في الرجوع إلى أيهما شاء
- مسألة 4: لو أقر بقتله عمدا و جاء آخر و أقر أنه هو الذي قتله و رجع المقر الأول عن إقراره فلا قصاص و لا دية عليهما
- مسألة 5: لو أقر بالقتل عمدا ثمَّ عقبه بالإبدال بقتله خطاء
- الثاني: البيّنة و هي أن يشهد رجلان كاملان عدلان بالقتل
- اشارة
- مسألة 6: ينحصر ثبوت موجب القصاص سواء كان في النفس أو الطرف بشاهدين عدلين فقط
- مسألة 7: لا يثبت ما يوجب القصاص بشهادة شاهد واحد و يمين المدعي
- مسألة 8: يعتبر في قبول الشهادة أمور
- مسألة 9: لو شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل و الآخر بأنه شهد ذلك عيانا
- مسألة 10: لو شهد أحد الشاهدين بالقتل مطلقا و شهد الآخر بالإقرار به عمدا يثبت أصل القتل
- مسألة 11: إذا شهدوا أنه رمى زيدا عمدا فأصاب عمرا خطاء
- مسألة 12: لو شهدت البينة بما يكون سببا لموته عادة و ادعى الجاني أن الموت لم يكن مستندا إلى جنايته
- مسألة 13: لو شهد أحدهما بالقتل عمدا و الآخر بالقتل مطلقا و أنكر القاتل العمد و ادعاه الولي
- مسألة 14: إذا شهد عدلان بأن القاتل هو زيد بالخصوص مثلا و شهد آخران بأنه عمرو كذلك
- مسألة 15: لو شهدا بأنه قتل عمدا و أقر آخر بأنه هو القاتل و أن المشهود عليه برئ من قتله
- مسألة 16: لو قامت البينة بالقتل و ادعى الجاني عدم التكليف كالجنون و غيره
- مسألة 17: لو ادعى القتل العمدي و أقام على خصوص العمدية
- مسألة 18: إذا ادعى شخص القتل على شخصين و أقام المدعي على ذلك البينة
- مسألة 19: لو قامت البينة على شخص معين أنه القاتل و ادعى الولي اشتراك غير المشهود عليه في القتل معه
- مسألة 20: لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه قبلت
- مسألة 21: إذا شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل قبلت شهادتهما إن كان القتل عمدا أو شبيها به
- الثالث: القسامة و هي الأيمان تقسم على جماعة يحلفونها
- اشارة
- و البحث فيها من جهات
- اشارة
- الأولى: في اعتبار اللوث فيها
- اشارة
- مسألة 22: اللوث إما أن يكون وجوده ثابتا أو يكون عدمه معلوما أو أنه مشكوك الوجود و العدم
- مسألة 23: لو وجد قتيل في الشوارع و الطرق العامة أو نحوها من المجامع العامة فلا لوث
- مسألة 24: لو وجد قتيل بين القريتين فاللوث فيه لأقربهما إليه
- مسألة 25: لو قتل شخص في زحام الناس
- مسألة 26: المدار في اللوث على مجرد حصول الظن
- مسألة 27: بعد تحقق أمارة ظنية على القتل لا يشترط في اللوث أثر القتل
- مسألة 28: لو وجد الولي شخصا مقتولا في داره و ادعي أن واحدا من أهل الدار قتله فهو لوث تجري فيه القسامة
- الجهة الثانية في كميتها
- اشارة
- مسألة 1: إن كان للمدعي قوم بلغ قدر القسامة حلف كل واحد منهم يمينا
- مسألة 2: لو لم يكن للمدعي قسامة- أو كانت و لكن امتنعوا كلا أو بعضا- حلف المدعي و من يوافقه إن كان
- مسألة 3: إذا كان العدد ناقصا فلهم التوزيع بينهم بأي نحو اختاروا
- مسألة 4: لا تعتبر الوراثة الفعلية في القسامة بل يكفي كونها من أهل المدعي و عشيرته و قبيلته
- مسألة 5: يجري حكم رد الحلف على المدعى عليه في المقام أيضا
- مسألة 6: لو كان المدعي أكثر من واحد يكفي خمسون قسامة
- مسألة 7: الأحوط الرجوع في القسامة إلى الحاكم الشرعي
- مسألة 8: تثبت القسامة في الأعضاء مع اللوث
- مسألة 9: لو حصل للمجني عليه مرض باطني أو قلبي من الجناية تجرى القسامة فيه أيضا
- شرائط القسامة و هي الجهة الثالثة من البحث
- أحكام القسامة و ما يتعلق بها و هي الجهة الرابعة من البحث
- اشارة
- مسألة 1: يثبت القصاص بالقسامة في قتل العمد، و الدية على القاتل في الخطأ شبه العمد، و على العاقلة في الخطاء المحض
- مسألة 2: لو ادعى على اثنين و له على أحدهما لوث دون الآخر
- مسألة 3: لو كان لوث في البين و بعض الأولياء غائب أو قاصر
- مسألة 4: لو أكذب أحد الوليين صاحبه لا يقدح في اللوث بعد تحققه
- مسألة 5: لو مات الولي قبل القسامة أو الحلف قام وارثه مقامه
- مسألة 6: لو تمت القسامة و استوفى الولي الدية
- مسألة 7: لو علم ببطلان القسامة فلا وجه لترتب الأثر عليها حدوثا و بقاء
- مسألة 8: لو تمت القسامة و استوفى الولي حقه و انفصلت الخصومة فقال آخر: إني قتلته منفردا
- مسألة 9: لو فقد بعض القسامة الشرائط المعتبرة فيه
- مسألة 10: إذا تحقق اللوث و تحققت القسامة في الخارج و قبل حكم الحاكم
- مسألة 11: لو أقام ولي المقتول القسامة على مدعاه و أقام القاتل الحجة الشرعية على أنه كان مهدور الدم شرعا فلا قود
- مسألة 12: لو تحققت القسامة جامعة للشرائط
- مسألة 13: ما تقدم من الأحكام في قسامة النفس تجري في قسامة الأعضاء أيضا
- مسألة 14: لو اتهم شخص بالقتل و التمس الولي من الحاكم الشرعي حبسه حتى تحضر البينة جاز له إجابته
- فصل في كيفية الاستيفاء و ما يتعلق به
- اشارة
- مسألة 1: لو بذل الجاني نفسه ليس للولي غيرها
- مسألة 2: لو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القود إلا بإعطاء الدية
- مسألة 3: يجوز التصالح على الدية بالأقل أو الأكثر
- مسألة 4: لا يجوز للحاكم الحكم بقصاص النفس ما لم يثبت لديه أن تلف النفس كان بالجناية
- مسألة 5: يرث القصاص من يرث المال، عدا الزوجة و الزوج
- مسألة 6: يرث الدية كل من يرث المال
- مسألة 7: لا بد لولي الدم و لو كان واحدا أن يراجع الحاكم الشرعي
- مسألة 8: لو تعدد أولياء الدم لا يجوز الاستيفاء إلا بإذن الجميع
- مسألة 9: لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل و تحصيل الإذن يقرع بينهم
- مسألة 10: ينبغي للحاكم الشرعي أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين عدلين عارفين بالخصوصيات
- مسألة 11: لو لم يمكن القصاص من الجاني لمانع شرعي لا يمكن رفعه ينتقل إلى الدية
- مسألة 12: يحرم في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة الموجبة للسراية
- مسألة 13: يحرم تعذيب المقتص منه بأزيد مما جنى
- مسألة 14: لا يقتص إلا بالسيف
- مسألة 15: اجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال
- مسألة 16: لا يضمن المقتص في الطرف سراية القصاص، إلا مع التعدي في اقتصاصه
- مسألة 17: لو ادعى المقتص منه تعمد المقتص في السراية و أنكره يقبل قول المقتص بيمينه
- مسألة 18: حكم القصاص في الطرف حكم القصاص في النفس
- مسألة 19: لو لم يكن بعض الأولياء حاضرا في الاستيفاء لغيبة ينظر حضوره إن كانت المدة قصيرة
- مسألة 20: لو عفا بعض الأولياء عند تعددهم عن القصاص أو أخذ الدية
- مسألة 21: ليس مجرد مطالبة الدية إسقاطا لحق القصاص و لا عفوا ما لم يتحقق العفو أو الدية في الخارج
- مسألة 22: لو اشترك الأب و الأجنبي في قتل ولده. أو المسلم و الذمي في قتل ذمي
- مسألة 23: حق استيفاء القصاص ثابت حتى للمحجور عليه لسفه أو فلس
- مسألة 24: الدية بحكم تركة المقتول
- مسألة 25: لو قتل شخص و عليه دين و ليست له تركة فالأحوط لولي الدم عدم الاستيفاء
- مسألة 26: لو قتل واحد شخصين أو أكثر عمدا دفعة أو متعاقبا قتل بهم
- مسألة 27: الأحوط عدم جواز الاستبداد- فيما لو تعدد الأولياء
- مسألة 28: يجوز التوكيل في استيفاء القصاص
- مسألة 29: لو استوفى الوكيل القصاص بعد موت الموكّل جاهلا بموته فلا قصاص عليه
- مسألة 30: لا يقتص من الحامل حتى تضع حملها
- مسألة 31: لو قطع يد رجل و قتل رجلا آخر تقطع يده أولا ثمَّ يقتل
- مسألة 32: لو هلك قاتل العمد سقط القصاص بل و الدية
- مسألة 33: إذا قطع يد رجل فقطع يد الجاني قصاصا و مات المجني عليه بالسراية
- مسألة 34: لو ضرب ولي المقتول القاتل و تركه باعتقاد أنه قد مات فبرأ بعد العلاج
- مسألة 35: لو قطع يد شخص فعفى المقطوع ثمَّ قتله القاطع فللولي القصاص في النفس
- مسألة 36: لو كان على الجاني دين و لم يكن له تركة يؤدي منها دينه
- مسألة 37: يثبت القصاص لولي المجني عليه بعد موته
- مسألة 38: لو استلزم القود إثارة فتنة قوية بين الناس فللحاكم الشرعي تأخيره
- مسألة 39: لو توقف إجراء القصاص على تخريب دار لإخراج الجاني منها
- مسألة 40: المصارف التي تصرف لإجراء الحدود و القصاص على قسمين
- فصل في آداب القصاص
- اشارة
- مسألة 1: الواجب إنما هو القتل فقط
- مسألة 2: يجب حفظ حياته إلى حين تحقق القصاص
- مسألة 3: لا بد للحاكم الشرعي من إمهال الجاني عند القود لأداء ما عليه فعلا
- مسألة 4: لا يجوز سجن الجاني إلا إذا كان في معرض الفرار و لم تتحقق الكفالة
- مسألة 5: لو استجار الجاني بأحد فإجارة و لم يتمكن القود منه
- مسألة 6: ينبغي الإحسان إلى الجاني حتى يجري عليه القصاص
- مسألة 7: مصارف تجهيزات الدفن من تركة الجاني
- مسألة 8: لا يجوز تشريح بدنه بعد القود
- مسألة 9: لو أراد الولي القود من الجاني فخلّصه شخص منه، سجن الشخص حتى يتمكن الولي من الجاني
مهذب الاحكام في بيان حلال والحرام المجلد 28
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: سبزواري، سیدعبدالاعلي، 1288؟ - 1372.
عنوان العقد: عروة الوثقي . شرح
عنوان واسم المؤلف: مهذب الاحکام في بیان حلال والحرام المجلد 28/ تالیف عبد الاعلي الموسوي السبزواري .
تفاصيل المنشور: قم : دار التفسیر ، -1388
مواصفات المظهر: 30 ج.
ISBN : دوره 978-964-535-155-5 : ؛ ج.1 978-964-535-156-2 : ؛ ج.2 978-964-535-157-9 : ؛ ج. 3 978-964-535-158-6 : ؛ ج.4 978-964-535-159-3 : ؛ ج. 5 : 978-964-535-160-9 ؛ ج. 6 978-964-535-161-6 : ؛ ج.7 978-964-535-162-3 : ؛ ج.8: 978-964-535-163-0 ؛ ج.9، چاپ اول: 978-964-535-164-7 ؛ ج.10 978-964-535-165-4 : ؛ ج.11: 978-964-535-169-2 ؛ : ج.12، چاپ اول: 978-964-535-170-8 ؛ ج. 13 978-964-535-171-5 : ؛ ج.15،چاپ اول: 978-964-535-173-9 ؛ ج.14: 978-964-535-172-2 ؛ ج.16 978-964-535-174-6 : ؛ ج.17 978-964-535-175-3 : ؛ ج.18 978-964-535-176-0 : ؛ ج.19 978-964-535-177-7 : ؛ ج.21 978-964-535-179-1 : ؛ ج.20 978-964-535-178-4 : ؛ ج.22 978-964-535-180-7 : ؛ ج.23 978-964-535-181-4 : ؛ ج.24 978-964-535-182-1 : ؛ ج.25 978-964-535-183-8 : ؛ ج.26 978-964-535-184-5 : ؛ ج.27 978-964-535-185-2 : ؛ ج.28 978-964-535-186-9 : ؛ ج.29 978-964-535-187-6 : ؛ ج.30 978-964-535-188-3 :
حالة الاستماع: فاپا
ملاحظة : عربی.
ملاحظة : ج. 2 - 16 تا 30 (چاپ اول: 1430ق. = 2009م. = 1388).
ملاحظة : هذا الكتاب هو وصف ل ''عروه الوثقي ''، محمد کاظم یزدي هو .
ملاحظة : فهرس.
محتويات: ج.4. الطهاره.- ج.7، 8. الصلاه.- ج.10. الصومر.- ج.11. الزکاه الخمس.- ج.14. الحج.- ج.16. المکاسب.- ج.17. البیع.- ج.18. البیع الی الودیعة.- ج.19. الاجارة المضاربة.- ج.20. الشرکة الی الکفالة.- ج.21. الدین الی الغصب.- ج.22. الوقف الی الکفارة.- ج.23. الصیدوالذباحة الی اللقطة.- ج.24، 25. النکاح.- ج.26. الطلاق.- ج.27. القضاء.- ج.28. الحدودالقصاص.- ج.29. الدیاتج.30. الارث.
ملاحظة : یزدي، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- النقد والتعليق
ملاحظة : فقه جعفري -- قرن 14
الحلال والحرام
المعرف المضاف: یزدي، سیدمحمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي. شرح
ترتيب الكونجرس: BP183/5/ی4ع402152 1388
تصنيف ديوي: 297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1 5 6 8 0 2 8
ص: 1