- اشارة
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة فصل في النجاسات]
- [تتمة النجاسات اثنتا عشرة]
- [الخامس: الدم]
- اشارة
- [مسألة 1: العَلَقة المستحيلة من المني نجسة]
- [مسألة 2: المتخلف في الذبيحة و إن كان طاهراً لكنه حرام]
- [مسألة 3: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس]
- [مسألة 4: الدم الذي قد يوجد في اللّبن عند الحلب نجس و منجس]
- [مسألة 5: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة أُمّه تمام دمه طاهر]
- [مسألة 6: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال]
- [مسألة 7: الدم المشكوك في كونه من الحيوان]
- [مسألة 8: إذا خرج من الجرح أو الدّمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة]
- [مسألة 9: إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر]
- [مسألة 10: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر]
- [مسألة 11: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس]
- [مسألة 13: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه]
- [مسألة 14: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس]
- [السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريان]
- [الثامن الكافر بأقسامه]
- [التاسع: الخمر]
- [العاشر: الفقّاع]
- [الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام]
- [الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة]
- [الخامس: الدم]
- [فصل في طرق ثبوت النجاسة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي]
- [مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي]
- [مسألة 3: لا يعتبر في البيِّنة حصول الظن بصدقها]
- [مسألة 4: لا يعتبر في البيِّنة]
- [مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى]
- [مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى في ثبوتها]
- [مسألة 7: الشهادة بالإجمال كافية أيضاً]
- [مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلًا و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا فالظاهر وجوب الاجتناب]
- [مسألة 9: لو قال أحدهما: إنه نجس و قال الآخر: إنه كان نجساً]
- [مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها]
- [مسألة 11: إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته]
- [مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة]
- [مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً إشكال]
- [مسألة 14: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال]
- [فصل في كيفية تنجّس المتنجسات]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين، أو علم وجودها و شك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة]
- [مسألة 2: الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص، و إن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته]
- [مسألة 3: إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه و إلقاء ما حوله]
- [مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا يسري (2) إلى سائر إجزائه]
- [مسألة 5: حكم وضع الإبريق المثقوب أسفله على الأرض النجسة]
- [مسألة 6: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها]
- [مسألة 7: الثوب أو الفرش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه و لا يجب غسله]
- [مسألة 8: لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر]
- [مسألة 9: المتنجِّس لا يتنجّس ثانياً و لو بنجاسة أُخرى، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما]
- [مسألة 10: إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم مما يكفي فيه غسله مرّة]
- [مسألة 11: الأقوى أنّ المتنجِّس منجس]
- [مسألة 12: قد مرّ أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره]
- [مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس]
- [ [فصل في أحكام النجاسة]]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح]
- [مسألة 2: تجب إزالة النجاسة عن المساجد]
- [مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي]
- [مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها]
- [مسألة 5: إذا صلّى ثم تبين له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة]
- [مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجساً، لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه]
- [مسألة 7: لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز]
- [مسألة 8: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره]
- [مسألة 9: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع]
- [مسألة 10: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً و إن لم يصلّ فيه أحد]
- [مسألة 11: إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك]
- [مسألة 12: إذا توقف التطهير على بذل مال وجب]
- [مسألة 13: إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب و جعل داراً أو صار خراباً]
- [مسألة 14: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد]
- [مسألة 15: في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال]
- [مسألة 16: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير و حرمة التنجيس]
- [مسألة 17: وجوب تطهير أحد المسجدين أو أحد المكانين المعلوم إجمالا نجاسته]
- [مسألة 18: لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً]
- [مسألة 19: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة؟ الظاهر العدم]
- [مسألة 20: المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس]
- [مسألة 21: تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتك]
- [مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس]
- [مسألة 23: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر]
- [مسألة 24: يحرم وضع القرآن على العين النّجسة]
- [مسألة 25: تجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية]
- [مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأُجرة]
- [مسألة 27: تطهير المصحف المتنجس ضمان للنقص الحاصل فيه]
- [مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائي]
- [مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال]
- [مسألة 30: يجب إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب]
- [مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النّجسة]
- [مسألة 32: كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه]
- [مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال]
- [مسألة 34: حكم إعلام الضيف بالنجاسة]
- [مسألة 35: إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال]
- [فصل في الصّلاة في النّجس]
- اشارة
- [مسألة 1: ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة و القضاء]
- [مسألة 2: لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلّى فيه، و بعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته]
- [مسألة 3: لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاه بالرطوبة، و صلّى ثم تذكر أنه كان نجساً]
- [مسألة 4: إذا انحصر ثوبه في نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه]
- [مسألة 5: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة]
- [مسألة 6: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز]
- [مسألة 7: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين]
- [مسألة 8: إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجساً، و لم يكن له من الماء إلّا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير]
- [مسألة 9: إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب]
- [مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث]
- [مسألة 11: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً لا يجب عليه الإعادة]
- [مسألة 12: إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر]
- [مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة]
- [فصل فيما يعفى عنه في الصلاة]
- اشارة
- [الأوّل: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ]
- اشارة
- [مسألة 1: كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه]
- [مسألة 2: إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها]
- [مسألة 3: يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة]
- [مسألة 4: لا يعفى عن دم الرعاف]
- [مسألة 5: يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة]
- [مسألة 6: إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا، فالأحوط عدم العفو عنه]
- [مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد]
- [الثاني ممّا يعفى عنه في الصلاة: الدم الأقل من الدرهم]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد]
- [مسألة 2: الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد]
- [مسألة 3: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم، و شك في أنه من المستثنيات أم لا، يبنى على العفو]
- [مسألة 4: المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم]
- [مسألة 5: الدم الأقل إذا أُزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه]
- [مسألة 6: الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعدّ عنه]
- [مسألة 7: الدم الغليظ الذي سعته أقل، عفو]
- [مسألة 8: إذا وقعت نجاسة أُخرى كقطرة من البول مثلًا على الدم الأقل]
- [الثالث مما يعفى عنه: ما لا تتم فيه الصلاة]
- [الرابع: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة]
- [الخامس: ثوب المربِّية]
- [السادس: يعفى عن كلِّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار]
- [تتمة النجاسات اثنتا عشرة]
- [تتمة فصل في النجاسات]
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 3
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
[تتمة كتاب الطهارة]
[تتمة فصل في النجاسات]
[تتمة النجاسات اثنتا عشرة]
[الخامس: الدم]
اشارة
الخامس: الدم من كل ما له نفس سائلة إنساناً