- اشارة
- تتمة كتاب الطهارة
- تتمة فصل في الوضوء
- اشارة
- [فصل في الوضوءات المستحبّة]
- اشارة
- [مسألة 1: الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كونه مستحباً في نفسه]
- [مسألة 2: الوضوء المستحب على أقسام]
- [مسألة 3 لا يختص القسم الأوّل من المستحب بالغاية التي توضّأ لأجلها]
- [مسألة 4: لا يجب في الوضوء قصد موجبه]
- [مسألة 5: يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدِّدة]
- [مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدِّدة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع]
- [فصل في بعض مستحبّات الوضوء]
- [فصل في مكروهاته]
- [فصل في أفعال الوضوء]
- اشارة
- [الأوّل: غسل الوجه]
- اشارة
- [مسألة 1: يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة]
- [مسألة 2: الشعر الخارج عن الحدّ لا يجب غسله]
- [مسألة 3: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرّجل]
- [مسألة 4: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم]
- [مسألة 5: فيما أحاط به الشّعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط]
- [مسألة 6: الشّعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها]
- [مسألة 7: إذا شكّ في أن الشّعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله]
- [مسألة 8: إذا بقي مما في الحدّ ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء]
- [مسألة 9: إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيته يجب تحصيل اليقين]
- [مسألة 10: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها]
- [الثاني: غسل اليدين]
- اشارة
- [مسألة 11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً]
- [مسألة 12: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته]
- [مسألة 13: ما هو المتعارف من غسل اليدين و الاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل]
- [مسألة 14: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر]
- [مسألة 15: الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها]
- [مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره]
- [مسألة 17: ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه]
- [مسألة 18: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته]
- [مسألة 19: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع]
- [مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها]
- [مسألة 21: يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى]
- [مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر]
- [مسألة 23: إذا شكّ في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا، فالأحوط غسله]
- [الثالث: مسح الرأس]
- [الرابع: مسح الرِّجلين]
- اشارة
- [مسألة 25: لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء فلا يجوز المسح بماء جديد]
- [مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح]
- [مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب و لو و صلة رقيقة لا بدّ من رفعه]
- [مسألة 28: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها]
- [مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها]
- [مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح]
- [مسألة 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح]
- [مسألة 32: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين]
- [مسألة 33: يجوز المسح على الحائل]
- [مسألة 35: إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات]
- [مسألة 36: لو ترك التقيّة في مقام وجوبها و مسح على البشرة]
- [مسألة 37: إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخّر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل]
- [مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على الحائل بين الوضوء الواجب و المندوب]
- [مسألة 39: إذا اعتقد التقيّة أو تحقق إحدى الضرورات الأُخر فمسح على الحائل]
- [مسألة 40: إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعينه]
- [مسألة 41: إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته]
- [مسألة 42: إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحّة وضوئه إشكال]
- [مسألة 43: يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة]
- [مسألة 44: يجب الابتداء في الغسل بالأعلى]
- [مسألة 45: الإسراف في ماء الوضوء مكروه، لكن الإسباغ مستحبّ]
- [مسألة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء]
- [مسألة 47: يشكل صحّة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء]
- [مسألة 48: في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به]
- [مسألة 49: يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين]
- [فصل في شرائط الوضوء]
- اشارة
- [الأوّل: إطلاق الماء]
- [الثاني: طهارته]
- [الثالث: أن لا يكون على المحل حائل]
- [الرابع: أن يكون الماء و ظرفهو مكان الوضوء و مصبّ مائه مباحاً]
- اشارة
- [مسألة 4: لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل أو النسيان]
- [مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه]
- [مسألة 6: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرّف]
- [مسألة 7: يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار]
- [مسألة 8: الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها]
- [مسألة 9: إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق]
- [مسألة 10: إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه]
- [مسألة 11: إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر]
- [مسألة 12: إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه]
- [مسألة 13: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل]
- [مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل]
- [مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً فيها باطل]
- [مسألة 16: إذا تعدّى الماء المباح من المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه]
- [مسألة 17: إذا اجتمع ماء مُباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له]
- [مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحته]
- [مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن ردّه إلى مالكه و كان قابلًا لذلك لم يجز التصرّف في ذلك الحوض]
- [الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة]
- [الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث]
- [السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء]
- [الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة]
- [التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء]
- [العاشر: الترتيب]
- [الحادي عشر: الموالاة]
- [الثاني عشر: النيّة]
- تتمة فصل في الوضوء
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 5
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
تتمة كتاب الطهارة
تتمة فصل في الوضوء
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
[فصل في الوضوءات المستحبّة]
اشارة
فصل في الوضوءات المستحبّة
[مسألة 1: الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كونه مستحباً في نفسه]
[485] مسألة 1: الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كونه مستحباً في نفسه و إن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة، و إن كان الأحوط قصد إحداها (1).
[مسألة 2: الوضوء المستحب على أقسام]
اشارة
[486] مسألة 2: الوضوء المستحب على أقسام:
أحدها: ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه.
الثاني: ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.
الثالث: ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر و هو لا يفيد طهارة، و إنما هو لرفع الكراهة، أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم و وضوء الحائض للذكر في مصلّاها.
فصل في الوضوءات المستحبّة
______________________________
(1) على ما قدّمنا تفصيل الكلام في ذلك عند الكلام على غايات الوضوء «1» و بيّنا بما لا مزيد عليه أن الوضوء مستحب في نفسه وفاقاً للماتن (قدس سره) فليلاحظ.
______________________________
(1) في شرح العروة 4: 467.
موسوعة الإمام الخوئي، ج 5، ص: 2
[أمّا القسم الأوّل فلأُمور]
أمّا القسم الأوّل فلأُمور:
الأوّل: الصلاة المندوبة و هو شرط في صحتها أيضاً (1).
الثاني: الطواف المندوب (2) و هو ما لا يكون جزءاً من حج أو عمرة و لو مندوبين، و ليس شرطاً في صحته. نعم، هو شرط في صحة صلاته.
______________________________
(1) للأدلّة الدالة على أن الطهارة شرط في الصلاة، و أنه لا صلاة إلّا بطهور، و غاية الأمر أنها إذا كانت واجبة كان الوضوء أيضاً واجباً إما عقلًا و شرعاً، و إما عقلًا فقط بناء على إنكار القول بوجوب مقدمة الواجب شرعاً. كما أنها إذا كانت مستحبة كان الوضوء أيضاً مستحباً لا محالة، و هذا لا بمعنى أن المكلف في الصلوات المندوبة يتمكن من ترك الوضوء بأن يأتي بها من دون وضوء، كما هو معنى الاستحباب في غيرها كاستحباب الوضوء لقراءة القرآن و نحوها من المستحبات، بل معنى استحباب الوضوء حينئذٍ أن المكلف يتمكن من ترك الوضوء بترك ما هو مشروط به أعني الصلاة المندوبة.
(2) و هذا لاشتماله على الصلاة، و قد عرفت أنها مشروطة