"
next
Read Book المستند في شرح العروه الوثقي ( موسوعة الامام الخوئي ) جلد 5
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 5

اشارة

سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.

عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.

مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.

مشخصات ظاهري : ج.

فروست : موسوعه الامام الخوئي.

شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :

وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري

يادداشت : عربي.

يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.

يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.

يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).

يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).

يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).

يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).

يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).

يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.

يادداشت : كتابنامه.

مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.

عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.

عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.

عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.

موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير

موضوع : فقه جعفري -- قرن 14

شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.

شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م

شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)

رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف

رده بندي ديويي : 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167

تتمة كتاب الطهارة

تتمة فصل في الوضوء

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

[فصل في الوضوءات المستحبّة]

اشارة

فصل في الوضوءات المستحبّة

[مسألة 1: الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كونه مستحباً في نفسه]

[485] مسألة 1: الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كونه مستحباً في نفسه و إن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة، و إن كان الأحوط قصد إحداها (1).

[مسألة 2: الوضوء المستحب على أقسام]
اشارة

[486] مسألة 2: الوضوء المستحب على أقسام:

أحدها: ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه.

الثاني: ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.

الثالث: ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر و هو لا يفيد طهارة، و إنما هو لرفع الكراهة، أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم و وضوء الحائض للذكر في مصلّاها.

فصل في الوضوءات المستحبّة

______________________________

(1) على ما قدّمنا تفصيل الكلام في ذلك عند الكلام على غايات الوضوء «1» و بيّنا بما لا مزيد عليه أن الوضوء مستحب في نفسه وفاقاً للماتن (قدس سره) فليلاحظ.

______________________________

(1) في شرح العروة 4: 467.

موسوعة الإمام الخوئي، ج 5، ص: 2

[أمّا القسم الأوّل فلأُمور]

أمّا القسم الأوّل فلأُمور:

الأوّل: الصلاة المندوبة و هو شرط في صحتها أيضاً (1).

الثاني: الطواف المندوب (2) و هو ما لا يكون جزءاً من حج أو عمرة و لو مندوبين، و ليس شرطاً في صحته. نعم، هو شرط في صحة صلاته.

______________________________

(1) للأدلّة الدالة على أن الطهارة شرط في الصلاة، و أنه لا صلاة إلّا بطهور، و غاية الأمر أنها إذا كانت واجبة كان الوضوء أيضاً واجباً إما عقلًا و شرعاً، و إما عقلًا فقط بناء على إنكار القول بوجوب مقدمة الواجب شرعاً. كما أنها إذا كانت مستحبة كان الوضوء أيضاً مستحباً لا محالة، و هذا لا بمعنى أن المكلف في الصلوات المندوبة يتمكن من ترك الوضوء بأن يأتي بها من دون وضوء، كما هو معنى الاستحباب في غيرها كاستحباب الوضوء لقراءة القرآن و نحوها من المستحبات، بل معنى استحباب الوضوء حينئذٍ أن المكلف يتمكن من ترك الوضوء بترك ما هو مشروط به أعني الصلاة المندوبة.

(2) و هذا لاشتماله على الصلاة، و قد عرفت أنها مشروطة

1 to 503