- اشارة
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة فصل في الوضوء]
- [تتمة فصل في شرائط الوضوء]
- [الثالث عشر: الخلوص]
- [مسائل متعلقة بشرائط الوضوء]
- [مسألة 29: الرِّياء بعد العمل ليس بمبطل]
- [مسألة 30: إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوءها]
- [مسألة 31: لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدِّدة للوضوء]
- [مسألة 32: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحّته]
- [مسألة 33: إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء و لم يكن عازماً على إتيانها فعلًا فتوضّأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متّصف بالوجوب]
- [مسألة 34: إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر و استعمال الأزيد مضراً يجب عليه الوضوء كذلك]
- [مسألة 35: إذا توضأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوءه]
- [مسألة 36: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحّته]
- [مسألة 37: إذا شكّ في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء]
- [مسألة 38: من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي و صلّى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر]
- [مسألة 39: لا إشكال في صحة صلاة من توضأ للتجديد ثانيا و صلى و قد تيقن بطلان أحد الوضوئين]
- [مسألة 40: إذا توضأ وضوءين و صلّى بعدهما ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية]
- [مسألة 41: إذا توضأ وضوءين و صلّى بعد كل واحد صلاة ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية و إعادة الصلاتين]
- [مسألة 42: النافلة كالفريضة في محل الكلام]
- [مسألة 43: حكم المتوضئ إذا صلى و صدر منه حدث و تردد في المتقدم منهما]
- [مسألة 44: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه و لا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه]
- [مسألة 45: إذا تيقّن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء]
- [مسألة 46: لا اعتبار بشكّ كثير الشكّ]
- [مسألة 47: التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشكّ إذا كان في الأثناء]
- [مسألة 48: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل]
- [مسألة 49 إذا تيقن أنه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شك في أنه أتمه]
- [مسألة 50: إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه]
- [مسألة 51: إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة]
- [مسألة 52: إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ و شك بعده في أنّه طهّره ثمّ توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة]
- [مسألة 53: إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بنى على صحّتها]
- [مسألة 54: إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدل يقينه بالشك يبني على الصحّة]
- [مسألة 55: إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو شكّ في ذلك فأتىٰ به و تمّم الوضوء]
- [فصل في أحكام الجبائر]
- اشارة
- [و هنا مسائل متعلقة بالجبائر]
- [مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة]
- [مسألة 2: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام]
- [مسألة 3: إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلًا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة]
- [مسألة 4: إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه]
- [مسألة 5: إذا كان في عضو واحد جبائر متعدِّدة يجب الغسل أو المسح]
- [مسألة 6: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها]
- [مسألة 7: ما ينبغي للمتوضئ فعله في الجرح المكشوف عند إرادة الوضوء]
- [مسألة 8: إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف]
- [مسألة 9: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم]
- [مسألة 10: تعين التيمم فيما لو كان الجرح و غيره في غير مواضع الوضوء و كان استعمال الماء مضرا في مواضعه]
- [مسألة 11: في الرَّمَد يتعيّن التيمم]
- [مسألة 12: محل الفَصد داخل في الجروح]
- [مسألة 13: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره]
- [مسألة 14: إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته]
- [مسألة 15: حكم ظاهر الجبيرة إذا كان طاهرا و تنجس باطنها]
- [مسألة 16: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه]
- [مسألة 17: لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه]
- [مسألة 18: ما دام خوف الضرر باقياً يجرى حكم الجبيرة و إن احتمل البرء]
- [مسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال]
- [مسألة 20: حكم الدواء المختلط بالدم]
- [مسألة 21: قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله]
- [مسألة 22: حكم المسح على الجبيرة التي عليها دسومة]
- [مسألة 23: إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح]
- [مسألة 24: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارَف]
- [مسألة 25: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح]
- [مسألة 26: الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه]
- [مسألة 27: عدم الفرق بين الوضوء الواجب و المستحب في الجبيرة]
- [مسألة 28: حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء واجبة و مندوبة]
- [مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح]
- [مسألة 30: في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال]
- [مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصّلاة]
- [مسألة 32: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره]
- [مسألة 33: حكم من اعتقد الضرر في غسل البشرة ثم تبين عدمه]
- [فصل في حكم دائم الحدث]
- اشارة
- [و هنا مسائل متعلقة في دائم الحدث]
- [مسألة 1: يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة]
- [مسألة 2: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد و السجدة المنسيين]
- [مسألة 3: يجب على المسلوس التحفّظ من تعدِّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه]
- [مسألة 4: في لزوم معالجة السلَس و البَطَن إشكال]
- [مسألة 5: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصّلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال حتى حال الصّلاة]
- [مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر]
- [مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة]
- [مسألة 8: ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية و لو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة]
- [مسألة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة]
- [مسألة 10: لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات]
- [مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء]
- [تتمة فصل في شرائط الوضوء]
- [فصل في الأغسال]
- اشارة
- [فصل في الأغسال الواجبة]
- اشارة
- [مسألة 1: النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه]
- [فصل في غسل الجنابة]
- اشارة
- [و هي تحصل بأمرين]
- [و هنا مسائل متعلقة بالجنابة]
- [مسألة 1: إذا رأى في ثوبه منياً و علم أنه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل]
- [مسألة 2: إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل]
- [مسألة 3: في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد]
- [مسألة 4: إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر]
- [مسألة 5: إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيا]
- [مسألة 6: المرأة تحتلم كالرجل]
- [مسألة 7: إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل]
- [مسألة 8: يجوز للشخص إجناب نفسه]
- [مسألة 9: إذا شكّ في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل]
- [مسألة 10: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها]
- [مسألة 11: في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض]
- [فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة]
- [فصل فيما يحرم على الجنب]
- اشارة
- [الأوّل: مس خط المصحف]
- [الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم)]
- [الثالث: المكث في سائر المساجد]
- [الرّابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها]
- [الخامس: قراءة سور العزائم]
- [و هنا مسائل متعلقة بما يحرم على الجنب]
- [مسألة 1: من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما]
- [مسألة 2: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب]
- [مسألة 3: إجراء حكم المسجد على المصلى المتخذ في البيت]
- [مسألة 4: كل ما شك في كونه جزءاً من المسجد من صحنه و الحجرات التي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا يجري عليه الحكم]
- [مسألة 5: الأولىٰ و الأحوط أن لا يقرأ آية السجدة من دعاء كميل]
- [مسألة 6: الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد و إن كان صبياً أو مجنوناً]
- [مسألة 7: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته]
- [مسألة 8: إذا كان جنباً و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم]
- [مسألة 9: إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما]
- [مسألة 10: مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة]
- [فصل فيما يُكره على الجنب]
- [فصل في كيفية الغسل و أحكامه]
- اشارة
- [الاولى الترتيب]
- [الثانية: الارتماس]
- [و هنا مسائل متعلقة بغسل الجنابة]
- [مسألة 1: أفضلية الغسل الترتيبي على الارتماسي]
- [مسألة 2: قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي]
- [مسألة 3: يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس]
- [مسألة 4: الغسل الارتماسي يتصور على وجهين]
- [مسألة 5: يشترط في كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله]
- [مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء]
- [مسألة 7: الشك في كون الشيء من الظاهر أو الباطن]
- [مسألة 8: ما مرّ من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون]
- [مسألة 9: يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً]
- [مسألة 10: يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء و بالعكس]
- [مسألة 12: يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء]
- [مسألة 13: إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعي الأوّل]
- [مسألة 14: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم]
- [مسألة 15: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه و أن وظيفته كانت هو التيمم]
- [مسألة 16: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأُجرة للحمامي فغسله باطل]
- [مسألة 17: إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه]
- [مسألة 18: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل]
- [مسألة 19: الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه]
- [مسألة 20: الغسل بالمئزر الغصبي باطل]
- [مسألة 21: ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر]
- [مسألة 22: حكم ارتماس الصائم نسيانا]
- [تتمة فصل في الوضوء]
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 6
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
[تتمة كتاب الطهارة]
[تتمة فصل في الوضوء]
[تتمة فصل في شرائط الوضوء]
[الثالث عشر: الخلوص]
الثالث عشر: الخلوص، فلو ضمّ إليه الرِّياء بطل، سواء