- اشارة
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة فصل في الأغسال]
- [تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
- [تتمة فصل في غسل الجنابة]
- [فصل في مستحبّات غسل الجنابة]
- اشارة
- [مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة]
- [مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته]
- [مسألة 3: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني]
- [مسألة 4: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا]
- [مسألة 5: لا فرق في جريان حكم الرّطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار]
- [مسألة 6: الرّطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها]
- [مسألة 7: لا فرق في ناقضيّة الرّطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا]
- [مسألة 8: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة]
- [مسألة 9: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل]
- [مسألة 10: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يكون مبطلًا لها]
- [مسألة 11: إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثّلاثة أو في شرطه قبل الدّخول في العضو الآخرة]
- [مسألة 12: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شكّ]
- [مسألة 13: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل]
- [مسألة 14: إذا صلّى ثمّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا، يبني على صحّة صلاته]
- [مسألة 15: إذا اجتمع عليه أغسال متعدِّدة]
- [مسألة 16: الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض]
- [مسألة 17: إذا كان يعلم إجمالًا أنّ عليه أغسالًا]
- [فصل في مستحبّات غسل الجنابة]
- [فصل في الحيض]
- اشارة
- [مسائل]
- [مسألة 1: إذا خرج ممن شكّ في بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً]
- [مسألة 2: لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة و الأمة]
- [مسألة 3: لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع]
- [مسألة 4: إذا انصبّ الدّم من الرّحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج]
- [مسألة 7: قد عرفت أنّ أقلّ الطّهر عشرة]
- [مسألة 8: الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها]
- [مسألة 9: تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين]
- [مسألة 10: صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى]
- [مسألة 11: لا يبعد تحقّق العادة المركّبة]
- [مسألة 12: قد تحصل العادة بالتمييز]
- [مسألة 13: إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النّقاء في البين]
- [مسألة 14: يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضتين]
- [مسألة 15: صاحبة العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا]
- [مسألة 16: صاحبة العادة المستقرّة في الوقت و العدد إذا رأت العدد في غير وقتها و لم تره في الوقت]
- [مسألة 17: إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً]
- [مسألة 18: إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد]
- [مسألة 19: إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة يقدّم الوقت]
- [مسألة 20: ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض]
- [مسألة 21: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطّهر]
- [مسألة 22: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطّهر]
- [مسألة 23: إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنّقاء و عدم وجود الدم في الباطن]
- [مسألة 24: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنّه يتجاوز عن العشرة]
- [مسألة 25: إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل و الصّلاة]
- [مسألة 26: إذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت]
- [مسألة 27: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل و الصّلاة]
- [فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]
- اشارة
- [مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمرّ إلى شهر أو أقل أو أزيد]
- [مسألة 2: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً]
- [مسألة 3: الأحوط أن تختار العدد]
- [مسألة 4: يجب الموافقة بين الشهور]
- [مسألة 5: إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصّلوات]
- [مسألة 6: صاحبة العادة الوقتيّة]
- [مسألة 7: صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها]
- [مسألة 8: لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر]
- [مسألة 9: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام]
- [مسألة 10: إذا تخلّل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة]
- [مسألة 11: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة]
- [مسألة 12: لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض]
- [مسألة 13: ذكر بعض العلماء الرّجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب]
- [مسألة 14: المراد من الأقارب أعم من الأبويني و الأبي و الأُمِّي فقط]
- [مسألة 15: في الموارد الّتي تتخيّر]
- [مسألة 16: في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب]
- [فصل في أحكام الحائض]
- اشارة
- [و هي أُمور]
- اشارة
- [أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطّهارة]
- [الثّاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّٰه و صفاته الخاصّة]
- [الثّالث: قراءة آيات السّجدة بل سورها على الأحوط]
- [الرّابع: اللبث في المساجد]
- [الخامس: وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول]
- [السّادس: الاجتياز من المسجدين]
- [السّابع: وطؤها في القُبل]
- [الثّامن: وجوب الكفّارة]
- اشارة
- [مسألة 6: المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل و بوسطه ثلثه الثّاني و بآخره الثّلث الأخير]
- [مسألة 7: وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم]
- [مسألة 8: إذا زنىٰ بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير]
- [مسألة 9: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة]
- [مسألة 10: لا فرق في وجوب الكفّارة]
- [مسألة 11: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط]
- [مسألة 12: إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار]
- [مسألة 13: إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض]
- [مسألة 14: لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها فمتى تيسّرت وجبت]
- [مسألة 15: إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و تعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة]
- [مسألة 16: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها]
- [مسألة 17: يجوز إعطاء قيمة الدّينار]
- [مسألة 18: الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين]
- [مسألة 19: إذا وطئها في الثّلث الأوّل و الثّاني و الثّالث فعليه الدّينار و نصفه و ربعه]
- [مسألة 20: ألحق بعضهم النّفساء بالحائض في وجوب الكفّارة، و لا دليل عليه]
- [التّاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولًا بها]
- [العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطّهارة]
- اشارة
- [مسألة 25: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي]
- [مسألة 26: إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض]
- [مسألة 27: إذا تعذّر الغسل تتيمم بدلًا عنه]
- [مسألة 28: جواز وطئها لا يتوقّف على الغُسل لكن يكره قبله و لا يجب غسل فرجها]
- [مسألة 29: ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيِّد على الأقوى]
- [مسألة 30: إذا تيممت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها]
- [الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب]
- اشارة
- [مسألة 31: إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب من صلاتها]
- [مسألة 32: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت]
- [مسألة 33: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة]
- [مسألة 34: إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمّ بان السّعة]
- [مسألة 35: إذا شكّت في سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة]
- [مسألة 36: إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة]
- [مسألة 37: إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصّلاتين صلّت الثّانية]
- [مسألة 38: في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط]
- [مسألة 39: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها]
- [مسألة 40: إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أن القبلة مشتبهة]
- [ما يستحب للحائض و ما يكره لها]
- [تتمة فصل في غسل الجنابة]
- [تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
- [تتمة فصل في الأغسال]
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 7
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
[تتمة كتاب الطهارة]
[تتمة فصل في الأغسال]
[تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
[تتمة فصل في غسل الجنابة]
[فصل في مستحبّات غسل الجنابة]
فصل في مستحبّات غسل الجنابة (1) و هي أُمور:
أحدها: