- اشارة
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة فصل في الأغسال]
- [تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
- [تتمة فصل في أحكام الميت]
- [تتمة تغسيل الميت]
- [فصل في كيفيّة غسل الميِّت]
- اشارة
- [مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل]
- [مسألة 2: يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق]
- [مسألة 3: لا يجب مع غسل الميِّت الوضوء قبله أو بعده و إن كان مستحبّاً]
- [مسألة 4: ليس لماء غسل الميِّت حد]
- [مسألة 5: إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره]
- [مسألة 6: إذا تعذّر الماء ييمم ثلاثة تيممات بدلًا عن الأغسال]
- [مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد]
- [مسألة 8: إذا كان الميِّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك]
- [مسألة 9: إذا كان الميِّت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني]
- [مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل]
- [مسألة 11: يجب أن يكون التيمم بيد الحيّ]
- [مسألة 12: الميِّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما]
- [فصل في شرائط الغسل]
- اشارة
- [و هي أُمور]
- [مسألة 1: يجوز تغسيل الميِّت من وراء الثياب]
- [مسألة 2: يجزئ غسل الميِّت عن الجنابة و الحيض]
- [مسألة 3: لا يشترط في غسل الميِّت أن يكون بعد برده]
- [مسألة 4: النظر إلى عورة الميِّت حرام]
- [مسألة 5: إذا دفن الميِّت بلا غسل جاز]
- [مسألة 6: لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميِّت]
- [مسألة 7: إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً]
- [مسألة 8: إذا تنجس بدن الميِّت بعد الغسل]
- [مسألة 9: اللوح أو السرير الّذي يغسل الميِّت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة]
- [فصل في آداب غسل الميِّت]
- اشارة
- [الأوّل: أن يجعل على مكانٍ عالٍ من سرير]
- [الثاني: أن يوضع مستقبل القبلة]
- [الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه]
- [الرابع: أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة]
- [الخامس: أن يحفر حفيرة لغسالته]
- [السادس: أن يكون عارياً مستور العورة]
- [السابع: ستر عورته و إن كان الغاسل و الحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها]
- [الثامن: تليين أصابعه برفق]
- [التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرّات]
- [العاشر: غسل رأسه برغوة السدر]
- [الحادي عشر: غسل فرجيه بالسدر]
- [الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين]
- [الثالث عشر: أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه]
- [الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن]
- [الخامس عشر: غسل الغاسل يديه إلى المرفقين]
- [السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار]
- [السابع عشر: أن يكون ماء غسله ست قرب]
- [الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه]
- [التاسع عشر: أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأوّلين وضوء الصلاة]
- [العشرون: أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات]
- [الحادي و العشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين]
- [الثاني و العشرون: أن يكون الغاسل مشغولًا بذكر اللّٰه و الاستغفار عند التغسيل]
- [الثالث و العشرون: أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه]
- [فصل في مكروهات الغسل]
- [فصل في كيفيّة غسل الميِّت]
- [فصل في تكفين الميِّت]
- اشارة
- [واجبات الكفن]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لا يعتبر في التكفين قصد القربة]
- [مسألة 2: الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته]
- [مسألة 3: لا يجوز التكفين بجلد الميتة]
- [مسألة 4: لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس]
- [مسألة 5: إذا دار الأمر في حال الاضطرار]
- [مسألة 6: يجوز التكفين بالحرير غير الخالص]
- [مسألة 7: إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميِّت وجب إزالتها]
- [مسألة 8: كفن الزوجة على زوجها]
- [مسألة 9: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أُمور]
- [مسألة 10: كفن المحلّلة على سيِّدها]
- [مسألة 11: إذا مات الزّوج بعد الزّوجة و كان له ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليها]
- [مسألة 12: إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزّوج]
- [مسألة 13: كفن غير الزّوجة من أقارب الشخص ليس عليه]
- [مسألة 14: لا يخرج الكفن عن ملك الزّوج بتكفين المرأة]
- [مسألة 15: إذا كان الزّوج معسراً كان كفنها في تركتها]
- [مسألة 16: إذا كفّنها الزّوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أُخرى]
- [مسألة 17: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج]
- [مسألة 18: كفن المملوك على سيِّده]
- [مسألة 19: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة]
- [مسألة 20: الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة]
- [مسألة 21: إذا كان تركة الميِّت متعلّقاً لحق الغير]
- [مسألة 22: إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن]
- [مسألة 23: تكفين المُحرم كغيره]
- [فصل في مستحبّات الكَفَن]
- [فصل في مكروهات الكَفَن]
- [فصل في الحنوط]
- اشارة
- [مسألة 1: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير]
- [مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة]
- [مسألة 3: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى]
- [مسألة 4: إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط]
- [مسألة 5: يكره إدخال الكافور في عين الميِّت]
- [مسألة 6: إذا زاد الكافور يوضع على صدره]
- [مسألة 7: يستحب سحق الكافور باليد]
- [مسألة 8: يكره وضع الكافور على النعش]
- [مسألة 9: يستحب خلط الكافور بشيء من تربة الحسين (عليه السلام)]
- [مسألة 10: يكره إتباع النعش بالمجمرة]
- [مسألة 11: يبدأ في التحنيط]
- [مسألة 12: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط]
- [فصل في الجريدتين]
- اشارة
- [مسألة 1: الأولى أن تكونا من النخل]
- [مسألة 2: الجريدة اليابسة لا تكفي]
- [مسألة 3: الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع]
- [مسألة 4: الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن]
- [مسألة 5: لو تركت الجريدة لنسيانٍ و نحوه]
- [مسألة 6: لو لم تكن إلّا واحدة جعلت في جانبه الأيمن]
- [مسألة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميِّت و اسم أبيه]
- [فصل في التشييع]
- [فصل في الصّلاة على الميِّت]
- اشارة
- [مسائل في الصلاة على الميت]
- [مسألة 1: يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً (1) و أن يكون مأذوناً من الولي]
- [مسألة 2: الأقوى صحّة صلاة الصبي المميز]
- [مسألة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين]
- [مسألة 4: إذا لم يمكن الدّفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل و التكفين و الصلاة]
- [مسألة 5: يجوز أن يصلِّي على الميِّت أشخاص متعدِّدون فرادى في زمان واحد]
- [مسألة 6: في وجوب الصلاة على أجزاء الرئيسية للميِّت]
- [مسألة 7: يجب أن تكون الصلاة قبل الدّفن]
- [مسألة 8: إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع]
- [مسألة 9: إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة]
- [مسألة 10: إذا أوصى الميِّت بأن يصلِّي عليه شخص معيّن]
- [مسألة 11: يستحب إتيان الصلاة جماعة]
- [مسألة 12: لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميِّت]
- [مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام و كل واحد من المأمومين الوجوب]
- [مسألة 14: يجوز أن تؤم المرأة جماعة النِّساء]
- [مسألة 15: يجوز صلاة العُراة على الميِّت فرادى و جماعة]
- [مسألة 16: في الجماعة من غير النساء و العُراة]
- [مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه]
- [مسألة 18: يجوز في صلاة الميِّت العدول من إمام إلى إمام]
- [مسألة 19: إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل له أن ينفرد]
- [مسألة 20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة]
- [فصل في كيفيّة صلاة الميِّت]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلّا للتقية]
- [مسألة 2: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور]
- [مسألة 3: يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب]
- [مسألة 4: ليس في صلاة الميِّت أذان و لا إقامة]
- [مسألة 5: إذا لم يعلم أن الميِّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة]
- [مسألة 6: إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل]
- [مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب]
- [فصل في شرائط صلاة الميِّت]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميِّت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة]
- [مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلِّي جالساً]
- [مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط]
- [مسألة 4: إذا كان الميِّت في مكان مغصوب و المصلِّي في مكان مباح]
- [مسألة 5: إذا صلّى على ميتين بصلاة واحدة]
- [مسألة 6: إذا تبيّن بعد الصلاة أن الميِّت كان مكبوباً وجب الإعادة]
- [مسألة 7: إذا لم يصل على الميِّت حتى دفن يصلّى على قبره]
- [مسألة 8: إذا صلّى على القبر ثم خرج الميِّت من قبره بوجه من الوجوه]
- [مسألة 9: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة]
- [مسألة 10: الأحوط ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميِّت]
- [مسألة 11: مع وجود مَن يقدر على الصلاة قائماً]
- [مسألة 12: إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً]
- [مسألة 13: إذا شك في أن غيره صلّى عليه أم لا بنى على عدمها]
- [مسألة 14: إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو اجتهاده]
- [مسألة 15: المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال]
- [مسألة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميِّت]
- [مسألة 17: يجب أن تكون الصلاة قبل الدّفن]
- [مسألة 18: الميِّت المصلّى عليه قبل الدّفن يجوز الصلاة على قبره]
- [مسألة 19: يجوز الصلاة على الميِّت في جميع الأوقات]
- [مسألة 20: يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميِّت]
- [مسألة 21: لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميِّت في أثناء الفريضة]
- [مسألة 22: إذا كان هناك ميِّتان يجوز أن يصلِّي على كل واحد منهما منفرداً،]
- [مسألة 23: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميِّت ميت آخر يتخيّر المصلِّي بين وجوه]
- [فصل في آداب الصّلاة على الميِّت]
- [فصل في الدّفن]
- اشارة
- [واجبات الدفن]
- اشارة
- [مسألة 1: يجب كون الدّفن مستقبل القبلة]
- [مسألة 2: إذا مات ميت في السفينة]
- [مسألة 3: إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم]
- [مسألة 4: لا يعتبر في الدّفن قصد القربة]
- [مسألة 5: إذا خيف على الميِّت من إخراج السبع إياه]
- [مسألة 6: مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به]
- [مسألة 7: يشترط في الدّفن أيضاً إذن الولي]
- [مسألة 8: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن]
- [مسألة 9: الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا]
- [مسألة 10: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار]
- [مسألة 11: لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة]
- [مسألة 12: لا يجوز الدّفن في المكان المغصوب]
- [مسألة 13: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميِّت]
- [مسألة 14: إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه يجب أن يسد]
- [مسألة 15: إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق]
- [فصل في المستحبّات قبل الدّفن و حينه و بعده]
- [فصل في مكروهات الدّفن]
- اشارة
- [مسألة 1: يجوز البكاء على الميِّت]
- [مسألة 2: يجوز النّوح على الميِّت بالنظم و النثر ما لم يتضمّن الكذب]
- [مسألة 3: لا يجوز اللّطم و الخدش و جزّ الشعر]
- [مسألة 4: في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان]
- [مسألة 5: في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده]
- [مسألة 6: يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلًا أو مجنوناً]
- [مسألة 7: يستثني من حرمة النبش موارد]
- [مسألة 8: يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها]
- [مسألة 9: إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه]
- [مسألة 10: إذا دفن الميِّت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه]
- [مسألة 11: إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدّفن]
- [مسألة 12: إذا خرج الميِّت المدفون في ملك الغير باذنه]
- [مسألة 13: إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات]
- [مسألة 14: يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه]
- [مسألة 15: من الأمكنة التي يستحب الدّفن فيها و يجوز النقل إليها الحرم]
- [مسألة 16: ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه]
- [مسألة 17: يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن]
- [مسألة 18: يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن]
- [مسألة 19: يستحب مباشرة غسل الميِّت]
- [مسألة 20: يستحب للإنسان إعداد الكفن و جعله في بيته]
- [تتمة تغسيل الميت]
- [تتمة فصل في أحكام الميت]
- [تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
- [تتمة فصل في الأغسال]
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 9
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
[تتمة كتاب الطهارة]
[تتمة فصل في الأغسال]
[تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
[تتمة فصل في أحكام الميت]
[تتمة تغسيل الميت]
اشارة
فصل في كيفيّة غسل الميِّت يجب تغسيله ثلاثة أغسال