- اشارة
- [تتمة كتاب الصلاة]
- [فصل في الرّكوع]
- اشارة
- [و واجباته أُمور]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع]
- [مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور]
- [مسألة 3: إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة]
- [مسألة 4: لو أتى بالركوع جالساً و رفع رأسه منه]
- [مسألة 5: زيادة الركوع الجلوسي و الايمائي مبطلة]
- [مسألة 6: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فان تمكن من الانتصاب]
- [مسألة 7: يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع و لو إجمالًا بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة]
- [مسألة 8: إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكّر قبل وضع جبهته على الأرض]
- [مسألة 9: لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء و هوى إلى السجود]
- [مسألة 10: ذكر بعض العلماء أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء]
- [مسألة 11: يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة]
- [مسألة 12: إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب عليه تعيين الواجب منه]
- [مسألة 13: يجوز في حال الضرورة و ضيق الوقت الاقتصار على الصغرى]
- [مسألة 14: لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع]
- [مسألة 15: لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت]
- [مسألة 16: لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا بأن لم يبق في حدّه بل رفع رأسه]
- [مسألة 17: يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرى]
- [مسألة 18: إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى]
- [مسألة 19: يشترط في ذكر الركوع العربية و الموالاة]
- [مسألة 20: يجوز في لفظة «ربِّي العظيم» أن يقرأ بإشباع كسر]
- [مسألة 21: إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار]
- [مسألة 22: لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار]
- [مسألة 23: إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ و أتى بالذكر]
- [مسألة 24: إذا شكّ في لفظ «العظيم» مثلًا أنّه بالضاد أو بالظاء]
- [مسألة 25: يشترط في الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه]
- [مسألة 26: مستحبّات الركوع أُمور]
- [مسألة 27: يكره في الركوع أُمور]
- [مسألة 28: لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع و مستحبّاته و مكروهاته]
- [فصل في السجود]
- اشارة
- [و واجباته أُمور]
- اشارة
- [أحدها: وضع المساجد السبعة على الأرض]
- [الثاني: الذِّكر]
- [الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب]
- [الرابع: رفع الرأس منه]
- [الخامس: الجلوس بعده مطمئناً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية]
- [السادس: كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر]
- [السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف]
- [الثامن: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض]
- [التاسع: طهارة محل وضع الجبهة]
- [العاشر: المحافظة على العربية و الترتيب و الموالاة في الذكر]
- [مسائل]
- [مسألة 1: الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى]
- [مسألة 2: يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه]
- [مسألة 3: يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار]
- [مسألة 4: لا يجب استيعاب باطن الكفّين أو ظاهرهما بل يكفي المسمّى و لو بالأصابع]
- [مسألة 5: في الركبتين أيضاً يجزئ وضع المسمّى منهما]
- [مسألة 6: الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر]
- [مسألة 7: الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها]
- [مسألة 8: الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة]
- [مسألة 9: لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر]
- [مسألة 10: لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر]
- [مسألة 11: من كان بجبهته دمل أو غيره، فان لم يستوعبها و أمكن سجوده]
- [مسألة 12: إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن]
- [مسألة 13: إذا حرّك إبهامه في حال الذِّكر عمداً أعاد الصلاة]
- [مسألة 14: إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذِّكر]
- [مسألة 15: لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها مثل الفراش في حال التقيّة]
- [مسألة 16: إذا نسي السجدتين أو إحداهما و تذكر قبل الدخول في الركوع]
- [مسألة 17: لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه]
- [مسألة 18: إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض]
- [فصل في مستحبّات السجود]
- [فصل في سائر أقسام السجود]
- اشارة
- [مسألة 1: يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلًا في أحكام الخلل]
- [مسألة 2: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع]
- [مسألة 3: يختص الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآيات]
- [مسألة 4: السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها و لو لفظ السجدة منها]
- [مسألة 5: وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير]
- [مسألة 6: لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة]
- [مسألة 7: إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً]
- [مسألة 8: يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف]
- [مسألة 9: لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره]
- [مسألة 10: لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها]
- [مسألة 11: إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه]
- [مسألة 12: الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيّته]
- [مسألة 13: الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية]
- [مسألة 14: يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات]
- [مسألة 15: لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها]
- [مسألة 16: يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه]
- [مسألة 17: ليس في هذا السجود تشهّد و لا تسليم]
- [مسألة 18: يكفي فيه مجرّد السجود، فلا يجب فيه الذكر]
- [مسألة 19: إذا سمع القراءة مكرّراً و شكّ بين الأقل و الأكثر]
- [مسألة 20: في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدّد رفع الجبهة]
- [مسألة 21: يستحب السجود للشكر لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما ممّا كان سابقاً]
- [مسألة 22: إذا وجد سبب سجود الشكر و كان له مانع من السجود على الأرض فليوم برأسه و يضع خده على كفّه]
- [مسألة 23: يستحب السجود بقصد التذلّل أو التعظيم للّٰه تعالى]
- [مسألة 24: يحرم السجود لغير اللّٰه تعالى فإنّه غاية الخضوع]
- [فصل في التشهّد]
- [فصل في التسليم]
- اشارة
- [مسألة 1: لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأُخر قبل السلام بطلت الصلاة]
- [مسألة 2: لا يشترط فيه نيّة الخروج عن الصلاة]
- [مسألة 3: يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهّد]
- [مسألة 4: يستحب التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ و وضع اليدين على الفخذين]
- [مسألة 5: الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة]
- [مسألة 6: يستحب للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه]
- [مسألة 7: قد مرّ سابقاً في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت]
- [فصل في الترتيب]
- [فصل في الموالاة]
- [فصل في القنوت]
- اشارة
- [مسألة 1: يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصاً الآيات المشتملة على الدُّعاء]
- [مسألة 2: يجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدُّعاء]
- [مسألة 3: يجوز الدُّعاء فيه بالفارسية و نحوها من اللّغات غير العربية]
- [مسألة 4: الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمّة (صلوات اللّٰه عليهم)]
- [مسألة 5: الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمّد و آله]
- اشارة
- [مسألة 7: يجوز في القنوت الدُّعاء الملحون]
- [مسألة 8: يجوز في القنوت الدُّعاء على العدو بغير ظلم و تسميته]
- [مسألة 9: لا يجوز الدُّعاء لطلب الحرام]
- [مسألة 10: يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر]
- [مسألة 11: يستحب التكبير قبل القنوت، و رفع اليدين حال التكبير]
- [مسألة 12: يستحبّ الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية]
- [مسألة 13: إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصّة وجب]
- [مسألة 14: لو نسي القنوت فان تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام و أتى به]
- [مسألة 15: الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه إلّا إذا كانت الصلاة من جلوس]
- [مسألة 16: صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و المستحبّات إلّا في أُمور]
- [مسألة 17: صلاة الصبيّ كالرجل، و الصبيّة كالمرأة]
- [مسألة 18: قد مرّ في المسائل المتقدِّمة متفرّقة حكم النظر و اليدين حال الصلاة]
- [فصل في التعقيب]
- اشارة
- [مسألة 19: يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين]
- [مسألة 20: إذا شكّ في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على الأقل]
- [مسألة 21: يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلّاه إلى طلوع الشمس]
- [مسألة 22: الدُّعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلًا]
- [مسألة 23: يستحب سجود الشكر بعد كل صلاة فريضة كانت أو نافلة]
- [فصل في الصلاة على النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله)]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا ذكر اسمه (صلّى اللّٰه عليه و آله) مكرّراً يستحب تكرارها]
- [مسألة 2: إذا كان في أثناء التشهّد فسمع اسمه]
- [مسألة 3: الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه]
- [مسألة 4: لا يعتبر كيفية خاصّة في الصلاة]
- [مسألة 5: إذا كتب اسمه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يستحب أن يكتب الصلاة عليه]
- [مسألة 6: إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلِّي عليه لاحتمال شمول قوله (عليه السلام): «كلّما ذكرته ...»]
- [مسألة 7: يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمّة أيضاً ذلك. نعم]
- [فصل في مبطلات الصلاة]
- اشارة
- [أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة]
- [الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر]
- [الثالث: التكفير]
- [الخامس: تعمّد الكلام بحرفين]
- اشارة
- [مسألة 1: لو تكلّم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأوّل]
- [مسألة 2: إذا تكلّم بحرفين من غير تركيب]
- [مسألة 3: إذا تكلّم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات القراءة أو الأذكار]
- [مسألة 4: لا تبطل بمدّ حرف المدّ و اللين]
- [مسألة 5: الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني]
- [مسألة 6: لا تبطل بصوت التنحنح]
- [مسألة 7: إذا قال: آه من ذنوبي]
- [مسألة 8: لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا]
- [مسألة 9: لا بأس بالذكر و الدُّعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم]
- [مسألة 10: لا بأس بالذكر و الدُّعاء بغير العربي أيضاً]
- [مسألة 11: يعتبر في القرآن قصد القرآنية]
- [مسألة 12: إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير و الدلالة على أمر من الأُمور]
- [مسألة 13: لا بأس بالدُّعاء مع مخاطبة الغير]
- [مسألة 14: لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً]
- [مسألة 15: لا يجوز ابتداء السلام للمصلِّي]
- [مسألة 16: يجوز ردّ سلام التحيّة في أثناء الصلاة]
- [مسألة 17: يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم]
- [مسألة 18: لو قال المسلّم: عليكم السلام، فالأحوط في الجواب أن يقول: سلام عليكم بقصد القرآنية]
- [مسألة 19: لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً]
- [مسألة 20: لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلًا أجنبياً على امرأة تصلِّي]
- [مسألة 21: لو سلّم على جماعة منهم المصلِّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ]
- [مسألة 22: إذا قال: سلام بدون عليكم، وجب الجواب في الصلاة]
- [مسألة 23: إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة]
- [مسألة 24: إذا كان المصلِّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم و شكّ المصلِّي في أنّ المسلّم قصده أيضاً أم لا]
- [مسألة 25: يجب جواب السلام فوراً]
- [مسألة 26: يجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا]
- [مسألة 27: لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله: صبّحك اللّٰه بالخير]
- [مسألة 28: لو شكّ المصلِّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة فالأحوط أن يردّ]
- [مسألة 29: يكره السلام على المصلِّي]
- [مسألة 30: ردّ السلام واجب كفائي]
- [مسألة 31: يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية و بالعكس على الأقوى]
- [مسألة 32: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة]
- [مسألة 33: المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحب أن يسلِّم الراكب على الماشي]
- [مسألة 34: إذا سلّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه]
- [مسألة 35: إذا سلّم على أحد شخصين و لم يعلم أنّه أيّهما أراد]
- [مسألة 36: إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما الجواب]
- [مسألة 37: يجب جواب سلام قارئ التعزية و الواعظ و نحوهما من أهل المنبر]
- [مسألة 38: يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة]
- [مسألة 39: يستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغير]
- [السادس: تعمد القهقهة]
- اشارة
- [مسألة 40: لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا]
- [مسألة 41: لو علم بأنّه نامَ اختياراً و شكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها بنى على أنّه أتمّ ثمّ نام]
- [مسألة 42: إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه]
- [مسألة 43: ربّما يُقال بجواز البكاء على سيِّد الشُّهداء (أرواحنا فداه) في حال الصلاة]
- [مسألة 44: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل و شكّ في بقاء صورة الصلاة و محوها معه]
- [فصل في المكروهات في الصلاة]
- [فصل في حكم قطع الصلاة]
- اشارة
- [مسألة 1: الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة]
- [مسألة 2: إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها]
- [مسألة 3: إذا توقّف أداء الدّين المطالَب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت]
- [مسألة 4: في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها فالظاهر الصحّة]
- [مسألة 5: يُستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب]
- [فصل في الرّكوع]
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 15
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
[تتمة كتاب الصلاة]
[فصل في الرّكوع]
اشارة
فصل في الرّكوع يجب في كل ركعة من الفرائض