- اشارة
- [تتمة كتاب الصلاة]
- فصل في الخَلل الواقع في الصلاة
- اشارة
- [مسألة 1: الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار]
- [مسألة 2: الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة]
- [مسألة 3: إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم]
- [مسألة 4: لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء]
- [مسألة 5: إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم]
- [مسألة 6: إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت]
- [مسألة 7: إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهياً بطلت]
- [مسألة 8: إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان]
- [مسألة 9: إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان]
- [مسألة 10: إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً إمّا لنجاسته]
- [مسألة 11: إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً]
- [مسألة 12: يستثني من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أنّ حكمه القصر]
- [مسألة 13: لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهّد في الرابعة]
- [مسألة 14: إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته]
- [مسألة 15: لو نسي السجدتين و لم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية]
- [مسألة 16: لو نسي النيّة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته]
- [مسألة 17: لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم]
- [مسألة 18: لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته]
- [مسألة 19: لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة]
- [فصل: في الشكّ]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا، فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت]
- [مسألة 2: إذا شكّ في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة]
- [مسألة 3: لو ظنّ فعل الصلاة فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكّ في التفصيل]
- [مسألة 4: إذا شكّ في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء]
- [مسألة 5: لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا]
- [مسألة 6: إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعيّن منهما]
- [مسألة 7: إذا شكّ في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها]
- [مسألة 8: حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره]
- [مسألة 9: إذا شكّ في بعض شرائط الصلاة فامّا أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها]
- [مسألة 10: إذا شكّ في شيء من أفعال الصلاة فامّا أن يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه]
- [مسألة 11: الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار فمن كان فرضه الجلوس]
- [مسألة 12: لو شكّ في صحّة ما أتى به و فساده لا في أصل الإتيان]
- [مسألة 13: إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً به]
- [مسألة 14: إذا شكّ في التسليم فان كان بعد الدخول في صلاة أُخرى أو في التعقيب]
- [مسألة 15: إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا]
- [مسألة 16: إذا شكّ و هو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا لم يلتفت]
- [فصل في الشكّ في الرّكعات]
- اشارة
- [مسألة 1: الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية]
- [مسألة 2: الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية]
- اشارة
- [أحدها: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين]
- [الثاني: الشكّ بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان، و حكمه كالأوّل]
- [الثالث: الشكّ بين الاثنتين و الأربع بعد الإكمال]
- [الرابع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال]
- [الخامس: الشكّ بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين]
- [السادس: الشكّ بين الأربع و الخمس حال القيام]
- [السابع: الشكّ بين الثلاث و الخمس حال القيام]
- [الثامن: الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام]
- [التاسع: الشكّ بين الخمس و الستّ حال القيام]
- [مسألة 3: الشكّ في الركعات ما عدا هذه الصّور التسعة موجب للبطلان]
- [مسألة 4: لا يجوز العمل بحكم الشكّ من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه]
- [مسألة 5: المراد بالشكّ في الركعات تساوي الطرفين، لا ما يشمل الظنّ]
- [مسألة 6: في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين]
- [مسألة 7: في الشكّ بين الثلاث و الأربع، و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس]
- [مسألة 8: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع ثمّ بعد ذلك انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث]
- [مسألة 9: لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس]
- [مسألة 10: لو شكّ في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء]
- [مسألة 11: لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه هل كان موجباً للركعة]
- [مسألة 12: لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشكّ في الأثناء]
- [مسألة 13: إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين و الثلاث]
- [مسألة 14: إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها]
- [مسألة 15: لو انقلب شكّه بعد الفراغ من الصلاة إلى شكّ آخر]
- [مسألة 16: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع]
- [مسألة 17: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي و الأربع]
- [مسألة 18: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثمّ ظنّ عدم الأربع]
- [مسألة 19: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث و أتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث]
- [مسألة 20: إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي جالساً من جهة العجز عن القيام]
- [مسألة 21: لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة]
- [مسألة 22: في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه و أتمّ الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع]
- [مسألة 23: إذا شكّ بين الواحدة و الاثنتين مثلًا و هو في حال القيام أو الركوع]
- [مسألة 24: قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشكّ يجب عليه التروّي]
- [مسألة 25: لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر]
- [مسألة 26: لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته و أتمّ الصلاة]
- [فصل في كيفية صلاة الاحتياط]
- اشارة
- [مسألة 1: يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط]
- [مسألة 2: حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء]
- [مسألة 3: إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تمامية الصلاة]
- [مسألة 6: إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة]
- [مسألة 7: إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها]
- [مسألة 8: لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا]
- [مسألة 9: إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط]
- [مسألة 10: إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط]
- [مسألة 11: لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه]
- [مسألة 12: لو زاد فيها ركعة أو ركناً و لو سهواً بطلت و وجب عليه إعادتها]
- [مسألة 13: لو شكّ في فعل من أفعالها فإن كان في محلّه أتى به]
- [مسألة 14: لو شكّ في أنّه هل شكّ شكّاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا]
- [مسألة 15: لو شكّ في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلّا أن يكون مبطلًا]
- [مسألة 16: لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟]
- [مسألة 17: لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت]
- [مسألة 18: إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها]
- [مسألة 19: إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط]
- [فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكّر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة]
- [مسألة 2: يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهّدها]
- [مسألة 3: لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمداً و سهواً]
- [مسألة 4: لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما]
- [مسألة 5: إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة]
- [مسألة 6: إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي و أمكن تداركه فعله]
- [مسألة 7: لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد]
- [مسألة 8: لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهّد]
- [مسألة 10: إذا شكّ في أنّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت]
- [مسألة 11: لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهّد]
- [مسألة 12: إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء]
- [مسألة 13: لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائي]
- [مسألة 14: لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين]
- [مسألة 15: لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما]
- [مسألة 16: لو كان عليه قضاء أحدهما و شكّ في إتيانه و عدمه وجب عليه الإتيان]
- [مسألة 17: لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين]
- [مسألة 18: لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها]
- [مسألة 19: لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكّر بعد الدخول في نافلة]
- [مسألة 20: لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر]
- [فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه]
- اشارة
- [مسألة 1: يجب سجود السهو لأُمور]
- [مسألة 2: يجب تكرّره بتكرر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع]
- [مسألة 3: إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأُولى مثلًا و قام و قرأ الحمد و السورة و قنت و كبّر للركوع]
- [مسألة 4: لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدّد]
- [مسألة 5: لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره]
- [مسألة 6: يجب الإتيان به فوراً]
- [مسألة 7: كيفيته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض]
- [مسألة 8: لو شكّ في تحقّق موجبه و عدمه لم يجب عليه]
- [مسألة 9: لو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب (1) و إن طالت المدّة]
- [مسألة 10: لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه]
- [مسألة 11: لو علم بوجود الموجب و شكّ في الأقلّ و الأكثر بنى على الأقلّ]
- [مسألة 12: لو علم بنسيان جزء و شكّ بعد السلام في أنّه هل تذكر قبل فوت محلّه و تداركه أم لا]
- [مسألة 13: إذا شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في محلّه أتى به]
- [مسألة 14: إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ]
- فصل في الخَلل الواقع في الصلاة
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 18
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
[تتمة كتاب الصلاة]
فصل في الخَلل الواقع في الصلاة
اشارة
أي الإخلال بشي ء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً
[مسألة 1: الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار]
[2002] مسألة 1: الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكّ (1)، ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة، و الزيادة إمّا بركن، أو غيره و لو بجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية أو
______________________________
(1) قسّم (قدس سره) الخلل تقسيماً لا يخلو من نوع من التشويش، فذكر أنّه إمّا أن يكون عن عمد أو جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكّ و على التقادير فامّا أن يكون بزيادة جزء ركني، أو غيره و لو بجزء مستحبّ، أو ركعة، أو بنقص جزء أو شرط ركن أو غير ركن، أو بكيفية كالجهر و الإخفات و الترتيب و الموالاة، أو بركعة.
و هذا التقسيم كما ترى غير وجيه، ضرورة أنّ الاضطرار و الإكراه ليسا قسيمين للعمد الذي معناه القصد إلى الفعل، بل هما قسمان منه، فانّ ما يصدر من العامد إمّا أن يكون باختياره و رضاه، أو باضطرار أو إكراه. فالمضطر و المكره أيضاً قاصدان إلى العنوان فعلًا أو تركاً، فهما عامدان لا محالة كالمختار. كما أنّ الجاهل بالحكم أيضاً كذلك، فإنّه عامد إلى الموضوع كما لا يخفى، فلا يحسن عدّه قسيماً للعمد.
موسوعة الإمام الخوئي، ج 18، ص: 2
فيها في غير محلّها، أو بركعة. و النقيصة إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث و القبلة، أو بشرط غير ركن، أو بجزء ركن أو غير ركن، أو بكيفية كالجهر و الإخفات و الترتيب و الموالاة أو بركعة.
______________________________
فالأولى أن يقال: إنّ الخلل الصادر من المكلف إمّا أن يكون عن عمد أو سهو، أي عن قصد إلى العنوان أو بلا قصد، لعدم خلوّ