"
next
مطالعه کتاب المستند في شرح العروه الوثقي ( موسوعة الامام الخوئي ) جلد 18
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 18

اشارة

سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.

عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.

مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.

مشخصات ظاهري : ج.

فروست : موسوعه الامام الخوئي.

شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :

وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري

يادداشت : عربي.

يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.

يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.

يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).

يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).

يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).

يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).

يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).

يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.

يادداشت : كتابنامه.

مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.

عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.

عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.

عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.

موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير

موضوع : فقه جعفري -- قرن 14

شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.

شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م

شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)

رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف

رده بندي ديويي : 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167

[تتمة كتاب الصلاة]

فصل في الخَلل الواقع في الصلاة

اشارة

أي الإخلال بشي ء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً

[مسألة 1: الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار]

[2002] مسألة 1: الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكّ (1)، ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة، و الزيادة إمّا بركن، أو غيره و لو بجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية أو

______________________________

(1) قسّم (قدس سره) الخلل تقسيماً لا يخلو من نوع من التشويش، فذكر أنّه إمّا أن يكون عن عمد أو جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكّ و على التقادير فامّا أن يكون بزيادة جزء ركني، أو غيره و لو بجزء مستحبّ، أو ركعة، أو بنقص جزء أو شرط ركن أو غير ركن، أو بكيفية كالجهر و الإخفات و الترتيب و الموالاة، أو بركعة.

و هذا التقسيم كما ترى غير وجيه، ضرورة أنّ الاضطرار و الإكراه ليسا قسيمين للعمد الذي معناه القصد إلى الفعل، بل هما قسمان منه، فانّ ما يصدر من العامد إمّا أن يكون باختياره و رضاه، أو باضطرار أو إكراه. فالمضطر و المكره أيضاً قاصدان إلى العنوان فعلًا أو تركاً، فهما عامدان لا محالة كالمختار. كما أنّ الجاهل بالحكم أيضاً كذلك، فإنّه عامد إلى الموضوع كما لا يخفى، فلا يحسن عدّه قسيماً للعمد.

موسوعة الإمام الخوئي، ج 18، ص: 2

فيها في غير محلّها، أو بركعة. و النقيصة إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث و القبلة، أو بشرط غير ركن، أو بجزء ركن أو غير ركن، أو بكيفية كالجهر و الإخفات و الترتيب و الموالاة أو بركعة.

______________________________

فالأولى أن يقال: إنّ الخلل الصادر من المكلف إمّا أن يكون عن عمد أو سهو، أي عن قصد إلى العنوان أو بلا قصد، لعدم خلوّ

1 تا 401