- اشارة
- [تتمة كتاب الصلاة]
- [فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها]
- اشارة
- [الأوّل: الشكّ بعد تجاوز المحل]
- [الثاني: الشكّ بعد الوقت]
- [الثالث: الشكّ بعد السلام الواجب]
- [الرابع: شكّ كثير الشك]
- اشارة
- [مسألة 1: المرجع في كثرة الشك العرف]
- [مسألة 2: لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا]
- [مسألة 3: إذا لم يلتفت إلى شكّه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه]
- [مسألة 4: لا يجوز له الاعتناء بشكّه، فلو شكّ في أنّه ركع أو لا، لا يجوز له أن يركع]
- [مسألة 5: إذا شكّ في أنّ كثرة شكّه مختص بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً]
- [مسألة 6: لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة]
- [الخامس: الشك البدوي الزائل بعد التروّي]
- [السادس: شك كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر]
- [السابع: الشك في ركعات النافلة]
- اشارة
- [مسألة 10: لا يجب قضاء السجدة المنسيّة و التشهّد المنسي في النافلة]
- [مسألة 11: إذا شكّ في النافلة بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الاثنتين]
- [مسألة 12: إذا شكّ في أصل فعلها بنى على العدم إلّا إذا كانت موقّتة و خرج وقتها]
- [مسألة 13: الظاهر أنّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشك]
- [مسألة 14: النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص]
- [مسألة 15: ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظن يجري في جميع الصلوات الواجبة]
- [مسألة 16: قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلّق بالركعات في حكم اليقين]
- [مسألة 17: إذا حدث الشكّ بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية]
- [مسألة 18: يجب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشكّ و السهو]
- [ختام فيه مسائل متفرِّقة]
- اشارة
- [الأُولى: إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر فان كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده]
- [المسألة الثانية: إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل]
- [المسألة الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين]
- [المسألة الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث]
- [المسألة الخامسة: إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها]
- [المسألة السادسة: إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته]
- [المسألة السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتمّ الظهر]
- [المسألة الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين]
- [المسألة التاسعة: إذا شكّ بين الثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة]
- [المسألة العاشرة: إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث]
- [المسألة الحادية عشرة: إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث]
- [المسألة الثانية عشرة: إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة]
- [المسألة الثالثة عشرة: إذا كان قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم]
- [المسألة الرابعة عشرة: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين]
- [المسألة الخامسة عشرة: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع]
- [المسألة السادسة عشرة: لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع]
- [المسألة السابعة عشرة: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد]
- [المسألة الثامنة عشرة: إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين]
- [المسألة التاسعة عشرة: إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة]
- [المسألة العشرون: إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة]
- [المسألة الحادية و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحبّاً كالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً]
- [المسألة الثانية و العشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً]
- [المسألة الثالثة و العشرون: إذا تذكّر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية]
- [المسألة الرابعة و العشرون: إذا صلّى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان]
- [المسألة الخامسة و العشرون: إذا صلّى المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة]
- [المسألة السادسة و العشرون: إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر]
- [المسألة السابعة و العشرون: لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات و لكن لم يدر أنّه صلّى كلّاً منهما أربع ركعات]
- [المسألة الثامنة و العشرون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شكّ في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات]
- [المسألة التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض السابق بأن شكّ بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات]
- [المسألة الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر]
- [المسألة الحادية و الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء]
- [المسألة الثانية و الثلاثون: لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شكّ فيه فأتى بها ثانياً]
- [المسألة الثالثة و الثلاثون: إذا شكّ في الركوع و هو قائم وجب عليه الإتيان به]
- [المسألة الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي و وجب عليه التدارك فنسي]
- [المسألة الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه]
- [المسألة السادسة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة]
- [المسألة السابعة و الثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا]
- [المسألة التاسعة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً]
- [المسألة الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع ثمّ أتى بركعة أُخرى سهواً]
- [المسألة الحادية و الأربعون: إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمّ أتى به نسياناً فهل تبطل صلاته]
- [المسألة الثانية و الأربعون: إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع و مع ذلك شكّ في السجدتين]
- [المسألة الثالثة و الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا]
- [المسألة الرابعة و الأربعون: إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها]
- [المسألة الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين]
- [المسألة السادسة و الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط]
- [المسألة السابعة و الأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة]
- [المسألة الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي]
- [المسألة التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا]
- [المسألة الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد]
- [المسألة الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأُولى أو زاد سجدة في الثانية]
- [المسألة الثانية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً وجب الإتيان]
- [المسألة الثالثة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف اللّيل]
- [المسألة الرابعة و الخمسون: إذا صلّى الظهر و العصر ثمّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث]
- [المسألة الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها يكفيه]
- [المسألة السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّى ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته]
- [المسألة الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه]
- [المسألة التاسعة و الخمسون: لو شكّ في شيء و قد دخل في غيره الّذي وقع في غير محلّه]
- [المسألة الستّون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر]
- [المسألة الحادية و الستّون: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي]
- [المسألة الثانية و الستّون: لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً كما إذا قدّم السورة على الحمد]
- [المسألة الثالثة و الستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهّد المنسي ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه]
- [المسألة الرابعة و الستّون: إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث]
- [المسألة الخامسة و الستّون: إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط]
- [فصل في صلاة العيدين: الفطر و الأضحىٰ]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة، بل يجزئ كلّ سورة نعم]
- [مسألة 2: يستحبّ فيها أُمور]
- [مسألة 3: يكره فيها أُمور]
- [مسألة 4: الأولى بل الأحوط ترك النِّساء لهذه الصلاة]
- [مسألة 5: لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار و التكبيرات]
- [مسألة 6: إذا شكّ في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقل]
- [مسألة 7: إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه و يأتي بالبقية بعد ذلك و يلحقه في الركوع]
- [مسألة 8: لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلّاً أو بعضاً]
- [مسألة 9: إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه]
- [مسألة 10: ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة]
- [مسألة 11: إذا اتّفق العيد و الجمعة فمن حضر العيد و كان نائياً عن البلد]
- [فصل في صلاة ليلة الدّفن]
- اشارة
- [مسألة 1: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأُجرة]
- [مسألة 2: لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرِّعاً]
- [مسألة 3: إذا صلّى و نسي آية الكرسي في الركعة الأُولى أو القدر في الثانية]
- [مسألة 4: إذا أخذ الأُجرة ليصلِّي ثمّ نسي فتركها في تلك اللّيلة يجب عليه ردّها إلى المعطي]
- [مسألة 5: إذا لم يدفن الميت إلّا بعد مدّة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد]
- [مسألة 6: قول الكفعمي في كيفية هذه الصلاة برواية أخرى]
- [مسألة 7: الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من اللّيل]
- [فصل في صلاة جعفر]
- اشارة
- [مسألة 1: يجوز إتيان هذه الصلاة في كلّ من اليوم و اللّيلة]
- [مسألة 2: لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأُولى]
- [مسألة 3: يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلًا]
- [مسألة 4: يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللّيل أو النهار أداءً أو قضاءً]
- [مسألة 5: يستحبّ القنوت فيها في الركعة الثانية من كلّ من الصلاتين للعمومات]
- [مسألة 6: لو سها عن بعض التسبيحات أو كلّها في محلّ فتذكّر في المحل الآخر يأتي به]
- [مسألة 7: الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع و السجود]
- [مسألة 8: يُستحبّ أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات]
- [فصل في صلاة الغفيلة]
- [فصل في صلاة أوّل الشّهر]
- [فصل في صلاة الوصيّة]
- [فصل في صلاة يوم الغدير]
- [فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمّات]
- [فصل في أقسام الصلوات المستحبّة]
- [فصل في أحكام النوافل]
- اشارة
- [مسألة 1: يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً و ركعة جالساً]
- [مسألة 2: يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة]
- [مسألة 3: إذا صلّى جالساً و أبقى من السورة آية أو آيتين فقام و أتمّها و ركع عن قيام]
- [مسألة 4: لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته]
- [مسألة 5: إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها]
- [مسألة 6: النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها و لا النقيصة]
- [مسألة 7: تختصّ النوافل بأحكام]
- [فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها]
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 19
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
[تتمة كتاب الصلاة]
[فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها]
اشارة
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا