- اشارة
- [تتمة كتاب الصوم]
- [فصل في شرائط وجوب الصوم]
- اشارة
- [و هي أُمور]
- [مسائل]
- [مسألة 1: إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر]
- [مسألة 2: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار]
- [مسألة 3: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص]
- [مسألة 4: يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان]
- [مسألة 5: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة و عشرون يوماً]
- [مسألة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب]
- [فصل في موارد جواز الإفطار]
- [فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و الإفطار]
- اشارة
- [و هي أُمور]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية]
- [مسألة 2: إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم]
- [مسألة 3: لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه]
- [مسألة 4: إذا ثبتت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده: فإن كانا متقاربين كفى]
- [مسألة 6: في يوم الشك في أنّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم]
- [مسألة 7: لو غمّت الشهور و لم يُرَ الهلال في جملة منها أو في تمامها حُسِبَ كلّ شهر ثلاثين]
- [مسألة 8: الأسير و المحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عَمِلا بالظنّ]
- [مسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلًا فالأحوط صوم الجميع]
- [مسألة 10: إذا فُرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستّة أشهر و ليله ستّة أشهر]
- [فصل في أحكام القضاء]
- اشارة
- [مسألة 1: يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته]
- [مسألة 2: يجب القضاء على من فاته لسُكر]
- [مسألة 3: يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس]
- [مسألة 4: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته]
- [مسألة 5: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب]
- [مسألة 6: إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان و دار بين الأقلّ و الأكثر]
- [مسألة 7: لا يجب الفور في القضاء و لا التتابع]
- [مسألة 8: لا يجب تعيين الأيّام]
- [مسألة 9: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق]
- [مسألة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب]
- [مسألة 11: إذا اعتقد أنّ عليه قضاءً فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره]
- [مسألة 12: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه]
- [مسألة 13: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ و استمرّ إلى رمضان آخر]
- [مسألة 14: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمّداً في الترك]
- [مسألة 15: إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين]
- [مسألة 16: يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد]
- [مسألة 17: لا تجب كفّارة العبد على سيِّده من غير فرق بين كفّارة التأخير و كفّارة الإفطار]
- [مسألة 18: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً]
- [مسألة 19: يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم]
- [مسألة 20: لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة]
- [مسألة 21: لو تعدّد الولي اشتركا]
- [مسألة 22: يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت و أن يأتي به مباشرةً]
- [مسألة 23: إذا شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت و عدمه لم يجب عليه شيء]
- [مسألة 24: إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي]
- [مسألة 25: إنّما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به]
- [مسألة 26: في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان]
- [مسألة 27: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال]
- [فصل في صوم الكفّارة]
- اشارة
- [و هو أقسام]
- [مسائل]
- [مسألة 1: يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير]
- [مسألة 2: إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع]
- [مسألة 3: إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع فالأحوط في قضائه التتابع]
- [مسألة 4: من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان]
- [مسألة 5: كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً]
- [مسألة 6: إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذرٍ من الأعذار]
- [مسألة 7: كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفّارة معيّنة أو مخيّرة]
- [مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيّام السابقة]
- [فصل في أقسام الصوم]
- [فصل في شرائط وجوب الصوم]
- كتاب الاعتكاف
- اشارة
- [و يشترط في صحّته أُمور]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل]
- [مسألة 2: لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكافٍ إلى غيره]
- [مسألة 3: الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد]
- [مسألة 4: لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله]
- [مسألة 5: يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين]
- [مسألة 6: لو نذر الاعتكاف في أيّامٍ معيّنة]
- [مسألة 7: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين: فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره]
- [مسألة 8: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد فاتّفق كون الثالث عيداً]
- [مسألة 9: لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل]
- [مسألة 10: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين لم ينعقد]
- [مسألة 11: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأُولى فيه]
- [مسألة 12: لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين]
- [مسألة 13: لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع]
- [مسألة 14: لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع]
- [مسألة 15: لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع]
- [مسألة 16: لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادساً]
- [مسألة 17: لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره و تركه نسياناً أو عصياناً]
- [مسألة 18: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد]
- [مسألة 19: لو اعتكف في مسجدٍ ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فيه من خوفٍ أو هدمٍ]
- [مسألة 20: سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها]
- [مسألة 21: إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّاً لاعتكافه لم يتعيّن]
- [مسألة 22: قبر مسلم و هاني ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر]
- [مسألة 23: إذا شكّ في موضعٍ من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه]
- [مسألة 24: لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني]
- [مسألة 25: لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجديّة أو الجامعيّة فبان الخلاف]
- [مسألة 26: لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة]
- [مسألة 27: الأقوى صحّة اعتكاف الصبي المميّز]
- [مسألة 28: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل]
- [مسألة 29: إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه]
- [مسألة 30: يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة]
- [مسألة 31: لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال]
- [مسألة 32: إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله و جلس فيه]
- [مسألة 33: إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلًا أو مكرهاً أو مضطرّاً]
- [مسألة 34: إذا وجب عليه الخروج لأداء دينٍ واجب الأداء عليه]
- [مسألة 35: إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق]
- [مسألة 36: لو خرج لضرورة و طال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل]
- [مسألة 37: لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون]
- [مسألة 38: إذا طُلِّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعيّاً]
- [مسألة 39: قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع و إمّا مندوب]
- [مسألة 40: يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء]
- [مسألة 41: كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته]
- [مسألة 42: لا يصحّ أن يشترط في اعتكافٍ أن يكون له الرجوع في اعتكافٍ آخر له]
- [مسألة 43: لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علّقه بطل]
- [فصل في أحكام الاعتكاف]
- اشارة
- [مسألة 1: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار]
- [مسألة 2: يجوز للمعتكف الخوض في المباح]
- [مسألة 3: كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف]
- [مسألة 4: إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً]
- [مسألة 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات: فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه]
- [مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء]
- [مسألة 7: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذرٍ أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء]
- [مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه]
- [مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع]
- [مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجباً و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار]
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 22
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
[تتمة كتاب الصوم]
[فصل في شرائط وجوب الصوم]
اشارة
فصل في شرائط وجوب الصوم
[و هي أُمور]
اشارة
و هي أُمور:
[الأوّل و الثاني: البلوغ، العقل]
الأوّل و الثاني: البلوغ، العقل، فلا يجب على الصبي و المجنون (1) إلّا أن يكملا قبل طلوع الفجر (2)، دون ما إذا كملا بعده (3) فإنّه لا يجب عليهما و إن لم يأتيا بالمفطر، بل و إن نوى الصبي الصوم ندباً.
______________________________
(1) يدلّنا على اعتبار الكمال من جهة البلوغ و العقل في كافة التكاليف التي منها وجوب الصوم ما دلّ من الروايات على رفع القلم عن الصبي و عن المجنون، الكاشف عن أنّ المخاطَب في أوامر اللّٰه تعالى و نواهيه إنّما هو البالغ العاقل، و غيره خارج عن موضوع التكليف.
(2) لاندراجهما بالكمال الحاصل قبل فعليّة الخطاب في موضوع التكليف، المستلزم لشمول الحكم طبعاً لهما كغيرهما من مستجمعي شرائط التكليف.
(3) لا ريب في عدم الوجوب وقتئذٍ فيما لو كان قد تناول المفطر قبل أن يتّصف بالكمال، لجواز الإفطار له آن ذاك، و معه لا مقتضي لتكليفه بعدئذٍ بالإمساك، بعد وضوح أنّ الصوم عبادة واحدة مركّبة من مجموع الإمساكات المحدودة من طلوع الفجر إلى الغروب، فإذا أفطر في بعض الوقت و لم يكن
موسوعة الإمام الخوئي، ج 22، ص: 2
..........
______________________________
صائماً فأمر غير الصائم بالإمساك التأدّبي تعبّداً يحتاج إلى الدليل، و لم يقم عليه دليل إلّا فيمن أفسد صومه، غير الشامل لمثل المقام كما هو واضح.
و أمّا لو لم يكن متناولًا فالظاهر أنّ الأمر أيضاً كذلك، لعدم عدّ الإمساك السابق من الصوم بعد عدم كونه مأموراً به حالئذٍ حسب الفرض، و الاجتزاء بالإمساك بقيّة النهار بتنزيل الباقي منزلة المجموع، نظير ما ورد في المسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال من تجديد النيّة في هذا الحال بدلًا عن طلوع الفجر يحتاج إلى الدليل بعد كون الاجتزاء المزبور