"
next
مطالعه کتاب المستند في شرح العروه الوثقي ( موسوعة الامام الخوئي ) جلد 22
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 22

اشارة

سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.

عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.

مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.

مشخصات ظاهري : ج.

فروست : موسوعه الامام الخوئي.

شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :

وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري

يادداشت : عربي.

يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.

يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.

يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).

يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).

يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).

يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).

يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).

يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.

يادداشت : كتابنامه.

مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.

عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.

عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.

عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.

موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير

موضوع : فقه جعفري -- قرن 14

شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.

شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م

شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)

رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف

رده بندي ديويي : 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167

[تتمة كتاب الصوم]

[فصل في شرائط وجوب الصوم]

اشارة

فصل في شرائط وجوب الصوم

[و هي أُمور]

اشارة

و هي أُمور:

[الأوّل و الثاني: البلوغ، العقل]

الأوّل و الثاني: البلوغ، العقل، فلا يجب على الصبي و المجنون (1) إلّا أن يكملا قبل طلوع الفجر (2)، دون ما إذا كملا بعده (3) فإنّه لا يجب عليهما و إن لم يأتيا بالمفطر، بل و إن نوى الصبي الصوم ندباً.

______________________________

(1) يدلّنا على اعتبار الكمال من جهة البلوغ و العقل في كافة التكاليف التي منها وجوب الصوم ما دلّ من الروايات على رفع القلم عن الصبي و عن المجنون، الكاشف عن أنّ المخاطَب في أوامر اللّٰه تعالى و نواهيه إنّما هو البالغ العاقل، و غيره خارج عن موضوع التكليف.

(2) لاندراجهما بالكمال الحاصل قبل فعليّة الخطاب في موضوع التكليف، المستلزم لشمول الحكم طبعاً لهما كغيرهما من مستجمعي شرائط التكليف.

(3) لا ريب في عدم الوجوب وقتئذٍ فيما لو كان قد تناول المفطر قبل أن يتّصف بالكمال، لجواز الإفطار له آن ذاك، و معه لا مقتضي لتكليفه بعدئذٍ بالإمساك، بعد وضوح أنّ الصوم عبادة واحدة مركّبة من مجموع الإمساكات المحدودة من طلوع الفجر إلى الغروب، فإذا أفطر في بعض الوقت و لم يكن

موسوعة الإمام الخوئي، ج 22، ص: 2

..........

______________________________

صائماً فأمر غير الصائم بالإمساك التأدّبي تعبّداً يحتاج إلى الدليل، و لم يقم عليه دليل إلّا فيمن أفسد صومه، غير الشامل لمثل المقام كما هو واضح.

و أمّا لو لم يكن متناولًا فالظاهر أنّ الأمر أيضاً كذلك، لعدم عدّ الإمساك السابق من الصوم بعد عدم كونه مأموراً به حالئذٍ حسب الفرض، و الاجتزاء بالإمساك بقيّة النهار بتنزيل الباقي منزلة المجموع، نظير ما ورد في المسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال من تجديد النيّة في هذا الحال بدلًا عن طلوع الفجر يحتاج إلى الدليل بعد كون الاجتزاء المزبور

1 تا 461