- اشارة
- المقدمه
- كتاب الزكاة
- اشارة
- [و يشترط في وجوبها أُمور]
- [مسائل]
- [مسألة 1: يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ]
- [مسألة 2: يستحبّ للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره]
- [مسألة 3: الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول]
- [مسألة 4: كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه]
- [مسألة 5: لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق]
- [مسألة 6: ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة]
- [مسألة 7: إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد]
- [مسألة 8: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً]
- [مسألة 9: إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور بالاستعانة]
- [مسألة 10: إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة]
- [مسألة 11: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض]
- [مسألة 12: إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة]
- [مسألة 13: لو استطاع الحجّ بالنصاب]
- [مسألة 14: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه]
- [مسألة 15: إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكّناً]
- [مسألة 16: الكافر تجب عليه الزكاة]
- [مسألة 17: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة، سقطت عنه]
- [مسألة 18: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلّق الزكاة]
- [فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة]
- [فصل في زكاة الأنعام الثلاثة]
- اشارة
- [الأوّل: النصاب]
- اشارة
- [في الإبل اثنا عشر نصاباً]
- [و أمّا في البقر فنصابان]
- [و أمّا في الغنم فخمسة نُصُب]
- [مسألة 2: البقر و الجاموس جنسٌ واحد]
- [مسألة 3: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم]
- [مسألة 4: إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً]
- [مسألة 5: أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن]
- [مسألة 6: المدار في القيمة على وقت الأداء سواء كانت العين موجودة أو تالفة]
- [مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأُنثى]
- [مسألة 8: لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب]
- [الشرط الثاني: السوم طول الحول]
- [الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل و لو في بعض الحول]
- [الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعةً للشرائط]
- اشارة
- [مسألة 9: لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول]
- [مسألة 10: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء]
- [مسألة 11: إذا ارتدّ الرجل المسلم: فإمّا أن يكون عن ملّة، أو عن فطرة]
- [مسألة 12: لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلًا فحال عليه أحوال]
- [مسألة 13: إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملكٌ جديد]
- [مسألة 14: لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة]
- [مسألة 15 إذا قال ربّ المال لم يحل على مالي الحول. يُسَمع منه بلا بيّنة و لا يمين]
- [مسألة 16: إذا اشترى نصاباً و كان للبائع الخيار]
- [فصل في زكاة النقدين]
- اشارة
- [مسائل]
- [مسألة 1: لا تجب الزكاة في الحلي و لا في أواني الذهب و الفضّة]
- [مسألة 2: لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منها و الرديء]
- [مسألة 3: تتعلّق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب]
- [مسألة 4: إذا كان عنده نصاب من الجيّد]
- [مسألة 5: و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش]
- [مسألة 6: لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب و شكّ في أنّه خالصٌ أو مغشوش]
- [مسألة 7: لو كان عنده نصابٌ من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة]
- [مسألة 8: لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة]
- [مسألة 9: إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة]
- [مسألة 10: إذا كان عنده أموالٌ زكويّة من أجناس مختلفة، و كان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب]
- [فصل في زكاة الغلّات الأربع]
- اشارة
- [يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران]
- [مسائل]
- [مسألة 1: في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف]
- [مسألة 2: وقت تعلّق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف]
- [مسألة 3: في مثل البربن و شبهه من الدَّقَل الذي يؤكل رطباً]
- [مسألة 4: إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات بُسراً أو رُطباً أو حِصرِماً أو عنباً]
- [مسألة 5: لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس]
- [مسألة 6: وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه]
- [مسألة 7: يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ]
- [مسألة 8: يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته]
- [مسألة 9: يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين]
- [مسألة 10: لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالًا]
- [مسألة 11: مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العُشر فيما سقي بالماء الجاري]
- [مسألة 12: لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي]
- [مسألة 13: الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه]
- [مسألة 14: لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مُباحة]
- [مسألة 15: إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة]
- [مسألة 16: الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها]
- [مسألة 17: قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن]
- [مسألة 18: أُجرة العامل من المؤن، و لا يحسب للمالك اجرة إذا كان هو العامل، و كذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة]
- [مسألة 19: لو اشترى الزرع فثمنه من المئونة]
- [مسألة 20: لو كان مع الزكوي غيره فالمئونة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين]
- [مسألة 21: الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع على الزكوي و غيره]
- [مسألة 22: إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه]
- [مسألة 23: إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها]
- [مسألة 24: حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد]
- [مسألة 25: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه]
- [مسألة 26: إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة]
- [مسألة 27: لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة]
- [مسألة 28: لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين]
- [مسألة 29: إذا اشترى نخلًا أو كرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزكاة]
- [مسألة 30: إذا تعدّد أنواع التمر مثلًا و كان بعضها جيّداً أو أجود و بعضها الآخر]
- [مسألة 31: الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين لكن لا على وجه الإشاعة]
- [مسألة 32: يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم]
- [مسألة 33: إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء بالنسبة]
- [مسألة 34: يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها]
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 23
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
المقدمه
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّٰه ربّ العالمين، و الصلاة