- اشارة
- [تتمة كتاب الزكاة]
- [فصل في أصناف المستحقّين للزّكاة]
- اشارة
- [الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين]
- اشارة
- [مسألة 1: لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مئونته]
- [مسألة 2: يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعةً]
- [مسألة 3: دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله]
- [مسألة 4: إذا كان يقدر على التكسّب و لكن ينافي شأنه]
- [مسألة 5: إذا كان صاحب حرفة أو صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات]
- [مسألة 6: إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة]
- [مسألة 7: من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو أُسبوع]
- [مسألة 8: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه]
- [مسألة 9: لو شكّ في أنّ ما بيده كافٍ لمئونة سنته أم لا]
- [مسألة 10: المدّعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به]
- [مسألة 11: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة]
- [مسألة 12: لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة]
- [مسألة 13: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً]
- [مسألة 14: لو دفع الزكاة إلى غني جاهلًا بحرمتها عليه أو متعمّداً]
- [مسألة 15: إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً]
- [الثالث: العاملون عليها. و هم المنصوبون من قبل الإمام (عليه السلام) أو نائبه]
- [الرابع: المؤلّفة قلوبهم من الكفّار]
- [الخامس: الرّقاب، و هم ثلاثة أصناف]
- [السادس: الغارمون]
- اشارة
- [مسألة 16: لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال]
- [مسألة 17: إذا كان دينه مؤجّلًا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله]
- [مسألة 18: لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج]
- [مسألة 19: إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه]
- [مسألة 20: لو ادّعى أنّه مديون:]
- [مسألة 21: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه]
- [مسألة 22: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة]
- [مسألة 23: إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالًا و تمكّن بعد حين]
- [مسألة 24: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة]
- [مسألة 25: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها]
- [مسألة 26: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة]
- [مسألة 27: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة]
- [مسألة 28: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك]
- [مسألة 29: لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدري قاتله]
- [السابع: سبيل اللّٰه]
- [الثامن: ابن السبيل]
- [فصل في أوصاف المستحقّين]
- اشارة
- [الأوّل: الإيمان]
- اشارة
- [مسألة 1: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين]
- [مسألة 2: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً]
- [مسألة 3: الصبي المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن]
- [مسألة 4: لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين]
- [مسألة 5: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها]
- [مسألة 6: النيّة في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولي]
- [مسألة 7: استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين]
- [مسألة 8: لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه فالأقوى عدم الإجزاء]
- [الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانةً على الإثم و إغراءً بالقبيح]
- [الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي]
- اشارة
- [مسألة 10: الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء]
- [مسألة 11: يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه]
- [مسألة 12: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها]
- [مسألة 13: يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز]
- [مسألة 14: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها]
- [مسألة 15: إذا عال بأحدٍ تبرّعاً جاز له دفع زكاته له فضلًا عن غيره]
- [مسألة 16: يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم]
- [مسألة 17: يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج]
- [مسألة 18: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء]
- [مسألة 19: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه]
- [مسألة 20: يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير]
- [الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره]
- [فصل في بقيّة أحكام الزّكاة]
- اشارة
- [الأُولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة]
- [الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية]
- [الثالثة: يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله]
- [الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به]
- [الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي]
- [السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص]
- [السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير]
- [الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله]
- [التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء]
- [العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره]
- [الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر]
- [الثانية عشرة: لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلى بلدٍ آخر]
- [الثالثة عشرة: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده]
- [الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك]
- [الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيال و الوزان على المالك]
- [السادسة عشرة: إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد]
- [السابعة عشرة: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له]
- [الثامنة عشرة: أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة]
- [التاسعة عشرة: يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك]
- [العشرون: يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة]
- [فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة]
- اشارة
- [مسألة 1: الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفي]
- [مسألة 2: يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ]
- [مسألة 3: لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف]
- [مسألة 4: لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ]
- [مسألة 6: لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة]
- [مسألة 7: لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب]
- [مسألة 8: لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول]
- [فصل في أنّ الزكاة من العبادات]
- اشارة
- [مسألة 1: لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة]
- [مسألة 2: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة]
- [مسألة 3: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء]
- [مسألة 4: إذا أدّى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما]
- [مسألة 5: إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه]
- [مسألة 6: لو كان له مال غائب مثلًا فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته]
- [مسألة 7: لو أخرج عن ماله الغائب زكاةً ثمّ بان كونه تالفاً]
- [ختام]
- اشارة
- [الأُولىٰ: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبي و المجنون تكليفٌ للولي]
- [الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا]
- [الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب]
- [الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته]
- [الخامسة: إذا علم أنّ مورثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا]
- [السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما]
- [السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة]
- [الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا]
- [التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته]
- [العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جاز و أجزأ عنه]
- [الحادية عشرة: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير]
- [الثانية عشرة: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنّه إن كان عليه الزكاة]
- [الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًا فأوّلًا]
- [الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر]
- [الخامسة عشرة الاقتراض على الزكاة]
- [السادسة عشرة: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك]
- [السابعة عشرة: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يُعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم]
- [الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه]
- [التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين]
- [العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّٰه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً]
- [الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله]
- [الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ]
- [الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّٰه في كلّ قربة]
- [الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخصٍ]
- [الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص و في أيّ مكان]
- [السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة، فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ]
- [السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له]
- [الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعةً أو تدريجاً و بقيت عنده سنة]
- [التاسعة و العشرون: لو كان مال زكوي مشتركاً بين اثنين مثلًا و كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب]
- [الثلاثون: أنّ الكافر مكلّف بالزكاة]
- [الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال الذي تعلّق به الزكاة و الخمس]
- [المسألة الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه]
- [الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً]
- [الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة]
- [الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربة]
- [السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء]
- [السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة]
- [الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل، لا مانع من إعطائه من الزكاة]
- [التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة]
- [الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب]
- [الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة]
- [فصل في زكاة الفطرة]
- اشارة
- [فصل في شرائط وجوبها]
- [فصل فيمَن تجب عنه]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر]
- [مسألة 2: كلّ مَن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه]
- [مسألة 3: تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما]
- [مسألة 4: لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما]
- [مسألة 5: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل]
- [مسألة 6: من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه]
- [مسألة 7: تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي]
- [مسألة 8: لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده]
- [مسألة 9: الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم]
- [مسألة 10: المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً]
- [مسألة 11: إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً]
- [مسألة 12: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته]
- [مسألة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال]
- [مسألة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة]
- [مسألة 15: لو ملّك شخصاً مالًا هبةً أو صلحاً أو هديّةً]
- [مسألة 16: لو استأجر شخصاً و اشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه]
- [مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدّة]
- [مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء]
- [مسألة 19: المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها]
- [مسألة 20: إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم]
- [فصل في جنسها و قدرها]
- اشارة
- [مسألة 1: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً]
- [مسألة 2: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات]
- [مسألة 3: لا يجزئ نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى]
- [مسألة 4: لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفاً من الشعير مثلًا]
- [مسألة 5: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب]
- [مسألة 6: لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله]
- [مسألة 7: الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس]
- [فصل في وقت وجوبها]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط]
- [مسألة 2: يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها]
- [مسألة 3: إذا عزلها و أخّر دفعها إلى المستحقّ]
- [مسألة 4: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلدٍ آخر]
- [مسألة 5: الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها و إن كان ماله]
- [مسألة 6: إذا عزلها في مالٍ معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك]
- [فصل في مصرفها]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يشترط عدالة من يدفع إليه]
- [مسألة 2: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا]
- [مسألة 3: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع]
- [مسألة 4: يجوز أن يعطى فقير واحد أو أزيَد من صاع]
- [مسألة 5: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم]
- [مسألة 6: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه]
- [مسألة 7: لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه]
- [مسألة 8: تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال]
- [فصل في أصناف المستحقّين للزّكاة]
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 24
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
[تتمة كتاب الزكاة]
[فصل في أصناف المستحقّين للزّكاة]
اشارة
فصل [في أصناف المستحقّين للزّكاة] أصناف المستحقّين للزّكاة و