- اشارة
- [المقدمة]
- كتاب الحجّ
- اشارة
- [فصل في وجوب الحجّ]
- [فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام]
- اشارة
- [أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل]
- اشارة
- [مسألة 1: يستحب للصبي المميز أن يحج و إن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام]
- [مسألة 2: يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز بلا خلاف لجملة من الأخبار]
- [مسألة 3: لا يلزم كون الولي محرماً في الإحرام بالصبي]
- [مسألة 4: المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبيّ غير المميِّز الولي الشرعي من الأب و الجد]
- [مسألة 6: الهدي على الولي، و كذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبي]
- [مسألة 7: قد عرفت أنه لو حجّ الصبي عشر مرات لم يجزئه عن حجّة الإسلام]
- [مسألة 9: إذا حجّ باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحجّ أنه كان بالغاً]
- [الثاني من الشروط: الحرية]
- اشارة
- [و يبقى الكلام في أُمور]
- [مسألة 1: إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع]
- [مسألة 2: يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه و ليس للمشتري حل إحرامه]
- [مسألة 3: إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه]
- [مسألة 4: إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة]
- [مسألة 5: إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر]
- [مسألة 6: لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحجّ على المملوك و عدم صحّته]
- [مسألة 7: إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته و إن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام]
- [الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحّة البدن و قوّته]
- اشارة
- [مسألة 1: لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحجّ بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية]
- [مسألة 2: لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد]
- [مسألة 3: لا يشترط وجودهما عيناً عنده]
- [مسألة 4: المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر]
- [مسألة 5: إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق]
- [مسألة 6: إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده]
- [مسألة 7: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب]
- [مسألة 8: غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المركوب في تلك السنة]
- [مسألة 9: لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط]
- [مسألة 10: قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ]
- [مسألة 11: لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة]
- [مسألة 12: لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللّائق بحاله بحسب عينها]
- [مسألة 13: إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات]
- [مسألة 15: إذا لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته]
- [مسألة 16: لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال و إن كان قادراً على وفائه بعد ذلك بسهولة]
- [مسألة 17: إذا كان عنده ما يكفيه للحج]
- [مسألة 19: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه]
- [مسألة 20: إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدّاً]
- [مسألة 21: إذا شك في مقدار ماله و أنه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا]
- [مسألة 22: لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب]
- [مسألة 23: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له]
- [مسألة 24: إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده]
- [مسألة 25: إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنه كان جاهلًا به]
- [مسألة 26: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً فإن قصد امتثال الأمر المتعلِّق به فعلًا]
- [مسألة 27: هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما]
- [مسألة 28: يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال]
- [مسألة 29: إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه]
- [مسألة 30: الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة]
- [مسألة 31: لو اوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصي]
- [مسألة 32: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (عليه السلام) في كل عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ]
- [مسألة 33: النذر المعلق على أمر قسمان]
- [مسألة 34: إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له]
- [مسألة 35: لا يمنع الدّين من الوجوب في الاستطاعة البذلية]
- [مسألة 36: لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة]
- [مسألة 37: إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى، بل و كذا لو وهبه و خيّره]
- [مسألة 38: لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه]
- [مسألة 39: لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به]
- [مسألة 40: الحجّ البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام]
- [مسألة 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و في جواز رجوعه عنه بعده وجهان]
- [مسألة 42: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان]
- [مسألة 43: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية]
- [مسألة 44: الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل]
- [مسألة 45: إنما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة]
- [مسألة 47: لو بذل له مالًا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق]
- [مسألة 48: لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان]
- [مسألة 49: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدِّداً]
- [مسألة 50: لو عين له مقداراً ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها]
- [مسألة 51: إذا قال: اقترض و حجّ و عليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً]
- [مسألة 52: لو بذل له مالًا ليحج به فتبين بعد الحجّ أنه كان مغصوباً]
- [مسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأُجرة يصير بها مستطيعاً]
- [مسألة 54: إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة]
- [مسألة 55: يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير]
- [مسألة 56: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً]
- [مسألة 57: يشترط في الاستطاعة مضافاً إلى مئونة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله]
- [مسألة 58: الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة]
- [مسألة 59: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحج به، كما لا يجب على الوالد أن يبذل له]
- [مسألة 60: إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله]
- [مسألة 61: يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنية]
- [مسألة 62: و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة، فلو كان الوقت ضيقاً لا يمكنه الوصول إلى الحجّ]
- [مسألة 63: و يشترط أيضاً الاستطاعة السِّربيّة بأن لا يكون في الطريق مانع]
- [مسألة 64: إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتد به]
- [مسألة 65: قد علم مما مرّ أنه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى البلوغ و العقل و الحرية الاستطاعة الماليّة]
- [مسألة 66: إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حجّة الإسلام]
- [مسألة 67: إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلّا بالمال فهل يجب بذله]
- [مسألة 68: لو توقّف الحجّ على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه و السّلامة]
- [مسألة 69: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلّا مع خوف الغرق]
- [مسألة 70: إذا استقر عليه الحجّ و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة]
- [مسألة 71: يجب على المستطيع الحجّ مباشرة، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرعاً أو بالإجارة]
- [مسألة 72: إذا استقر الحجّ عليه و لم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك]
- [مسألة 73: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق]
- [مسألة 74: الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع]
- [مسألة 75: لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه و وجب عليه الإعادة من الميقات]
- [مسألة 76: المرتد يجب عليه الحجّ سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده]
- [مسألة 77: لو أحرم مسلماً ثمّ ارتد ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح]
- [مسألة 78: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة]
- [مسألة 79: لا يشترط إذن الزّوج للزّوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة]
- [مسألة 80: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها]
- [مسألة 81: إذا استقر عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت]
- [مسألة 82: إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط كما في من وظيفته حجّ الإفراد و القرآن]
- [مسألة 83: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها]
- [مسألة 84: لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحجّ]
- [مسألة 85: إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورّث و أنكره الآخرون لم يجب عليه]
- [مسألة 86: إذا كان على الميت الحجّ و لم تكن تركته وافية به]
- [مسألة 87: إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة]
- [مسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد]
- [مسألة 89: لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب و كان جميع المصرف من الأصل]
- [مسألة 90: إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف و استؤجر من الميقات]
- [مسألة 91: الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه]
- [مسألة 92: لو عيّن بلدة غير بلده كما لو قال: استأجروا من النجف أو من كربلاء تعيّن]
- [مسألة 93: على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات]
- [مسألة 94: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب]
- [مسألة 95: إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري]
- [مسألة 96: بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حي أو ميت]
- [مسألة 97: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت]
- [مسألة 98: إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها]
- [مسألة 99: على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن]
- [مسألة 100: بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب]
- [مسألة 101: إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية]
- [مسألة 102: الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار من أقلهم اجرة]
- [مسألة 103: قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية]
- [مسألة 104: إذا علم أنه كان مقلداً و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة]
- [مسألة 105: إذا علم استطاعة الميت مالًا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه]
- [مسألة 106: إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا]
- [مسألة 107: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت و الوارث]
- [مسألة 108: إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن اجرة الميقاتية]
- [مسألة 109: إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء]
- [مسألة 110: من استقر عليه الحجّ و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرّعاً]
- [فصل في الحجّ الواجب بالنّذر و العهد و اليمين]
- اشارة
- [مسألة 1: ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى]
- [مسألة 2: إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان]
- [مسألة 3: هل المملوك المبعّض حكمه حكم القِنّ أو لا]
- [مسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأُنثى]
- [مسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث]
- [مسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوجت]
- [مسألة 7: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان]
- [مسألة 8: إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان فالظاهر جواز التأخير]
- [مسألة 9: إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقيداً بسنة معيّنة و لم يتمكن من الإتيان به]
- [مسألة 10: إذا نذر الحجّ معلقاً على أمر كشفاء مريضة أو مجيء مسافرة فمات]
- [مسألة 11: إذا نذر الحجّ و هو متمكِّن منه فاستقرّ عليه]
- [مسألة 12: لو نذر أن يُحج رجلًا في سنة معيّنة فخالف مع تمكنه]
- [مسألة 13: لو نذر الإحجاج معلقاً على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض فمات]
- [مسألة 14: إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى]
- [مسألة 15: لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة]
- [مسألة 16: إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع]
- [مسألة 17: إذا نذر حجاً في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثمّ حصلت له]
- [مسألة 18: إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فورياً ثمّ استطاع و أهمل]
- [مسألة 19: إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره]
- [مسألة 20: إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلقاً على شفاء ولده]
- [مسألة 21: إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النّذري و لم يمكنه الإتيان بهما]
- [مسألة 22: من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله]
- [مسألة 23: إذا نذر أن يَحج أو يُحج انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير]
- [مسألة 24: إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين (عليه السلام) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره]
- [مسألة 25: إذا علم أنّ على الميِّت حجّا و لم يعلم أنه حجّة الإسلام أو حجّ النذر]
- [مسألة 26: إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقاً]
- [مسألة 27: لو نذر الحجّ راكباً انعقد و وجب و لا يجوز حينئذ المشي]
- [مسألة 28: يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر]
- [مسألة 29: في كون مبدأ وجوب المشي أو الحَفاء بلد النذر أو الناذر]
- [مسألة 30: لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر]
- [مسألة 31: إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكباً]
- [مسألة 32: لو ركب بعضاً و مشىٰ بعضاً فهو كما لو ركب الكل لعدم الإتيان بالمنذور]
- [مسألة 33: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه]
- [مسألة 34: إذا نذر الحجّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض]
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 26
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
[المقدمة]
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
و الحمد للّٰه ربّ العالمين، و