- اشارة
- [تتمة كتاب الحج]
- وجوب الحجّ
- [شرائط وجوب حجّة الإسلام]
- اشارة
- [الشرط الأوّل: البلوغ]
- اشارة
- [مسألة 4: إذا خرج الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً]
- [مسألة 5: إذا حجّ ندباً معتقداً بأنّه غير بالغ فبان بعد أداء الحجّ أنّه كان بالغاً]
- [مسألة 6: يستحب للصبي المميِّز أن يحجّ]
- [مسألة 7: يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز]
- [مسألة 8: نفقة حجّ الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي]
- [مسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي]
- [الشرط الثّاني: العقل]
- [الشرط الثّالث: الحرّيّة]
- [الشرط الرّابع: الاستطاعة]
- اشارة
- [و يعتبر فيها أُمور]
- اشارة
- [الأوّل: السعة في الوقت]
- [الثّاني: الأمن و السّلامة]
- اشارة
- [مسألة 13: إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون و الآخر غير مأمون]
- [مسألة 14: إذا كان له في بلده مال معتد به، و كان ذهابه إلى الحجّ مستلزماً لتلفه]
- [مسألة 15: إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك]
- [مسألة 16: إذا كان في الطريق عدوّ لا يمكن دفعه إلّا ببذل مال معتد به]
- [مسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ]
- [الثّالث: الزاد و الرّاحلة]
- اشارة
- [مسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الرّاحلة بصورة الحاجة إليها]
- [مسألة 19: العبرة في الزاد و الرّاحلة بوجودهما فعلًا]
- [مسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الاستطاعة من مكانه]
- [مسألة 21: إذا كان للمكلّف ملك و لم يوجد من يشتريه بثمن المثل]
- [مسألة 22: إنّما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه]
- [الرّابع: الرّجوع إلى الكفاية]
- [مسائل الاستطاعة]
- [مسألة 23: إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحجّ لحاجته إليه]
- [مسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة و كانت هناك دار اخرى]
- [مسألة 25: إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ]
- [مسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمّة شخص و كان الدّين حالًا]
- [مسألة 27: كلّ ذي حرفة كالحدّاد و البنّاء و النّجار و غيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم]
- [مسألة 28: من كان يرتزق من الوجوه الشرعيّة كالخمس و الزّكاة و غيرهما و كانت نفقاته بحسب العادة مضمونة]
- [مسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكيّة اللازمة بل تكفي الملكيّة المتزلزلة أيضاً]
- [مسألة 30: لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكعاً أو من مال شخص آخر أجزأه]
- [مسألة 31: لا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره]
- [مسألة 32: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحجّ و استطاع بمال الإجارة]
- [مسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ و كان قادراً على وفائه]
- [مسألة 34: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحجّ و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلك في الحجّ منافياً]
- [مسألة 35: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحجّ]
- [مسألة 36: إذا وجب عليه الحجّ و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها]
- [مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من المال و لكنّه لا يعلم بوفائه بنفقات الحجّ لم يجب عليه الحجّ]
- [مسألة 38: إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلى المال الموجود عنده]
- [مسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ و لم يجز له التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة]
- [مسألة 40: الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد و الرّاحلة ملكيتهما]
- [مسألة 41: كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزاد و الرّاحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاءً إلى تمام الأعمال]
- [مسألة 42: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ لكنّه معتقد بعدمه]
- [مسألة 43: كما تتحقّق الاستطاعة بوجدان الزاد و الرّاحلة تتحقّق بالبذل]
- [مسألة 44: لو اوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحجّ]
- [مسألة 45: لا يجب الرّجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة]
- [مسألة 46: إذا اعطي مالًا هبة على أن يحجّ وجب عليه القبول]
- [مسألة 47: لا يمنع الدّين من الاستطاعة البذليّة]
- [مسألة 48: إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم]
- [مسألة 49: لا يجب بالبذل إلّا الحجّ الّذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته]
- [مسألة 50: لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب]
- [مسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحجّ البذل نقداً]
- [مسألة 52: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل]
- [مسألة 53: الحجّ البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام و لا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك]
- [مسألة 54: يجوز للباذل الرّجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده]
- [مسألة 55: إذا اعطي من الزّكاة من سهم سبيل اللّٰه على أن يصرفها في الحجّ و كان فيه مصلحة عامّة]
- [مسألة 56: إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجّة الإسلام]
- [مسألة 57: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بإجارة، لم يكفه عن حجّة الإسلام]
- [مسألة 58: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثمّ بان أنّه كان مستطيعاً]
- [مسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة]
- [مسألة 60: لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها]
- [مسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في كلّ يوم عرفة مثلًا و استطاع بعد ذلك]
- [مسألة 62: يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك]
- [مسألة 63: إذا استقرّ عليه الحجّ و لم يتمكّن من الحجّ بنفسه]
- [مسألة 64: إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر]
- [مسألة 65: إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب]
- [مسألة 66: إذا وجبت الاستنابة و لم يستنب و لكن تبرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلك]
- [مسألة 67: يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات]
- [مسألة 68: من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام]
- [مسألة 69: إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ]
- [مسألة 70: المرتد يجب عليه الحجّ]
- [مسألة 71: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ]
- [مسألة 72: إذا وجب الحجّ و أهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به]
- [الوصيّة بالحج]
- اشارة
- [مسألة 73: تجب الوصيّة على من كانت عليه حجّة الإسلام]
- [مسألة 74: من مات و عليه حجّة الإسلام و كان له عند شخص وديعة و احتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها]
- [مسألة 75: مَن مات و عليه حجّة الإسلام و كان عليه دين و خمس و زكاة و قصرت التركة]
- [مسألة 76: من مات و عليه حجّة الإسلام لم يجز لورثته التصرّف في تركته قبل استئجار الحجّ]
- [مسألة 77: من مات و عليه حجّة الإسلام و لم تكن تركته وافية بمصارفها]
- [مسألة 78: من مات و عليه حجّة الإسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد]
- [مسألة 79: من مات و عليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته]
- [مسألة 80: من مات و عليه حجّة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلّا بأكثر من اجرة المثل]
- [مسألة 81: من مات و أقرّ بعض ورثته بأنّ عليه حجّة الإسلام و أنكره الآخرون]
- [مسألة 82: من مات و عليه حجّة الإسلام و تبرّع متبرّع عنه بالحج]
- [مسألة 83: من مات و عليه حجّة الإسلام و أوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك]
- [مسألة 84: إذا أوصى بالحج البلدي و لكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات]
- [مسألة 85: إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده]
- [مسألة 86: إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجّة الإسلام و عيّن الأُجرة]
- [مسألة 87: إذا أوصى بالحج بمال معيّن و علم الوصي أنّ المال الموصى به فيه الخمس]
- [مسألة 89: إذا علم استقرار الحجّ على الميّت و شكّ في أدائه]
- [مسألة 90: لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار]
- [مسألة 91: إذا تعدّد الاجراء فالأحوط استئجار أقلّهم أُجره]
- [مسألة 92: العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده]
- [مسألة 93: إذا كانت على الميّت حجّة الإسلام و لم تكن له تركة]
- [مسألة 94: إذا أوصى بالحج، فإن علم أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام]
- [مسألة 95: إذا أوصى بالحج و عيّن شخصاً معيّناً لزم العمل بالوصيّة]
- [مسألة 96: إذا أوصى بالحجّ و عيّن اجرة لا يرغب فيها أحد]
- [مسألة 97: إذا باع داره بمبلغ مثلًا، و اشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنه بعد موته]
- [مسألة 98: إذا صالحه داره مثلًا على أن يحجّ عنه بعد موته، صحّ]
- [مسألة 99: لو مات الوصي و لم يعلم أنّه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة]
- [مسألة 100: إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه]
- [مسألة 101: إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار]
- [مسألة 102: إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجّة الإسلام و احتمل أنّه زائد على ثلثه]
- [فصل في النّيابة]
- اشارة
- [مسألة 103: يعتبر في النائب أُمور]
- [مسائل النيابة]
- [مسألة 104: يعتبر في فراغ ذمّة المنوب عنه إحراز عمل النائب و الإتيان به صحيحاً]
- [مسألة 105: لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه]
- [مسألة 106: لا بأس بالنيابة عن الصبي كما لا بأس بالنيابة عن المجنون]
- [مسألة 107: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه]
- [مسألة 108: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة]
- [مسألة 109: يشترط في المنوب عنه الإسلام]
- [مسألة 110: لا بأس بالنيابة عن الحي في الحجّ المندوب تبرّعاً كان أو بإجارة]
- [مسألة 111: يعتبر في صحّة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين]
- [مسألة 112: كما تصحّ النيابة بالتبرّع و بالإجارة تصحّ بالجعالة و بالشرط في ضمن العقد]
- [مسألة 113: من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل]
- [مسألة 114: إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه]
- [مسألة 115: إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأُجرة]
- [مسألة 116: إذا استأجر للحج البلدي و لم يعيّن الطريق كان الأجير مخيراً في ذلك]
- [مسألة 117: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة]
- [مسألة 118: إذا آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لم يجز له التأخير]
- [مسألة 119: إذا صُدّ الأجير، أو أُحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه]
- [مسألة 120: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله]
- [مسألة 121: إذا استأجره للحج بأُجرة معيّنة فقصرت الأُجرة عن مصارفه]
- [مسألة 122: إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر]
- [مسألة 123: الأجير و إن كان يملك الأُجرة بالعقد و لكن لا يجب تسليمها إليه إلّا بعد العمل]
- [مسألة 124: إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلّا مع إذن المستأجر]
- [مسألة 125: إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت]
- [مسألة 126: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب]
- [مسألة 127: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميّت أو حي]
- [مسألة 128: الطّواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميّت]
- [مسألة 129: لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه]
- [الحجّ المندوب]
- [أقسام العمرة]
- اشارة
- [مسألة 135: العمرة كالحج، فقد تكون واجبة و قد تكون مندوبة]
- [مسألة 136: تجب العمرة كالحج على كلّ مستطيع واجد للشرائط]
- [مسألة 137: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً]
- [مسألة 138: كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر]
- [مسألة 139: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها]
- [مسألة 140: يجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت الّتي يحرم منها لعمرة التمتّع]
- [مسألة 141: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة]
- [مسألة 142: من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ و بقي اتفاقاً في مكّة إلى أوان الحجّ]
- [أقسام الحجّ]
- اشارة
- [مسألة 143: أقسام الحجّ ثلاثة: تمتع و إفراد و قران]
- [مسألة 144: لا بأس للبعيد أن يحجّ حجّ الإفراد أو القِران ندباً]
- [مسألة 145: إذا أقام البعيد في مكّة فإن كانت إقامته بعد استطاعته و وجوب الحجّ عليه]
- [مسألة 146: إذا أقام في مكّة و كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد]
- [حجّ التمتّع]
- اشارة
- [مسألة 147: يتألّف هذا الحجّ من عبادتين تسمّى أُولاهما بالعمرة و الثّانية بالحج]
- [مسألة 148: تجب في عمرة التمتّع خمسة أُمور]
- [مسألة 149: يجب على المكلّف أن يتهيّأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام]
- [مسألة 150: يشترط في حجّ التمتّع أُمور]
- [مسألة 151: إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ]
- [مسألة 152: كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكّة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها]
- [مسألة 153: المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها]
- [مسألة 154: إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام]
- [مسألة 155: من كانت وظيفته حجّ التمتّع لم يجز له العدول إلى غيره]
- [مسألة 156: إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة]
- [مسألة 157: إذا أحرم لعمرة التمتّع في سعة الوقت و أخّر الطّواف و السعي متعمّداً]
- [حجّ الإفراد]
- [حجّ القِران]
- [مواقيت الإحرام]
- اشارة
- [و هي عشرة]
- [أحكام المواقيت]
- اشارة
- [مسألة 164: لا يجوز الإحرام قبل الميقات]
- [مسألة 165: يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات و الإحرام منه]
- [مسألة 166: لو نذر الإحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات لم يبطل إحرامه]
- [مسألة 167: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه]
- [مسألة 168: إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علم و عمد حتّى تجاوزه]
- [مسألة 169: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك]
- [مسألة 170: إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم]
- [مسألة 171: إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكّن]
- [مسألة 172: قال جمع من الفقهاء بصحّة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام لجهل و نسيان]
- [مسألة 173: قد تقدّم أنّ النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأُولى]
- [مسألة 174: تقدّم أنّ المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجّة من مكّة]
- [مسألة 175: إذا نسي المتمتع الإحرام للحج بمكّة وجب عليه العود مع الإمكان]
- [مسألة 176: لو نسي إحرام الحجّ و لم يذكر حتّى أتى بجميع أعماله صحّ حجّه]
- [القول في الإحرام]
- [كيفيّة الإحرام]
- اشارة
- [الأمر الأوّل: النيّة]
- [الأمر الثّاني: التلبية]
- اشارة
- [مسألة 180: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه]
- [مسألة 181: الصبي غير المميز يلبى عنه]
- [مسألة 182: لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته و إحرام حجّ الإفراد]
- [مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحّة الإحرام]
- [مسألة 184: التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة]
- [مسألة 185: الأفضل لمن حجّ عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء]
- [مسألة 186: الأحوط لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة]
- [مسألة 187: إذا شكّ بعد لبس الثوبين و قبل التجاوز من الميقات في أنّه قد أتى بالتلبية أم لا]
- [الأمر الثّالث: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه]
- اشارة
- [مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي]
- [مسألة 189: يعتبر في الإزار أن يكون ساتراً من السرّة إلى الرّكبة]
- [مسألة 190: لو أحرم في قميص جاهلًا أو ناسياً نزعه و صحّ إحرامه]
- [مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و بعده للتحفظ من البرد]
- [مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي]
- [مسألة 193: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها]
- [مسألة 194: الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج]
- [مسألة 195: يختص وجوب لبس الإزار و الرّداء بالرّجال دون النِّساء]
- [مسألة 196: لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير]
- [مسألة 197: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام]
- [مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام]
- [تروك الإحرام]
- اشارة
- [فإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أُمور و هي خمسة و عشرون كما يلي]
- اشارة
- [1 الصّيد البرّي]
- اشارة
- [مسائل الصيد]
- [مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله]
- [مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيده]
- [مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصّيد البرّي و الاحتفاظ به]
- [مسألة 202: الحكم المذكور إنّما يختص بالحيوان البرّي]
- [مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية و البحرية و الأهلية و بيضها]
- [مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس]
- [مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر]
- [مسألة 206: لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب و الحدأة و لا كفارة لو أصابهما الرّمي]
- [كفّارات الصّيد]
- اشارة
- [مسألة 207: في قتل النعامة بدنة]
- [مسألة 208: من أصاب شيئاً من الصيد فان كان فداؤه بدنة و لم يجدها]
- [كفارة قتل الحمامة]
- [مسألة 210: في قتل القطاة و الحجل و الدراج و نظيرها حَمَل]
- [مسألة 211: في قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدي.]
- [مسألة 212: في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام]
- [مسألة 213: يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد]
- [مسألة 214: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد]
- [مسألة 215: كفّارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه]
- [مسألة 216: من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله]
- [مسألة 217: لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل]
- [مسألة 218: تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأ]
- [2 مجامعة النساء]
- اشارة
- [مسألة 219: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع]
- [مسألة 220: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً]
- [مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة]
- [مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة]
- [مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة]
- [مسألة 224: من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة]
- [مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته و حجّه]
- [3- تقبيل النساء]
- [4 مسّ النِّساء]
- [5 النظر إلى المرأة و ملاعبتها]
- [6 الاستمناء]
- [7 عقد النِّكاح]
- [8 استعمال الطِّيب]
- اشارة
- [مسألة 237: يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم]
- [مسألة 238: لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة]
- [مسألة 239: لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه]
- [مسألة 240: إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على المشهور]
- [مسألة 241: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة]
- [9 لبس المخيط للرِّجال]
- [10 الاكتحال]
- [11 النظر في المرآة]
- [12 الخف و الجورب]
- [13 الكذب و السّب]
- [14 الجدال]
- [15 قتل هوام الجسد]
- [16 التزيّن]
- [17 الادهان]
- [18 إزالة الشعر عن البدن]
- [19 ستر الرأس للرّجل]
- [20 ستر الوجه للنِّساء]
- [21 التظليل للرِّجال]
- [22 إخراج الدم من البدن]
- [23 التقليم]
- [24 قلع الضرس]
- [25 حمل السلاح]
- [الصيد في الحرم و قلع شجره أو نبته]
- [أين تُذبح الكفّارة؟ و ما مصرفها]
- [كيفيّة الإحرام]
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 28
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
[تتمة كتاب الحج]
وجوب الحجّ
اشارة
يجب الحجّ على كلّ مكلّف جامع للشرائط الآتية و