- اشارة
- [تتمة كتاب الحج]
- [تتمة أعمال عمرة التمتع]
- [الطواف]
- [شرائط الطّواف]
- اشارة
- [الأوّل: النيّة]
- [الثاني: الطّهارة من الحدثين الأكبر و الأصغر]
- اشارة
- [مسألة 285: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور]
- [مسألة 286: إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطّواف أو في أثنائه]
- [مسألة 287: إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطّواف لم يعتن بالشك]
- [مسألة 288: إذا لم يتمكن المكلّف من الوضوء يتيمم و أتى بالطواف]
- [مسألة 289: يجب على الحائض و النفساء بعد انقضاء أيّامهما و على المجنب الاغتسال للطواف]
- [مسألة 290: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده]
- [مسألة 291: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها]
- [مسألة 292: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطّواف و قبل الإتيان بصلاة الطّواف]
- [مسألة 293: إذا طافت المرأة و صلّت ثمّ شعرت بالحيض و لم تدر أنّه كان قبل الطّواف]
- [مسألة 294: إذا دخلت المرأة مكّة و كانت متمكنة من أعمال العمرة]
- [مسألة 295: الطّواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة]
- [مسألة 296: المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس]
- [الثالث من الأُمور المعتبرة في الطّواف]
- [الرابع: الختان للرجال]
- [الخامس: ستر العورة حال الطّواف]
- [واجبات الطّواف]
- [تعتبر في الطّواف أُمور سبعة]
- [مسائل]
- [مسألة 303: اعتبر المشهور في الطّواف أن يكون بين الكعبة و مقام إبراهيم]
- [مسألة 304: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة]
- [مسألة 305: إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان]
- [مسألة 306: إذا دخل الطائف حجر إسماعيل]
- [مسألة 307: إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر]
- [مسألة 308: إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج]
- [مسألة 309: إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن]
- [مسألة 310: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه]
- [مسألة 311: يجوز الجلوس أثناء الطّواف للاستراحة]
- [النقصان في الطّواف]
- [الزّيادة في الطّواف]
- اشارة
- [الاولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف]
- [الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطّواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد]
- [الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الّذي فرغ منه]
- [الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر]
- [الخامسة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر]
- [مسألة 314: إذا زاد في طوافه سهواً]
- [الشكّ في عدد الأشواط]
- اشارة
- [مسألة 315: إذا شكّ في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطّواف و التجاوز من محلِّه]
- [مسألة 316: إذا تيقن بالسبعة و شك في الزائد]
- [مسألة 317: إذا شك في عدد الأشواط، كما إذا شك بين السادس و السابع]
- [مسألة 318: إذا شكّ بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلًا منه بالحكم]
- [مسألة 319: يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه]
- [مسألة 320: إذا شك في الطّواف المندوب]
- [مسألة 321: إذا ترك الطّواف في عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به]
- [مسألة 322: إذا ترك الطّواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكّر]
- [مسألة 323: إذا نسي الطّواف حتى رجع إلى بلده و واقع أهله]
- [مسألة 324: إذا نسي الطّواف و تذكّره في زمان يمكنه القضاء]
- [مسألة 325: لا يحل لناسي الطّواف ما كان حله متوقفاً عليه حتى يقضيه بنفسه]
- [مسألة 326: إذا لم يتمكن من الطّواف بنفسه لمرض أو كسر]
- [شرائط الطّواف]
- [صلاة الطّواف]
- اشارة
- [مسألة 327: من ترك صلاة الطّواف عالماً عامداً بطل حجّه]
- [مسألة 328: تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطّواف]
- [مسألة 329: إذا نسي صلاة الطّواف و ذكرها بعد السعي أتى بها]
- [مسألة 330: إذا نسي صلاة الطّواف حتى مات وجب على الولي قضاؤها]
- [مسألة 331: إذا كان في قراءة المصلي لحن]
- [مسألة 332: إذا كان جاهلًا باللحن في قراءته و كان معذوراً في جهله صحت صلاته]
- [السّعي]
- اشارة
- [مسألة 333: محل السعي]
- [شروط السعي]
- [مسألة 334: يعتبر في السعي النية]
- [مسألة 335: يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا]
- [مسألة 336: لو بدأ بالمروة قبل الصفا، فان كان في شوطه الأوّل ألغاه]
- [مسألة 337: لا يعتبر في السعي المشي راجلًا]
- [مسألة 338: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه و إيابه فيما بين الصفا و المروة]
- [مسألة 339: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها]
- [مسألة 340: يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة]
- [أحكام السّعي]
- اشارة
- [مسألة 341: لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره، و إن كان تذكّره بعد فراغه من أعمال الحج]
- [مسألة 342: من لم يتمكن من السعي بنفسه]
- [مسألة 343: الأحوط أن لا يؤخِّر السعي عن الطّواف و صلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة]
- [مسألة 344: حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطّواف]
- [مسألة 345: إذا زاد في سعيه خطأً صحّ سعيه]
- [مسألة 346: إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به]
- [مسألة 347: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً]
- [الشك في السّعي]
- [التقصير]
- اشارة
- [مسألة 350: يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتّع]
- [مسألة 351: إذا جامع بعد السعي و قبل التقصير جاهلًا بالحكم]
- [مسألة 352: يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي]
- [مسألة 353: لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي]
- [مسألة 354: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته]
- [مسألة 355: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته]
- [مسألة 356: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتّع حل له جميع ما كان يحرم عليه]
- [مسألة 357: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتّع و لا بأس بالإتيان به رجاء]
- [الطواف]
- [واجبات الحج]
- [إحرام الحج]
- اشارة
- [مسألة 358: لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج]
- [مسألة 359: يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة]
- [مسألة 360: يتحد إحرام الحج و إحرام العمرة في كيفيته و واجباته و محرماته]
- [مسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أيّ موضع شاء]
- [مسألة 362: من ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر]
- [مسألة 363: من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك]
- [مسألة 364: الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً]
- [الوقوف بعرفات]
- اشارة
- [مسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز]
- [مسألة 366: الظاهر أن الجبل موقف]
- [مسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار، فلو نام أو غشي]
- [مسألة 368: الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب]
- [مسألة 369: من لم يدرك الوقوف الاختياري الوقوف في النهار لنسيان أو لجهل]
- [مسألة 370: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً]
- [مسألة 371: إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة]
- [الوقوف في المزدلفة]
- اشارة
- [مسألة 372: إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة]
- [مسألة 373: يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس]
- [مسألة 374: من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأساً فسد حجّه]
- [مسألة 375: من وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلًا منه بالحكم]
- [مسألة 376: من لم يتمكن من الوقوف الاختياري الوقوف فيما بين الطلوعين- في المزدلفة لنسيان]
- [إدراك الوقوفين أو أحدهما]
- اشارة
- [الاولى: أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين]
- [الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة]
- [الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختياري في المزدلفة]
- [الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات و المزدلفة]
- [الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط]
- [السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط]
- [السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط]
- [الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط]
- [منى و واجباتها]
- اشارة
- [1 رمي جمرة العقبة]
- اشارة
- [و يعتبر فيه أُمور]
- [مسألة 377: إذا شك في الإصابة و عدمها بنى على العدم]
- [مسألة 378: يعتبر في الحصيات أمران]
- [مسألة 379: إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال]
- [مسألة 380: إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه بالحكم]
- [مسألة 381: إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا فعلم أو تذكّر بعد الطّواف فتداركه]
- [2 الذبح أو النحر في منى]
- اشارة
- [مسألة 382: الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد]
- [مسألة 383: لا يجزئ هدي واحد إلّا عن شخص واحد]
- [مسألة 384: يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم]
- [مسألة 385: إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه]
- [مسألة 386: ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه]
- [مسألة 387: إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولًا أجزأه و لم يحتج إلى الإعادة]
- [مسألة 388: إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته]
- [مسألة 389: إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب]
- [مسألة 390: لو اشترى هدياً فضلّ اشترى مكانه هدياً آخر]
- [مسألة 392: من لم يجد الهدي و تمكن من ثمنه]
- [مسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه]
- [مسألة 394: المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكّن من الصوم في اليوم السابع]
- [مسألة 395: من لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج]
- [مسألة 396: إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله و تمكّن من الشركة فيه مع الغير]
- [مسألة 397: إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنّه ذبحه أم لا]
- [مسألة 398: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة]
- [مسألة 399: الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه]
- [مصرف الهَدْي]
- [3 الحلق و التقصير]
- اشارة
- [مسألة 403: لا يجوز الحلق للنساء]
- [مسألة 404: يتخير الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل]
- [مسألة 405: من أراد الحلق و علم أن الحلاق يجرح رأسه]
- [مسألة 406: الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً]
- [مسألة 407: إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه]
- [مسألة 408: إذا لم يقصّر و لم يحلق نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من منى]
- [مسألة 409: إذا لم يقصّر و لم يحلق نسياناً أو جهلًا فذكره]
- [طواف الحج و صلاته و السّعي]
- اشارة
- [مسألة 410: يجب تأخير الطّواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتّع]
- [مسألة 411: الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر]
- [مسألة 412: لا يجوز في حج التمتّع تقديم طواف الحج و صلاته و السّعي على الوقوفين]
- [مسألة 413: يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدّم الطّواف]
- [مسألة 414: من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطّواف]
- [مسألة 415: إذا طاف المتمتع و صلى و سعى حل له الطيب]
- [مسألة 416: من كان يجوز له تقديم الطّواف و السّعي إذا قدّمهما على الوقوفين]
- [طواف النِّساء]
- اشارة
- [مسألة 417: كما يجب طواف النِّساء على الرِّجال يجب على النِّساء]
- [مسألة 418: طواف النِّساء و صلاته كطواف الحج و صلاته]
- [مسألة 419: من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض و غيره]
- [مسألة 420: من ترك طواف النِّساء سواء كان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به]
- [مسألة 421: لا يجوز تقديم طواف النِّساء على السّعي]
- [مسألة 422: من قدّم طواف النِّساء على الوقوفين لعذر لم تحلّ له النِّساء]
- [مسألة 423: إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها]
- [مسألة 424: نسيان الصلاة في طواف النِّساء كنسيان الصلاة في طواف الحج]
- [مسألة 425: إذا طاف المتمتع طواف النِّساء و صلى صلاته]
- [المبيت في منى]
- اشارة
- [مسألة 426: إذا تهيّأ للخروج و تحرّك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه]
- [مسألة 427: من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات]
- [مسألة 428: يستثني ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف]
- [مسألة 429: من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة]
- [مسألة 430: من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة]
- [رمي الجمار]
- اشارة
- [مسألة 431: يجب الابتداء برمي الجمرة الاولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة]
- [مسألة 432: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة]
- [مسألة 433: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار]
- [مسألة 434: من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر]
- [مسألة 435: من نسي الرمي فذكره في مكة]
- [مسألة 436: المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه]
- [مسألة 437: لا يبطل الحج بترك الرمي و لو كان متعمداً]
- [إحرام الحج]
- [أحكام المصدود]
- اشارة
- [مسألة 438: المصدود هو الممنوع عن الحج]
- [مسألة 439: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلّل به]
- [مسألة 440: المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين]
- [مسألة 441: المصدود لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور]
- [مسألة 442: إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار]
- [مسألة 443: من تعذر عليه المضي في حجّه لمانع من الموانع غير الصد و الحصر]
- [مسألة 444: لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة]
- [مسألة 445: من أفسد حجّه ثم صد]
- [مسألة 446: من ساق هدياً معه ثم صد]
- [أحكام المحصور]
- اشارة
- [مسألة 447: المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه]
- [مسألة 448: المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً]
- [مسألة 449: إذا أُحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خف المرض]
- [مسألة 450: إذا أُحصر عن مناسك مني أو أُحصر من الطواف و السّعي بعد الوقوفين]
- [مسألة 451: إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله]
- [مسألة 452: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي]
- [مسألة 453: المحصور إذا لم يجد هدياً و لا ثمنه]
- [مسألة 454: يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه]
- [خاتمة في الآداب و المستحبات]
- [مستحبّات الإحرام]
- اشارة
- [1 تنظيف الجسد]
- [2 تسريح شعر الرأس و اللحية من أول ذي القعدة]
- [3 الغسل للإحرام في الميقات]
- [4 أن يدعو عند الغسل على ما ذكره الصدوق و يقول]
- [5 أن يدعو عند لبس ثوبي الإحرام و يقول]
- [6 أن يكون ثوباه للإحرام من القطن]
- [7 أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر]
- [8 التلفظ بنية الإحرام مقارناً للتلبية]
- [9 رفع الصوت بالتلبية للرجال]
- [10 أن يقول في تلبيته: لبّيك ذا المعارج لبّيك لبّيك داعياً إلى دار السّلام]
- [11 تكرار التلبية حال الإحرام في وقت اليقظة]
- [مكروهات الإحرام]
- [دخول الحرم و مستحبّاته]
- [آداب دخول مكّة المكرّمة و المسجد الحرام]
- [آداب الطّواف]
- [آداب صلاة الطّواف]
- [آداب السّعي]
- [آداب الإحرام إلى الوقوف بعرفات]
- [آداب الوقوف بعرفات]
- [آداب الوقوف بالمزدلفة]
- اشارة
- [1 الإفاضة من عرفات على سكينة و وقار مستغفراً]
- [2 الاقتصاد في السير]
- [3 تأخير العشاءين إلى المزدلفة و الجمع بينهما بأذان و إقامتين]
- [4 نزول بطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر]
- [5 إحياء تلك الليلة بالعبادة و الدعاء بالمأثور و غيره]
- [6 أن يصبح على طهر فيصلي الغداة و يحمد اللّٰه عز و جل و يثني عليه]
- [7 التقاط حصى الجمار من المزدلفة]
- [8 السّعي السير السريع إذا مرّ بوادي محسّر و قدّر للسعي مائة خطوة]
- [آداب رمي الجمرات]
- [آداب الهَدْي]
- [آداب الحَلْق]
- [آداب طواف الحج و السعي]
- [آداب منى]
- [آداب مكّة المعظّمة]
- [طواف الوداع]
- [زيارة الرسول الأعظم (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم)]
- [زيارة الصِّدِّيقة الزهراء (عليها السلام)]
- [الزيارة الجامعة لأئمة البقيع (عليهم السلام)]
- [مستحبّات الإحرام]
- [تتمة أعمال عمرة التمتع]
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 29
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
[تتمة كتاب الحج]
[تتمة أعمال عمرة التمتع]
[الطواف]
[شرائط الطّواف]
اشارة
شرائط الطّواف الطّواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع