- اشارة
- المقدمه
- [كتاب الإجارة]
- اشارة
- [تعريفها]
- [فصل في أركانها]
- اشارة
- [و هي ثلاثة]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لا تصحّ الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها]
- [مسألة 2: لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره]
- [مسألة 3: لا يجوز للعبد أن يؤاجر نفسه أو ماله]
- [مسألة 4: لا بدّ من تعيين العين المستأجرة]
- [مسألة 5: معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة]
- [مسألة 6: إذا استأجر دابّة للحمل عليها]
- [مسألة 7: إذا استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم]
- [مسألة 8: إذا استأجر دابّة للسفر مسافةً]
- [مسألة 9: إذا كانت الأُجرة ممّا يكال أو يوزن]
- [مسألة 10: ما كان معلوميته بتقدير المدّة]
- [مسألة 11: إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسياً أي بدرز فلك درهم]
- [مسألة 12: إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن]
- [مسألة 13: إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان]
- [فصل في أحكام عقد الإجارة]
- اشارة
- [مسألة 1: يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة]
- [مسألة 2: لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد]
- [مسألة 3: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر]
- [مسألة 4: إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبي المولّى عليه مدّة تزيد على زمان بلوغه و رشده]
- [مسألة 5: إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة فتزوّجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة]
- [مسألة 6: إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق]
- [مسألة 7: إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد]
- [مسألة 8: إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الأُجرة]
- [مسألة 9: إذا أفلس المستأجر بالأُجرة]
- [مسألة 10: إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار]
- [مسألة 11: ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان]
- [مسألة 12: إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر]
- [فصل في أحكام العوضين]
- اشارة
- [مسألة 1: لو استأجر داراً مثلًا و تسلّمها و مضت مدّة الإجارة]
- [مسألة 2: إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر]
- [مسألة 3: إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدّة التي يمكن إيقاع ذلك فيها]
- [مسألة 4: إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة]
- [مسألة 5: إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه]
- [مسألة 6: إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته]
- [مسألة 7: ظاهر كلمات العلماء أنّ الأُجرة من حين العقد مملوكة للمؤجّر]
- [مسألة 8: إذا آجر دابّة كلّيّة و دفع فرداً منها]
- [مسألة 9: إذا آجره داراً فانهدمت]
- [مسألة 10: إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه]
- [مسألة 11: إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض]
- [مسألة 12: لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء]
- [مسألة 13: التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل]
- [مسألة 14: إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج]
- [مسألة 15: قد ذكر سابقاً أنّ كلّاً من المؤجر و المستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد]
- [مسألة 16: إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الأُجرة إلى المستأجر]
- [مسألة 17: يجوز إجارة المشاع]
- [مسألة 18: لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة]
- [مسألة 19: لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى]
- [فصل الضمان في الإجارة]
- اشارة
- [مسألة 1: العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها]
- [مسألة 2: المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء]
- [مسألة 3: إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً]
- [مسألة 4: إذا أفسد الأجير للخياطة أو القِصارة]
- [مسألة 5: الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن]
- [مسألة 6: إذا تبرّأ الطبيب من الضمان و قبل المريض]
- [مسألة 7: إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره]
- [مسألة 8: إذا قال للخيّاط مثلًا: إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه]
- [مسألة 9: إذا آجر عبده لعملٍ فأفسد]
- [مسألة 10: إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص]
- [مسألة 11: إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق]
- [مسألة 12: إذا حمل الدابّة لمستأجره أزيد من المشترط]
- [مسألة 13: إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادةً عن المشترط ضمن]
- [مسألة 14: يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها]
- [مسألة 15: إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن]
- [فصل في الإجارة الثانية]
- اشارة
- [مسألة 1: يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة]
- [مسألة 2: إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة]
- [مسألة 3: إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة]
- [مسألة 4: الأجير الخاصّ]
- [مسألة 5: إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة]
- [مسألة 6: لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصي أو كلّي على وجه التقييد]
- [مسألة 7: لو آجر نفسه للخياطة مثلًا في زمان معيّن]
- [مسألة 8: لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه]
- [مسألة 9: لو آجر دابّته من زيد مثلًا فشردت قبل التسليم إليه]
- [مسألة 10: إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلًا من بلد إلى بلد]
- [مسألة 11: لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه]
- [مسألة 12: لو آجر نفسه لصوم يومٍ معيّن عن زيد مثلًا ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو]
- [فصل في مسائل متفرّقة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة]
- [مسألة 2: يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً]
- [مسألة 3: يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار]
- [مسألة 4: يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه]
- [مسألة 5: يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه]
- [مسألة 6: يجوز الاستئجار لحيازة المباحات كالاحتطاب و الاحتشاش]
- [مسألة 7: يجوز استئجار المرأة للإرضاع]
- [مسألة 8: إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجة]
- [مسألة 9: لو كانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع]
- [مسألة 10: يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع]
- [مسألة 11: لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّناً أو كلّيّاً]
- [مسألة 12: يجوز استئجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها]
- [مسألة 13: لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات]
- [مسألة 14: يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها]
- [مسألة 15: يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان]
- [مسألة 16: لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد الظاهر جوازه]
- [مسألة 17: لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة]
- [مسألة 18: إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحقّ عليه العوض]
- [مسألة 19: إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك]
- [مسألة 20: كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء]
- [مسألة 21: في الاستئجار للحجّ المستحبّي أو الزيارة]
- [مسألة 22: في كون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة]
- [مسألة 23: يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلًا بعقد واحد]
- [مسألة 24: يجوز استئجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه فيكون له جميع منافعه]
- [مسألة 25: يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأُجرة]
- [مسألة 26: لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدّة]
- [فصل في التنازع]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا تنازعا في أصل الإجارة قُدّم قول منكرها مع اليمين]
- [مسألة 2: لو اتّفقا على أنّه إذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة]
- [مسألة 3: إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قُدّم قول مدّعي الأقلّ]
- [مسألة 4: إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قُدّم قول المالك]
- [مسألة 5: إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع]
- [مسألة 6: يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه (1) من قيام البيّنة على إتلافه]
- [مسألة 7: إذا تنازعا في مقدار الأُجرة قُدّم قول المستأجر]
- [مسألة 8: إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً]
- [مسألة 9: إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا]
- [مسألة 10: إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا]
- [مسألة 11: إذا اختلفا في الصحّة و الفساد قُدِّم قول من يدّعي الصحّة]
- [مسألة 12: إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر: استأجرتك]
- [مسألة 13: إذا خاط ثوبه قباءً و ادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً]
- [مسألة 14: كلّ من قدّم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر]
- [خاتمة]
- اشارة
- [الأُولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها]
- [الثانية: لا بأس بأخذ الأُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء]
- [الثالثة: يجوز استئجار الصبي المميّز من وليّه الإجباري]
- [الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع]
- [الخامسة: إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي]
- [السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو]
- [السابعة: يجوز أن يؤاجر داره مثلًا إلى سنة بأُجرة معيّنة]
- [الثامنة: لا يجوز للمشتري ببيع الخيار]
- [التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة]
- [العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة]
- [الحادية عشرة: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ]
- [الثانية عشرة: كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجرة]
- [الثالثة عشرة: إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له]
- [الرابعة عشرة: إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة]
- [الخامسة عشرة: إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة]
- [السادسة عشرة: يجوز إجارة الأرض]
- [السابعة عشرة: لا بأس بأخذ الأُجرة على الطبابة]
- [الثامنة عشرة: إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتّباً]
- [التاسعة عشرة: لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف]
- [العشرون: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته]
- [تتمّة]
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 30
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
المقدمه
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّٰه ربّ العالمين، و الصّلاة