- اشارة
- مقدّمة المؤلف
- كتاب النِّكاح
- اشارة
- [تمهيد]
- اشارة
- [مسألة 1: لا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه]
- [مسألة 2: الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضاً]
- [مسألة 3: المستحب هو الطبيعة أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا]
- [مسألة 4: استحباب النكاح إنّما هو بالنظر إلى نفسه و طبيعته]
- [مسألة 5: يستحب عند إرادة التزويج أُمور]
- [مسألة 6: يكره عند التزويج أُمور]
- [مسألة 7: يستحب اختيار امرأة تجمع صفات بأن تكون بكراً ولوداً]
- [مسألة 8: مستحبات الدخول على الزوجة أُمور]
- [مسألة 9: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن و لو بشاهد الحال]
- [مسألة 10: يستحب عند الجماع: الوضوء، و الاستعاذة و التسمية]
- [مسألة 11: يكره الجماع ليلة خسوف القمر]
- [مسألة 12: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا حتى يصبح]
- [مسألة 13: يستحب السعي في التزويج و الشفاعة فيه بإرضاء الطرفين]
- [مسألة 14: يستحب تعجيل تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها]
- [مسألة 15: يستحب حبس المرأة في البيت فلا تخرج إلّا لضرورة و لا يدخل عليها أحد من الرجال]
- [مسألة 16: يكره تزويج الصغار و قبل البلوغ]
- [مسألة 17: يستحب تخفيف مؤنة التزويج و تقليل المهر]
- [مسألة 18: يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة]
- [مسألة 19: يجوز للرجل تقبيل أي جزء من جسد زوجته]
- [مسألة 20: يستحب اللبث و ترك التعجيل عند الجماع]
- [مسألة 21: تكره المجامعة تحت السماء]
- [مسألة 22: يستحب إكثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله و عدم طوله]
- [مسألة 23: يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت و غسل رجليها]
- [مسألة 24: يستحب منع العروس في أُسبوع العرس من الألبان و الخل]
- [مسألة 25: يكره اتحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع]
- [مسألة 26: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها و كفّيها و شعرها و محاسنها]
- [مسألة 27: يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة]
- [مسألة 28: يجوز لكل من الرّجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة]
- [مسألة 29: يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر]
- [مسألة 30: الخنثى مع الأُنثى كالذّكر]
- [مسألة 31: لا يجوز النظر إلى الأجنبية]
- [مسألة 32: يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً]
- [مسألة 33: المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيِّد]
- [مسألة 34: يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة]
- [مسألة 35: يُستثنىٰ من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبية]
- [مسألة 36: لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم]
- [مسألة 37: لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته]
- [مسألة 38: الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه]
- [مسألة 39: لا بأس بسماع صوت الأجنبية]
- [مسألة 40: لا يجوز مصافحة الأجنبية]
- [مسألة 41: يُكره للرّجل ابتداء النساء بالسلام]
- [مسألة 42: يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه]
- [مسألة 43: لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته]
- [مسألة 44: يفرّق بين الأطفال في المضاجع]
- [مسألة 45: لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي]
- [مسألة 46: يجوز وصل شعر الغير بشعرها]
- [مسألة 47: لا تلازم بين جواز النظر و جواز المسّ]
- [مسألة 48: إذا توقف العلاج على النظر دون اللّمس، أو اللّمس دون النظر]
- [مسألة 49: يكره اختلاط النساء بالرجال إلّا للعجائز]
- [مسألة 50: إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة]
- [مسألة 51: يجب على النساء التستّر]
- [مسألة 52: هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التمييز بين الرجل و المرأة]
- [فصل فيما يتعلّق بأحكام الدّخول على الزّوجة]
- اشارة
- [مسألة 1: الأقوى وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة و المملوكة دبراً]
- [مسألة 4: الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل و العدّة]
- [مسألة 5: إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان، يتحقّق الحنث بوطئها دبراً]
- [مسألة 6: يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المني خارج الفرج]
- [مسألة 7: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر]
- [مسألة 8: إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر]
- [مسألة 9: إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر]
- [فصل عدم جواز وطء الزّوجة قبل إكمال تسع سنين]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين]
- [مسألة 2: إذا تزوج صغيرة دواماً أو متعة]
- [مسألة 3: لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القُبل أو الدُّبر]
- [مسألة 4: لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها]
- [مسألة 5: إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه]
- [مسألة 6: إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً، ففي كون الدية عليهما]
- [مسألة 7: إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه]
- [مسألة 8: إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها]
- [مسألة 9: يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة]
- [مسألة 10: في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال]
- [فصل في ما يجوز من عدد الأزواج]
- [فصل في التزويج في العدّة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدة شبهة من غير عقد]
- [مسألة 2: إذا زوّجه الولي في عدّة الغير مع علمه بالحكم و الموضوع]
- [مسألة 3: لا إشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه]
- [مسألة 4: هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبدية في صورة الجهل]
- [مسألة 5: لو شكّ في أنّها في العدّة أم لا]
- [مسألة 6: إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً]
- [مسألة 7: إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدّة]
- [مسألة 8: إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة]
- [مسألة 9: يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل]
- [مسألة 11: إذا تزوج امرأة في عدّتها و دخل بها مع الجهل]
- [مسألة 12: إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه و عدّة الطّلاق أو الوفاة أو نحوهما]
- [مسألة 13: لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة]
- [مسألة 14: مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء]
- [مسألة 15: إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن كان الاشتباه من طرف الوطي فقط]
- [مسألة 16: لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه]
- [مسألة 17: لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل]
- [مسألة 18: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها و إن كانت مصرّة على ذلك]
- [مسألة 19: إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً]
- [مسألة 20: إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعية حرمت عليه أبداً]
- [مسألة 21: من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة حرمت عليه امّه أبداً]
- [فصل من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام]
- اشارة
- [مسألة 1: لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم]
- [مسألة 2: لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي]
- [مسألة 3: لو تزوج في حال الإحرام]
- [مسألة 4: لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله]
- [مسألة 5: إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم و الموضوع، ثم انكشف فساد إحرامه]
- [مسألة 6: يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية]
- [مسألة 7: يجوز للمحرم أن يوكل محِلّاً في أن يزوجه بعد إحلاله]
- [مسألة 8: لو زوجه فضولي في حال إحرامه، لم يجز له إجازته في حال إحرامه]
- [فصل في المحرّمات بالمصاهرة]
- اشارة
- [مسألة 1: تحرم زوجة كل من الأب و الابن على الآخر]
- [مسألة 2: لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس مع عدم الدخول]
- [مسألة 3: تحرم على الزوج أُمّ الزوجة و إن علت، نسباً أو رضاعاً مطلقاً]
- [مسألة 4: لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر]
- [مسألة 5: لا يجوز لكل من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر]
- [مسألة 6: يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها]
- [مسألة 7: إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ]
- [مسألة 8: إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد]
- [مسألة 9: لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأُخت على العمّة و الخالة]
- [مسألة 10: الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين]
- [مسألة 11: الظاهر أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة و الخالة]
- [مسألة 12: لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين]
- [مسألة 13: لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا]
- [مسألة 14: في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره، و عدمها]
- [مسألة 15: إذا أذنت ثم رجعت، و لم يبلغه الخبر فتزوج]
- [مسألة 16: إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان]
- [مسألة 17: الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت]
- [مسألة 18: الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي]
- [مسألة 19: إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ و الأُخت]
- [مسألة 20: إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا صحّ على الأقوى]
- [مسألة 21: إذا تزوّج العمّة و ابنة الأخ، و شكّ في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة]
- [مسألة 22: إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن، و ادعى هو الإذن منهما]
- [مسألة 23: إذا تزوج ابنة الأخ أو الأُخت، و شكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا]
- [مسألة 24: إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأُخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل]
- [مسألة 25: إذا طلق العمة أو الخالة طلاقاً رجعيا، لم يجز تزويج إحدى البنتين]
- [مسألة 26: إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع، جاز له العقد على البنت]
- [مسألة 27: هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين]
- [مسألة 28: الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء]
- [مسألة 29: إذا زنى بمملوكة أبيه]
- [مسألة 30: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر]
- [مسألة 31: إذا شكّ في تحقق الزنا و عدمه بنى على العدم]
- [مسألة 32: إذا علم أنّه زنى بإحدى الامرأتين، و لم يدر أيتهما هي]
- [مسألة 33: لا فرق في الزِّنا بين كونه اختياريّاً، أو إجباريّاً]
- [مسألة 34: إذا كان الزنا لاحقاً، فطلقت الزوجة رجعيا ثم رجع الزوج في أثناء العدّة]
- [مسألة 35: إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا، فزنى بأُمها أو بنتها ثم أجاز العقد]
- [مسألة 36: إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة بشهوة حرمت على ابنه]
- [مسألة 37: لا تحرم أُمّ المملوكة الملموسة و المنظورة على اللّامس و الناظر على الأقوى]
- [مسألة 38: في إيجاب النظر أو اللّمس إلى الوجه و الكفين إذا كان بشهوة نظر]
- [مسألة 39: لا يجوز الجمع بين الأُختين في النكاح دواماً أو متعة]
- [مسألة 40: لو تزوّج بإحدى الأُختين و تملّك الأُخرى]
- [مسألة 41: لو وطئ إحدى الأُختين بالملك ثم تزوج الأُخرى]
- [مسألة 42: لو تزوج بإحدى الأُختين، ثم تزوج بالأُخرى، بطل عقد الثانية]
- [مسألة 43: لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللّاحق]
- [مسألة 44: لو اقترن عقد الأُختين، بأن تزوجهما بصيغة واحدة]
- [مسألة 45: لو كان عنده اختان مملوكتان، فوطئ إحداهما]
- [مسألة 46: إذا وطئ الثانية بعد وطء الاولى، حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحكم]
- [مسألة 47: لو كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من الزِّنا]
- [مسألة 48: إذا تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعيا]
- [مسألة 49: إذا زنى بإحدى الأُختين، جاز له نكاح الأُخرى في مدّة استبراء الاولى]
- [مسألة 50: الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين، على كراهة]
- [مسألة 51: الأحوط ترك تزويج الأَمة دواماً مع عدم الشرطين]
- [مسألة 52: لو تزوجها مع عدم الشرطين، فالأحوط طلاقها]
- [مسألة 53: لو تحقق الشرطان فتزوجها، ثم زالا أو زال أحدهما، لم يبطل]
- [مسألة 54: لو لم يجد الطول أو خاف العنت]
- [مسألة 55: إذا تمكن من تزويج حرّة لا يقدر على مقاربتها، لمرض أو رتق]
- [مسألة 56: إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أَمة واحدة]
- [مسألة 57: إذا كان قادراً على مهر الحرّة، لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعدّ ضرراً عليه]
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 32
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
مقدّمة المؤلف
الحمد للّٰه، و الصّلاة و السّلام على خير خلقه