- اشارة
- [البحث في مكاسب المحرمة]
- كلمة المؤلف
- (فيما يرجع الى رواية تحف العقول)
- [في الفقه الرضوي]
- [في اعتبار كتاب دعائم الإسلام]
- [القول في صحة النبوي المشهور و سقمه]
- بطلان المعاملة على الأعمال المحرمة
- تقسيم المكاسب إلى الثلاثة أو الخمسة
- معنى حرمة الاكتساب تكليفا
- [الاكتساب المحرم أنواع]
- [النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة]
- جواز المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
- جواز بيع العذرة
- جواز بيع الأرواث
- جواز بيع الدم نجسا كان أم طاهرا
- [في حرمة بيع المني]
- جواز الانتفاع بالميتة و حرمة بيعها
- حرمة التكسب بالكلب الهراش
- حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع
- جواز بيع المتنجس
- [أما المستثنى من الأعيان المتقدمة]
- [النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به]
- [النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء.]
- [النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه]
- حكم تدليس الماشطة
- تزيين الرجل بما يحرم عليه
- التشبيب بالمرأة الأجنبية
- حرمة التصوير
- اشارة
- ما استدل به على اختصاص الحرمة بالصور المجسمة
- فروع مهمة
- ما استدل به على حرمة اقتناء الصور المحرمة و الجواب عنه
- اشارة
- الوجه الأول: أن الوجود و الإيجاد في الحقيقة شيء واحد و إنما يختلفان بالاعتبار،
- الوجه الثاني: أن صنعة التصاوير لذوات الأرواح من المحرمات الشرعية،
- الوجه الثالث: قوله (ص) في الخبر المتقدم: (لا تدع صورة إلا محوتها).
- الوجه الرابع: ما دل [1] على عدم صلاحية اللعب بالتماثيل.
- الوجه الخامس: صحيحة البقباق- المتقدمة عند الاستدلال على حرمة التصوير
- الوجه السادس: حسنة زرارة المتقدمة في الحاشية (لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها منها و ترك ما سوى ذلك).
- الوجه السابع: ما دل [2] على كراهة علي «ع» وجود الصور في البيوت،
- الوجه الثامن: رواية الحلبي [1] فقد أمر الإمام «ع» فيها بتغيير رأس الصورة و جعلها كهيئة الشجر،
- الوجه التاسع، صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر؟ فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان).
- حرمة التطفيف و البخس
- التنجيم
- اشارة
- تحقيق المرام يبتني على مقدمتين:
- و تنقيح المسألة و تهذيبها يقع في أمور:
- الأول: قال جمع من الفلاسفة: إن للأفلاك نفوسا ترتسم فيها صور المقدرات،
- الأمر الثاني: أن يلتزم بتأثير الأوضاع الفلكية و الكيفيات الكوكبية بنفسها في حوادث العوالم السفلية،
- الأمر الثالث: أن يلتزم بكون أوضاع الكواكب [علامة على حوادث عالم العناصر]
- الأمر الرابع: أن يلتزم بأن اللّه تعالى قد أودع في طبائع أوضاع الكواكب خصوصيات تقتضي حدوث بعض الحوادث
- حفظ كتب الضلال
- اشارة
- و قد استدل على حرمة الحفظ بوجوه:
- الأول: حكم العقل بوجوب قلع مادة الفساد.
- الوجه الثاني: قوله تعالى «1»: (وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ).
- الوجه الثالث: قوله تعالى «1»: (وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ).
- الوجه الرابع: ان جملة من فقرات رواية تحف العقول تدل على حرمة حفظ كتب الضلال:
- الوجه الخامس: حسنة عبد الملك بن أعين التي تقدمت في مبحث التنجيم،
- الوجه السادس: الإجماع.
- حرمة حلق اللحية
- اشارة
- و قد استدل عليها بوجوه:
- اشارة
- الوجه الأول: قوله تعالى «1» في التحدث عن قول الشيطان: (وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ).
- الوجه الثاني: ما في جملة من الروايات [2] من الأمر بإعفاء اللحى و حف الشوارب، و النهي عن التشبه باليهود و المجوس.
- الوجه الثالث: رواية الجعفريات [1] الدالة على أن حلق اللحية من المثلة، و من مثل فعليه لعنة اللّه.
- الوجه الرابع: ما دل [1] على عدم جواز السلوك مسلك أعداء الدين.
- الوجه الخامس: قوله ص «2» لرسولي كسرى (ويلكما من أمركما بهذا؟
- الوجه السادس: قوله «ع» [1]: (أقوام حلقوا اللحى و فتلوا الشوارب فمسخوا).
- موضوع الرشوة و حقيقتها
- حرمة سب المؤمن
- حرمة السحر
- اشارة
- أقسام السحر
- اشارة
- النوع الأول: سخر الكذابين (أو الكلدانيين) الذين كانوا من قديم الدهر، و هم قوم يعبدون الكواكب،
- النوع الثاني: سحر أصحاب الأوهام و النفوس القوية،
- النوع الثالث: من السحر الاستعانة بالأرواح الأرضية،
- النوع الرابع: مما ذكره المجلسي (ره) من أقسام السحر: التخيلات و الأخذ بالعيون،
- النوع الخامس: الاعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات على النسب الهندسية،
- النوع السادس من السحر: الاستعانة بخواص الأدوية
- النوع السابع من السحر: تعليق القلب،
- النوع الثامن: النميمة.
- عدم اختصاص حرمة السحر
- جواز دفع ضرر السحر بالسحر
- التسخير ليس من السحر
- الشعوذة
- الغش الحرام
- حرمة الغناء
- حرمة الغيبة
- اشارة
- الغيبة من الذنوب الكبيرة
- حرمة الغيبة مشروطة بالإيمان
- حرمة غيبة الصبي المميز
- موضوع الغيبة
- تنبيهات موضوع الغيبة
- اشارة
- الأول: انه لا يفرق في صدق الغيبة بين ان يكون المقول نقصا في دين المقول فيه أو بدنه، أو نسبه،.
- الثاني: أن ذكر أحد بالأوصاف العادية أو نفيها عنه إنما لا يكون غيبة إذا لم يستلزم نقصا في الجهات المزبورة في التنبيه السابق،
- الثالث: [ان يكون المقول أمرا قد ستره اللّه على المقول فيه]
- الرابع: قد تحقق الغيبة بالتعريض و الإشارة قولا،
- الخامس: لا بد في صدق الغيبة من وجود احد يقصد بالتفهيم.
- السادس: لا تتحقق الغيبة إلا بكون المغتاب (بالفتح) معلوما بالتفصيل عند المخاطبين،
- السابع: [في موارد الشك في تحقق الغيبة و عدمه]
- الثامن: أن مقتضى ما ذكره المشهور من أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه لو سمعه عدم صدق الغيبة مع حضور المغتاب (بالفتح)،
- دواعي الغيبة
- كفارة الغيبة
- مستثنيات الغيبة
- جواز غيبة المتجاهر بالفسق
- اشارة
- فروع
- الأول: هل يعتبر في جواز غيبة المتجاهر بالفسق قصد الغرض الصحيح من النهي عن المنكر و ردعه عن المعاصي، أو لا؟
- الثاني: هل تجوز غيبة المتجاهر في جميع ما ارتكبه من المعاصي
- الثالث: ظهر من مطاوي ما ذكرناه أنه يعتبر في صدق التجاهر بالفسق أن يكون المتجاهر به مما يوجب الفسق و الخروج عن العدالة،
- الرابع: قد عرفت: ان مقتضى العمل بالمطلقات هو جواز غيبة المتجاهر مطلقا بمجرد تجاهره بمعصية من المعاصي،
- جواز تظلم المظلوم
- عدم جواز الغيبة في ترك الاولى
- نصح المستشير
- جواز الاغتياب في مواضع الاستيفاء
- جواز الاغتياب لردع المقول فيه
- جواز الاغتياب لحسم مادة الفساد
- جواز جرح الشهود
- جواز الاغتياب لدفع الضرر
- جواز الاغتياب بذكر الأوصاف الظاهرة
- جواز غيبة المتجاهر بالفسق
- حرمة استماع الغيبة
- حرمة كون الإنسان ذا لسانين
- حقوق الاخوان
- حرمة القمار
- حرمة القيادة
- حرمة إتيان القائف و ترتيب الأثر على قوله
- حرمة الكذب
- حرمة الكهانة
- حرمة اللهو في الجملة
- مدح من لا يستحق المدح
- حرمة معونة الظالمين
- حرمة النجش
- حرمة النميمة
- النياحة
- حرمة الولاية من قبل الجائر
- حرمة هجاء المؤمن
- حرمة الهجر
- [النوع الخامس: مما يحرم التكسب به] أخذ الأجرة على الواجبات
- [النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة]
- [خاتمة تشتمل على مسائل]
- [الأولى] بيع المصحف
- [الثانية] جوائز السلطان
- جواز أخذ المال منه مع الشك في وجود الحرام في أمواله
- جواز أخذ المال من الجائر مع العلم الإجمالي بوجود الحرام في أمواله
- اشارة
- ما استدل به على كراهة أخذ المال من الجائر مع العلم بوجود الحرام في أمواله و الجواب عنه
- اشارة
- الأول: انه يحتمل ان يكون المأخوذ منه حراما واقعا، لكن قام الدليل على جواز تناوله ظاهرا، فيكون مكروها.
- الوجه الثاني: الاخبار الكثيرة «1» الدالة على حسن الاحتياط،
- الوجه الثالث: أن أخذ المال منهم يوجب محبتهم،
- الوجه الرابع: قوله «ع» في رواية الفضل [1]: (و اللّه لو لا انني أرى من أزوجه بها من عزاب بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها ابدا).
- ما استدل به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان و الجواب عنه
- فيما علم تفصيلا كون الجائزة محرمة
- فيما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام
- أخذ المال من الجائر ليس له بنفسه حكم من الأحكام الخمسة
- وظيفة الجائر في نفسه بالنسبة الى ما أخذه من أموال الناس
- ما يأخذه الجائر من الناس يجوز احتسابه من الزكاة
- اشارة
- ثم إن الكلام هنا يقع في ثلاث نواحي:
- [تنبيهات المسألة]
- لا يجوز للجائر قطاع شخص خاص شيئا من الأراضي الخراجية
- شراء الصدقات من الجائر قبل أخذه إياها من الناس
- حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة
- حكم شراء ما يأخذه الجائر من غير الأراضي الخراجية
- اختصاص الحكم بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
- عدم اختصاص الحكم بمن يعتقد كون الجائر ولي الأمر
- تقدير الخراج منوط برضى الموجر و المستأجر
- شراء الصدقة من الجائر على على وجه الإطلاق
- شرائط الأراضي الخراجية
- ملاحظات
مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه المجلد 1
اشارة
شابک 964-91807-3-2
پديدآورنده(شخص) خویی، ابوالقاسم، 1371 -1278
عنوان مصباح الفقاهه فی المعاملات
تکرار نام پديدآور تقریرالابحاث ابوالقاسم الموسوی "المحقق الخوئی"
مشخصات نشر قم: نشر الفقاهه،1420 ق. = -1378 .
...عنوان... مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه
بها 70000ریال(دوره)
يادداشت عنوان روی جلد: مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه
يادداشت عربی
يادداشت کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
يادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع معاملات (فقه)
شناسه افزوده (شخص) توحیدی، محمدعلی، 1353 -1303 ، گردآورنده
رده کنگره BP،190،/خ9م6،1378
رده ديوئي 297/372
شماره مدرک م79-3306
[البحث في مكاسب المحرمة]
كلمة المؤلف
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه الذي هدانا إلى حقائق الايمان، و أنار قلوبنا بأنوار العلم و العرفان، و الصلوات الزاكيات على سيدنا و نبينا محمد الصادع بالدين الحنيف، و الشرع المنيف، و على آله الأطهار الدعاة الى اللّه و الناشرين لأحكام اللّه، (و بعد) فلما كان كتاب المكاسب الذي هو من مصنفات الشيخ الأعظم الصناع الفذ و العلم الفرد المحقق المؤسس شيخ مشايخنا الأنصاري قدس اللّه روحه من أعظم الكتب الفقهية شأنا و أكثرها مادة و أمتنها استدلالا و أجزلها عبارة كان هو المعول عليه في الدراسة الخارجية عند البحث عن المعاملات و قد جمع قدس اللّه روحه و أكرم مثواه بين دفتي كتابه زبدة أفكار العلماء المتقدمين و خلاصة أنظارهم الدقيقة و أضاف إليها من فكرته الوقادة و قريحته النقادة تحقيقات أنيقة و تأملات رشيقة و بذلك كان الكتاب صحيفة ناصعة تمثل سداد الرأي و نتاج المجهود الفكري في مراتبه الراقية و علماؤنا الأعلام قدس اللّه أسرارهم قد أبدوا اهتماما خاصا بهذا الكتاب و عنوا به عناية فائقة
مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 1، ص: 4
و تعرضوا اليه و أوسعوه دراسة